تسجيل أصحاب الأعمال و أصحاب المهن العمانيين كمؤمن عليهم في نظام التأمينات الإجتماعية.
الاشتراطات والضوابط:
- في حال تجاوز شريحة الدخل المحددة لدرجة المنشأة أو المهنة سوف يتم تحويل الطلب إلى الموظف المختص للمراجعة و إعتماد التسجيل، كما يجب إرفاق كشف حساب بنكي ل 6 أشهر تثبت قدرة المنشأة \ المؤمن عليه المالية.
-لا تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن (18) عاماً، ولا يزيد على (60) عاماً، عند تسجيله في هذا النظام لا يجوز تحديد بدء الاشتراك في هذا النظام بتاريخ سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل، وإذا لم يحدد صاحب العمل تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب إلى الهيئة يجب ألا تقل شريحة الدخل عن 225 ريال عماني ولا تزيد عن الحد الاعلى 3000، يجب التسجيل في شريحة دخل متوافق مع درجة المنشأة او والمهنة والقدرة المالية
يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده –أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرمله أو أولاد بالغين (منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش
الاشتراطات والضوابط:
-أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
معاش من الهيئة
-عدم مرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب
-عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
تتصرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده - أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين - تعادل اجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل أجر معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الاحوال ألف ريال عماني. فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين أو والدين أو أحدهما تصرف إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.
الاشتراطات والضوابط:
-أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
معاش من الهيئة
-عدم مرور سنة على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب.
عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
هي خدمة تختص بصرف معاش للمواطنيين بعد انتهاء خدماتهم من القطاع الخاص والمستوفين لشروط الاستحقاق وذلك لأنواع التالية :
1- معاش الشيخوخة المبكر
2-معاش الشيخوخة
3-معاش الوفاة
4- معاش وفاة بسبب مهني
5-معاش عجز بسبب مهني
6-معاش عجز بسبب غير مهني
7-معاش عجز جزئي مستديم
8-معاش عجز كلي مستديم
وفيما يخص المعاشات الخمسة الأخيرة ينبغي الحصول على موافقة اللجنة الطبية المختصة قبل تقديم طلب الحصول على المنفعة.
الاشتراطات والضوابط:
إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خال أربع سنوات من تاريخ
ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير
خال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير
فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية
المتابعة الدورية للمستحقين عن معاش الوفاة لمؤمن عليه المتوفى
الاشتراطات والضوابط:
يلتزم الوكيل الشرعي للمستحقين بإخطار الهيئة بكافة البيانات التي من شأنها إيقاف صرف المعاش أو قطعه أو إعادة صرفه لمستحقيه وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية من خلال تعبئة استمارة المتابعة الدورية السنوية و تقديمها للهيئة
في حال تعيين المؤمن عليه بإحدى الجهات التي تطبق قانون ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وخضوعه لأحكام هذا القانون تصرف له الهيئة فقط مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في التأمين وفقا لنص المادة (20/4) من القانون ويتم تحويل حصيلة الاشتراكات التي اديت عنه للهيئة عن مدة الاشتراك في التأمين إلى الجهة التي أصبح معاملا بقانونها وفقا لما تقضي به المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية والجهة هي (صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني) بناء على رغبة المستفيد.
الاشتراطات والضوابط:
-الالتحاق بإحدى الجهات الحكومية التي تطبق قانون معاشات ومكافأة
-نهاية الخدمة
أن يكون صاحب العمل قد سدد عنه المكافأة
تدفع له المكافأة بذات القيمة المسددة عنه من قبل صاحب العمل
استلام طلبات صرف مكافأة الملتحقين بالجهات الخاضعة لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني للمؤمن عليهم المنتقلين الى صندوق تقاعد الديوان والذين يرغبون باستلام مستحقاتهم السابقة من القطاع الخاص بدون ضم الخدمة.
تتاح هذه الخدمة للوكيل الشرعي أو أحد المستحقين لمعاش الوفاة بتقديم اعتراض على نتيجة البحث الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية عن الفئة الثالثة
الاشتراطات والضوابط:
- ورود نتيجة البحث الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية
- حضور الوكيل الشرعي أو أحد المستحقين عن المعاش وتقديم طلب الاعتراض
طلب تعديل تاريخ ترك الخدمة المسجل للمؤمن عليه في سجلات الهيئة بعد مضي أكثر من سنه على ترك الخدمة
الاشتراطات والضوابط:
1- يمكن لصاحب العمل تقديم الطلب بأثر رجعي بعد مرور سنه او أكثر على تاريخ ترك الخدمة المسجل بالهيئة. اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل تاريخ انتهاء الخدمة متي ما تبين له عدم صحة التاريخ المسجل في الهيئة
إضافة أجر غير مدرج في الأجر الخاضع للاشتراك عن المؤمن عليه
الاشتراطات والضوابط:
يمكن لصاحب العمل طلب اضافة اجر جديد بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ صرف الاجر للمؤمن عليه. اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب اضافة اجر جديد في أي وقت تبين له عدم صحة الاجر المسجل في الهيئة
يمكن تعديل الراتب الاساسي منذ بداية الاشتراك اما بالنسبة للعلاوات فيمكن طلب الإضافة للفترة ما بعد 1\7\2014 فقط
تحسب الاجور بحسب الحد الأدنى للأجور في تلك الفترات ولا يمكن اضافه اجر اقل عن الحد الادنى
تعديل الأجر المسجل في الأجر الخاضع للاشتراك عن المؤمن عليه بعد مضي أكثر من سنه
الاشتراطات والضوابط:
بمكن لصاحب العمل طلب تعديل الاجر المسجل عن المؤمن عليه بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ صرف الاجر للمؤمن عليه. اما المؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل الاجر متى ما تبين له عدم صحة الاجر المسجل بالهيئة
يمكن تعديل الراتب الاساسي منذ بداية الاشتراك اما بالنسبة للعلاوات الثابتة والمتغيرة فيمكن طلب التعديل او الإضافة للفترة ما بعد 1\7\2014 فقط
تحسب الاجور بحسب الحد الأدنى للأجور في تلك الفترات ولا يمكن اضافه اجر اقل عن الحد الادنى
طلب تعديل تاريخ الالتحاق المسجل للمؤمن عليه في الهيئة بعد مضي أكثر من سنه على التحاقه بالمنشأة
الاشتراطات والضوابط:
يمكن لصاحب العمل يمكن تقديم طلب تعديل تاريخ الالتحاق بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ الالتحاق المسجل بالهيئة اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل تاريخ الالتحاق متي ما تبين له عدم صحة التاريخ المسجل في الهيئة
بدل يومي يصرف للمؤمن عليه المصاب نظير انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة بعد اليوم الاول من الإصابة استنادا لمحضر التفتيش ، ويكون صرف البدل لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الإصابة بنسبة (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك و (75%) للفترة اللاحقة حتى ثبوت عجزه أو استقرار حالته
الاشتراطات والضوابط:
- ثبوت الإصابة بحسب المادة (2) فقرة (9) من القانون: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه. وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بـها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقاً لهذا القانون.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ، ويشترط دائماً.
بدل يومي لاحق يصرف بعد الصرف الأول للمؤمن عليه المصاب نظير انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة ، ويكون صرف البدل لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الإصابة بنسبة (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك و (75%) للفترة اللاحقة حتى ثبوت عجزه أو استقرار حالته
الاشتراطات والضوابط:
المادة (34) يكون البدل المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون بنسبة (100%) من الأجر اليومي لمدة (6) ستة أشهر وثلاثة أرباع الأجر اليومي للستة أشهر التالية ، على أن يعرض المصاب عند إنتهاء المدتين المشار إليهما على اللجنة الطبية المختصة لتقرر مدى إمكانية إستمراره في العمل من عدمه ، وإستحقاقه لمعاش العجز الناتج عن إصابة العمل أو إستمرار صرف البدل المشار إليه لمدة أخرى تحددها اللجنة المذكورة
هو طلب يتقدم به المؤمن عليه المصاب لمنافذ الخدمة بأحد فروع الهيئة الاقليمية وذلك لعرضه على اللجنة الطبية المختصة لتقدير العجز المهني ويتم إحالة الطلب لمقرر اللجنة الطبية لإستكمال إجراءات العرض على اللجنة الطبية وفق الأولوية بقوائم العرض على اللجان الطبية
الاشتراطات والضوابط:
انتهاء علاج المؤمن عليه المصاب واستقرار حالته طبياً وذلك بتسليم نموذج إخطار بانتهاء العلاج (20) التأمينات الاجتماعية مع تقرير طبي مفصل حديث عن حالة الإصابة.
إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز الأولي، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة ويجوز استئناف القرار في كل مره
الاشتراطات والضوابط:
إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة
تصرف للابن / الأخ في إحدى مراحل التعليم التي تبدأ من 22 سنة وألا تتجاوز مرحلة التعليم الثانوي / الجامعي إلى سن 26 للمستحق وفي حالة توقف المستحق عن الدراسة في أي سن قبل 26 يتم إيقاف النصيب وإعادة توزيعه للمستحقين الباقين.
الاشتراطات والضوابط:
بلوغ السن القانوني 22 سنة لابن أو أخ المؤمن عليه المتوفى عند عدم استكماله للدراسة الجامعية و ألا يتجاوز سن 26 سنة.
طلب تعديل الدخل الشهري الذي اختاره بالزيادة أو النقصان للمؤمن عليهم المسجلين في نظام العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم في حدود 5% سنويا اعتبار من أول شهر يناير
الاشتراطات والضوابط:
يجوز تحديث الاجر الخاضع للاشتراك مرة واحدة في السنة وفي يناير من كل عام.
ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليهم عن فترات العمل السابقة لما قبل تاريخ 1 يوليو 1992
الاشتراطات والضوابط:
وجود فترة عمل سابقة قبل بدء سريان تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية متصلة مع الفترة اللاحقة لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية (نظام التأمين للعمانيين العاملين بداخل السلطنة)
تعديل بيانات المؤمن عليهم كالاسم أو القبيلة أو تاريخ الميلاد
الاشتراطات والضوابط:
يحق للمؤمن عليه أو صاحب العمل تعديل البيانات الشخصية للمؤمن عليه وذلك بعد إجراء التعديل من الجهات المختصة علماً أن تاريخ الميلاد لا يمكن تعديله الا إذا كان المؤمن عليه على رأس عمله
حذف العلاوة الدورية عن المؤمن عليهم غير مسحقين لها المسجلين في نظام العمانيين العاملين داخل السلطنة وفقا لقرار وزارة العمل للحاصلين على تقييم أداء سنوي ضعيف
الاشتراطات والضوابط:
يستثنى من إضافة العلاوة الدورية الحاصلين على تقيم أداء سنوي ضعيف
- في كل الأحوال يكون الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 325 ريال(بحيث يكون الأساسي 225 ريال و مجموع العلاوات 100) و الحد الأقصى 3000 ريال
طلب الموافقه على إلغاء قيد المنشأة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، بعد التأكد من عدم وجود أي التزامات مالية عليها في الهيئة وعدم السماح لتسجيل عقود او تعديل أية بيانات
الاشتراطات والضوابط:
يشترط على صاحب العمل أن لا توجد لديه أي التزامات مالية او معاملات قيد الاجراء لدى دائرة التفتيش التأميني ولا يوجد بها مؤمن عليهم نشطين
طلب توحيد الرقم التجاري للمنشآت المندمجة فعليا في وزارة التجارة و الصناعة وترويج الاستثمار عن طريق الحل و الاندماج وذلك حتى يتم نقل المؤمن عليهم المسجلين في المنشآت المنحلة إلى المنشأة الرئيسية التي تم الانضمام إليها.
الاشتراطات والضوابط:
- لا يمكن دمج المنشأة في حال وجود معاملة تفتيش تأميني قيد الإجراء.
لصاحب العمل أن يطلب تسجيل عقد مغلق للمؤمن عليه بعد ترك الخدمة في المنشأة ( تسجيل و إنهاء خدمة) إما بالنسبة للمؤمن عليه يستطيع طلب تسجيل عقد جديد لم يتم إضافته مسبقا في سجلات الهيئة سواء كان المؤمن عليه مستقيلا أو ما زال على رأس العمل
بلوغ سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة، ولم تتوافر لدى أيا منهما مدد الخدمة المؤهلة لاستحقاق معاش الشيخوخة (180) شهرا (ما يعادل 15سنه) للرجل و(120شهرا) شهرا (ما يعادل 10سنوات) للمرأة، بشرط إلا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة كاملة.
تصرف للمؤمن عليها التي قامت بإنهاء خدماتها وذلك لرغبتها للتفرغ لشؤون أسرتها بسبب(زواج /طلاق/ ترمل) ، وتصرف لها مره واحده طوال فترة عملها بشرط إلا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن سنة كاملة.