الخدمة مقدمة للمنشآت الصناعية تفيد بأن المنشأة معفية ولا يتوجب عليها ضريبة في فترة الإعفاء وذلك عن النشاط الرئيسي (الصناعة) .
الاشتراطات والضوابط:
• أن يتم تأسيس الشركة فـي عمان.
• أن تكـــون المؤسســـة أو الشركـــة العمانيــة مسجلــة لدى وزارة التجــارة والصناعــة أو غيرها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وأن تتخــذ من عمــان مركــزا رئيسيا لإدارتها أو عملها.
• أن تباشــر المؤسســة أو الشركـــة العمانيــة النشاط فـي مجـــال المشـــروع الصناعـــي (المنشأة الصناعية) وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسته.
• أن تباشــر المؤسســة أو الشركـــة العمانيـــة نشاطها الرئيســـي فـــي مجــال المشـــروع الصناعي (المنشأة الصناعية)، فـيما ع
خطاب صريح من الخاضع للضريبة بعدم الرضا أو الموافقه على الربط الحاصل يستند على الاسباب لعدم الموافقه يقدم خلال فترة 45 يوما من تاريخ اعلانه بالربط أو القرار.
·
الاشتراطات والضوابط:
-ان يتم الربط الضريبي للسنة المراد الاعتراض عليها.
-ان يكون الخاضع للضريبة قد قام بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه والغير متنازع عليها عن تلك السنة.
الخدمة مقدمة الخاضعين للضريبة (المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الاجنبية ) وهي اصدار شهادة ضريبية تفيد بأن الخاضع للضريبة يرغب في بدء اعمال التصفية وانهاء النشاط التجاري
الاشتراطات والضوابط:
تقديم الطلب من الموظف المسؤول بالمؤسسة/ الشركة او الشخص المخول من قبل المؤسسة/ الشركة
شهادات الاقامة الضريبية تصدر من قبل جهاز الضرائب، لإثبات اقامة الخاضع للضريبة أو الجهات الحكومية أو الأفراد (العُمانيين أو المقيمين) لأثبات اقامتهم والتزامهم بالقوانين الضريبية بالسلطنة، ماعدا فروع الشركات الاجنبية لا يحق لهم هذي الشهادة، وذلك لغرض الاستفادة من تطبيق أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين سلطنة عُمان وغيرها من الدول.
الاشتراطات والضوابط:
-شهادة الاقامة للخاضع للضريبة : تقديم الطلب من الموظف المسؤول بالمؤسسة/ الشركة او الشخص المخول من قبل المؤسسة/ الشركة
-شهادة الاقامة للشخص الطبيعي: يجب ان يكون الشخص عماني أو مقيم بالسلطنة
-شهادة الاقامة للشخص الاعتباري: تصدر فقط للجهات الحكومية --- لاتوجد رسوم
الخدمة مقدمة للخاضعين للضريبة (المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الاجنبية ) و تصدر الشهادة عن السنوات التي تم الانتهاء من اجراء الربط الضريبي عنها وتم سداد الضريبة المستحقة من واقع تلك الربوط الضريبية، كما تم تقديم الاقرار الضريبي إلى آخر سنة ضريبية.
الاشتراطات والضوابط:
- تقديم الطلب من الموظف المسؤول بالمؤسسة/ الشركة أو شخص مخول من قبل الشركة
- يجب أن يتم سداد الضريبة المستحقة من واقع الربوط الضريبية عن السنوات التي تصدر لها الشهادة.
- يجب أن يتم تقديم الاقرار الضريبي إلى آخر سنة ضريبية.
يجب على من يقوم بانتاج او استيراد سلع انتقائية او يطرحها للاستهلاك او يكون حائزا لها ولم يسترد عنها الضريبة او المرخص له ان يتقدم لجهاز الضرائب لتسجيل نفسه وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة ولا يخضع التسجيل الشحص الذي يستورد سلع انتقائية بصفة غير منتظمة وذلك على النحو المبين في اللائحة و عليه بتقديم الطلب من خلال البوابة الالكترونية
يجب على الاشخاص الملزمين بالتسجيل أو الذين يجوز لهم التسجيل اختياريا القيام بالتسجيل من خلال البوابة الالكترونية للجهاز وباتباع الاجراءات و الشروط التي حددها جهاز الضرائب
الاشتراطات والضوابط:
-بالنسبة للشركات الغير المقيمة لا يوجد حد للايراد للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة/ تقديم ضمان بنكي أو تعيين شخص مسؤول مسجل في جهاز الضرائب
- بالنسبة للشركات المقيمة والافراد ان تكون ايراداته تعدت 38 الف و500 ريال وهو الحد الالزامي للتسجيل/ وجود سجل تجاري/ تفاصيل الحساب البنكي
-بالنسبة لافراد ان تكون ايرادات العقارات التجارية تعدت 38 الف و500 ريال وهو الحد الالزامي للتسجيل
ويرفق تفاصيل الحساب البنكي وصورة من البطاقة الشخصية وصور بعض العقود التجارية
تقدم هذه الخدمة للخاضعين للضريبة (المؤسسات والشركات العمانية وفروع الشركات الاجنبية) وتتمثل في اصدار شهادة ضريبة تفيد بأن الخاضع للضريبة يرغب في بدأ أعمال التصفية وانهاء النشاط التجاري وتقدم لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
تقدم هذه الخدمة للخاضعين للضريبة (المؤسسات والشركات والمنشأت العمانية وفروع الشركات الأجنبية)، وتتمثل في إصدار شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة لمدة سنة تفيد بأن الخاضع للضريبة تــم تسجيله بضريبة القيمة المضافة ويمكن الحصول عليها من خلال البوابة الالكترونية
يقدم طلب تأجيل سداد الضريبة عند الاستيراد إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، متضمناً كافة البيانات والمستندات ويبت في طلب التأجيل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا
كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس عمل تجاري يجب عليه القيام بالتسجيل في ضريبة الدخل من خلال البوابة الالكترونية للجهاز وباتباع الاجراءات والشروط التي حددها جهاز الضرائب