الخدمات المتعلقة

  • تسجيل بيانات صاحب العمل بالقطاع الخاص بدول مجلس التعاون و التي تقوم بتسجيل عاملين عمانيين لديها

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل
    • ارفاق جميع المستندات
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تسجيل المؤمن عليه بنظام العاملين خارج السلطنة ومن في حكمهم

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن لا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنه ولا يزيد عن 60 سنه عند بدء الاشتراك ،
    • - أن لا يكون مسجلا في اي نظام تقاعدي او متقاعد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تسجيل أصحاب الأعمال و أصحاب المهن العمانيين كمؤمن عليهم في نظام التأمينات الإجتماعية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - في حال تجاوز شريحة الدخل المحددة لدرجة المنشأة أو المهنة سوف يتم تحويل الطلب إلى الموظف المختص للمراجعة و إعتماد التسجيل، كما يجب إرفاق كشف حساب بنكي ل 6 أشهر تثبت قدرة المنشأة \ المؤمن عليه المالية.
    • -لا تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن (18) عاماً، ولا يزيد على (60) عاماً، عند تسجيله في هذا النظام لا يجوز تحديد بدء الاشتراك في هذا النظام بتاريخ سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل، وإذا لم يحدد صاحب العمل تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب إلى الهيئة يجب ألا تقل شريحة الدخل عن 225 ريال عماني ولا تزيد عن الحد الاعلى 3000، يجب التسجيل في شريحة دخل متوافق مع درجة المنشأة او والمهنة والقدرة المالية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • تسجيل المؤمن عليهم العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بإحدى دول مجلس التعاون

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون عماني الجنسية والا يقل سن المؤمن عليه عن 15 سنة ولايزيد عن 59 سنة (عند التسجيل في النظام لأول مرة)
    • أن لايكون متقاعدا من أيه جهة حكومية .
    • أن لايكون خاضعاً أو مغطى تأمينياً عند تسجيله بالنظام لأي نظام تقاعدي آخر داخل السلطنة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • انهاء خدمة عامل عماني يعمل لدى صاحب عمل في دول مجلس التعاون بشرط مسجل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بيان سبب ترك الخدمه/ وتاريخ انتهاء الخدمه
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب ايقاف الاشتراكات عن المؤمن عليه بشكل مؤقت أو دائم

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون صاحب العمل مسجل بنظام العاملين لحسابهم ونشط
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليهم عن فترات العمل السابقة للجهات الخاضع لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • سداد جميع اشتراكات جميع الفترات
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تمكين صاحب العمل من تحديث أجور المؤمن عليهم العاملين لديه

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجوز زيادة الاجر الخاضع للاشتراك 4 مرات في السنة بالإضافة إلى الزيادة السنوية المقررة بموجب قرار من وزاة العمل لكل مؤمن عليه
    • التعديلات التي تحسب ضمن عدد مرات التعديل المذكورة أعلاه كالتالي:
    • 1-إضافة علاوة جديدة او حذف العلاوة
    • 2-زيادة الاجر الأساسي
    • -بالنسبة للعلاوة الدورية يجب ان لا تقل عن 3% باستثناء الحاصلين على تقيم أداء سنوي ضعيف والذين لم يكملوا 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل
    • تخضع الحالات التي يزيد مقدار الزيادة فيها على 50% للدراسة
    • ملاحظة: لا تعتبر الزيادة أو النفصان في إحدى او كل العلاو
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده –أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرمله أو أولاد بالغين (منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
    • معاش من الهيئة
    • -عدم مرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب
    • -عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
    • حكومية أخرى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تتصرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده - أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين - تعادل اجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل أجر  معاش ثلاثة أشهر  إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الاحوال ألف ريال عماني. فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين أو والدين أو أحدهما تصرف إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
    • معاش من الهيئة
    • -عدم مرور سنة على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب.
    • عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
    • حكومية أخرى .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • فقد الجنسية العمانية طبقاً لأحكام قانون الجنسية العمانية عن المؤمن عليه الخاضع لنظام التأمينات بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

    الاشتراطات والضوابط:
    • --انتهاء خدمة المؤمن عليه.
    • --مدة اشتراك سنة كاملة في التأمين.
    • --ما يفيد سقوط الجنسية.
    • --ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تصرف للملتحقين بالجهات الحكومية التي لا تسمح أنظمتها بتبادل تحويل الاشتراكات أو المستحقات مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة كاملة
    • -العمل لدى إحدى الجهات الحكومية التي لا تسمح بتبادل الاشتراكات
    • مع الهيئة على سبيل المثال: )شرطة عمان السلطانية المكتب السلطاني/
    • جهاز الأمن الداخلي/الحرس السلطاني العماني/القوى الخاصة/البنك
    • المركزي العماني / شركة تنمية نفط عمان.
    • -تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه في
    • التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • صرف هذه المنفعة في الحالات التي لا تتوافر في شأنها شروط استحقاق معاش الوفاه بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

    الاشتراطات والضوابط:
    • --اذا حدثت الوفاه بسبب غير مهني – بعد سنه – من تاريخ الانقطاع عن
    • الاشتراك في التأمين
    • -- تقاضي معاش تقاعدي من جهة حكومية أخرى
    • --ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم المستحقات التامينية
  • هي خدمة تختص بصرف معاش للمواطنيين بعد انتهاء خدماتهم من القطاع الخاص والمستوفين لشروط الاستحقاق وذلك لأنواع التالية : 1- معاش الشيخوخة المبكر 2-معاش الشيخوخة 3-معاش الوفاة 4- معاش وفاة بسبب مهني 5-معاش عجز بسبب مهني 6-معاش عجز بسبب غير مهني 7-معاش عجز جزئي مستديم 8-معاش عجز كلي مستديم وفيما يخص المعاشات الخمسة الأخيرة ينبغي الحصول على موافقة اللجنة الطبية المختصة قبل تقديم طلب الحصول على المنفعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خال أربع سنوات من تاريخ
    • ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير
    • خال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير
    • فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية
    • المختصة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • المتابعة الدورية للمستحقين عن معاش الوفاة لمؤمن عليه المتوفى

    الاشتراطات والضوابط:
    • يلتزم الوكيل الشرعي للمستحقين بإخطار الهيئة بكافة البيانات التي من شأنها إيقاف صرف المعاش أو قطعه أو إعادة صرفه لمستحقيه وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية من خلال تعبئة استمارة المتابعة الدورية السنوية و تقديمها للهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • صرف استمرارية المعاش بسبب تغير الحالة الاجتماعية (طلاق – ترمل ) لأرملة المتوفى أو إحدى بناته أو أخواته

    الاشتراطات والضوابط:
    • إخطار الهيئة بما يثبت( زواج -طلاق - ترمل) لأرملة المتوفى أو احدى بناته او اخواته عند حدوث السبب
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • طلب يتقدم به المؤمن عليه  لتغيير رقم الحساب البنكي المعتمد لصرف المنافع التأمينية ، بما فيها معاشات  إصابات العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • -يتم تغيير الحساب البنكي بطلب صاحب/ة المعاش أو الوكيل لشرعي للمستحقين عن ورثة المؤمن عليه أو المستحقين.
    • - يتم تغيير الحساب البنكي وفقاً للأولويات و الضوابط المعمول بها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • كشف بقيمة المعاش المستحق من الهيئة وفقا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية موجه الى الجهات الرسمية أو للبنوك أو لصاحب المنفعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقدم الطلب صاحب المنفعة او الوكيل الشرعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • إبلاغ عن وقوع عمل للمؤمن عليه سواء كانت بسبب (إصابة عمل – مرض مهني – حادث مروري)

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- ان تكون الإصابة داخل مقر العمل
    • 2- ان تكون المرض من ضمن قائمة الامراض المهنية المذكورة في جدول الأمراض المرفق في قانون التأمينات الاجتماعية
    • 3 - ان يكون الحادث ناتج عن سبب مهني مثال ان يكون اثناء الذهاب او الإياب من العمل دون توقف او تخلف او انحراف
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التفتيش على اصابات العمل والامراض المهنية
  • في حال تعيين المؤمن عليه بإحدى الجهات التي تطبق قانون ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وخضوعه لأحكام هذا القانون تصرف له الهيئة فقط مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في التأمين وفقا لنص المادة (20/4) من القانون ويتم تحويل حصيلة الاشتراكات التي اديت عنه للهيئة عن مدة الاشتراك في التأمين إلى الجهة التي أصبح معاملا بقانونها وفقا لما تقضي به المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية والجهة هي (صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني) بناء على رغبة المستفيد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الالتحاق بإحدى الجهات الحكومية التي تطبق قانون معاشات ومكافأة
    • -نهاية الخدمة
    • أن يكون صاحب العمل قد سدد عنه المكافأة
    • تدفع له المكافأة بذات القيمة المسددة عنه من قبل صاحب العمل
    • عند تسجيله في الهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تصرف إلى الأبنة التي تتقاضى نصيب من معاش والدها المتوفي/ والدتها المتوفية ، ويتوقف صرف المعاش من الشهر التالي لزواجها

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم مرور خمس سنوات على زواج الابنة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تقدم هذه الخدمة إلى الجمعيات المهنية او الخيرية او المرة العمانية من ذوي المهنة أو التخصص العلمي الواحد وتسعى إلى الاسهام في خدمة المجتمع من خلال استثمار كفاءات وخبرات أعضائها، فضلا عن السعي للارتقاء بمستواهم المهني والثقافي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون المؤسسين أصحاب مهنة واحدة أو شهادة علمية واحدة
    • • ألا يقل عدد المؤسسين عن 40 مؤسس
    • • توقيع المؤسسين على عقد التأسيس
    • • نظام تأسيسي أساسي داخلي للجمعية
    • • رسالة عدم اعتراض من المحافظ أو الوالي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الجمعيات وأندية الجاليات
  • تقديم مساهمة مالية لدعم مشروعات الجهود الذاتية ذات النفع العام "المجالس العامة"

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن تكـون ملكية ومنفعة المشـروع عامـة لأهالي (المنطقة/ القرية) وليسـت فردية أو خاصة.
    • • ألا يكون بالولاية أو القرية مشروع مماثل يقدم نفس الخدمة يُغني عن تنفيذه.
    • • الكثافة السكانية لأهالي المنطقة التي سيخدمها المجلس.
    • • عدم وجود خلافات أو نزاعات بين الأهالي حول المجلس وتسميته ومكان إقامته.
    • • مدى قدرة الأهالي على تنفيذ واستكمال المشروع في ظل مساهمة الوزارة المحدودة.
    • • أن يكون المجلس جاري تنفيذه.
    • • ألا يكون المجلس قد سبق دعمه من قبل الوزارة.
    • • موافقة لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية على الطلب
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون لجان التنمية الاجتماعية
  • يتم القيام بهذه الخدمة بهدف توفير المؤشرات لعمل الدراسات والتقارير

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية
  • • يقوم أعضاء فريق مكافحة ظاهرة التسول بضبط المتسولين بالجرم المشهود ميدانياً وتحرير واقعة ضبط متسول من خلال استمارة معمول بها لدى الفريق تتضمن كتابة تفاصيل الواقعة ثم احالته الى أقرب مركز شرطة من خلال رسالة رسمية معتمدة متوفرة لدى الفريق، ثم أخذ التغذية الراجعة عبر مخاطبة مراكز الشرطة حول ما تم من اجراء للمتسول.ة عبر مخاطبة مراكز الشرطة حول ما تم من اجراء للمتسول.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يتم ضبط المتسول بالجرم المشهود
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فريق مكافحة التسول
  • يتقدم صاحب الطلب لفتح مركز ارشاد واستشارات أسرية خاص لتقديم الاستشارات الأسرية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون صاحب الطلب متخصص.
    • • أن يكون لديه خبره في المجال لا تقل عن 4 سنوات.
    • • ألا يقل عمره عن (26) عاماً.
    • • أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    • • أن تكون لديه الإمكانات المالية لتمويل المركز واستمراره.
    • • ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيص له ما لم يمض على ذلك سنتان على الأقل.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    10 ريالات رسوم دراسة الطلب
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • خدمة إنشاء دار حضانة بكافة أنواعها الثلاثة (خاصة للعمانيين ومواطني دول مجلس التعاون/ دولية/ للجاليات) والإجراءات المتسلسلة لفتح المشروع بالشكل النهائي

    الاشتراطات والضوابط:
    • قرار وزاريرقم 212/ 2012بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الحضانة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    دفع رسوم تقديم الطلب 10 ريال •رسوم اصدار الترخيص 100 ريال للأفراد و200 ريال للشركات •تجديد الترخيص سنوياً 100 ريال للأفراد و200 ريال للشركات
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تقديم خدمات الكفالة للمتطوعين الراغبين في كفالة الأطفال الايتام (التعليمية والصحية والمالية والمهنية والاجتماعية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون الشخص الكفيل متمكن والرغبة نابعه من ذاته
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز رعاية الطفولة
  • هي خدمة لتسجيل/ تجديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة بالسجل الإلكتروني بالوزارة من أجل رصد الأعداد وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي بما يساعد في عملية التخطيط للخدمات والبرامج المقدمة لهم وتعد بطاقة شخص معاق وثيقة رسمية للتعامل في نطاق تطبيق أحكام قانون ورعاية تأهيل المعاقين واللوائح والاتفاقيات الدولية السارية، وتعد مستندا رسميا لتحديد وضعية إعاقة الأشخاص

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يثبت التقرير الطبي الصادر من مستشفى حكومي وجود إعاقة لدى طالب الخدمة وفق التصنيف المعتمد للإعاقة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
  • الإجازة التي يسمح للموظف العماني الخاضع لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالتمتع بها دون صرف راتب عنها من جهة عمله بحيث يقوم الموظف بسداد اشتراكات للصندوق عن المدة التي تمتع بها في اجازة مقابل احتسابها ضمن مدة خدمته الاجماليه التي سوف يحتسب على اساسها مستحقاته التقاعديه عند انتهاء خدمته.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الضوابط المقرره لعمليه تحصيل اشتراكات الاجازة بدون راتب
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الاشتراكات
  • الإعارة هي عملية انتقال مؤقتة لموظف خاضع لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين من جهة عمله إلى وحدة حكومية أخرى أو شركة حكومية بحيث يتم تسوية وسداد الاشتراكات عن فترة الإعارة

    الاشتراطات والضوابط:
    • الضوابط المقرره لعمليه تحصيل اشتراكات الاعارات
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الاشتراكات
  • يحق للموظف في ضم مدد خدمته السابقة التي قضاها بجهات تطبق أحكام نفس القانون أو قوانين تقاعد أخرى إلى مدة خدمته الحالية بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة في حال تحقق شروط الضم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الضوابط المقرره لعملية دراسة طلبات ضم الخدمة السابقة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الاشتراكات
  • احتساب وصرف المستحقات التقاعدية بعد انتهاء الخدمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • قرار انتهاء خدمة الموظف
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التقاعدية
  • يتم تسجيل جهات العمل الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين (الهيئات المستقلة) و جهات العمل الخاضعة لنظام مد لحماية التأمينية وتحديث بيانات موظفيها الشهرية في نظام إدارة الاشتر اكات والتقاعد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • خضوع جهة العمل لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، خضوع جهة العمل لنظام مد الحماية التأمينية، خضوع الموظف لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، خضوع الموظف لنظام مد الحماية التأمينية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الاشتراكات
  • عند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل معاش ثلاثة اشهر بحيث لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد عن 500ريال لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف الى اي شخص يثبت قيامه بالصرف بتوكيل شرعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- اعتماد الاستمارة عن طريق الشيخ ومكتب الوالي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التقاعدية
  • تقديم طلب لتحويل المعاش إلى بنك آخر

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- لا تصدر هذه الخطابات إلا للمتقاعدين
    • 2- إصدار هذا الالتزام يتم بناءً على طلب المتقاعد أو وكيله
    • 3- التوقيع على طلب اصدار خطاب تحويل المعاش
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التقاعدية
  • إصدار البطاقات التقاعدية لتكون بطاقات تعريفية للمستفيدين (متقاعد/ وكيل/ مستحق) عند مراجعته للصندوق او أي جهة تطلب منه.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمة المراجعين
  • صرف المستحقات التقاعدية لمستحقيها من ورثة المتقاعد المتوفى وذلك وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-توفير جميع الوثائق الخاصة بصرف المعاش التقاعدي للورثة كما هو مبين في البند السابق
    • 2-تصديق الوثائق الصادرة من خارج السلطنة
    • 3-عدم الجمع بين معاشين
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التقاعدية
  • الإفادة عن قيمة (معاش/نصيب) أو أي بيان يطلبه صاحب العلاقة للحصول على خدمة معينة من أي جهة خارج الصندوق. تصدر لجميع المتقاعدين, الوكلاء والمستحقين بعد التأكد من صحة البيان المطلوب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تصدر الشهادات و الإفادات بناءً على طلب المتقاعد, وكيل الورثة والمستحقين
    • - تسلم الشهادة إلى صاحب الطلب مباشرة أو من ينوب عنه بتفويض كتابي
    • - التسجيل في الموقع الالكتروني و تطبيق الهواتف لاستخراج الشهادة الكترونياً
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمة المراجعين
  • إجراء يقوم به المستفيد من خلال تحديث بيانات المستحقين للتحقق من استمرار انطباق شروط استحقاق المعاش التقاعدي لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

    الاشتراطات والضوابط:
    • بالنسبة للورثة المستحقين عن صاحب المعاش فتتم المتابعة من خلال تقديم استمارة المتابعة الدورية في شهر وفاة المتقاعد
    • يتطلب في هذه الحالة ما يلي:-
    • 1- الإستمارة موقعة من الوكيل او المستحق
    • 2- المستندات الدالة على التغير في بيانات المستحقين
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التقاعدية
  • تسمح الخدمة بتقديم الشكاوى والإقتراحات على الخدمات المقدمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح كافة التفاصيل .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمة المراجعين
  • استلام طلبات صرف مكافأة الملتحقين بالجهات الخاضعة لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني للمؤمن عليهم المنتقلين الى صندوق تقاعد الديوان والذين يرغبون باستلام مستحقاتهم السابقة من القطاع الخاص بدون ضم الخدمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -لا تقل مدة الخدمة عن 12 شهر في القطاع الخاص
    • -الالتحاق بجهات تخضع لقانون تقاعد موظفي الديوان
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تتاح هذه الخدمة للوكيل الشرعي أو أحد المستحقين لمعاش الوفاة بتقديم اعتراض على نتيجة البحث الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية عن الفئة الثالثة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ورود نتيجة البحث الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية
    • - حضور الوكيل الشرعي أو أحد المستحقين عن المعاش وتقديم طلب الاعتراض
    • - أن يكون خلال شهر من تاريخ ورود نتيجة البحث
    • الإعتراض يكون لمرة واحدة فقط
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم المستحقات التامينية
  • طلب تعديل تاريخ ترك الخدمة المسجل للمؤمن عليه في سجلات الهيئة بعد مضي أكثر من سنه على ترك الخدمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- يمكن لصاحب العمل تقديم الطلب بأثر رجعي بعد مرور سنه او أكثر على تاريخ ترك الخدمة المسجل بالهيئة. اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل تاريخ انتهاء الخدمة متي ما تبين له عدم صحة التاريخ المسجل في الهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • تعديل بيانات تاريخ بدء العقد أو تاريخ ترك الخدمة للمؤمن عليه في سجلات الهيئة قبل انقضاء فترة سنة بين تاريخ البيان المدخل وتاريخ تقديم الطلب الجديد

    الاشتراطات والضوابط:
    • في حالة تعديل التواريخ سوف تؤثر على عملية الصرف السابق سوف يتم تسوية المبالغ
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب مقدم من قبل المؤمن عليه بشأن إنهاء خدماته من سجلات الهيئة لعدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات إلغاء العقد من وزارة العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • مرور 15 يوم او أكثر على تاريخ ترك الخدمة الفعلي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • إضافة أجر غير مدرج في الأجر الخاضع للاشتراك عن المؤمن عليه

    الاشتراطات والضوابط:
    • يمكن لصاحب العمل طلب اضافة اجر جديد بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ صرف الاجر للمؤمن عليه. اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب اضافة اجر جديد في أي وقت تبين له عدم صحة الاجر المسجل في الهيئة
    • يمكن تعديل الراتب الاساسي منذ بداية الاشتراك اما بالنسبة للعلاوات فيمكن طلب الإضافة للفترة ما بعد 1\7\2014 فقط
    • تحسب الاجور بحسب الحد الأدنى للأجور في تلك الفترات ولا يمكن اضافه اجر اقل عن الحد الادنى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • تعديل الأجر المسجل في الأجر الخاضع للاشتراك عن المؤمن عليه بعد مضي أكثر من سنه

    الاشتراطات والضوابط:
    • بمكن لصاحب العمل طلب تعديل الاجر المسجل عن المؤمن عليه بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ صرف الاجر للمؤمن عليه. اما المؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل الاجر متى ما تبين له عدم صحة الاجر المسجل بالهيئة
    • يمكن تعديل الراتب الاساسي منذ بداية الاشتراك اما بالنسبة للعلاوات الثابتة والمتغيرة فيمكن طلب التعديل او الإضافة للفترة ما بعد 1\7\2014 فقط
    • تحسب الاجور بحسب الحد الأدنى للأجور في تلك الفترات ولا يمكن اضافه اجر اقل عن الحد الادنى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • طلب تعديل تاريخ الالتحاق المسجل للمؤمن عليه في الهيئة بعد مضي أكثر من سنه على التحاقه بالمنشأة

    الاشتراطات والضوابط:
    • يمكن لصاحب العمل يمكن تقديم طلب تعديل تاريخ الالتحاق بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ الالتحاق المسجل بالهيئة اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل تاريخ الالتحاق متي ما تبين له عدم صحة التاريخ المسجل في الهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • • هي عبارة عن تصاريح وقوف في مواقف سيارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمنح لبعض الفئات التي تواجه صعوبات جسدية أو عقلية أو حسية بمراعاة ظروفهم الصحية

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يثبت التقرير الطبي الصادر من مستشفى حكومي وجود إعاقة لدى طالب الخدمة وفق التصنيف المعتمد للإعاقة
    • • أن يكون المواطن أو المقيم من ذوي الإعاقة
    • • أن تكون اعاقته ضمن الضوابط الآتية:
    • أولا: التصريح الشخصي: أن تكون الإعاقة جسدية في النصف السفلي، أو شلل طرف نصفي سفلي، أو نصفي طولي، أو شلل أطفال.
    • ثانيا: التصريح الأسري: أن يكون من ذوي الإعاقة الجسدية كالشلل الدماغي، أو شلل طرف رباعي، أو شلل نصفي طول، أو نصفي سفلي، أو شلل أطفال، أو ذوي الإعاقة الذهنية أو كف البصر.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
  • تقدم الوزارة الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص الذين تستدعي ظروفهم الصحية الحاجة الى استخدام معينات مساعدة، كالكراسي المتحركة والأسرة الطبية وغيرها، وذلك بهدف تحسين نوعية الحياة للمستفيدين من الخدمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة (حالات الإعاقة والمسنين والمرضى) عماني الجنسية أو من أم عمانية
    • • تقييم الفني من أخصائيو وحدة التشخيص أو مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين
    • • تقرير طبي من استشاري مختص في حالة كون الجهاز ذي طابع طبي
    • • أن تكون الأجهزة المطلوبة ملائمة لحالة المستفيد وبيئته السكنية والغرض من استخدامها
    • • ألا يكون قد سبق لذوي الاحتياجات الخاصة (حالات الإعاقة والمسنين والمرضى) الحصول على الأجهزة المطلوب صرفها أو منحت له من جهة حكومية أخرى أو مؤسسات أهلية خاصة ولا تزال ضمن عمر
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
  • تعتبر هذه الخدمة مدخلا لاستقبال الدعم والتمويل المادي والعيني للأنشطة والفعاليات والبرامج وتوفير الأجهزة التعويضية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات الخاصة والأهلية والأفراد ولجميع قطاعات الوزارة كل حسب تخصصه

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للأشخاص ذوي الاعاقة
  • عبارة عن دراسة حالة تساعد الجهة مقدمة الاعفاء لحصول الشخص ذي الإعاقة على خدمة الاعفاء من رسوم الخدمة، كاستقدام عاملة منزل أو سائق خاص من وزارة القوى العاملة، أو الاعفاء من رسوم تسجيل وتجديد مركبة لدى إدارات المرور بشرطة عمان السلطانية بالمحافظات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون المواطن عماني الجنسية
    • • أن يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة
    • • ألا يزيد دخل المواطن من ذوي الإعاقة عن 350 ريال عماني
    • • أن تستدعي ظروف إعاقته أو ظروفه الاجتماعية استقدام عاملة منزل – بالنسبة لوزارة القوى العاملة بالإضافة الى سقف الدخل المحدد
    • • أما الإعفاء من رسوم تجديد المركبة لدى شرطة المرور فلا تستدعي الشروط سوى اثبات مقدار الدخل المحدد للحصول على الاعفاء
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
  • • تقدم هذه الخدمة إلى الجاليات المقيمة بالسلطنة، حيث يتم إشهار نادي اجتماعي أو إشهار فرع نادي اجتماعي / تجديد ترخيص النادي الاجتماعي و فرع النادي لكل جالية مقيمة بالسلطنة يتجاوز عدد أفرادها المقيمين عن ألفي شخص وهي أندية تُعنى برعاية مصالح أفراد الجالية ورعايتهم في المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية دون الحصول على ربح مادي، وكذلك تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين أفراد الجالية الواحدة، وتمارس نشاطها وفق الشروط والضوابط المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية بموجب قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/ 2000 ولائحة أندية الجاليات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/ 2010

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون جميع المؤسسين ذات جنسية واحدة ولديهم إقامة قانونية بالسلطنة
    • • ألا يقل عدد أفراد الجالية المقيمة بالسلطنة عن ألفي شخص
    • • ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 100 عضو مؤسس ولا تقل أعمارهم عن 25 سنة
    • • نظام أساسي خاص بالنادي
    • • تعبئة استمارة قيد جمعية أهلية/ نادي اجتماعي
    • • دفع رسم مقداره عشرة ريالات تُدفع عن تقديم الطلب
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    300 ريال
    مقدم الخدمة
    دائرة الجمعيات وأندية الجاليات
  • هي خدمة تقدم للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية بحسب الطلب أو وفق خطة عمل الدائرة بهدف نشر لغة الإشارة والتدريب عليها لتسهيل التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى ترجمة الفعاليات والأنشطة المختلفة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
  • طلب تجديد الوكالات الشرعية و القرارات القضائية للمستحقين من الورثة لمعاشات الوفاة بأنواعها و معاشات الشيخوخه بأنواعها ومعاشات العجز بأنواعها

    الاشتراطات والضوابط:
    • يتم تجديد الوكالات و القرارات القضائية بناءً على صلاحية الوكالة من قبل كاتب العدل
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • بدل يومي يصرف للمؤمن عليه المصاب نظير انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة بعد اليوم الاول من الإصابة استنادا لمحضر التفتيش ، ويكون صرف البدل لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الإصابة بنسبة (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك و (75%) للفترة اللاحقة حتى ثبوت عجزه أو استقرار حالته

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ثبوت الإصابة بحسب المادة (2) فقرة (9) من القانون: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه. وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بـها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقاً لهذا القانون.
    • ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ، ويشترط دائماً.
    • - توافر الإجازات المرضية المتعلقة بالإصابة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • بدل يومي لاحق يصرف بعد الصرف الأول للمؤمن عليه المصاب نظير انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة ، ويكون صرف البدل لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الإصابة بنسبة (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك و (75%) للفترة اللاحقة  حتى ثبوت عجزه أو استقرار حالته

    الاشتراطات والضوابط:
    • المادة (34) يكون البدل المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون بنسبة (100%) من الأجر اليومي لمدة (6) ستة أشهر وثلاثة أرباع الأجر اليومي للستة أشهر التالية ، على أن يعرض المصاب عند إنتهاء المدتين المشار إليهما على اللجنة الطبية المختصة لتقرر مدى إمكانية إستمراره في العمل من عدمه ، وإستحقاقه لمعاش العجز الناتج عن إصابة العمل أو إستمرار صرف البدل المشار إليه لمدة أخرى تحددها اللجنة المذكورة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية
  • هو طلب يتقدم به المؤمن عليه المصاب لمنافذ الخدمة بأحد فروع الهيئة الاقليمية وذلك لعرضه على اللجنة الطبية المختصة لتقدير العجز المهني ويتم إحالة الطلب لمقرر اللجنة الطبية لإستكمال إجراءات العرض على اللجنة الطبية وفق الأولوية بقوائم العرض على اللجان الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • انتهاء علاج المؤمن عليه المصاب واستقرار حالته طبياً وذلك بتسليم نموذج إخطار بانتهاء العلاج (20) التأمينات الاجتماعية مع تقرير طبي مفصل حديث عن حالة الإصابة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية
  • طلب يتقدم به المؤمن عليه المصاب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة وذلك لأجل عرض حالته على اللجنة الطبية الاستئنافية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ثبوت العجز من عدمه
    • - التقدم بطلب الاستئناف بعد قرار اللجنة الطبية المختصة خلال شهر من تاريخ إخطار المصاب بالقرار
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز الأولي، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة ويجوز استئناف القرار في كل مره

    الاشتراطات والضوابط:
    • إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية
  • هو تعويض من دفعة واحدة يصرف للمؤمن عليه المصاب بعد استقرار حالته وانتهاء علاجه طبياً، وفق نسبة عجز أقل من 30 % بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • انتهاء علاج المؤمن عليه المصاب وإستقرار حالته طبياً.
    • *للمزيد من الإيضاح يرجى الرجوع لقانون التأمينات ، المادة ( 36 )
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية
  • تصرف للابن / الأخ في إحدى مراحل التعليم التي تبدأ من 22 سنة وألا تتجاوز مرحلة التعليم الثانوي / الجامعي إلى سن 26 للمستحق وفي حالة توقف المستحق عن الدراسة في أي سن قبل 26 يتم إيقاف النصيب وإعادة توزيعه للمستحقين الباقين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • بلوغ السن القانوني 22 سنة لابن أو أخ المؤمن عليه المتوفى عند عدم استكماله للدراسة الجامعية و ألا يتجاوز سن 26 سنة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • طلب صرف نصيب من معاش الوفاة بسبب ولادة الحمل المستكن بعد وفاة صاحب المعاش او المؤمن عليه وتصرف من الشهر التالي للولادة

    الاشتراطات والضوابط:
    • اخطار الهيئة بوجود حمل مستكن عند تقديم طلب صرف منفعة معاش الوفاة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • طلب تعديل الدخل الشهري الذي اختاره بالزيادة أو النقصان للمؤمن عليهم المسجلين في نظام العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم في حدود 5% سنويا اعتبار من أول شهر يناير

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجوز تحديث الاجر الخاضع للاشتراك مرة واحدة في السنة وفي يناير من كل عام.
    • - يجب ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو النقصان 5%
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • استقبال تصور وصفي متكامل للمشروع من الجهة الطالبة لتمويل المشروع متضمنا اسم المشروع ومبرراته وأهدافه والفئة المستفيدة والعدد والتكلفة الاجمالية والمدة الزمنية المتوقع اكتمال تنفيذ المشروع فيها ليتم البحث له عن تمويل من شركات القطاع الخاص لجميع قطاعات الوزارة

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم من ذوي الدخل المحدود
    • • مقيد باحث عن عمل بسجل الهيئة العامة للقوى العاملة
    • • أن يمتلك سجل مزاولة أعمال منزلية
    • • أن يمتلك القدرات والمهارات اللازمة لإقامة المشروع.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المسؤولية الاجتماعية
  • تسجيل الجمعية (مهنية/ جمعية للمرأة العمانية/جمعية خيرية) بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 تتقدم هذه الخدمة إلى الجمعيات المهنية او الخيرية او المرة العمانية من ذوي المهنة أو التخصص العلمي الواحد وتسعى إلى الاسهام في خدمة المجتمع من خلال استثمار كفاءات وخبرات أعضائها، فضلا عن السعي للارتقاء بمستواهم المهني والثقافي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • عدد المؤسسين لا يقل عن 40 شخص يتم ارفاق صور البطاقات الشخصية لهم ضمن الطلب.
    • • رسالة عدم ممانعة من المحافظ/ الوالي .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب الوزير
  • الخدمة مقدمة (للمكتبات العامة/ للمساجد/ للجمعيات الخيرية/ للجان التنمية الاجتماعية/ للمشاريع الخيرية/ مدارس القرآن) لجمع التبرعات من الجمهور بإحدى طرق جمع التبرعات. تسمح الخدمة بطلب الترخيص أو تمديد الترخيص

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون الغرض من جمع المال من الجمهور لتمويل أنشطة معتمدة وفق المحدد
    • • أن يكون للجهة الطالبة حساب بنكي مرخص من الجهة المشرفة عليها
    • • رسالة عدم ممانعة من الجهة المشرفة على الجهة الطالبة
    • • استمارة طلب ترخيص لجمع المال من الجمهور ويرفق مع الاستمارة المستندات المطلوبة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الجمعيات وأندية الجاليات
  • دعم طلاب أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود الملتحقين بالكليات والجامعات الخاصة المتعثرين ماليا لتكملة مشوار دراستهم

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون من أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود
    • • ان لا يتجاوز عمر المتقدم عن 26 سنة
    • • ان يكون قد أنهى السنة الدراسية الأولى من بعد دراسة اللغة وان لا يقل المعدل التراكمي عن 2.5
    • • ان يكون مقيد في كليات وجامعات داخل السلطنة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المسؤولية الاجتماعية
  • يساهم برنامج استقرار في توفير الأجهزة الكهربائية الأساسية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود (المتقاعدين) ممن يحصلون على مسكن اجتماعي من وزارة الإسكان ولا يستطيعون الانتقال لهذا المسكن لعدم القدرة على تأثيثه، حيث تدرس الطلبات المتقدمة دراسة شافية حسب الشروط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة لاستحقاق مساعدة التأثيث. كما أن الحزمة المعتمدة تشمل عدد من الأجهزة الكهربائية الأساسية مثل: (المكيفات، الغسالة، الثلاجة، فريزر، طباخة، تلفاز). ويهدف البرنامج إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة، وتحقيق سبل العيش الكريم لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من خلال توفير المستلزمات المعيشية الأساسية لها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون من أصحاب الضمان الاجتماعي أو ذوي الدخل المحدود من المتقاعدين فقط
    • • أن يكون دخل الأسرة لا يتعدى 400 ريال
    • • أن يكون مقدم الطلب حصل على مساعدة اسكانية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المسؤولية الاجتماعية
  • يتم القيام بهذه الخدمة بهدف إعداد حلقات عمل نقاشية تتعلق بالدراسات والبرامج البحثية لعمل الدراسات واعداد التقارير الدولية لاتفاقية حقوق الطفل

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب الوزير
  • يتم تقديم هذه الخدمة بهدف التوعية والتثقيف ببنود ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وتنفيذ دورات تدريبية لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو.

    الاشتراطات والضوابط:
    • خطاب رسمي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون المرأة
  • يتم في هذه الخدمة تدريب العاملين والمهتمين بمجال الإعاقة مراكز الطفولة ومراكز التأهيل وذلك بناءاً على طلب جهة معينة بهدف رفع كفاءة العاملين لديها في مختلف المجالات

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • يتم في هذه العملية تقديم طلب التطوع في مركز تأهيل حكومي او خاص و مركز رعاية الطفولة من قبل المتطوع لتقديم إحدى الخدمات أو البرامج بالمركز وفقا لخبراته أو مهاراته في وقت محدد ومتفق عليه وبحيث يقدم هذا الجهد بدون مقابل مادي

    الاشتراطات والضوابط:
    • • الالزام بالشروط المذكورة في استمارة طلب التطوع
    • • أن تكون لديه اللياقة الصحية بما يمكنه من مزاولة المهام المطلوبة منه ويكون تقدير ذلك للجهة المختصة في ضوء طبيعة ونوع الوظيفة المراد التطوع بها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للأشخاص ذوي الاعاقة
  • يتم في هذه الخدمة تدريب الاسر و ارشادها حول أساليب التعامل مع متطلبات و احتياجات ابناءها داخل المنزل للحالات دون السن الثلاث سنوات و كذلك زيارة الأسر التي لديها أطفال يحتاجون إلى علاج طبيعي ووظيفي مكثف ويتعذر عليهم الوصول إلى المركز.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن تكون الحالة مستحقة للخدمة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • يتقدم المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط بطلب فتح مركز تأهيل/ تأهيل مهني مرفقا به كافة المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الترخيص بعدها يتم دراسة الطلب ومعاينة المبنى المقترح للمركز واصدار الترخيص

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
    • • ألا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية في تاريخ طلب الترخيص، وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وفقا لقانون بلده.
    • • ألا يكون قد حكم بإدانته في جريمة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    • • ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو القطاع الخاص ما لم يكن قد مضت على قرار فصله سنتان ميلاديتان.
    • • أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية المعترف بها من الجهة المختصة في ا
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    • 10 ريال عماني ثمن استمارة فتح مركز تأهيل (نقدا) • 200 ريال ثمن منح الترخيص للأفراد (نقدا) • 500 ريال عماني منح الترخيص للشركات (نقدا). • 200 ريال عماني للجمعيات (نقدا)
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • يتم القيام بهذه الخدمة بهدف توفير المعلومات لعمل الدراسات والتقارير أو إعداد رسائل ماجستير ودكتوراه

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد شروط
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية
  • تقديم صاحب المركز الخاص بطلب إضافة نشاط للمركز التأهيلي الخاص.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • وجود ترخيص ساري المفعول للمركز الخاص
    • • تقديم طلب إضافة نشاط.
    • • عدم وجود ملاحظات فنية من الدائرة المختصة على المركز بالنشاط الحالي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    200
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • في حالة فقد المؤمن عليه و لم تتوافر في الحالة شروط استحقاق المعاش صرفت إلى المستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • --مرور سنة كاملة بين تاريخ فقد المؤمن عليه وانتهاء الخدمة.
    • --اشتراك سنه كاملة في التأمين.
    • --إذا لم يثبت فقده أو وفاته وعاد إلى العمل، التزم برد قيمة المكافاة
    • التي صرفت إلى المستحقين عنه.
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من ثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • يتقدم صاحب مركز تأهيل الخاص بطلب تخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع من وزارة الإسكان وذلك لإنشاء مركز تأهيل للأشخاص ذوي الاعاقة

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون المركز قد أكمل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مزاولة النشاط
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • • يتم في هذه الخدمة دراسة اعتماد تغيير أسعار جلسات التأهيل بمراكز التأهيل الخاصة التي اعتمدت سابقا وهي تمثل رسوم الخدمة التأهيلية المدفوعة من قبل المستفيد نظير تلقي الخدمة، على أن يتضمن الطلب المبررات التي أدت إلى تغيير الأسعار السابقة وذلك بما لا يتعارض مع اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون المركز تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • يتم في هذه الخدمة تقديم طلب لفتح فرع تابع لمركز تأهيل خاص لديه ترخيص سابق وبحيث يكون الفرع في نفس الولاية أو ولاية اخرى وتقديم نفس الخدمات التأهيلية أو خدمات اخرى بنفس نوع النشاط بالترخيص السابق او نشاط آخر وذلك بهدف التوسع في الخدمات التي يقدمها المركز الأساسي أو بهدف تقديم خدمات تأهيلية جديدة لحالات إعاقة لم تكن مشمولة بالفرع الأساسي وذلك بموجب خطاب رسمي يقدمه صاحب المركز إلى مدير دائرة التأهيل

    الاشتراطات والضوابط:
    • • عدم وجود ملاحظات فنية من الدائرة المختصة على المركز والنشاط الذي يمارسه
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    500
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • السعي لإيجاد ورفد أفراد اسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود في برامج التدريب المقرون بالتشغيل بهدف تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • من أفراد أسر الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم من ذوي الدخل المحدود
    • • مقيد باحث عن عمل بسجل الهيئة العامة للقوى العاملة
    • • أن تنطبق مواصفات المتقدمين للبرنامج مع اشتراطات البرامج التدريبية المقدمة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة تنمية وتمكين الأسرة
  • توفير التسهيلات الفنية والمادية لإنشاء مشروع ذاتي صغير لأسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم من ذوي الدخل المحدود

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم من ذوي الدخل المحدود
    • • مقيد باحث عن عمل بسجل الهيئة العامة للقوى العاملة
    • • أن يمتلك سجل مزاولة أعمال منزلية
    • • أن يمتلك القدرات والمهارات اللازمة لإقامة المشروع.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة تنمية وتمكين الأسرة
  • الخدمة عبارة عن إضافة مجال مهني جديد يضم إلى المجالات المهنية التي سبق الترخيص للمركز بمزاولتها وتدريب الحالات عليها وذلك بهدف تطوير خدمات التأهيل المهني للمركز مقدم الطلب

    الاشتراطات والضوابط:
    • • • توفر المكان
    • • وجود مدرب خاص للمجال المهني الجديد
    • • توفر الأدوات والخامات للمجال المهني الجديد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • الخدمة معنية بتقديم برامج تدريبية أو الاستعانة بأخصائي لتنفيذ برنامج تدريبي للجهة الخارجية أو الداخلية،حيث يقوم القسم بدراسة طلبات الاستعانة بأخصائيين من دائرة التأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم برنامج تدريبي في إحدى الجهات أو المؤسسات ذات العلاقة بقضايا وبرامج ذوي الإعاقة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • ان يكون مركز مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة بالنسبة المراكز الاسرية الخاصة.
    • • اما الجمعيات او الفرق الاهلية او التطوعية يجب ان تكون مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية
    • • ان يكون مقدم البرنامج من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجال.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التأهيل
  • إعادة التأهيل الاجتماعي للمتعافين من الإدمان والمفرج عنهم من السجون من خلال البرنامج الوطني (تكيف) ويرتكز البرنامج على الرعاية اللاحقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين والمفرج عنهم من السجون وأسرهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يتلقى العلاج والتأهيل في بيوت التعافي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • يقوم صاحب المركز في حالة رغبته في إضافة فرع لمركز بطلب لقسم المراكز الأسرية الخاصة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • يتقدم صاحب المركز بطلب لنقل مقر مركز ارشاد واستشارات أسرية خاص إلى موقع جديد

    الاشتراطات والضوابط:
    • استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • يتقدم صاحب مركز الارشاد والاستشارات الأسرية الخاص لطلب تجديد ترخيصه ويكون مدة الترخيص سنتين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • انتهاء الترخيص السابق
    • • ضمان بنكي صالح لمدة سنتين وأربعة أشهر
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • يتقدم صاحب مركز الارشاد والاستشارات الأسرية الخاص لطلب إلغاء ترخيصه لأسباب تتعلق بصاحب المركز، أو يتم إلغاء ترخيص المركز من قبل قسم المراكز الأسرية الخاصة نتيجة لوجود مخالفات على المركز بعد التأكد من مخالفته للائحة التنظيمية للمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة بالتعاون مع الدائرة القانونية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود أسباب مقنعة لإلغاء الترخيص إذا كان الطلب من قبل صاحب المركز
    • أو ارتكاب مخالفة يرى القسم فيها لابد من إلغاء ترخيص المركز
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • يقوم صاحب المركز في حالة رغبته في تغيير مسمى المركز بطلب لقسم المراكز الأسرية الخاصة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • في حالة وفاة صاحب المركز الخاص يتم نقل الملكية لأحد الورثة ممن تنطبق عليه الشروط بناء على طلب من الوكيل الشرعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • يقوم قسم المراكز الأسرية الخاصة بالإشراف على الموظفين في المراكز الاسرية الخاصة ومتابعة عملية التوظيف بها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • عند الرغبة في الاستعانة بخبير من المختصين في المجال الأسري لا بد من تقديم طلب لقسم المراكز الأسرية الخاصة، مع ارفاق كافة المستندات المطلوبة

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون من ذوي الاختصاص
    • • وأن تكون لديه خبرة عملية في المجال
    • تقديم الطلب قبل 3 اشهر من الاستعانة بالخبير
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • تقوم المراكز التدريبية والجمعيات الأهلية بتقديم طلب اجراء برنامج تدريبي أو إلقاء محاضرة أ تقديم ورشة عمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون مركز مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة بالنسبة المراكز الاسرية الخاصة.
    • • اما الجمعيات او الفرق الاهلية او التطوعية يجب ان تكون مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية
    • • ان يكون مقدم البرنامج من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجال.
    • • تقديم الطلب قبل فترة من البرنامج وتنتهي الصلاحية بعد تنفيذ البرنامج
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • مساعدة صرف أغطية وفرش للفرد أو الاسرة المحتاجين للمساعدة الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة المدير العام بالمحافظة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • صرف مساعدة للطالب الملتحق بالدراسة الجامعية على نفقته الخاصة من أسر الضمان الاجتماعي مبلغ وقدره (90) تسعون ريالاً شهرياً ويتم صرفها بموافقة سعادة وكيل الوزارة المحترم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • خدمة مقدمة للأفراد من اسر الضمان الاجتماعي للحصول على منحة اداء فريضة الحج وهي عبارة عن مكرمة سامية

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي
    • • أن يكون المتقدّم قد بلغ سن (30) سنه فأكثر (ذكرا، أنثى).
    • • أن يكون المتقدّم معتمداً على نفسه قادراً على أداء المناسك ويثبت ذلك بتقرير طبي من الجهة المختصة أو خلال مقابلة الحالة للمختصين بدائرة التنمية الاجتماعية.
    • • إثبات الرغبة الشخصية للمتقدم من خلال إقرار مكتوب.
    • • لم يسبق للمتقدم أداء فريضة الحج
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • مساعدة استئجار مسكن مؤقت للفرد أو الاسرة إذا ثبت انه ليس لديهم مأوى أو المتضررة مساكنهم ويتم صرفها بموافقة معالي الوزيرة بمدة محددة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد، وتصرف المساعدة مباشرة للمؤجر عن طريق الدائرة المختصة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية.
    • • أن يكون من ضمن أسر الضمان الاجتماعي او من في حكمهم
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • مساعدة نقدية مؤقتة للأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يستحقون معاش الضمان الاجتماعي (محدودي الدخل) والذين لا يتجاوز دخلهم الشهري عن (792) ريال عماني ويتم صرفها بموافقة معالي الدكتورة الوزيرة الموقةر بمدة محددة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • ألا يتجاوز دخله عن (792) ريال عماني شهرياً
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • مساعدة بصرف تذاكر سفر بالدرجة السياحية لزوجة العماني أو أرملته الأجنبية أو عمانية بالتجنس ولأولادها منه دون سن (18) سنة وبحد أقصى (4) أربعة أولاد فقط وهم من أسر الضمان الاجتماعي ويتم صرفها بموافقة سعادة وكيل الوزارة وبغرض الزيارة اسرتها خارج السلطنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • طلب مساعدة بتكاليف تغيير نوع العداد الكهربائي من وجه واحد إلى ثلاثة أوجه لمساكن أسر الضمان الاجتماعي فقط ويتم صرفها بموافقة المدير العام بالمحافظة لمرة واحدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • طلب مساعدة توصيل خدمة التيار الكهربائي، وخدمة المياه، وخدمة الصّرف الصحي لمسكن الفرد أو الأسرة المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي ويتم صرفها بموافقة المدير العام

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي ويمتلكون منازل خاصة بهم .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • هي خدمة تقدم للمسن بعد ان يتم تحديد نوعية الاجهزة المطلوبة ويجب أن يكون التقرير الطبي معتمدا من الطبيب المختص او القائم على برنامج الرعاية المنزلية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • عماني الجنسية
    • • أن يكون مسن وتجاوز عمره 60 سنة
    • • التقرير الطبي
    • • الا يكون قد منح مسبقا من أي جهة ولا تزال عمرها الافتراضي ساري
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • صرف علاوة مرضية لأسر الضمان الاجتماعي وقدرها (20) عشرون ريالاً شهرياً تضاف للمعاش ويتم صرفها بموافقة المدير العام بالمحافظة / مدير الدائرة. من توجد لديهم امراض مزمنة وتستحق علاوة مرضيه

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو أحد افراد اسرهم الذين لا ينتمون للجنسية العمانية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • مساعدة مالية للطلبة المنتظمين بالدراسة حتى نهاية فترة دبلوم التعليم العام (5) خمسة ريالات تضاف إلى المعاش شهريًا وتخصم عندما يكون الطالب أو الطالبة للدراسة في النظام أو اكماله.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • مساعدة لأجرة عامل أو عاملة منزل للحالات المرضية التي تستدعي وجود من يخدمها من أسر الضمان الاجتماعي او محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة معالي الوزير الموقر.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • صرف المساعدات في حالات أضرار المساكن، ومصادر الرزق الوحيدة، وفقد الأرواح بسبب الحرائق والسيول والامطار والعواصف والرياح وغيرها ويتم صرفها بالنسبة لفقد الأرواح بموافقة معالي الوزيرة ولأضرار مصدر الرزق الوحيد بموافقة سعادة وكيل الوزارة و لأضرار المساكن بموافقة المدير العام.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • طلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة المحتاجة للمساعدة لمرة واحده فقط الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة معالي الوزيرة لمرة واحدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • صرف معاش الضمان الاجتماعي للأسرة التي ليس لها مورد كاف للرزق ولا يتوفر لها عائل ملزم قادر على إعالتها ولا يوجد ما يمنع من رعايتها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • * تنطبق عليه إحدى الفئات الواردة بقانون الضمان الاجتماعي
    • • ليس لديه مصدر دخل كاف للمعيشة يعادل مقدار المعاش المستحق
    • • ليس لديه معيل ملزم قادر على النفقة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • إجراء بحث اجتماعي لورثة المتقاعدين لإثبات اعتماد الورثة على المتوفي في المعيشة وهما: الأب والأم والأخوة والأخوات ذكوراً واناثاً الأشقاء وغير الأشقاء والأخوة والأخوات من الأم

    الاشتراطات والضوابط:
    • • رسالة طلب بحث اجتماعي من صندوق التقاعد
    • • توفير المستندات المؤيدة للبحث الاجتماعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • هي خدمة تقدم لكبار السن لتهيئة مكان مناسب للإقامة

    الاشتراطات والضوابط:
    • • عماني الجنسية
    • • أن يكون مسن وتجاوز عمره 60 سنة
    • • محدود الدخل أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • تقديم برامج تأهيلية للأسر التي ترعى المسنين

    الاشتراطات والضوابط:
    • • عماني الجنسية
    • • أن يكون مسن وتجاوز عمره 60 سنة
    • • محدود الدخل أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • احتضان المسن مدعوم الأقارب أو المسن الذي أقاربه غير قادرين على رعايته ووضعه ضمن أسرة بديله لأسرته لتقوم على رعايته اللازمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • • عماني الجنسية
    • • عدم وجود أقارب
    • • أن يكون مسن فوق 60 سنة
    • • عدم مقدرة الأقارب على تقديم الرعاية والاهتمام .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • إيواء مسن في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق ويقدم للمسن جميع الخدمات الرعائية الاجتماعية والصحية والترفيهية

    الاشتراطات والضوابط:
    • • عماني الجنسية
    • • عدم وجود أقارب
    • • أن يكون مسن فوق 60 سنة
    • • عدم مقدرة الأقارب على تقديم الرعاية والاهتمام بالنسبة للحالات الخاصة
    • • عدم مقدرة الأقارب على تقديم الرعاية والاهتمام .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • صرف مساعدة للأسرة البديلة التي ترعى الأطفال المحتاجين للرعاية أو ترعى معاق او مسن لا يتوفر من يقوم برعايته لا تقل المساعدة عن مبلغ (100) مائة ريال عماني ولا تزيد عن (150) مائة وخمسون ريالاً عمانياً شهريا ويتم صرفها بموافقة سعادة وكيل الوزارة

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة للفرد أو الاسرة المحتاجين للمساعدة بما لا يزيد عن مرتين في العام الواحد من أسر الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة سعادة وكيل الوزارة بحد أقصى (300) ريال أو المدير العام بالمحافظة بحد اقصى (100) ريال عماني

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • استلام ومتابعة شكاوى المتعاملين عبر مركز الاتصال او الحضور الشخصي بقسم خدمة المراجعين وتحليلها واتخاذ الاجراء المناسب لها .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا ينطبق
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم ادارة الجودة
  • يمكن للمواطن التقدم بطلب تسجيل التبرع أو الهبة لدى مركز رعاية الطفولة لصالح الأطفال

    الاشتراطات والضوابط:
    • موافقة المختصين بالوزارة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز رعاية الطفولة
  • تسجل حالات الأطفال المعرضين للعنف والإساءة، وإدارتها بما تشمله من تقديم الرعاية والحماية والإحالة للجهات الأخرى إذا احتاجت الحالة لذلك.

    الاشتراطات والضوابط:
    • طفل معرض للإساءة دون سن 18 عاما>
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الحماية الأسرية
  • تلقي بلاغ إساءة من أفراد المجتمع، ومن الجهات المعنية وتسجل حالات الأطفال المعرضين للعنف والإساءة، وتحويلها الى مندوب حماية الطفل في المحافظات لإدارتها بما تشمله من تقديم الرعاية والحماية والإحالة للجهات الأخرى اذا احتاجت الحالة لذلك.

    الاشتراطات والضوابط:
    • طفل معرض للإساءة دون سن 18 عاما
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الحماية الأسرية
  • بعد الإشهار النهائي للحضانة يتقدم صاحب الحضانة بطلب تعيين للكادر الوظيفي المقترح أثناء تقديم الطلب أو يتقدم بطلب تعيين كادر وظيفي جديد وفقاً لاحتياجات الحضانة • يتضمن الكوادر العمانية والغير عمانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • •اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • بعد الإشهار النهائي للحضانة يتقدم صاحب الحضانة بطلب الموافقة على نشر الإعلان حيث يتطلب ذلك مراجعة المحتوى قبل النشر وختمه من قبل الدائرة الإعلامية وأيضا يتم ختم الإعلان من قبل وزارة الإعلام والبلدية المختصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • •اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • خدمة إنشاء فرع لدار حضانة بكافة أنواعها الثلاثة والإجراءات المتسلسلة لفتح المشروع بالشكل النهائي، والذي يتطلب مرور عام على إنشاء الفرع الأول وتقييم الفرع الأول من حيث التزامه بكافة الاشتراطات وعدم وجود مخالفات

    الاشتراطات والضوابط:
    • •اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    • • المؤهل العلمي لصاحب الطلب + الهوية + عدم المحكومية
    • • المؤهل العلمي لمديرة الحضانة + الهوية + عدم المحكومية+ الكشف الطبي + ما يثبت عدم التحاقها بعمل
    • • دفع رسوم تقديم الطلب
    • • استيفاء المادة (16) من لائحة دور الحضانة والتي تخص بإنشاء حضانة دولية.
    • • موافقة السفارة في حالة فتح دار حضانة "الجاليات".
    • • تعبئة استمارة اختيار اسم لدار الحضانة
    • • إضافة نشاط الحضان
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    دفع رسوم تقديم الطلب 10 ريال • رسوم اصدار الترخيص 100 ريال للأفراد و200 ريال للشركات
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • أن يقوم مالك الحضانة ببيع النشاط أو نقل الملكية إلى مستفيد آخر

    الاشتراطات والضوابط:
    • قرار وزاري رقم 212/ 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الحضانة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • •يتقدم صاحب الحضانة بطلب الإغلاق النهائي للحضانة وذلك بسبب بعض من المبررات وأحيانا لا توجد مبررات، مع أهمية أن يقدم تعهد بعدم وجود أية التزامات مالية تجاه الغير سواء الموظفين أو أولياء أمور الأطفال.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • - قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • يتقدم صاحب الحضانة بطلب توسعة لمبنى الحضانة ويشترط ان يكون المبنى ملاصق بشكل مباشر للمبنى الذي يقام فيه النشاط او نقل نشاط دار الحضانة على منطقة أخرى وفق ما اشارت إليه المادة 33 من اللائحة التنظيمية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • - قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    • ويشترط ان يكون المبنى ملاصق بشكل مباشر للمبنى الذي يقام فيه النشاط او نقل نشاط دار الحضانة على منطقة أخرى وفق ما اشارت إليه المادة 33 من اللائحة التنظيمية.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • يتقدم صاحب الحضانة بطلب تمديد ساعات العمل بالحضانة حيث يتم التمديد إما خلال الفترة المسائية أو نظام 24 ساعة للراغبين بفتح دار حضانة للأطفال دون سن الثالثة

    الاشتراطات والضوابط:
    • -يتقدم صاحب الحضانة بطلب تمديد ساعات العمل بالحضانة حيث يتم التمديد إما خلال الفترة المسائية أو نظام 24 ساعة
    • 17.1.24. التواقيع اللازمة والموافقات المطلوبة
    • • المدير العام
    • • مدير دائرة شؤون الطفل
    • • المدير المساعدة بدائرة شؤون الطفل
    • • رئيس قسم مؤسسات تنشئة الطفل
    • • التقيد بشروط تمديد ساعات العمل
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • قبل الاشهار النهائي لدار الحضانة يتقدم مالك النشاط بطلب اعتماد للرسوم موضحاً بها كافة التفاصيل كرسوم القسط الشهري ورسوم التسجيل ورسوم الوجبة الغذائية وغيرها

    الاشتراطات والضوابط:
    • -
    • •اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • في حالة وجود عدد من الشركاء كمالكين لدار الحضانة، ورغبةً منهم في إنهاء الشراكة فإن أصحاب الشأن عليهم أن يتقدموا بخطاب للوزارة بإلغاء إحدى الشركاء، أو في حالة رغبتهم بإضافة شريك للحضانة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    200 ريال
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • يمكن لصاحب دار الحضانة للمرخص له وقف نشاط دار الحضانة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة بعد انتهاء العام الدراسي، على أن يتم اخطار الجهة المختصة وأولياء أمور الأطفال قبل انتهاء العام الدراسي ب (30) يوماً على الأقل وفقا للمادة 6 من اللائحة التنظيمية لدور الحضانة

    الاشتراطات والضوابط:
    • • اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • قد يتطلب الأمر عرض الموضوع على الدائرة القانونية للأخذ بالرأي القانوني ومن ثم إصدارا القرار بالموافقة او الرفض
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • بناءً على تعديل أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة تم اصدار قرار بدفع رسوم لاستخراج وتجديد تراخيص دور الحضانة (48/2017) تجديد تراخيص الحضانة عن طريق خدمة أخرى (ملف فتح دار الحضانة)

    الاشتراطات والضوابط:
    • القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية (48/2017)
    • • يتم المتابعة الدورية للحضانة وتقييم عملها وفق استمارة المتابعة الدورية
    • •شهادة استخراج أو اصدار الترخيص • خطاب لدائرة الشؤون المالية والإدارية •• 
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    رسوم اصدار الترخيص 100 ريال للأفراد و200 ريال للشركات سنويا
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تتضمن هذه الخدمة جانبين o المخالفات التي تصدرها الدائرة لدور الحضانة المخالفة لأنظمة اللائحة التنظيمية لدور الحضانة o الشكاوى الواردة من قبل أولياء أمور الأطفال الملتحقين بحضانات الأطفال أو المجتمع

    الاشتراطات والضوابط:
    • اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • يتقدم صاحب الحضانة بطلب تغيير مسمى دار الحضانة ويتطلب تعبئة استمارة اختيار اسم واقتراح ثلاثة أسماء واختيار الاسم المناسب

    الاشتراطات والضوابط:
    • اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تتقدم دور الحضانة بطلب إقامة أنشطة وبرامج وبخاصة خلال فترة الصيف وقد نظمت المواد (34) و (35) شروط تنفيذ برامج وانشطة بهذه المؤسسات

    الاشتراطات والضوابط:
    • اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تتقدم الأسر المنتجة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بطلب المشاركة في المعارض التسويقية

    الاشتراطات والضوابط:
    • أسرة منتجة من أسر الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم من ذوي الدخل المحدود.
    • أن تحمل الأسرة سجل مزاولة الأعمال المنزلية مرخصاً.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    حسب الرسوم التي تفرضها إدارة المعرض.
    مقدم الخدمة
    دائرة تنمية وتمكين الأسرة
  • مبادرات لتعزيز برنامج تمكين وتتمثل في خدمة مسارات برنامج تمكين

    الاشتراطات والضوابط:
    • موافقات من الجهات المختصة لإقامة المبادرة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة تنمية وتمكين الأسرة
  • توثيق وحصر كافة بيانات المحاضرات والورش المنفذة من قبل فريق المدربين في مجال حماية الطفل بكافة المحافظات، متضمنة الجهة الطالبة للخدمة والفئة المستفيدة وعددها ومكان وتاريخ التنفيذ.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الحماية الأسرية
  • يتم من خلالها اجراءات رؤية/ اصطحاب الطفل الصغير تنفيذا لحكم المحكمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • قرار تنفيذ حكم محكمة ساري المفعول.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الحماية الأسرية
  • طلب من قبل الأسرة الحاضنة أو الأسرة البيولوجية (الاطفال مجهولي الأب) توضح فيها نوع المساعدة التي تحتاج لها مع ارفاق نسخة حديثة من وثائق الطفل والأسرة ويتم تقديم الطلب عن طريق قسم الرعاية البديلة

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون الطفل من ضمن الفئات التي تشملها اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية:
    • o المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين.
    • o المولودين في السلطنة لأب مجهول وأم عمانية معروفة. (بعد صدور قرار من الادعاء العام أو حكم نهائي من المحكمة المختصة). (إضافة).
    • o المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه.
    • o الأيتام والمحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة بسبب الوفاة أو فاقد ذويهم أو الانفصال بين الزوجين أو وجود أحد الزوجين أو كلاهما في السجن
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • يتم تقديم الطلب عن طريق قسم الرعاية البديلة مع إرفاق نبذة عن الشخص المتقدم مرفق بالأوراق الثبوتية وفي حال كانت المتقدمة انثى يطلب إرفاق نسخ من المتقدم بالزواج منها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون الشاب أو الشابة من ضمن الفئات التي تشملها اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية.
    • - المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين.
    • - المولودين في السلطنة لأب مجهول وأم عمانية معروفة. (بعد صدور قرار من الادعاء العام أو حكم نهائي من المحكمة المختصة). (إضافة).
    • - المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه.
    • - الأيتام والمحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة بسبب الوفاة أو فاقد ذويهم أو الانفصال بين الزوجين أو وجود أحد الزوجين أو كلاهم
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تقديم محاضرات ودورات تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا لحياة أسرية أكثر سعادة واستقرار بالإضافة إلى ندوات تهدف إلى نشر الوعي وزيادته فيما يتعلق بتعزيز التماسك الأسري والاستقرار الزواجي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تحديد الموقع المقترح للتنفيذ.
    • • تحديد الفترة الزمنية المقترحة للتنفيذ.
    • • تحديد الفئة المستهدفة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • صرف مساعدة مالية للحالات المرضية التي تستدعي مراجعة المستشفى بصفة دورية منتظمة شهرياً حسب قائمة الامراض الواردة بالمادة رقم (9) من القرار الوزاري رقم 72/2014 من أسر الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة المدير العام بمبلغ (20) عشرون ريالاً عن كل مراجعة للمستشفى بحد أقصى (100) مائة ريال في الشهر

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
    • • الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دوائر التنمية الاجتماعية
  • يقوم صاحب الطلب بالتقديم لخدمة استشارة أسرية أو يتم تقديمها بناء على طلب احد الجهات المعنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • • الحالات التي تعاني من مشكلات ذات الطابع النفسي والاجتماعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الارشاد والاستشارات الأسرية
  • تقدم دار الحضانة طلب زيادة الرسوم لدائرة شؤون الطفل مع مبررات زيادة الرسوم ومرفق كافة الأدلة وفق المادة (24) من اللائحة التنظيمية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
    • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • خدمة تقدم للمواطنين لتسجيل طلب احتضان طفل فاقد الرعاية الاسرية من مركز رعاية الطفولة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية ويتم تقديم هذه الخدمة في ديوان عام الوزارة ودوائر التنمية الاجتماعية في المحافظات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن تكون أسرة عمانية مسلمة مكونة من زوجين صالحين ويجوز عند الضرورة احتضان الطفل من قبل امرأة.
    • • أن يتراوح عمر الزوجين أو المرأة الحاضنة بين 25 ـ 55 سنة.
    • • أن يكون الزوجان حسني السيرة والسلوك.
    • • أن تكون قادرة على رعاية الطفل اجتماعيا ونفسيا من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهة المختصة، وتعطى الأولوية في الاحتضان للأسرة المقتدرة اقتصاديا.
    • • أن يثبت الكشف الطبي خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تحويل دار الحضانة من خاصة إلى دولية حيث يتطلب الأمر إرفاق خطاب من قبل صاحب النشاط، مرفقاً به كافة المستندات وفق المادة (16) من اللائحة التنظيمية لدور الحضانة

    الاشتراطات والضوابط:
    • اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 212 2012
    • قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة48 2017
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تقدم هذه الخدمة للأطفال مجهولي (الأبوين / الأب) لاستخراج الوثائق الثبوتية لأول مرة و يتم منحهم استمارة لاستخراج شهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة الشخصية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وكذلك لتغيير / اضافة القبيلة او استخراج بدل فاقد

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون من فئة الأطفال الذين نصت عليهم اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية
    • • تسري أحكام هذه اللائحة على الأطفال:
    • o المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين.
    • o المولودين في السلطنة لأب مجهول وأم عمانية معروفة.
    • o المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه.
    • o الأيتام والمحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة بسبب الوفاة أو فاقد ذويهم أو الانفصال بين الزوجين أو وجود أحد الزوجين أو كلاهما في السجن أو لم يتقدم أحد من أقاربـهم للتعرف
    • تعليمات لاختيار الاسم
    •  يتم منح الطفل قبيلة رب الأسرة وذلك بعد أخذ تعهد من الأسرة بذلك.
    •  بشأن التسمية يتم منح الأطفال لدى الأسر الحاضنة في حالة وجود طفلين ذكور نفس التسمية وكذلك بالنسبة للإناث (الاسم الأول للطفل والثاني أسم الأب الحاضن ويكون الاختلاف في الاسم الثالث والرابع ويتم تنسيبهم لقبيلة واحدة.
    •  أما بالنسبة لأسم الأم الحاضنة (الوهمي) الذي يسجل في شهادة الميلاد يمنح اسم الأم الأول مع تغيير الاسم الثاني والثالث وإضافة قبيلتها.
    •  في حالة كون الطفل المحتضن مجهول الأب يثبت اسم الام البيولوجية (الحقيقة) في شهادة الميلاد
    •  في حالة احتضان الطفل من قبل امرأة فقط يمنح الطفل قبيلتها وبالنسبة للتسمية يتم الاتفاق عليها بحيث لا تتشابه الأسماء التي يتم اختيارها مع اسم الام أو أحد أقاربها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    رسوم رسمية في الاحوال المدنية والجوازات
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تتقدم الأسرة البديلة بطلب الضمان الاجتماعي للطفل عبر دائرة شؤون الطفل

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن تكون الأسرة مقدم الطلب قد تم تسجيله في نظام تكافل (الرعاية البديلة)
    • -ألا يتعدى عمر الطفل 18 سنة بالنسبة للذكور
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليهم عن فترات العمل السابقة لما قبل تاريخ 1 يوليو 1992

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود فترة عمل سابقة قبل بدء سريان تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية متصلة مع الفترة اللاحقة لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية (نظام التأمين للعمانيين العاملين بداخل السلطنة)
    • -سداد قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • ضم مدد الخدمة السابقة للحاصلين على الجنسية العمانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون مسجل لدى الهيئة
    • -تقديم طلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الجنسية
    • -ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن 12 شهر
    • -ان تكون المدة متصلة مع الفترة اللاحقة للحصول على الجنسية
    • -سداد مكافأة نهاية الخدمة في حالة استلامها من صاحب العمل
    • - سداد الاشتراكات المترتبة عليه دفعة واحده عن ضم المدة السابقة للحصول على الجنسية و يجوز له تقسيطها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • ضم المدد الاعتبارية لاستكمال باقي السنوات المؤهلة للحصول على معاش الشيخوخة

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بلوغ السن القانوني للرجل 60 سنه ومدة الخدمة لا تقل عن 10 سنوات والحد الأقصى لضم 5 سنوات
    • -بلوغ السن القانوني للمرأة 55 سنه ومدة الخدمة لا تقل عن 8 سنوات والحد الأقصى لضم سنتين
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تعديل بيانات المؤمن عليهم كالاسم أو القبيلة أو تاريخ الميلاد

    الاشتراطات والضوابط:
    • يحق للمؤمن عليه أو صاحب العمل تعديل البيانات الشخصية للمؤمن عليه وذلك بعد إجراء التعديل من الجهات المختصة علماً أن تاريخ الميلاد لا يمكن تعديله الا إذا كان المؤمن عليه على رأس عمله
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • حذف العلاوة الدورية عن المؤمن عليهم غير مسحقين لها المسجلين في نظام العمانيين العاملين داخل السلطنة وفقا لقرار وزارة العمل للحاصلين على تقييم أداء سنوي ضعيف

    الاشتراطات والضوابط:
    • يستثنى من إضافة العلاوة الدورية الحاصلين على تقيم أداء سنوي ضعيف
    • - في كل الأحوال يكون الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 325 ريال(بحيث يكون الأساسي 225 ريال و مجموع العلاوات 100) و الحد الأقصى 3000 ريال
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • حذف تاريخ ترك الخدمة المدخلة سابقا من قِـبل صاحب العمل في حالة الإدخال الخاطئ من وزارة العمل أو إذا رغب صاحب العمل الرجوع عن انهاء الخدمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط ألا تتعدى الاستقالة المراد حذفها عن السنة بستثناء الحالات الواردة عن طريق المحكمة (حكم قضائي)
    • يتحمل صاحب العمل المبالغ الإضافية التي قد تترتب من الاشتراكات التي لم تدفع أثناء فترة الاستقالة الى حين إلغائها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب الموافقه على إلغاء قيد المنشأة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، بعد التأكد من عدم وجود أي التزامات مالية عليها في الهيئة وعدم السماح لتسجيل عقود او تعديل أية بيانات

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط على صاحب العمل أن لا توجد لديه أي التزامات مالية او معاملات قيد الاجراء لدى دائرة التفتيش التأميني ولا يوجد بها مؤمن عليهم نشطين
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تمكن الخدمة صاحب العمل من تعديل البيانات الرئيسية المسجلة لدى الهيئة مثل رقم التسجيل في دولة مقر العمل وبيانات التواصل

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تختص الخدمة بإنهاء خدمة مؤمن عليه خليجي يعمل داخل سلطنة عمان لدى صاحب عمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بيان سبب وتاريخ انتهاء الخدمة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تعديل على موعد الزيارة المقدم و المعتمد سابقا

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب امن الهيئة
  • تسجيل في طلب المنفعة الأمان الوظيفي و إعانة الأمان الوظيفي للمستحقين

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام
    • - ألا يكون لديه معاش تقاعدي وفقا لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية
    • - ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته
    • - ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية
    • - أن يكون قادرا على العمل، وجادا في البحث عنه وفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة
    • - ألا يكون مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تعديل أو تغير تفاصيل الحساب البنكي لصاحب المنفعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • يكون من مستحقي منفعة الأمان الوظيفي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • • طلب الموافقة على الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية (المهنية /لجمعية المرأة العمانية /لجمعية خيرية) او أندية الجاليات والتي تخدم أهدافها وترتقي بمستوى أدائها سواء محاضرات أو دورات أو مؤتمرات أو أية أنشطة أخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • • وجود محضر اجتماع مجلس الإدارة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الجمعيات وأندية الجاليات
  • تكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعيات / الأندية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول، تسمح الخدمة بطلب عقد جمعية عمومية (عادية/ وغير عادية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • • صدور قرار بإشهار الجمعية ونشره في الجريدة الرسمية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب الوزير
  • يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية في الأحوال الآتية: o إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض او الأغراض التي أنشئت من أجلها. o إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها. o إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين. o إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام أو الآداب. للجمعية مهنية/ جمعية المرأة العمانية/ جمعية خيرية

    الاشتراطات والضوابط:
    • • موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على قرار حل الجمعية أو• بناء على ارتكاب الجمعية أحد أسباب الحل المذكورة:
    • o إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض او الأغراض التي أنشئت من أجلها.
    • o إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
    • o إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
    • o إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام أو الآداب.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الجمعيات وأندية الجاليات
  • لطلب رفع حظر مؤقت عن أي حظر تم على المنشأة

    الاشتراطات والضوابط:
    • إستيفاء كل المستندات أو جزء منها وتقدر حسب نوع المعاملة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التفتيش التاميني
  • الخدمة معنية بتسجيل المؤسسة الخيرية بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفائها للشروط وفق المعمول به

    الاشتراطات والضوابط:
    • • تقديم طلب إشهار المؤسسة
    • • تخصيص رأس مال لا يقل عن مليون ريال عماني للمؤسسة
    • • ارفاق النظام الأساسي لمؤسسة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب الوزير
  • ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليه فعلية إلى خدمته الحالية في القطاع الخاص وفقا للضوابط المعمول بها

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا تسري على أصحاب المعاشات فيما عدا معاش العجز الجزئي.
    • - لا تقل مدة الضم عن شهر واحد بموجب إثبات عمل رسمي.
    • - ان تكون المدة المراد ضمها واقعه ضمن السن القانوني (15 سنة -59سنة)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تسوية مبالغ الاشتراكات والمبالغ الإضافية المدفوعة بالزيادة نتيجة التعديلات لأي سبب من الاسباب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تأجيل الرصيد السابق للاشتراكات والمبالغ الإضافية في حالة وجود بيانات غير واضحة لاستحقاق تلك المبالغ أو أسباب متعلقة بالسداد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تمكن الخدمة صاحب العمل بتقديم طلب حذف المبالغ الإضافية غير مستحقة السداد سواء كان مسددة أو غير مسددة

    الاشتراطات والضوابط:
    • طلب الاعفاء من المبالغ الاضافية أن تكون هناك اسباب قهرية يقدرها مجلس الادارة
    • ـ أ، تكون الجهة التى تم السداد عن طريقها هي من تأخرت في تاكيد الدفع.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب توحيد الرقم التجاري للمنشآت المندمجة فعليا في وزارة التجارة و الصناعة وترويج الاستثمار عن طريق الحل و الاندماج وذلك حتى يتم نقل المؤمن عليهم المسجلين في المنشآت المنحلة إلى المنشأة الرئيسية التي تم الانضمام إليها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا يمكن دمج المنشأة في حال وجود معاملة تفتيش تأميني قيد الإجراء.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • لصاحب العمل أن يطلب تسجيل عقد مغلق للمؤمن عليه بعد ترك الخدمة في المنشأة ( تسجيل و إنهاء خدمة) إما بالنسبة للمؤمن عليه يستطيع طلب تسجيل عقد جديد لم يتم إضافته مسبقا في سجلات الهيئة سواء كان المؤمن عليه مستقيلا أو ما زال على رأس العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم