إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و
الاشتراطات والضوابط:
الحضور شخصيا او من ينوب عنه محامي او كيل
احضار الصحيفة المطبوعة بالحاسوب عند الحضور الشخصي وارسالها مرفق الصحيفة الكترونيا عند تقديمها من بوتبة المحاميين
إقامة دعوى مدنية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لت
الاشتراطات والضوابط:
الحضور شخصيا عند طلب الخدمة في المحكمة وقيدها من بوابه المحاميين اذا وكل بالدعوى محامي
حضار أصل الصحيفة عند طلب الخدمة بالمحكمة وارفاقها الكترونيا عند قيدها من المحامي
إقامة دعوى تجارية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً ل
الاشتراطات والضوابط:
الحضور شخصيا للمحكمة واحضار صحيفة الدعوى
تقديم الطلب وارسال المرفقات الكترونيا من بوابة المحامين اذا وكل الطرف محامي للدعوى
دفع الاطراف للرسم باستخدم البطاقة والمحامي عن طريق البوابه
إقامة دعوى ضريبية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ ورودها وموعداً لنظرها.
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الدعوى وارفاق المستندات الشخصية و المؤيدة للدعوى وارفاق الوكالة القانونية اذا كان مقدمة من الوكيل
القطاعات
عدالة
الرسوم
يقدر الرسم حسب قيمة الدعوى بحيث لا يتجاوز 3000 كحد اقصى
دعوى عمالية مقامة من عامل على صاحب العمل محالة من دائرة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة للمحكمة وفقاً للمادة (76) من قانون العمل ويتم قيدها في سجلات المحكمة واعطائها رقماً بحسب تسلسل ورودها وتح
إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و
يتم إحالة الدعوى (الجنح والمخالفات) من قبل الادعاء العام الى المحكمة عملاً بنص المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية ويتم تسجيلها في سجلات المحكمة وقيدها برقم حسب تسلسل وروده واعلان الادعاء العام وبد
الاشتراطات والضوابط:
وصول الملف الالكتروني من نظام الادعاء العام لنظام ادارة القضايا
إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و
الاشتراطات والضوابط:
الحضور شخصيا او قيدها عن طريق محامي في بوابة المحاميين
طلب إقامة دعوى فرعية في الدعوى الأصلية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة.
يرفع التقرير بالمعارضة من المحكوم عليه في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه عملاً بنص المادتين (230 و231) من قانون الإجراءات الجزائية.
استئناف يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في ر.ع (ثلاثة آلاف ريال عماني) عملا 0333/-المنازعات الموضوعية والوقتية إذا زادت قيمة النزاع عن . ) من قانون الإجراءات المدنية
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها الاثباتات الشخصية مرفقا بها صورة من الحكم والوكالة القانونية اذا كان الاستئناف مقدما من وكيل
طلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى مقدمة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الاشتراطات والضوابط:
احضار اصل صحيفة الامر على عريضة
الحضور شخصيا او التسجيل في بوابة المحامين ان كان مقدم الطلب محاميا
طلب يرفع بعريضة أمام المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بكتاب مسجل بإشعار استلام لاستصدار أمر أداء لدين معين وفق المادة (198) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .
ترفع صحيفة الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار أمام المحكمة المرفوع إليها (محكمة الاستئناف) ويجوز أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق المواد (2
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الإستئناف مرفقا بها صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام محكمة الإستئناف ودفع الرسم والكفالة إن وجدت
يرفع الاستئناف بصحيفة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النطق بالحكم للمحكوم عليه وخمسة وأربعين (45) يوماً للادعاء العام أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وللمحكوم عليه المحبوس أن يقرر بالاستئناف أمام سلطات
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها صورة من الحكم الابتدائي والوكالة القانونية لمحامى مقبول امام محكمة الاستئناف ودفع رسم الكفالة ان وجدت
طلب يقدم من المدعي لمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدعى عليه وفق المادة (427) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
طلب يقدم من أحد الخصوم أو وكلاءهم القانونيون لأمانة سر المحكمة لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام عملاً بنص المادة (181) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الاشتراطات والضوابط:
تقديم ما يثبت الشخصية والوكالة القانونية اذا كان الطلب مقدما من الوكيل
طلب يقدم من أحد الخصوم أو وكلاءهم القانونين لرد أو تنحيته عن نظر الدعوى يودع أمانة سر المحكمة مشتملاً على أسباب الرد أو التنحية بعد دفع كفالة -/200 ر.ع (مائتا ريال عماني) عملاً بنص المادتين (142 و149)
طلب يقدم لأمانة سر المحكمة لاسترداد ثلاثة أرباع الرسم في حالة ترك المدعي للخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل المرافعة عملاً بنص المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
طلب يقدم من الوصي إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لحصر أموال فاقد الأهلية عملاً بنص المادة (300) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
طلب يقدم من الأقارب أو أحد المعنيين إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لإثبات فقد الأهلية عملاً بنص المادتين (303 و304) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الاشتراطات والضوابط:
تقديم الطلب مشمولا بإثباتات الشخصية لفاقد الأهلية والمستندات المؤيدة للطلب والتقارير الطبية اللازمة
طلب يقدم إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) من ذوي الشأن مشتملاً على البيانات الوارد ذكرها بالمادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مرفقاً به المستندات المؤيدة له للح
الاشتراطات والضوابط:
تقديم الطلب مشمولا بإثباتات الشخصية والمستندات المؤيدة للطلب (التقرير الطبية او الاحكام القضائية)
طلب يقدم ممن له مصلحة في إثبات الغيبة أو الفقد إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لإثبات الغيبة أو الفقد عملاً بنص المادة (308) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والمواد (
الاشتراطات والضوابط:
تقديم الطلب مشمولا بإثباتات الشخصية للغائب أو المفقود والمستندات المؤيدة للطلب
طلب يقدم من الوصي أو القيم إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لتحديد نفقة شهرية أو دورية (للأعياد أو الدراسة) أو العلاج وصرفها عملاً بنص المادة (301) من قانون الإجراءات المدني
الاشتراطات والضوابط:
إرفاق قرار الوصاية وبيان بأموال القاصر ومن في حكمة
طلب يقدم من الموصى لهم أو أحد الورثة إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لإثبات الوصية وتنفيذها عملاً بنص المادة (325) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الاشتراطات والضوابط:
تقديم الطلب مشمولا بإثبات الشخصية و سندات إثبات الوصاية وحصر التركة
طلب يقدم من أحد الورثة أو أقارب الموصى عليه إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لمحاسبة الوصي في إدارة أموال القاصر وتصرفاته عملاً بنص المواد (179، 180، 181) من قانون الأحوال ا
الاشتراطات والضوابط:
تقديم الطلب مشمولا بالمستندات الدالة على طلب المحاسبة
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها
طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لتوقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات أو نقود أو ديون عملاً بنص المادة (387) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الاشتراطات والضوابط:
تقديم طلب الحجز مرفق به المستندات الدالة على الأملاك
طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لتوقيع الحجز على المنقولات المملوكة للمدين وبيعها عملاً بنص المادة (378) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
الاشتراطات والضوابط:
تقديم الطلب مشمولا بإثبات شخصية طالب التنفيذ أو وكيلة القانوني
طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لحبس المدين إذا أمتنع عن تنفيذ الحكم رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هروبه من البلاد عملا بنص المادة (418) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.
الاشتراطات والضوابط:
يجب أن يقدم الطلب من طالب التنفيذ أو وكيلة القانوني موضحا به رقم ملف التنفيذ وتوقيع مقدم الطلب وصفته وتاريخ التقديم والمستندات المؤيدة
استئناف يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة في الأحكام الصادر من دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية خلال (15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم على أن يودي الرسم المقرر وقيده في سجلات الم
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الاستئناف مشمولا بها نسخة الاثباتات الشخصية والحكم الابتدائي والمستندات المؤيدة للاستئنافي والوكالة القانونية اذا كان الاستئناف مقدما من وكيل
القطاعات
عدالة
الرسوم
5 فيما عدا دعوى التركات فيحدد الرسم فيها على النحو التالي 2% من قيمة الدعوى وبحد ادنى 20 ريالا وبحد اقصى 50 ريالا
استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة من الحكمين الابتدائي والاستئنافي والوكالة القانونية لمحامى مقبول امام المحكمة العليا ودفع رسم الكفالة
القطاعات
عدالة
الرسوم
2% من قيمة الدعوى وبحد ادنى 20 ريالا وبحد اقصى 50 ريالا
استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و
الاشتراطات والضوابط:
تقديم طلب الإستئناف مرفق به نسخة من الحكم الإبتدائي والمستندات المؤيدة لإستئنافه والإثباتات الشخصية لمقدم الصحيفة والوكالة القانونية إذا كانت الصحيفة مقدمة من محام مقبول ويقدم صور من الصحيفة بعدد المستأنف ضدهم وأخرى لأمانة سر المحكمة
استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الإستئناف مرفق بها نسخة من الحكم الإبتدائي والمستندات المؤيدة لإستئنافة والإثباتات الشخصية لمقدم الصحيفة والوكالة القانونية إذا كانت الصحيفة مقدمة من محام مقبول ويقدم صور من الصحيفة بعدد المستأنف ضدهم وأخرى لأمانة سر المحكمة
استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و
الاشتراطات والضوابط:
تقديم طلب الإستئناف مرفق به نسخة من الحكم الإبتدائي والمستندات المؤيدة لإستئنافه والإثباتات الشخصية لمقدم الصحيفة والوكالة القانونية إذا كانت الصحيفة مقدمة من محام مقبول ويقدم صور من الصحيفة بعدد المستأنف ضدهم وأخرى لأمانة سر المحكمة
القطاعات
عدالة
الرسوم
2% من قيمة الدعوى وبحد أدنى 20 ريال وبحد أقصى 50 ريال إذا كان الإستئناف مقدم من غير العامل
استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و
الاشتراطات والضوابط:
تقديم طلب الإستئناف مرفق به نسخة من الحكم الإبتدائي والمستندات المؤيدة لإستئنافه والإثباتات الشخصية لمقدم الصحيفة والوكالة القانونية إذا كانت الصحيفة مقدمة من محام مقبول ويقدم صور من الصحيفة بعدد المستأنف ضدهم وأخرى لأمانة سر المحكمة
استئناف يقدم في أمر الأداء وفقاً لقواعد الأحكام المقررة بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو الحكم باعتباره كأن لم يكن عملاً بنص المادة (201) من قان
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها نسخة طبق الاصل من الامر المستأنف والوكالة القانونية اذا كانت مقدمة من وكيل قانوني
تظلم يقدم من المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو ورثتهما أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانه عملاً بنص المادتين (126 و127) من قانون الإجراءات الجزائية.
الاشتراطات والضوابط:
يجب رفع التظلم من المجني علية أو المدعي بالحق المدني أو ورثتهما مشمولا بالإثباتات الشخصيه ونسخة من قرار الحفظ والوكالة القانونية إذا كان الطلب مقدم من الوكيل
طعن بالنقض في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويجب أن تكون أسبابها موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا خلال (40) أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الطعن مرفق بها ما يثبت دفع الكفالة إذا كان الطاعن غير محبوس
عريضة طلب رد اعتبار مقدمة من المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة محالة من الادعاء العام إلى محكمة الجنايات عملا بنص المواد (333 و335 و336) من قانون الإجراءات الجزائية.
الاشتراطات والضوابط:
يجب ان يرفق بالطلب صوره من اخر حكم صدر على طالب رد الاعتبار
دعوى مخاصمة قاضي أو عضو ادعاء عام بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا التي يعمل القاضي أو عضو الادعاء في دائرة اختصاصها إذا كان المخاصم قاضياً بمحاكم الاستئناف أو ممن يشغلون وظيفة مساعد للمدعي العام ع
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الدعوى والأسانيد المؤيدة لها والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام المحكمة العليا
طلب يقدم من المدعي إلى أمانة سر المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على المستندات المؤيدة للطلب عملا بنص القرار الوزاري 91/2009م بلائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين .
الاشتراطات والضوابط:
يجب ان يرفق بالطلب كافة المستندات التي تثبت اعسار مقدم الطلب وفقا للائحة المساعدة القضائية
إقامة دعوى عضل بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ ورودها وموعداً لنظرها عملاً بنص المادتين (64 و273)
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الدعوى مشمولا بالإثباتات الشخصية لرافعة الدعوى والوكالة القانونية إذا كانت صحيفة الدعوى مقدمة من محام
طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة طبق الأصل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام المحكمة العليا ودفع الرسم والكفالة
القطاعات
عدالة
الرسوم
25 + 10 ريال إذا كان الطعن مرفقا بة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فية
طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة من الحكمين الابتدائي والاستئنافي والوكالة القانونية لمحامى مقبول امام المحكمة العليا ودفع رسم الكفالة
القطاعات
عدالة
الرسوم
25+ 10 ريالات اذا كان الطعن مرفقا به طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة طبق الأصل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام المحكمة العليا ودفع الرسم والكفالة
القطاعات
عدالة
الرسوم
25 + 10 ريال إذا كان الطعن مرفوعا من غير العامل و مرفقا بة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فية
طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة من الحكمين الابتدائي والاستئنافي والوكالة القانونية لمحامي مقبول امام المحكمة العليا ودفع رسم الكفالة
القطاعات
عدالة
الرسوم
25+ 10 ريالات اذا كان الطعن مرفقا به طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة الطعن مرفقا بصورة طبق الأصل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام المحكمة العليا ودفع الرسوم والكفالة
القطاعات
عدالة
الرسوم
25 + 10 ريال إذا كان الطعن مرفقا بة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فية
طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقم
الاشتراطات والضوابط:
تقديم صحيفة طعن مرفقا بصورة طبق الاصل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي والوكالة لمحامى مقبول امام المحكمة العليا ودفع الرسوم والكفالة
القطاعات
عدالة
الرسوم
25+ 10 ريالات اذا كان الطعن مرفقا به طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
التماس يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة مقدم من الادعاء العام أو من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح عملاً بنص المواد (268 و270 و272) من قانون
الاشتراطات والضوابط:
تقديم الطلب في الإدعاء العام مشمولا بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والإثباتات الأصلية ويجب أن يوقع الطلب من محامي مقبول أمام المحكمة العليا إذا كان الطلب مرفوعا أمامها
طلب يقدم من أحد الخصوم أو وكلاءهم القانونيين الأمانة سر المحكمة للاطلاع على ملف الدعوى قبل أو أثناء سير الدعوى عملا بنص المادة (133) من قانون الإجراءات الجزائية.
التماس يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة مقدم من الادعاء العام أو من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح عملاً بنص المواد (268 و270 و272) من قانون
طلب يقدمه من ناهز سن الرشد أو من آنس رشده يقدمه شخصيا أو نائبه موجها إلى القاضي بطلب استصدار قرار ترشيد يتضمن رفع الحجر عن تصرفاته وأمواله وتسليمه مستحقاته ورفع الوصاية المقررة عليه
الاشتراطات والضوابط:
1- الحضور الشخصي الى المحكمة .
2- أن يكون المتقدم قد اكمل السن القانونية 18 عاما .
تمكن المستفيدين من طلب خدمات عامة في ملف التركة في أقسام التركات بالمحاكم الإبتدائية. مثل( طلب بدل فاقد للاعلام الشرعي بحصر الورثة ، وطلب ترشيد قاصر للزواج )
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها
الصيغة التنفيذية والحكم
الاشتراطات والضوابط:
الحضور شخصيا او من ينوب عنه محامي او وكيل قانوني
احضار الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية
القطاعات
عدالة
الرسوم
إذا طالب التنفيذ عامل فالرسم مجاني
إذا طالب التنفيذ شركة فالرسم 30 ريال
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها
طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها