الخدمات المتعلقة

  • تسجيل بيانات صاحب العمل بالقطاع الخاص بدول مجلس التعاون و التي تقوم بتسجيل عاملين عمانيين لديها

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل
    • ارفاق جميع المستندات
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تسجيل المؤمن عليه بنظام العاملين خارج السلطنة ومن في حكمهم

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن لا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنه ولا يزيد عن 60 سنه عند بدء الاشتراك ،
    • - أن لا يكون مسجلا في اي نظام تقاعدي او متقاعد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تسجيل أصحاب الأعمال و أصحاب المهن العمانيين كمؤمن عليهم في نظام التأمينات الإجتماعية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - في حال تجاوز شريحة الدخل المحددة لدرجة المنشأة أو المهنة سوف يتم تحويل الطلب إلى الموظف المختص للمراجعة و إعتماد التسجيل، كما يجب إرفاق كشف حساب بنكي ل 6 أشهر تثبت قدرة المنشأة \ المؤمن عليه المالية.
    • -لا تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن (18) عاماً، ولا يزيد على (60) عاماً، عند تسجيله في هذا النظام لا يجوز تحديد بدء الاشتراك في هذا النظام بتاريخ سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل، وإذا لم يحدد صاحب العمل تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب إلى الهيئة يجب ألا تقل شريحة الدخل عن 225 ريال عماني ولا تزيد عن الحد الاعلى 3000، يجب التسجيل في شريحة دخل متوافق مع درجة المنشأة او والمهنة والقدرة المالية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • تسجيل المؤمن عليهم العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بإحدى دول مجلس التعاون

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون عماني الجنسية والا يقل سن المؤمن عليه عن 15 سنة ولايزيد عن 59 سنة (عند التسجيل في النظام لأول مرة)
    • أن لايكون متقاعدا من أيه جهة حكومية .
    • أن لايكون خاضعاً أو مغطى تأمينياً عند تسجيله بالنظام لأي نظام تقاعدي آخر داخل السلطنة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • انهاء خدمة عامل عماني يعمل لدى صاحب عمل في دول مجلس التعاون بشرط مسجل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بيان سبب ترك الخدمه/ وتاريخ انتهاء الخدمه
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب ايقاف الاشتراكات عن المؤمن عليه بشكل مؤقت أو دائم

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون صاحب العمل مسجل بنظام العاملين لحسابهم ونشط
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليهم عن فترات العمل السابقة للجهات الخاضع لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • سداد جميع اشتراكات جميع الفترات
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تمكين صاحب العمل من تحديث أجور المؤمن عليهم العاملين لديه

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجوز زيادة الاجر الخاضع للاشتراك 4 مرات في السنة بالإضافة إلى الزيادة السنوية المقررة بموجب قرار من وزاة العمل لكل مؤمن عليه
    • التعديلات التي تحسب ضمن عدد مرات التعديل المذكورة أعلاه كالتالي:
    • 1-إضافة علاوة جديدة او حذف العلاوة
    • 2-زيادة الاجر الأساسي
    • -بالنسبة للعلاوة الدورية يجب ان لا تقل عن 3% باستثناء الحاصلين على تقيم أداء سنوي ضعيف والذين لم يكملوا 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل
    • تخضع الحالات التي يزيد مقدار الزيادة فيها على 50% للدراسة
    • ملاحظة: لا تعتبر الزيادة أو النفصان في إحدى او كل العلاو
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده –أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرمله أو أولاد بالغين (منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
    • معاش من الهيئة
    • -عدم مرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب
    • -عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
    • حكومية أخرى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تتصرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده - أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين - تعادل اجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل أجر  معاش ثلاثة أشهر  إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الاحوال ألف ريال عماني. فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين أو والدين أو أحدهما تصرف إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
    • معاش من الهيئة
    • -عدم مرور سنة على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب.
    • عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
    • حكومية أخرى .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • فقد الجنسية العمانية طبقاً لأحكام قانون الجنسية العمانية عن المؤمن عليه الخاضع لنظام التأمينات بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

    الاشتراطات والضوابط:
    • --انتهاء خدمة المؤمن عليه.
    • --مدة اشتراك سنة كاملة في التأمين.
    • --ما يفيد سقوط الجنسية.
    • --ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تصرف للملتحقين بالجهات الحكومية التي لا تسمح أنظمتها بتبادل تحويل الاشتراكات أو المستحقات مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة كاملة
    • -العمل لدى إحدى الجهات الحكومية التي لا تسمح بتبادل الاشتراكات
    • مع الهيئة على سبيل المثال: )شرطة عمان السلطانية المكتب السلطاني/
    • جهاز الأمن الداخلي/الحرس السلطاني العماني/القوى الخاصة/البنك
    • المركزي العماني / شركة تنمية نفط عمان.
    • -تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه في
    • التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • صرف هذه المنفعة في الحالات التي لا تتوافر في شأنها شروط استحقاق معاش الوفاه بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

    الاشتراطات والضوابط:
    • --اذا حدثت الوفاه بسبب غير مهني – بعد سنه – من تاريخ الانقطاع عن
    • الاشتراك في التأمين
    • -- تقاضي معاش تقاعدي من جهة حكومية أخرى
    • --ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم المستحقات التامينية
  • هي خدمة تختص بصرف معاش للمواطنيين بعد انتهاء خدماتهم من القطاع الخاص والمستوفين لشروط الاستحقاق وذلك لأنواع التالية : 1- معاش الشيخوخة المبكر 2-معاش الشيخوخة 3-معاش الوفاة 4- معاش وفاة بسبب مهني 5-معاش عجز بسبب مهني 6-معاش عجز بسبب غير مهني 7-معاش عجز جزئي مستديم 8-معاش عجز كلي مستديم وفيما يخص المعاشات الخمسة الأخيرة ينبغي الحصول على موافقة اللجنة الطبية المختصة قبل تقديم طلب الحصول على المنفعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خال أربع سنوات من تاريخ
    • ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير
    • خال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير
    • فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية
    • المختصة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • المتابعة الدورية للمستحقين عن معاش الوفاة لمؤمن عليه المتوفى

    الاشتراطات والضوابط:
    • يلتزم الوكيل الشرعي للمستحقين بإخطار الهيئة بكافة البيانات التي من شأنها إيقاف صرف المعاش أو قطعه أو إعادة صرفه لمستحقيه وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية من خلال تعبئة استمارة المتابعة الدورية السنوية و تقديمها للهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • صرف استمرارية المعاش بسبب تغير الحالة الاجتماعية (طلاق – ترمل ) لأرملة المتوفى أو إحدى بناته أو أخواته

    الاشتراطات والضوابط:
    • إخطار الهيئة بما يثبت( زواج -طلاق - ترمل) لأرملة المتوفى أو احدى بناته او اخواته عند حدوث السبب
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • طلب يتقدم به المؤمن عليه  لتغيير رقم الحساب البنكي المعتمد لصرف المنافع التأمينية ، بما فيها معاشات  إصابات العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • -يتم تغيير الحساب البنكي بطلب صاحب/ة المعاش أو الوكيل لشرعي للمستحقين عن ورثة المؤمن عليه أو المستحقين.
    • - يتم تغيير الحساب البنكي وفقاً للأولويات و الضوابط المعمول بها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • كشف بقيمة المعاش المستحق من الهيئة وفقا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية موجه الى الجهات الرسمية أو للبنوك أو لصاحب المنفعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقدم الطلب صاحب المنفعة او الوكيل الشرعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • إبلاغ عن وقوع عمل للمؤمن عليه سواء كانت بسبب (إصابة عمل – مرض مهني – حادث مروري)

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- ان تكون الإصابة داخل مقر العمل
    • 2- ان تكون المرض من ضمن قائمة الامراض المهنية المذكورة في جدول الأمراض المرفق في قانون التأمينات الاجتماعية
    • 3 - ان يكون الحادث ناتج عن سبب مهني مثال ان يكون اثناء الذهاب او الإياب من العمل دون توقف او تخلف او انحراف
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التفتيش على اصابات العمل والامراض المهنية
  • في حال تعيين المؤمن عليه بإحدى الجهات التي تطبق قانون ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وخضوعه لأحكام هذا القانون تصرف له الهيئة فقط مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في التأمين وفقا لنص المادة (20/4) من القانون ويتم تحويل حصيلة الاشتراكات التي اديت عنه للهيئة عن مدة الاشتراك في التأمين إلى الجهة التي أصبح معاملا بقانونها وفقا لما تقضي به المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية والجهة هي (صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني) بناء على رغبة المستفيد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الالتحاق بإحدى الجهات الحكومية التي تطبق قانون معاشات ومكافأة
    • -نهاية الخدمة
    • أن يكون صاحب العمل قد سدد عنه المكافأة
    • تدفع له المكافأة بذات القيمة المسددة عنه من قبل صاحب العمل
    • عند تسجيله في الهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تصرف إلى الأبنة التي تتقاضى نصيب من معاش والدها المتوفي/ والدتها المتوفية ، ويتوقف صرف المعاش من الشهر التالي لزواجها

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم مرور خمس سنوات على زواج الابنة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • استلام طلبات صرف مكافأة الملتحقين بالجهات الخاضعة لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني للمؤمن عليهم المنتقلين الى صندوق تقاعد الديوان والذين يرغبون باستلام مستحقاتهم السابقة من القطاع الخاص بدون ضم الخدمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -لا تقل مدة الخدمة عن 12 شهر في القطاع الخاص
    • -الالتحاق بجهات تخضع لقانون تقاعد موظفي الديوان
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تتاح هذه الخدمة للوكيل الشرعي أو أحد المستحقين لمعاش الوفاة بتقديم اعتراض على نتيجة البحث الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية عن الفئة الثالثة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ورود نتيجة البحث الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية
    • - حضور الوكيل الشرعي أو أحد المستحقين عن المعاش وتقديم طلب الاعتراض
    • - أن يكون خلال شهر من تاريخ ورود نتيجة البحث
    • الإعتراض يكون لمرة واحدة فقط
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم المستحقات التامينية
  • طلب تعديل تاريخ ترك الخدمة المسجل للمؤمن عليه في سجلات الهيئة بعد مضي أكثر من سنه على ترك الخدمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- يمكن لصاحب العمل تقديم الطلب بأثر رجعي بعد مرور سنه او أكثر على تاريخ ترك الخدمة المسجل بالهيئة. اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل تاريخ انتهاء الخدمة متي ما تبين له عدم صحة التاريخ المسجل في الهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • تعديل بيانات تاريخ بدء العقد أو تاريخ ترك الخدمة للمؤمن عليه في سجلات الهيئة قبل انقضاء فترة سنة بين تاريخ البيان المدخل وتاريخ تقديم الطلب الجديد

    الاشتراطات والضوابط:
    • في حالة تعديل التواريخ سوف تؤثر على عملية الصرف السابق سوف يتم تسوية المبالغ
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب مقدم من قبل المؤمن عليه بشأن إنهاء خدماته من سجلات الهيئة لعدم قيام صاحب العمل بإنهاء إجراءات إلغاء العقد من وزارة العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • مرور 15 يوم او أكثر على تاريخ ترك الخدمة الفعلي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • إضافة أجر غير مدرج في الأجر الخاضع للاشتراك عن المؤمن عليه

    الاشتراطات والضوابط:
    • يمكن لصاحب العمل طلب اضافة اجر جديد بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ صرف الاجر للمؤمن عليه. اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب اضافة اجر جديد في أي وقت تبين له عدم صحة الاجر المسجل في الهيئة
    • يمكن تعديل الراتب الاساسي منذ بداية الاشتراك اما بالنسبة للعلاوات فيمكن طلب الإضافة للفترة ما بعد 1\7\2014 فقط
    • تحسب الاجور بحسب الحد الأدنى للأجور في تلك الفترات ولا يمكن اضافه اجر اقل عن الحد الادنى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • تعديل الأجر المسجل في الأجر الخاضع للاشتراك عن المؤمن عليه بعد مضي أكثر من سنه

    الاشتراطات والضوابط:
    • بمكن لصاحب العمل طلب تعديل الاجر المسجل عن المؤمن عليه بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ صرف الاجر للمؤمن عليه. اما المؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل الاجر متى ما تبين له عدم صحة الاجر المسجل بالهيئة
    • يمكن تعديل الراتب الاساسي منذ بداية الاشتراك اما بالنسبة للعلاوات الثابتة والمتغيرة فيمكن طلب التعديل او الإضافة للفترة ما بعد 1\7\2014 فقط
    • تحسب الاجور بحسب الحد الأدنى للأجور في تلك الفترات ولا يمكن اضافه اجر اقل عن الحد الادنى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • طلب تعديل تاريخ الالتحاق المسجل للمؤمن عليه في الهيئة بعد مضي أكثر من سنه على التحاقه بالمنشأة

    الاشتراطات والضوابط:
    • يمكن لصاحب العمل يمكن تقديم طلب تعديل تاريخ الالتحاق بعد مرور سنه او أكثر من تاريخ الالتحاق المسجل بالهيئة اما بالنسبة للمؤمن عليه فيمكنه طلب تعديل تاريخ الالتحاق متي ما تبين له عدم صحة التاريخ المسجل في الهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشكاوي والمتابعة
  • طلب تجديد الوكالات الشرعية و القرارات القضائية للمستحقين من الورثة لمعاشات الوفاة بأنواعها و معاشات الشيخوخه بأنواعها ومعاشات العجز بأنواعها

    الاشتراطات والضوابط:
    • يتم تجديد الوكالات و القرارات القضائية بناءً على صلاحية الوكالة من قبل كاتب العدل
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • بدل يومي يصرف للمؤمن عليه المصاب نظير انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة بعد اليوم الاول من الإصابة استنادا لمحضر التفتيش ، ويكون صرف البدل لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الإصابة بنسبة (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك و (75%) للفترة اللاحقة حتى ثبوت عجزه أو استقرار حالته

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ثبوت الإصابة بحسب المادة (2) فقرة (9) من القانون: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه. وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بـها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقاً لهذا القانون.
    • ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ، ويشترط دائماً.
    • - توافر الإجازات المرضية المتعلقة بالإصابة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • بدل يومي لاحق يصرف بعد الصرف الأول للمؤمن عليه المصاب نظير انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة ، ويكون صرف البدل لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الإصابة بنسبة (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك و (75%) للفترة اللاحقة  حتى ثبوت عجزه أو استقرار حالته

    الاشتراطات والضوابط:
    • المادة (34) يكون البدل المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون بنسبة (100%) من الأجر اليومي لمدة (6) ستة أشهر وثلاثة أرباع الأجر اليومي للستة أشهر التالية ، على أن يعرض المصاب عند إنتهاء المدتين المشار إليهما على اللجنة الطبية المختصة لتقرر مدى إمكانية إستمراره في العمل من عدمه ، وإستحقاقه لمعاش العجز الناتج عن إصابة العمل أو إستمرار صرف البدل المشار إليه لمدة أخرى تحددها اللجنة المذكورة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية
  • هو طلب يتقدم به المؤمن عليه المصاب لمنافذ الخدمة بأحد فروع الهيئة الاقليمية وذلك لعرضه على اللجنة الطبية المختصة لتقدير العجز المهني ويتم إحالة الطلب لمقرر اللجنة الطبية لإستكمال إجراءات العرض على اللجنة الطبية وفق الأولوية بقوائم العرض على اللجان الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • انتهاء علاج المؤمن عليه المصاب واستقرار حالته طبياً وذلك بتسليم نموذج إخطار بانتهاء العلاج (20) التأمينات الاجتماعية مع تقرير طبي مفصل حديث عن حالة الإصابة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية
  • طلب يتقدم به المؤمن عليه المصاب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة وذلك لأجل عرض حالته على اللجنة الطبية الاستئنافية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ثبوت العجز من عدمه
    • - التقدم بطلب الاستئناف بعد قرار اللجنة الطبية المختصة خلال شهر من تاريخ إخطار المصاب بالقرار
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز الأولي، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة ويجوز استئناف القرار في كل مره

    الاشتراطات والضوابط:
    • إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية
  • هو تعويض من دفعة واحدة يصرف للمؤمن عليه المصاب بعد استقرار حالته وانتهاء علاجه طبياً، وفق نسبة عجز أقل من 30 % بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • انتهاء علاج المؤمن عليه المصاب وإستقرار حالته طبياً.
    • *للمزيد من الإيضاح يرجى الرجوع لقانون التأمينات ، المادة ( 36 )
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية
  • تصرف للابن / الأخ في إحدى مراحل التعليم التي تبدأ من 22 سنة وألا تتجاوز مرحلة التعليم الثانوي / الجامعي إلى سن 26 للمستحق وفي حالة توقف المستحق عن الدراسة في أي سن قبل 26 يتم إيقاف النصيب وإعادة توزيعه للمستحقين الباقين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • بلوغ السن القانوني 22 سنة لابن أو أخ المؤمن عليه المتوفى عند عدم استكماله للدراسة الجامعية و ألا يتجاوز سن 26 سنة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • طلب صرف نصيب من معاش الوفاة بسبب ولادة الحمل المستكن بعد وفاة صاحب المعاش او المؤمن عليه وتصرف من الشهر التالي للولادة

    الاشتراطات والضوابط:
    • اخطار الهيئة بوجود حمل مستكن عند تقديم طلب صرف منفعة معاش الوفاة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • طلب تعديل الدخل الشهري الذي اختاره بالزيادة أو النقصان للمؤمن عليهم المسجلين في نظام العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم في حدود 5% سنويا اعتبار من أول شهر يناير

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجوز تحديث الاجر الخاضع للاشتراك مرة واحدة في السنة وفي يناير من كل عام.
    • - يجب ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو النقصان 5%
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • في حالة فقد المؤمن عليه و لم تتوافر في الحالة شروط استحقاق المعاش صرفت إلى المستحقين عنه مكافأة نهاية الخدمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • --مرور سنة كاملة بين تاريخ فقد المؤمن عليه وانتهاء الخدمة.
    • --اشتراك سنه كاملة في التأمين.
    • --إذا لم يثبت فقده أو وفاته وعاد إلى العمل، التزم برد قيمة المكافاة
    • التي صرفت إلى المستحقين عنه.
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من ثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • استلام ومتابعة شكاوى المتعاملين عبر مركز الاتصال او الحضور الشخصي بقسم خدمة المراجعين وتحليلها واتخاذ الاجراء المناسب لها .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا ينطبق
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم ادارة الجودة
  • ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليهم عن فترات العمل السابقة لما قبل تاريخ 1 يوليو 1992

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود فترة عمل سابقة قبل بدء سريان تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية متصلة مع الفترة اللاحقة لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية (نظام التأمين للعمانيين العاملين بداخل السلطنة)
    • -سداد قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • ضم مدد الخدمة السابقة للحاصلين على الجنسية العمانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون مسجل لدى الهيئة
    • -تقديم طلب خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الجنسية
    • -ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن 12 شهر
    • -ان تكون المدة متصلة مع الفترة اللاحقة للحصول على الجنسية
    • -سداد مكافأة نهاية الخدمة في حالة استلامها من صاحب العمل
    • - سداد الاشتراكات المترتبة عليه دفعة واحده عن ضم المدة السابقة للحصول على الجنسية و يجوز له تقسيطها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • ضم المدد الاعتبارية لاستكمال باقي السنوات المؤهلة للحصول على معاش الشيخوخة

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بلوغ السن القانوني للرجل 60 سنه ومدة الخدمة لا تقل عن 10 سنوات والحد الأقصى لضم 5 سنوات
    • -بلوغ السن القانوني للمرأة 55 سنه ومدة الخدمة لا تقل عن 8 سنوات والحد الأقصى لضم سنتين
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تعديل بيانات المؤمن عليهم كالاسم أو القبيلة أو تاريخ الميلاد

    الاشتراطات والضوابط:
    • يحق للمؤمن عليه أو صاحب العمل تعديل البيانات الشخصية للمؤمن عليه وذلك بعد إجراء التعديل من الجهات المختصة علماً أن تاريخ الميلاد لا يمكن تعديله الا إذا كان المؤمن عليه على رأس عمله
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • حذف العلاوة الدورية عن المؤمن عليهم غير مسحقين لها المسجلين في نظام العمانيين العاملين داخل السلطنة وفقا لقرار وزارة العمل للحاصلين على تقييم أداء سنوي ضعيف

    الاشتراطات والضوابط:
    • يستثنى من إضافة العلاوة الدورية الحاصلين على تقيم أداء سنوي ضعيف
    • - في كل الأحوال يكون الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 325 ريال(بحيث يكون الأساسي 225 ريال و مجموع العلاوات 100) و الحد الأقصى 3000 ريال
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • حذف تاريخ ترك الخدمة المدخلة سابقا من قِـبل صاحب العمل في حالة الإدخال الخاطئ من وزارة العمل أو إذا رغب صاحب العمل الرجوع عن انهاء الخدمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط ألا تتعدى الاستقالة المراد حذفها عن السنة بستثناء الحالات الواردة عن طريق المحكمة (حكم قضائي)
    • يتحمل صاحب العمل المبالغ الإضافية التي قد تترتب من الاشتراكات التي لم تدفع أثناء فترة الاستقالة الى حين إلغائها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب الموافقه على إلغاء قيد المنشأة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، بعد التأكد من عدم وجود أي التزامات مالية عليها في الهيئة وعدم السماح لتسجيل عقود او تعديل أية بيانات

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط على صاحب العمل أن لا توجد لديه أي التزامات مالية او معاملات قيد الاجراء لدى دائرة التفتيش التأميني ولا يوجد بها مؤمن عليهم نشطين
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تمكن الخدمة صاحب العمل من تعديل البيانات الرئيسية المسجلة لدى الهيئة مثل رقم التسجيل في دولة مقر العمل وبيانات التواصل

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تختص الخدمة بإنهاء خدمة مؤمن عليه خليجي يعمل داخل سلطنة عمان لدى صاحب عمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بيان سبب وتاريخ انتهاء الخدمة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تعديل على موعد الزيارة المقدم و المعتمد سابقا

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب امن الهيئة
  • تسجيل في طلب المنفعة الأمان الوظيفي و إعانة الأمان الوظيفي للمستحقين

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق المنفعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام
    • - ألا يكون لديه معاش تقاعدي وفقا لأحكام أي قانون أو نظام تقاعد أو تأمينات اجتماعية
    • - ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته
    • - ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية
    • - أن يكون قادرا على العمل، وجادا في البحث عنه وفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الإدارة
    • - ألا يكون مقيدا في إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تعديل أو تغير تفاصيل الحساب البنكي لصاحب المنفعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • يكون من مستحقي منفعة الأمان الوظيفي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • لطلب رفع حظر مؤقت عن أي حظر تم على المنشأة

    الاشتراطات والضوابط:
    • إستيفاء كل المستندات أو جزء منها وتقدر حسب نوع المعاملة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التفتيش التاميني
  • ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليه فعلية إلى خدمته الحالية في القطاع الخاص وفقا للضوابط المعمول بها

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا تسري على أصحاب المعاشات فيما عدا معاش العجز الجزئي.
    • - لا تقل مدة الضم عن شهر واحد بموجب إثبات عمل رسمي.
    • - ان تكون المدة المراد ضمها واقعه ضمن السن القانوني (15 سنة -59سنة)
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تسوية مبالغ الاشتراكات والمبالغ الإضافية المدفوعة بالزيادة نتيجة التعديلات لأي سبب من الاسباب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تأجيل الرصيد السابق للاشتراكات والمبالغ الإضافية في حالة وجود بيانات غير واضحة لاستحقاق تلك المبالغ أو أسباب متعلقة بالسداد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تمكن الخدمة صاحب العمل بتقديم طلب حذف المبالغ الإضافية غير مستحقة السداد سواء كان مسددة أو غير مسددة

    الاشتراطات والضوابط:
    • طلب الاعفاء من المبالغ الاضافية أن تكون هناك اسباب قهرية يقدرها مجلس الادارة
    • ـ أ، تكون الجهة التى تم السداد عن طريقها هي من تأخرت في تاكيد الدفع.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب توحيد الرقم التجاري للمنشآت المندمجة فعليا في وزارة التجارة و الصناعة وترويج الاستثمار عن طريق الحل و الاندماج وذلك حتى يتم نقل المؤمن عليهم المسجلين في المنشآت المنحلة إلى المنشأة الرئيسية التي تم الانضمام إليها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا يمكن دمج المنشأة في حال وجود معاملة تفتيش تأميني قيد الإجراء.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • لصاحب العمل أن يطلب تسجيل عقد مغلق للمؤمن عليه بعد ترك الخدمة في المنشأة ( تسجيل و إنهاء خدمة) إما بالنسبة للمؤمن عليه يستطيع طلب تسجيل عقد جديد لم يتم إضافته مسبقا في سجلات الهيئة سواء كان المؤمن عليه مستقيلا أو ما زال على رأس العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التفتيش التاميني
  • ايقاف اشتراك مؤمن عليه في نظام العاملين بالخارج شريطة أن يكون مسجل في النظام سابقا

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية ومتقاعد من أي جهة حكومية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • حجز موعد لزيارة فرع من فروع الهيئة أو الفرع الرئيس

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الخدمة التامينية
  • تقسيط المبالغ المتراكمة والمستحقة للاشتراكات على صاحب العمل وذلك لعدم قدرة صاحب العمل على سداد المبالغ دفعة واحدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب تقديم الشيكات و سداد الدفعة المقدمة خلال 15 يوم من تاريخ إصدار خطة التقسيط المعتمدة من قبل النظام.
    • - يجب أن لا يقل المبلغ المراد تقسيطة عن 400 ريال عماني.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب تعديل شريحة الدخل للمؤمن عليهم المسجلين بنظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص و من في حكمهم بالزيادة أو النقصان.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يتم تعديل الأجر بواقع مرتين في السنة.
    • - أن لا يتجاوز مقدار الزيادة في الأجر عن 5% للمره الواحدة.
    • - يجوز تعديل الأجر بالنقصان بدون تحديد نسبة.
    • - يسري التعديل في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تصرف هذه المنفعة في الحالات التي لا تتوفر في شأنها شروط استحقاق معاش العجز  بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

    الاشتراطات والضوابط:
    • موافقة اللجنة الطبية المختصة للحصول على المكافأة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • إيقاف صرف النصيب من معاش الوفاة بسبب (زواج – وفاة) لأرملة المتوفى أو إحدى بناته أو أخواته

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- تقديم الطلب لمنحة الزواج لا تتجاوز عن 5 سنوات من تاريخ الزواج.
    • 2- المتابعة للمستحق الوحيد في معاش الوفاة يتم متابعته كل 6 اشهر
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • بلوغ سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة، ولم تتوافر لدى أيا منهما مدد الخدمة المؤهلة لاستحقاق معاش الشيخوخة (180) شهرا (ما يعادل 15سنه) للرجل و(120شهرا) شهرا (ما يعادل 10سنوات) للمرأة، بشرط إلا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة كاملة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تصرف للمؤمن عليها التي قامت بإنهاء خدماتها وذلك لرغبتها للتفرغ لشؤون أسرتها بسبب(زواج /طلاق/ ترمل) ، وتصرف لها مره واحده طوال فترة عملها بشرط إلا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن سنة كاملة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • إضافة مؤمن عليهم يتم استثنائهم من الرفع الآلي ( التقدير الضعيف و السنة المالية غير يناير)

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الاستثناء من الرفع الالي إذا كان تقدير الموظف ضعيف
    • ــ الاستثاء من الرفع الالي من شهر يناير لشهر حسب شهر بدا السنة المالية الموضح في السجل التجاري.
    • -الاستثناء من الرفع الالي من شهر يناير لشهر أخر بشرط التعهد بدفع الاشتراكات باثر رجعى و المبالغ الاضافية ويذكر هدا التعهد في الخطاب المرفق.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • تعديل أجر المؤمن عليه المسجل بالخطأ في عقد العمل من موقع وزارة العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • تمكن الخدمة صاحب العمل داخل سلطنة عمان من تقديم طلب تسجيل عامل خليجي يعمل لديه

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون المؤمن عليه يعمل في القطاع الخاص لدى صاحب عمل في سلطنة عمان
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تمكن الخدمة صاحب العمل من طلب تعديل أجر المؤمن عليه العماني المسجل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لدى صاحب عمل في دول المجلس

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون المؤمن عليه عماني ويعمل في القطاع الخاص لدى صاحب عمل في دول المجلس
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تمكن الخدمة صاحب عمل داخل سلطنة عمان من تقديم طلب إنهاء خدمة خليجي يعمل لديه

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون المؤمن عليه مسجل في الهيئة بنظام الموحد لمد الحماية التأمينية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب يتقدم به المؤمن عليه المصاب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة وذلك لأجل عرض حالته على اللجنة الطبية الاستئنافية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تحديد نسبة العجز (للعجز المهني)
    • - التقدم بطلب الاستئناف (نموذج 24 التأمينات الاجتماعية) بعد قرار اللجنة الطبية المختصة خلال شهر من تاريخ إخطار المصاب بالقرار
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم اصابات العمل والامراض المهنية

التواصل الرسمي:

الموقع الإلكتروني https://www.pasi.gov.om
هاتف: 80077600 968+