الخدمات المتعلقة

  • هو ترخيص سنوي يتم إصداره لناقلي الأسماك سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وشركات ويتم إصدار الترخيص حسب لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/200)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه سيارة نقل الأسماك مرخصة من شرطة عمان السلطانية مطابقة للشروط
    • - أن يكون لدى السائق بطاقة صحية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    11 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • تصريح يخول سفن الصيد التجاري التابعة لشركات صيد الأسماك الحاصلة على حصص صيد للإبحار للصيد في مواقع صيد الأسماك المحددة لها في التصريح وصيد الأنواع المصرح لها به والأنواع المسموح لها به.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه سفينة صيد مرخصة سارية المفعول
    • - إحضار كشف بكمية الصيد للرحلة السابقة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • هي موافقة تمنح للمؤسسات والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص سفن صيد ساحلي حسب الشروط المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المؤسسات الفردية : أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد مضى على إصداره الأول 3 سنوات
    • - أن يكون متفرغاً لمهنة الصيد
    • - أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول
    • - الشركات : أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول
    • ان يكون الشركاء عمانيون
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • الخدمة مقدمة للشركات المرخصة الراغبة في استيراد مبيدات زراعية او بيطرية او صحة عامة حيث تقوم بتعبئة استمارة الخاصة بالطلب مرفقا معه المستندات المطلوبة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لايجوز مزاولة استراد أو تصدير المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها من الجهات ذات العلاقة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وذلك قبل إدخال الشحنة إلى السلطنة
    • - ان يكون المبيد المراد استيراده مسجل لدى السلطنة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المبيدات
  • هي خدمة تقدم لسفن الصيد العمانية التي تعمل في المحيط والتي ترغب في انزال الاسماك التي قامت باصديادها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة وإنزالها في السفينة الام (سفن تجميع)، .بعد الموافقة الطلب يرسل الى دائرة التعاون الدولي التي بدورها تخاطب هيئة منظمة أسماك التونة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون سفينة الصيد مسجله في السلطنة
    • - أان تكون تراخيص السفينة سارية المفعول
    • - أن تكون الشركة قد سددت التزاماتها المالية الى الوزارة
    • -أن تكون السفينة عمانية ومسجلة في هيئة مصائد اسماك التونة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • يتم تقديم هذه الخدمة للمؤسسات والشركات العمانية التي تمتلك سفن صيد ساحلي أو تجاري يتراوح طولها بين 14 متر إلى 30 متر والتي ترغب بالدخول إلى ميناء الصيد البحري بعد العودة من رحلة الصيد، حتى يتسنى لموظفي قسم رقابة أسطول الصيد معاينة وتسجيل الكميات وفروقات الأوزان من الأسماك التي تم اصطيادها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يتم توضيح تاريخ الدخول للميناء وتاريخ مغادرة الميناء
    • - أن يتم توضيح كمية المصيد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • شهادة تصدر باسم المنتج تثبت مطابقته للمواصفات الفنيةبالائحة التنفيذية لقانون المبيدات عبارة عن خدمة تقدم للشركات المرخصة لتسجيل المبيدات قبل الاستيراد وتداول المبيدات انواع المبيدات: * (زراعي/صحة عامة(قوارض، نمل ابيض، الآفات...الخ) * عشبي * مبيد حيوي(عضوي) * بيطري * تبخير * مواد طاردة * مواد جاذبة * منظم نمو * هرمون تجذير

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ان تكون الشركة حاصلة على ترخيص استيراد وتصدير المبيدات او ترخيص بيع وتداول المبيدات من وزارة التجارة والصناعة(إستثمر بسهولة)
    • -تطابق المبيد للمواصفات الكيمائية والفيزيائية الواردة في الوثائق المصاحبة للطلب وتشابه بياناته المعملية (الكروموتوجرافية) التي يتم تسجيله بموجبها مع البيانات الأصلية المقدمة بناء على نتائج التحاليل التي تجرى من قبل الجهات ذات العلاقة
    • -يجب على مقدم الطلب تحليل العينة المقدمة منه في مختبر توافق عليه وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحالات التي يتعذر فيها التحليل داخل السلطنة وتقديم شهادة تحليل المبيد
    • - يجوز إعادة تسجيل (خدمة"إعادة تسجيل مبيد") العينة المقدمة بعد موافقة اللجنة على ذلك على أن يقدم طالب التسجيل طلبا بذلك لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية من بداية السنة الرابعة لسريان الشهادة
    • -لا يجوز التنازل عن هذه الشهادة إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجلة للمبيد إلى الغير وبعد موافقة السلطة المختصة
    • -يجوز تسجيل أكثر من اسم تجاري للمبيد لنفس المادة الفعالة بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    - 500 ريال عماني لتسجيل مبيد لكل فئة محصوليه أو آفة مستهدفة/ إعادة التسجيل / تغيير التسجيل - 5 ريال عماني لشهادة التسجيل - 50 ريال عماني اذا تطلب تحليل المبيد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المبيدات
  • طلب الحصول على شهادة الاتحاد الأروبي للمصيد للقيام بتصديرالاسماك حسب اشتراطات الاتحاد الاوروبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون مقدم الطلب مندوب / ممثل رسمي للشركة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة الصادرات و المنشآت السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات و المؤسسات و المواطنين عن طريق نظام بيان الجمركي و التي يتم من خلالها السماح لهم باستيراد الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ،

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بالنسبة للشركات (استخراج ترخيص مزاولة اعمال استيراد محسنات التربة الزراعية + تسجيل السماد او محسن التربة)
    • -بالنسبة للافراد( ان تكون لدية بطاقة حيازة زراعية + شهادة تسجيل السماد او محسن التربة )
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • اصدار وثيقة حكومية رسمية موجهة للمستورد كإذن استيراد مسبق لسلع مقيدة لإجراءات الحجر البيطري ليتم استخدام هذه الوثيقة خارج السلطنة الأنواع المختلفة من التصريح 1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 13. تصريح لاستيراد المخلفات والادوات الحيوانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. إذا كان شركة – سجل تجاري يحوي على نشاط مفعل لاستيراد السلع المرادفة
    • 2. يجب تحديد السلعة ونوع السلعة وتصنيفها وكميتها ومنشأها ووزنها
    • 3. إذا كان فرد – البطاقة المدنية (مواطن) او بطاقة مقيم
    • 4. ملكية وسائل النقل (ان تكون ملكية وسيلة النقل باسم الفرد أو باسم الشركة)
    • 5. الحصول على نتيجة إيجابية لتحليل وتقييم المخاطر
    • 6. مستوفي للاشتراطات الصحية لاستيراد السلع المرادفة (مزرعة مرخصة أو منشأة مرخصة للتعامل مع هذه الأنواع من الحيوانات، المنشآت المرخصة (حسب نوع التصريح):
    • • محلات بيع الحيوانات
    • • الطيور الحية
    • • عروض السيرك
    • • حديقة حيوانات
    • • اكواريوم
    • 7. استيفاء المستندات الصحية (جميعها من خارج السلطنة) وهي (حسب نوع التصريح):
    • • تحصينات
    • • فحوصات الدم
    • • شهادة صحية بيطرية حكومية
    • • شهادة الحجر للحيوانات الحية
    • • شهادات الذبح الحلال
    • • اعتماد المحاجر البيطرية في دولة التصدير
    • • اعتماد المسالخ
    • • اعتماد شركات الادوية
    • • اعتماد مصانع
    • • ترخيص المنشأة (محلي)
    • • اعتماد مزارع
    • • شهادات تحليل الأدوية
    • • شهادات جودة التصنيع
    • • جوازات التحصين
    • • افادة عدم ممانعة من هيئة البيئة (محلي)
    • • شهادات حرية التداول
    • • شهادة المنشأ
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 20 ريال عماني 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 5 ريال عماني 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 20 ريال عماني 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 20 ريال عماني 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 20 ريال عماني 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 5 ريال عماني 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 20 ريال عماني 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 5 ريال عماني 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10 ريال عماني 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 20 ريال عماني 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 20 ريال عماني 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 20 ريال عماني 13. تصريح لاستيراد المخلفات والأدوات الحيوانية 10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر البيطري
  • اصدار ترخيص تجهيز وتخزين وتداول الصفيلح يقدم الطلب بدائرة التنمية السمكية بمرباط ودائرة التنمية السمكية بسدح

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون حاصل على سجل تجاري يتضمن نشاط تجارة وتسويق الأسماك
    • - تقديم ضمان بنكي بمبلغ 5000 ريال ساري المفعول لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ بداية موسم يتم اعادته بعد شهر من نهاية الموسم
    • - أن يكون لديه محل او موقع مستوفي للشروط التي تحددها السلطة المختصة
    • - بالنسبة للفروع يتم الاكتفاء بتقديم ضمان بنكي واحد لكافة التراخيص
    • -أن يتقيد بشراء الصفيلح في الموقع المعتمد
    • - تسجيل كميات الصفيلح في السجلات المخصصة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    50 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية و موارد المياه بمحافظة ظفار
  • شهادة تصدر باسم المنتج تثبت مطابقته للمواصفات الفنيةبالائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -نسخة من ترخيص مزاولة أعمال إستيراد وتصدير الأسمدة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    120 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • شهادة تصدر من منافذ الحجر الزراعي تثبت خلو المنتجات من الافات الزراعية حسب قانون الحجر الزراعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ان تكون خالية من الافات الزراعية
    • -ان تكون مستوفية لاشتراطات الدولة المستوردة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1ريال عماني للشهادة ولكل طن او كسوره 1 ريال عماني وبحد اقصى 100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر الزراعي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح استيراد /تصدير / إعادة تصدير الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات أو الحيوانات أو منتجاتها او مشتقاتها المدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس (اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض - CITES) بين السلطنة ودول العالم لأغراض مختلفة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم 117/2007 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى إتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 10 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 20 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 30 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 50 ريال عُماني  من 31 إلى 200 : 100 ريال عُماني - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 25 ريال عٌماني  من 31 إلى 200 : 50 ريال عٌماني - الأجزاء والمشتقات: -الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول :  10 ريال عٌماني لكل نوع - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث:  5 ريال عُماني لكل نوع
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • يمنح تصريح باستيراد وتصدير وإعادة التصدير الأحياء الفطرية سواء لأغراض شخصية أو تجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • -المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - شروط أخرى:
    • - في حالة استيراد أنواع برية بنفس الأنواع او الفصائل المحلية يجب تسجيلها لدى الهيئة
    • - وجود تصريح الحيازة للانواع البرية المحلية في حال طلب تصريح للتصدير او لإعادة التصدير
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الأنواع الحية: - الاستيراد والتصدير حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 20 ريال عُماني  من 31 إلى 60 : 25 ريال عٌماني  من 61 إلى 200 : 30 ريال عٌماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تمنح بغرض التعامل مع المصادر المشعة في المجال الصناعي والتجاري وذلك حسب نوع الترخيص: - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة - ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    • - شروط أخرى:
    • - الحصول على ترخيص مرفق التخزين الصادر من الهيئة مسبقًا
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  200 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  100 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة:  100 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • خدمة تمنح بغرض على ترخيص للتعامل مع المصادر المشعة لأغراض طبية وذلك حسب نوع الترخيص • ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة • ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة • ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  65 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  50 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المواد المشعة:  15 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • - يمكن من خلال الخدمة طلب ترخيص لإعادة المواد المشعة إلى الجهة المصنعة لها للتخلص منها وذلك في مجالات تجارية / صناعية / طبية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - يجب الالتزم بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • - القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على ترخيص الاستخدام الصادر من الهيئة ساري المفعول
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تراخيص المصادر المشعة
  • تنفيذاً لبنود اتفاقية بازل بشان عمليات التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) بشأن إدارة المخلفات الخطرة
    • - اجراءات اتفاقية بازل عبر الموقع الالكتروني للاتفاقية
    • - القرار الوزاري رقم (10/ 2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - تقديم طلب تصدير مخلفات عبر اتفاقية بازل بعد الحصول على وثيقة الموافقة على الاخطار
    • - في حالة التصدير تقديم كشف بجميع الشحنات التي تم تصديرها مع وثائق الحركة عبر الحدود بالتوافق مع وثيقة الاخطار
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • إعادة تسجيل دواء عشبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يتتبع المستفيد الشروط الواردة في مادتي (62) و (75) من القرار الوزاري 113/2020 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    400 200 لكل عبوة إضافية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب إعادة تسجيل شركة أدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-يجب تقديم ملفات اعادة التسجيل 6 اشهر قبل انتهاء التسجيل
    • 2-جميع الشهادات المقدمة مصادق عليها وسارية المفعول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • إعادة تسجيل شركة أدوية عشبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون الشركة مرخصة من قبل السلطات الصحية في بلدها
    • - أن تكون حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد من بلد المنشأ
    • - أن تكون خاضعة بصفة دورية للتفتيش الفني من قبل السلطات الصحية في بلد المنشأ
    • - أن تكون أدويتها متداولة في يلد المنشأ بذات المواصفات والتركيبة وطرق التصنيع والتحليل.
    • - ألا يكون قد صدر في بلد المنشأ حكم قضائي ضدها في جريمة تزوير أو غش تجاري
    • - سداد رسوم التسجيل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب إعادة تسجيل مستحضر صيدلاني بعد فترة انتهاء شهادة التسجيل

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- ارفاق ملف التسجيل بنظام الملف الالكتروني التقني الموحد (e-ctd)
    • 2-ضرورة التقيد بالمستندات المطلوبة
    • 3-الدفع يكون خلال 5ايام عمل فقط
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500 ريال عماني لكل مستحضر و 200ريال عماني لكل عبوة اضافيه
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • خدمة الافراج عن اي منتج دوائي مسجل او غير مسجل قبل وصول الشحنة للسلطنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • فاتورة الشراء ورسالة تفويض وأمر الشراء المحلي
    • -تقرير طبي ووصفة طبية وان لا يكون دواء محظور
    • ان يكوم ممثل الصيدلية صيدلاني عماني
    • -مستودع (لبعض الطلبات)
    • -الدواء يكون مسجل
    • -الشركة مسجلة
    • - LPO (أمر الشراء المحلي)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    10ريالات لكل تشغيلة
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • يقوم المستفيد بتقديم الطلب للحصول على تصريح استيراد أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر بوابة وزارة الصحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-يجب أن تكون المؤسسة مرخصة للاتجار بالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    15
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب صاحب المؤسسة الصحية بتغيير ملكية هذه المؤسسة الى شخص آخر (او شركة أخرى) بنفس المسمى او غيره ويشمل ذلك النشاط التجاري او السجل التجاري بالكامل فانه يتم اعادة اصدار طباعة الترخيص بالبيانات الجديدة مقابل رسوم مالية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص وتقويم الموسسات الصحية الخاصة
  • طلب إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يقدم عبر بوابة وزارة الصحة من قبل الجهات الحكومية و الخاصة التي تحتفظ بأدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية منتهية الصلاحية

    الاشتراطات والضوابط:
    • ادخال بيانات صحيحة عند تقديم الطلب -ان تكون الادوية منتهية وغير صالحة للاستخدام
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب الترخيص للاطباء من القطاع الصحي الحكومي للعمل بعد فترة الدوام الرسمي بالمؤسسات الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع الاوراق وتقديمها للقسم المختص _ الدفع يكون باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للفئات التمريضية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق اشتراطات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة له وقانون القوى العاملة - يتم الدفع باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للكوادر الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -1-تجديد بطاقة العمل بوزارة القوى العاملة
    • 2-التأمين ضد الأخطاء الطبية من شركة معتمدة
    • 3-الحصول على دورات للإنعاش القلبي الرئوي (سارية المفعول)
    • 4-إعادة اختبار البرومترك لمن مضى على عمله اكثر من ست سنوات من تاريخ التسجيل الأول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200 ريال عماني لغير العمانيين - 100 ريال عماني للعمانيين
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للكوادر الطبية المساعدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع الاوراق المطلوبه لاصدار ترخيص + الدفع يكون باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تعنى هذه الخدمة بفتح وتصريح مزاولة النشاط لمؤسسة صحية خاصة على مستوى عيادة أو مركز أو مجمع طبي خاص

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- قانون الاستثمار في حالة الاستثمار الاحنبي
    • 2- بالنسبة لمواطني دول الخليج يجب ان يكونوا من المقيمين بالسلطنة اذا رغبوا بالاستثمار الكامل للمشروع من غير شريك عماني
    • 3- تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500-2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • هذه الخدمة تعنى بفتح مركز لفحص العمالة الوافدة المرتبطة في تصاريح العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الاشتراطات على حسب سياسة الترخيص للمراكز المتخصصة في فحص العمالة الوافدة
    • 2- - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    3000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حالة رغبة الاطباء العموم من اجراء الفحوصات التشخيصية باستخدام السونار

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-ان يتم الترخيص لجهاز السونار من قبل الجهات المعتمدة
    • 2-ان يجتاز الطبيب لدورة تدريبية لكيفية اجراء هذا الفحص لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من قبل جهات تدريبية معتمدة قبل استلامه للترخيص
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    50
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حال رغبة الأطباء بإجراء عمليات الختان بالمؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-ان يتم تجهيز المؤسسة الصحية بالمتطلبات المعتمدة لغرفة الختان من أجهزة ومعدات
    • 2-ان يجتاز الطبيب لدورة تدريبية على عمليات الختان من مؤسسة صحية حكومية قبل استلامه للترخيص
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    50
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على ترخيص لاجراء عمليات للمساعدة على الانجاب

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال البيانات المطلوبه لتقديم الطلب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • ـعنى هذه الخدمة بالسماح للمؤسسات الصحية الخاصة بالاحتفاظ بالأدوية وصرفها بناء على القائمة المعتمدة للأدوية المصرح الاحتفاظ بها في المؤسسات الصحية الخاصة التي لا يوجد بها صيدلية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- الالتزام المؤسسات الصحية الخاصة بسياسة الاحتفاظ بالأدوية الصادرة من قبل المديرية العامة للرقابة الدوائية
    • 2- - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حالة رغبة الكوادر الصحية استخراج شهادة خبرة للسنوات التي امضوها بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لتقديمها لجهات اخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • -تطبق اشتراطات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة له وقانون القوى العاملة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    20
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • الحصول على موافقة للاجازة الاعتيادية للصيادلة ومساعدي صيادلة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. رقم ترخيص الصيدلاني البديل
    • 2. عدم ممانعة من كفيل الصيدلاني البديل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تقدم هذه الخدمة عند الحاجة لإلغاء تخصص / تخصصات من المؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • الغاء ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة لمزاولة نشاطها بصفة نهائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • التأكد من خلو المؤسسة من أي ملاحظات مالية قبل الالغاء وحل جميع الكوادر بالمؤسسة كألغاء أو نقلهم
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • يتم التقديم بطلب تجديد الترخيص وبعد انتهائه بمدة أقصاها شهر من تاريخ الإنتهاء تفاديا للغرامات المترتبة لإنتهاء الترخيص .

    الاشتراطات والضوابط:
    • توفير جميع الاوراق المطلوبه للتجديد + الدفع يكون بأستخدام بطاقة الدفع البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500-1500
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب تجديد ترخيص مهنة (صيدلي-مساعد صيدلي - مندوب طبي ) بعد انقضاء عامين

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرفقات بصيفة pdf -صورة شخصية حديثة صيدلي - مساعد صيدلي -مندوب طبي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    صيدلي : عماني 50 ريال غير عماني 100 ريال مساعد صيدلي : عماني 30 غير عماني 60 ريال مندوب طبي : عماني 75 ريال غير عماني 150 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا توجد
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    مكتب علمي 400\مستودع في مسقط 500خارج مسقط 300\صيدلية داخل مسقط300خارج مسقط 200\مكتب استشارات 400\مصنع 2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • على كل طبيب/صيدلاني في القطاع الخاص يقوم بوصف أو صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص للتعامل أو الإتجار بهذه الأدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الوثائق المطلوبة تكون سارية الصلاحية (غير منتهية)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • اصدار ترخيص مزاولة مهنة صيدلي لكل من الصيدلي ومساعد الصيدلي والمندوب الطبي بعد اجتياز اختبار مزاولة المهنة-

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون الصيدلي/ المساعد قد اجتاز الاختبار الشفوي (viva) في المديرية
    • وأن يكون المندوب الطبي قد تم مطابقة مستنداته قبل تقديم الطلب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    اصدار ترخيص صيدلي : عماني 50 ريال غير عماني 100 ريال اصدار ترخيص مساعد صيدلي : عماني 30 ريال غير عماني 60 ريال اصدار ترخيص مندوب طبي : عماني 75 ريال غير عماني 150 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تسجيل دواء عشبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يتتبع المستفيد الشروط الواردة في مادتي (62) و (75) من القرار الوزاري 113/2020 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    400 200 لكل عبوة إضافية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تسجيل شركة أدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-الشهادات تكون مصدقه وسارية المفعول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تسجيل شركة أدوية عشبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون الشركة مرخصة من قبل السلطات الصحية في بلدها
    • - أن تكون حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد من بلد المنشأ
    • - أن تكون خاضعة بصفة دورية للتفتيش الفني من قبل السلطات الصحية في بلد المنشأ
    • - أن تكون أدويتها متداولة في يلد المنشأ بذات المواصفات والتركيبة وطرق التصنيع والتحليل.
    • - ألا يكون قد صدر في بلد المنشأ حكم قضائي ضدها في جريمة تزوير أو غش تجاري
    • - سداد رسوم التسجيل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تغيير داخلي لمواقع الخدمات بالمؤسسة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المخطط الهندسي القديم والجديد للمؤسسة الصحية من مكتب هندسي معتمد
    • 2- تقارير المعاينة المبدئية والنهائية للمؤسسة الصحية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تقدم هذه الخدمة في حالة رغبة المستفيد بتغيير الاسم التجاري أو العلامة التجارية للمؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    • - دفع الرسوم من خلال بطاقة السحب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلبات التغيرات للمستحضرات الصيدلانيه المسجله والشركات

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- يجب تقديم العدد المحدد لكل وكيل فقط اسبوعيا
    • 2-لالتزام بالوقت في تقديم الطلب واتمام الدفع خلال 5 ايام عمل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب رفع مستوى المؤسسة الصحية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب نقل المؤسسة الصحية االى موقع آخر

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الاوراق المطلوبه كامله والموضحه في استمارة الطلب + دفع الرسوم يكون عبر استخدام البطاقة البنكيه للسحب المباشر
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تسجيل المستخدمين ( غير الافراد )في نظام بيان

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود سجل تجاري
    • شهادة انتساب سارية المفعول للجانب التجاري او موافقة كتابية من الجهات غير التجارية.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 ريال عماني للجانب التجاري
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب يقدمه المستفيد او من يقوم محله وذلك اثناء وجود خطأ في بعض المعلومات التي أقر بها للجمارك

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط التعديل قبل الافراج عن البيان الجمركي ويكون داخل الدائرة الجمركية كما يمكن خارج الدائرة بعد الافراج .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب إلغاء البيان الجمركي لاسباب تقدرها الجمارك والمستفيد

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط تبعية البيان المطلوب إلغاؤه لطالب الخدمة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10 ريلات عمانية
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب الإستيراد المؤقت لبعض السلع

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط ان يكون الصنف المدخل غير متوفر في السوق المحلي
    • انطباق شروط الادخال المؤقت على البضائع المدخلة
    • توفر العقد مع الصور حال تطلب الأمر
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب تمديد استيراد البضائع التي ادخلت مؤقتا للدولة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - حسب مدة العقد او التصريح او موافقة مدير عام الجمارك او مساعده
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • خدمة تتيح للشركات والمؤسسات طلب تقديم الضمانات الجمركية عن طريق نظام بيان

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب أن لا يكمل 90 يوم لتقديم الوثائق والمستندات الرسمية
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • خدمة تتيح للمستفيد تقديم طلب إعفاء صناعي للمواد الأولية وللآلات والمعدات

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الترخيص الصناعي سارى المفعول
    • -رأس المال لا يقل عن 50000 ريال
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • خدمة تتيح للشركة تعديل قرار الإعفاء الصناعي من حيث الكمية أو وحدة القياس أو إضافة بند .

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الخدمة موفرة للشركات فقط
    • -أن لا يقل رأس المال عن 50000 ريال عماني
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب إلغاء الإعفاء الجمركي

    الاشتراطات والضوابط:
    • بناء على رسالة الشركة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب الفصل في القيمة ونظام الرمز المنسق حال وجود خلاف

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • الخدمة تتيح طلب أحد الأفراد أو الشركات (مواطنين أو أجانب) التصديق على الوثائق أو المستندات أو الشهادات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم الوثيقة المطلوب تصديقها
    القطاعات
    الشؤون الخارجية
    الرسوم
    يعتمد على نوع الوثيقة المطلوب تصديقها وتبدأ الرسوم من 5 ريال الى 150 ريال
    مقدم الخدمة
    الدائرة القنصلية
  • تمكن هذه الخدمة المستفيدين من الحصول على ترخيص نقل سياحي بعد استيفاء متطلبات الحصول على النشاط

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحصول على الموافقة المبدئية والموافقات المطلوبة من جهات الاختصاص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    200 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تُقدَّم الخدمة للراغبين في الحصول على ترخيص مكتب سفر وسياحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    75 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تمنح الوزارة تراخيص الإرشاد السياحي للعمل في سلطنة عمان. ويعتبر هذا الترخيص مطلوبًا للعمل بصفة مرشد سياحي في عمان. وتقدَّم الخدمة للراغبين في الحصول على بطاقة لمزاولة مهنة الارشاد السياحي حسب الفئات: عام، ومكاني ومتخصص

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون حاملًا للجنسية العمانية، ولا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عامًا، أو أن يكون أجنبيًا، ولا يقل عمره عن خمس وعشرين (25) عامًا.
    • - أن يتمتع بكامل الأهلية ، وأن يكون حسن السيرة ، وحسن السمعة ، ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
    • - إثبات اللياقة البدنية.
    • - أن يكون حاصلاً على المؤهل والتدريب المناسبين في مجالات الإرشاد السياحي، وأن يجيد التحدث بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية
    • أن يجتاز الاختبار الذي أعدته الو
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    مرشد سياحي عام (عماني) 20 ريال عماني مرشد سياحي مكاني أو متخصص (عماني) 10 ريال عماني مرشد سياحي (لغير العمانيين) 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تمنح الوزارة تصاريح للفنادق فئة 5 أو 4 نجوم، أو للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية أو المطاعم المصنفة، وذلك لتقديم عروض فرق الفنون الراقية (الفرق الموسيقية).

    الاشتراطات والضوابط:
    • مراعاة اشتراطات التصنيف وفق الفئات المحددة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    500 ريال عماني للفنادق فئة 4-5 نجوم، 400 ريالا عمانيا للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية والمطاعم المصنفة
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد ترخيص المنشآت الفندقية 

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب تقديم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ الإنتهاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    فندق 5 -4 نجوم والشقق الفندقية الفاخرة 3200 ريال عماني - فندق 3 نجوم والشقق الممتازة 2400 ريال عماني - فندق نجمتين ونجمة واحدة والشقق الفندقية العادية 800 ريال عماني - المخيمات العادية والفاخرة 1000 ريال عماني - الاستراحات والنزل 250 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تجديد رخص السفر والسياحة والمنصات / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    75 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد تراخيص المرشدين السياحيين والبرامج / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    -مرشد سياحي عام (عماني) 20 ريال عماني -مرشد سياحي مكاني أو متخصص (عماني) 10 ريال عماني -مرشد سياحي (لغير العمانيين) 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتقديم طلب تجديد تصريح فرقة الفنون الراقية الحالي

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات على الترخيص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    500 ريالا عمانيا للفنادق فئة 4-5 نجوم، 400 ريالا عمانيا للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية والمطاعم المصنفة
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تفاصيل الخدمة الخاصة بالأنشطة المتضمنة في تعديل الترخيص ، عند حدوث تغيير في السجل التجاري للمنشأة الفندقية

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات على الترخيص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    20 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تعديل الترخيص عند وجود تغيير في السجل التجاري للنقل السياحي

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود مخالفات أو مترتبات مالية على المكتب
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    20 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تعديل الترخيص عندما يكون هناك تغيير كامل في ملكية مكاتب السفر والسياحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود مخالفات أو مترتبات مالية على المكتب
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة التي ينطوي عليها إلغاء تراخيص الإرشاد السياحي التي شرع فيها المرشد السياحي / الشركة

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات عند طلب الإلغاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • إلغاء الأنشطة السياحية - تصريح فرقة الفنون الراقية

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود التزامات مالية عند طلب الإلغاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • خدمة تمكن المستفيدين الراغبين من رفع مستوى/درجة تصنيف المنشآت الفندقية، حيث تتفقد الوزارة تصنيفات المستوى في المنشآت الفندقية، وتقوم بتحديثها وفق معايير التصنيف المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائره التصنيف ومراقبة الجودة
  • تقدم الخدمة لترخيص إقامة مجمعات سياحية متكاملة وفقاً لنظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري لوزارة الاسكان رقم (191/2007)

    الاشتراطات والضوابط:
    • وفقاً لنظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري لوزارة الاسكان رقم (191/2007).
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    بناء على القرار الوزاري رقم (136/2021). - رسوم دراسة طلب الترخيص (غير مسترد) = 500 خمسمائة ريال عماني - رسم الترخيص : 1- (5000) خمسة آلاف ريال عماني، للأراضي البالغة مساحتها (200,000) مائتي ألف متر مربع. 2- (5) خمسة ريالات عمانية لكل ألف متر مربع إضافي، إذا ازدادت مساحة الأرض عن (200,000) مائتي ألف متر مربع.
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • تقدم هذه الخدمة للمواطنين والشركات التي ترغب في اقامة مشاريع سياحية على قطع اراضي سياحية مملوكة للحكومة وذلك وفقا لنظام حتى الانتفاع

    الاشتراطات والضوابط:
    • القدرة الاستثمارية
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    حسب الرسوم المحددة قانوناً للانتفاع بالأراضي الحكومية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • يتم توفير البيانات الإحصائية لقطاعي التراث و السياحة لطالب البيانات ، بحيث تكون البيانات محدثة ومتاحة للجميع من خلال موقع الوزارة في لوحة المعلومات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الالتزام بالقوانين واللوائح والشروط والاحكام التي تصدرها الوزراة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • تقدم هذه الخدمة للراغبين في الحصول على دعم من وزارة التراث والسياحة، سواء كان مالي أو لوجستي أو معنوي، للبرامج التي تخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الترويج
  • توفير مواد ترويجية للجهات الخارجية اذا كان الغرض يخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي من استخدام المواد الترويجية
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسويق السياحي
  • خدمة تقدم للمؤسسات السياحية والفندقية للمشاركة في المعارض السياحية الدولية

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن تكون المؤسسة متواجدة في السلطنة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    1000-2500 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    قسم الفعاليات الخارجية
  • خدمة تقدم للشركات السياحية والفندقية للمشاركة في حلقات العمل السياحية المتنقلة والتي تنظم خارج السلطنة بالتعاون والتنسيق مع المكاتب السياحية الخارجية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • للشركات المتواجدة في السلطنة فقط
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    1000
    مقدم الخدمة
    دائرة تطوير الأسواق
  • تُلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص إغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية حسب تصنيفات اتفاقية لندن

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (26/81) بالمصادقة على اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن اغراق المخلفات (بروتوكول 96)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - أقل من 50 ألف طن 200 بيسة للطن - أكثر من 50 ألف طن 100 بيسة للطن
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • خدمة ملزمة للشركات التي تقوم: - بنقل أو تجميع أو معالجة أو تخزين او إعادة استخدام أو التخلص النهائي من المخلفات الخطرة - التخلص النهائي من المخلفات الصلبة الغير خطرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطره
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الخطرة
    • - المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (10/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - القرار الوزاري رقم 48 / 2017 بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - تقديم تقرير كل ستة أشهر خلال مدة صلاحية الترخيص
    • - شروط أخرى:
    •  يتطلب الحصول على تصريح بيئي في حالة معالجة المخلفات الخطرة فقط أو التخلص النهائي من المخلفات الغير خطرة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة إدارة مخلفات خطرة:  50 ريال عُماني - في حالة إدارة مخلفات صلبة غير خطرة:  لا يوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • خدمة تمنح بغرض تخزين المصادر المشعة في مواقع توافق عليها الهيئة وذلك في المجالات التجارية / الصناعية / الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص لتصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط مثل تصريفها في أحواض تبخير أو إعادة حقنها في آبار ذات أعماق كبيرة أو إعادة حقنها للمحافظة على مستوى الضغط لتعزيز إنتاج النفط

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص تصريف او إعادة استخدام مياه صرف معالجة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص تصريف مياه عادمة إلى برك التبخير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • الحصول على ترخيص لتصريف مياه مرتجعة من محطات تحليه المياه

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي للمشروع
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • يلزم على الجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بيئي وذلك للمشاريع التي بها مصادر احتراق (الغلاية - الفرن - مولدات طاقة - محرقة ميكانيكية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء
  • يلزم للجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (159/2005)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الكمية أقل من 100 متر مكعب/ ساعة 15 ريال عُماني - الكمية أكثر من 100 متر مكعب/ساعة 50 ريال عُماني - الكمية أكثر من 1000 متر مكعب/ساعة 75 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • يلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص نقل السوائل (مشتقات نفطية - سؤائل كيميائية ) بين المنشئات البحرية في سلطنة عمان .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (25/81) بالمصادقة على الأتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (MARPOL 73/78)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - 100 ريال عُماني لكل سفينة ( مائة ريال عُماني) * تدفع من قبل الشركة الناقلة
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • خدمة لطلب الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    375 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا مع الإلتزام بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية مع أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة من قبل الهيئة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    1500 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    750 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     إذا كان المشروع لا يتطلب إجراء دراسة بيئية: 150 ريال عماني  إذا كان المشروع يتطلب تقديم دراسة بيئية: 600 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • طلب خدمة تمنح بغرض استيراد مواد كيميائية في مجال البيع أو الاستخدام أو الاستخدام والبيع أو إعادة التصدير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية.
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    • شروط أخرى:
    • - الحصول على تصريح استخدام أو بيع للمادة الكيميائية ( التصريح البيئي للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة) المراد استيرادها
    • - اشتراطات مواد الأسلحة الكيميائية والمواد السليفة توجد على الرابط https://www.ea.gov.om/ar/the-authority/ministry-mandates/environment-affairs/chemicals/
    •  اشتراطات الدليل الإرشادي لإجراءات تراخيص المواد الكيميائية إلكنرونياَ (الدليل-الارشادي-لإجراءات-إصدار-تراخيص-المواد-الكيميائية-إلكتروني-ا.pdf (ea.gov.om)
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     استيراد اقل من 2 طن 30 ريال عماني  استيراد من 2 طن الى أقل من 10 طن 70 ريال عماني  استيراد من 10 طن الى أقل من 100 طن 150 ريال عماني  استيراد أكثر من 100طن 300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • - خدمة تمنح بغرض تداول المواد الكيميائية الخطرة على المستوى المحلي في مجال: • البيع • الاستخدام • البيع والاستخدام

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة البيع:  100 ريال عماني - في حالة الاستخدم:  100 ريال عماني - في حالة البيع والاستخدام:  200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • خدمة تمنح بغرض تصدير مواد كيميائية تم استيرادها أو تصنيعها أو شراءها محليا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح الاستيراد أو التصنيع
    •  الحصول على تصريح البيع للشركة التي تم الشراء منها
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    40 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • طلب خدمة تمنح بغرض تصنيع مواد كيميائية خطرة في مجال : - البيع - الاستخدام - التصدير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • -لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة المواد الكيميائية وإدارة المخلفات
  • تمنح الموافقة للجهات الراغبة في تصريف مياه ناتجة عن حفر أو تصريف مياه اختبار أو مياه أخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • إصدار بطاقة الإقامة للمقيم خلال ثلاثين يوماً من دخوله للبلاد

    الاشتراطات والضوابط:
    • حضور صاحب الطلب شخصيا.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    11 ريالا عمانيا لسنة واحدة. 22 ريالا عمانيا لسنتين.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تسجيل واقعة الميلاد للعمانيين داخل وخارج السلطنة وكذلك الأجانب المقيمين بالسلطنة وإصدار شهادة الميلاد لهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الإبلاغ عن الواقعة خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الولادة داخل السلطنة.
    • - في حال حدوث الولادة خارج السلطنة يتم الإبلاغ عن الواقعة خلال ثلاثة أشهر إذا كانت مدة الإقامة أكثر من شهر، وخلال خمسة عشر يومـــــــــاً من تاريخ الوصول للسلطنة إذا كــــــانت الإقامـــــة أقل من شهر.
    • - يجب أن يكون اسم المولود العماني المطلوب قيده متفقــــــاً مع الأعراف والتقــــــاليد العمانيــة.
    • - أصل عقد الزواج ومصطق من وزارة الخارجية لغير العمانيين
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    - 2 ريالا عمانيا. - ريال لنسخه الاضافية.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • يتم قيد واقعة الوفاة للعمانيين داخل وخارج سلطنة عمان وكذلك للمقيميين في حال حدوث الوفاة داخل سلطنة عمان وإصدار شهادة للواقعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - حضور المكلف قانونا بالإبلاغ
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    - الإصدار الأول بدون رسوم. -ريال للنسخة الإضافية.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • نقل ملكية المركبة من شخص لآخر وتسجيلها بإسم الشخص الجديد

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. حضور البائع والمشتري في حالة بيع المركبة بدون الرقم .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    نقل مع اللوائح 5 ريالات عمانية بدون لوائح تضاف للسعر اللوائح الحجم الصغير/ متوسط 8 ريال للوحتين ، والسعر للوائح الكبيرة 10 ريال للوحتين
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد تراخيص النقل السياحي والبرامج / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    200 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • خدمة إصدار رخصة سياقة تجيز لسائق المركبة سياقة المركبات في الطرقات بعد إجتياز كافة الإختبارات المعدة لذلك

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب الرخصة قد أكمل (18) عاما بالنسبة للرخصة الخفيفة ورخص الدراجات و (21) عاما للرخصة الثقيلة والمعدات.
    • - أن يكون سليما من العاهات والأمراض التي تمنع من السياقة (ويمكن لبعض الأشخاص المصابين بعاهات معينة إخضاعهم للفحص الطبي).
    • - إجتياز فحص نظر .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10 ريالات عمانية
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • تقدم هذه الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية رخصة القيادة ليتم تجديدها لمدة أخرى وفق الشروط والإجراءات المتبعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إجتياز فحص النظر
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 حسب نوع فئة الرخصة
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • يتم إصدار رخصة بدل فاقد بناء على بلاغ فقدان للرخصة يتيح للمستفيد سياقة المركبات لمدة شهرين فقط وبعد ذالك يتم إصدار الرخصة بدل الفاقد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن تكون رخصة السياقة سارية المفعول
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 ريال
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • يتم منحها تحت كفالة الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص بممارسة النشاط السياحي ولجميع الجنسيات وفق الشروط والضوابط . صلاحيتها :ثلاثون يوماً التمديد: لمدة مماثلة .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون الأجنبي خارج سلطنة عُمان عند تقديم طلب التأشيرة.
    • - أن لا يكون لديه تأشيرة أخرى سارية المفعول لدخول السلطنة.
    • - أن تكون المستندات المطلوبة سارية المفعول لإكمال طلب التأشيرة.
    • - أن يكون لدى طالب التأشيرة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر.
    • - تستخدم التأشيرة للدخول إلى السلطنة لمرة واحدة.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    5 ريالات عمانية اذا كانت مدة الزيارة 10 أيام ، 20 ريالا عمانيا اذا كانت مدة الزيارة 30 يوم
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • - تمنح تأشيرة الإلتحاق لأقارب العامل المقيم في البلاد، وكذلك أقارب المواطن في الخارج.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - جواز سفر ساري المفعول.
    • - إقامة سارية المفعول للعامل المقيم في سلطنة عمان والذي ستلتحق به عائلته .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    30 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة لأكثر من مرة ، وتخول حاملها الدخول إلى البلاد والإقامة للمدة المحددة فيها ويتم منح هذه التأشيرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • -جواز سفر ساري لمفعول لا يقل عن 6 اشهر.
    • - تخول حاملها الدخول للبلاد خلال فترة صلاحيتها والإقامة فيها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في كل مرة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تمنح بناء على طلب مؤسسة تعليمية أو تدريبية حاصلة على ترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية صادر من الجهة المختصة وتحت مسؤوليتها للأجنبي القادم للدراسة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - جواز سفر ساري المفعولا لا يقل عن 6 اشهر.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    30 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • يمكن من خلال هذه الخدمة تقديم الشكوى بصيغة رسالة إلى رئيس لجنة شؤون الخبراء - وكيل الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم المستندات والأوراق المطلوبة بشأن الشكوى المقدمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون القضائية
  • يتم تقديم هذه الخدمة عند إجراء تعديل بالحذف أو الإضافة أو الفصل أو الجمع في إحدى وظائف الجهة او عند الرغبة في تغيير مدد الاستبقاء بناءا على التغييرات في واقع العمل. يتم تقديم هذه الخدمة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25%، والمؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • مراعاة الأسباب لتحديث البيانات
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المتابعة والدعم الفني
  • طلب إتلاف البيانات الموجودة داخل أوعية المعلومات ( الأقراص الصلبة - القرص المرن - بالإضافة إلى الأوراق وأي وسائط الحفظ المادي الأخرى ) حيث تقوم الهيئة بالإشراف على هذه العملية منذ بدايتها إلى حين إتلاف وسيلة الحفظ.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -مطابقة جداول مدد الاستبقاء و استمارة طلب الإتلاف
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    الطن = 40 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة المتابعة والدعم الفني
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين بهبة وثائقهم الخاصة، وانتقالها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة لصالح الهيئة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    • 2. ان تكون الوثائق ذات طابع تاريخي
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين بوصية وثائقهم الخاصة، وانتقالها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة لصالح الهيئة وذلك بعد وفاتهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • تقدم هذه الخدمة للمساعدة وتقديم الدعم في إدارة الوثائق للجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات وهي : - وحدات الجهاز الإداري للدولة - المؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25%. - المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - اعتماد الأدوات الاجرائية للمؤسسة
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المتابعة والدعم الفني
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الذين يخشون على وثائقهم التلف أو الضياع نظراً لسفرهم خارج السلطنة، أو أي أسباب أخرى، مع إرجاع الأصول لمالكها أو حائزها بعد انقضاء مدة الأمانة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    • 2. مطابقة كشف مواضيع الوثائق بالوثائق المراد وضعها كأمانة
    • 3. ايصال الاستلام
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • لترميم هي عملية فنية تعتمد على المهارات اليدوية في إستكمال الاجزاء الناقصة في الوثيقة واعادتها لحالتها السابقة قدر الاماكن. هذه الخدمة مقدمة لصالح الجهات المعنية و مالكي و حائزي الوثائق الخاصة التي تؤؤل لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية..

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق ذات طابع تاريخي.
    • 2. ان تكون الوثائق قديمة جدا.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة صيانة و مخازن والوثائق
  • يمكن من خلال هذه الخدمة معاينة أماكن حفظ الوثائق لدى الجهة المعنية من حيث التجهيزات الفنية والمواصفات الملائمة للحفظ السليم للوثائق، يتم تقديم الخدمة ل : - وحدات الجهاز الإداري و - المؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25% و - المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يتم تقديم الخدمة للجهات الآتية :
    • - وحدات الجهاز الإداري
    • - المؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25%
    • - المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المتابعة والدعم الفني
  • تقدم هذه الخدمة للوثائق التي انتهت مدة حفظها في أماكن حفظ الوثائق في الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات(وحدات الجهاز الاداري والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25% و المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة)، والتي تحدد مسبقا في جداول مدد الاستبقاء بأنها للحفظ الدائم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. موافقة الهيئة للترحيل
    • 2. مطابقة محتويات مكونات الملف مع المحتوى
    • 3. التثبت من تطابق عناوين الملفات مع العناوين في جداول مدد الاستبقاء
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المتابعة والدعم الفني
  • تقدم هذه الخدمة فرصة المشاركة بأوراق عمل في الندوات التي تقيمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سواء داخل السلطنة أو خارجها بحسب الضوابط والشروط المستوفية لأوراق العمل في المواضيع المقترح تقديمها، وفي الفترة الزمنية المحددة لتقديم الطلبات فيها، ومن ثم يتم مراجعة هذه البحوث والرد على الطلبات الموافق عليها من قبل اللجنة المختصة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. يتم إعداد أوراق العمل في محور واحد فقط من محاور الندوة.
    • 2. لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في البحث الواحد.
    • 3. الأصالة والتجديد والارتباط المباشر بمحاور الندوة. وإذا كان هناك تداخل مع مواد منشورة في مكان آخر، ينبغي التوضيح.
    • 4. يسمح للباحث بالمشاركة ببحث واحد فقط.
    • 5. كتابة البحث بالطريقة المتبعة في العلوم الإنسانية مثل الأديان، اللغات، الآداب، الفلسفة، التربية،التاريخ وغيرها. وتسمى هذه الطريقة بـ MLA اختصار(Modern Language Association)“منظمة اللغة الحديثة”، أو طريقة APA
    • 6. أن تتراوح عدد كلمات البحث كاملاً بين (6000-8000) كلمة شاملة المراجع والملاحظات.
    • 7. أن يكون نوع الخط للأبحاث باللغة العربية واللغة الإنجليزية (Times New Roman) حجم 16 لعنوان البحث، 14 للعناوين و12 للمتن.
    • 8. أن تضمن الحواشي والإشارة للمراجع في مضمون البحث طبقا لما هو موضح في ملحق “طريقة توثيق البحث من المراجع والمقالات”.
    • 8. أن يكون البحث مطبوعاً بصيغة (MS Word) ويرسل إلى البريد الإلكتروني المخصص للندوة.
    • 9. يحق للجنة العلمية الاعتذار عن عدم قبول أي ورقة بحثية في حالة عدم استيفائها للشروط العلمية.
    • 10. تنشر البحوث المقبولة في الندوة في “سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية”، بناء على توصيات اللجنة العلمية والمحكمين مع احتفاظ الجهة المنظمة بحقوق النشر.
    • 11. كتابة قائمة المراجع في نهاية البحث والتوثيق في نهاية كل صفحة أو في المتن حسب المنهجية المتبعة من الباحث.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة البحوث والدراسات
  • خدمة مقدمة لوحدات الجهاز الإداري والمؤسسات والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25% و المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة؛ للتدريب في كل ما يتعلق بتنظيم وإدارة الوثائق.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. أن يكون الموظفين المعنيين بالخدمة : اخصائيين وفنيين وثائق ومدراء في الاختصاص
    • 2. موافقة الهيئة على الطلب
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المتابعة والدعم الفني
  • يمكن للأفراد طلب تسجيل رواية أو حكاية لنشرها كتاريخ شفوي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بار السن ممن لديهم معلومات عن البلاد وتاريخها ، وكبار المسئولين في الدولة مدنيين أكانوا أم عسكريين ، والشيوخ والأعيان ، والقضاة ، والولاة ، والمعلمون ، والتجار ، والمزارعون ، والصناع ، والاعلاميين والمثقفون ، الحرفيون المهنيون وغيرهم .
    • – السفراء المعتمدون لدى السلطنة وسفراء السلطنة في الخارج .
    • – العاملون غير العمانيين ( الوافدون ) ممن سبق لهم العمل في السلطنة مع بداية النهضة المباركة أو قبلها .
    • - أن يكون ملما إلماما تاما بالمجال الذي يرويه
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التاريخ الشفوي
  • الخدمة مقدمة للمجتمع والمؤسسات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات بحيث تمكنهم من الاطلاع على المحفوظات بالهيئة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ** شروط المكتبة **
    • 1. الالتزام بالنظام ومراعاة الهدوء.
    • 2. يلتزم المستفيد بمغادرة قاعة الاطلاع أو المكتبة إذا طلب منه لأي سبب طارئ.
    • 3. يمنع استخدام الأقراص المرنة والمدمجة الخاصة في قاعة الاطلاع أو المكتبة.
    • 4. يلتزم المستفيد باستخدام الأوعية التي تتاح له بكل عناية ويمنع الرسم أو الكتابة عليها أو ثنيها أو إحداث أي ضرر بها.
    • 5. على المستفيد إبلاغ مشرف خدمة المستفيدين عن كل وعاء ممزق أو مشوه عند تسلمه.
    • 6. يكون المستفيد مسؤولاً عن الأوعية التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف خدمة المستفيدين بالحالة التي كانت وقت تسلمها.
    • 7. يمنع الأكل والشرب والتدخين واستخدام الهاتف في قاعة الاطلاع أو المكتبة.
    • 8. في حال إخلال المستفيد بالتعليمات المتبعة يطبق الآتي:
    • - تنبيه شفوي
    • -تنبيه كتابي
    • -الحرمان من دخول قاعة الاطلاع أو المكتبة لمدة أسبوعين
    • ***الضوابط الخاصة بالاطلاع على المحفوظات***
    • 1. للمستفيد استعمال الحواسيب الموجودة بقاعة الاطلاع للبحث عن مراجع الوثائق المراد الاطلاع عليها، وله طلب المساعدة من مشرف القاعة.
    • 2. للمستفيد استعمال أدوات البحث الورقية المتاحة بقاعة الاطلاع على أن يتم إرجاعها إلى أماكنها عند الانتهاء من استعمالها.
    • 3. للمستفيد طلب أربعة ملفات في اليوم الواحد، ولا يجوز إتاحة أكثر من ملف واحد أو وحدة وثائقية في الوقت نفسه، وعلى المستفيد إرجاع المحفوظات التي أتيحت له قبل الحصول على وثائق أخرى.
    • 4. يتم الاطلاع على المحفوظات داخل قاعة الاطلاع، ويكون المطلع مسؤولا عن المحفوظات التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف القاعة.
    • 5. على المستفيد المحافظة على الترتيب الذي أسند للمحفوظات داخل الملف، وإبلاع المشرف على قاعة الاطلاع عن أي ملف به خلل في ترتيب وثائقه
    • 6. للمستفيد حجز ملف واحد ليومي عمل متتاليين، على أن يعود إلى القاعة في اليوم التالي.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الإطلاع على الوثائق
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين وممن يرغبون في تأجيل فصل دراسي او عام أكاديمي على ان يشتمل طلبهم المقدم على أسباب واضحة للتأجيل والمرفقات الداعمة للطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري رقم: (30-2018)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب تمديد الفترة القانونية للدراسة عند انتهائها بشرط أن يكون الطالب لم ينهي المواد المقررة له لدراستها في نفس المدة،

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ان لا تزيد مدة تمديد البعثة عن المدة القانونية المسموح بها وهي (فصلين دراسين – حسب النظام التعليمي لكل مؤسسة).
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين في الخارج وممن يرغبون في تغيير الدولة المقيدين بها على ان يشتمل طلبهم المقدم على قبول من الدولة والمؤسسة المرغوب بها في ذات التخصص وبخطة دراسية واضحة لمسار الدراسة في الدولة والجامعة الجديدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • هي خدمة تقدم للطلبة الغير راغبين في الدراسة وتكون بالانسحاب من البعثة الدراسية وعدم المطالبة بها مرة اخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث لداخل وخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب رسالة من الوزارة للطالب للحصول على التأشيرة للمبتعث للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا خارج السلطنة، وذلك لتسهيل استكمال إجراءات ابتعاث الطلبة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب مبتعث من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة تقدمها الوزارة للطلاب عبارة عن أستلام التعويضات المالية التي دفعها الطالب للحصول على تأشيرة السفر واختبار تحديد المستوى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تكاليف السكن والتنقل لمدة 7 أيام في بلد الدراسة

    الاشتراطات والضوابط:
    • رقم الحساب البنكي الخاص بالطالب ويكون صحيح
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • تغيير نظام دراسة الطالب، إلى أحد الأنظمة التالية (انتظام كلي / تفرغ جزئي/ التعلم عن بعد / الانتساب)

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد شروط
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب الانتقال من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى (يشمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة فقط). - الخدمة متاحة لفترة واحدة خلال العام. - بالنسبة للطالب الموفد: تتطابق الخدمة مضموناً مع الخدمة المقدمة للطلبة المبتعثين سواء من الناحية الأكاديمية أو التقنية، فقط يضاف ضمن المستندات المطلوب ارفاقها الآتي: ( 1-استمارة عرض حالة الطالب 2- موافقة وزارة العمل 3- خطاب جهة العمل). - ملاحظة: لا يتم دراسة طلبات تغيير المؤسسة التعليمية من قبل لجنة الفرز كما هو حاصل مع الطلبة المبتعثين من قبل الوزارة وانما يتم دراسة الطلب من قبل الدائرة من حيث استيفائه للشروط ومن ثم عرضه على لجنة البعثات للبت في الطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أ: للجنة البعثات الموافقة على طلبات تغيير المؤسسة التعليمية في الحالات الاتية:
    • 1- انتقال الطالب من جامعة لأخرى بمبررات تقرها الملحقيات أو جهات الأشراف.
    • 2- تغيير المؤسسة التعليمية للطالب على مقعد الدراسة في البرنامج التحضيري أو برنامج اللغة الإنجليزية شريطة استيفائه للقبول الغير مشروط من المؤسسة الراغب الانتقال اليها في ذات المجال المعرفي.
    • 3- تغيير المؤسسة التعليمية بعد انهاء البرنامج التحضيري أو متطلبات اللغة واستيفاء الطالب للقبول غير المشروط في البرنامج الأكاديمي من المؤسسة التعليمية الرا
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة البعثات الداخلية
  • حصول الطالب على الموافقة في دراسة برنامج محدد في مؤسسة تعليم عالي محددة لدرجة (الدبلوم + البكالوريوس + الماجستير + الدكتوراه) بمؤسسات تعليم عالي خارج سلطنة عمان.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الخدمة خاصة للعمانيين الراغبين في الدراسة في مؤسسات تعليم عالي خارج سلطنة عمان
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات
  • خدمة إلكترونية تتيح للطلبة العمانيين فرصة الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها عبر أنظمة القبول المختلفة الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا ودبلوم التأهيل التربوي، كما تتيح للطلبة غير العمانيين فرصة الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان عبر نظام القبول بالبرنامج العماني للتعاون العلمي والثقافي، حيث يتم تقديم طلب إلكتروني واحد لمختلف مؤسسات التعليم العالي، ويتم التنافس على الفرص الدراسية المتاحة بين المتقدمين بناءً على اختياراتهم من البرامج الدراسية، ومعدلاتهم التنافسية، وأعداد المقاعد الدراسية المحددة لكل برنامج.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون من المتقدمين المسجلين بنظام القبول الإلكتروني للمرحلة الجامعية الأولى.
    • -عماني الجنسية
    • -أن يحقق شروط التقدم للبرنامج حسب الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها.
    • - العمر
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز القبول الموحد
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين ومن يرغبون في تغيير تخصصاتهم المبتعثين لها إلى تخصص اخر في نفس المؤسسة التعليمية على ان يشتمل طلبهم المقدم على قبول في التخصص الجديد وخطة دراسية واضحة لكلا التخصصين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لداخل وخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة طلب تغيير المؤسسة التعليمية للطلاب الدارسين بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا ويشمل الطلب المقدم على قبول من المؤسسة المرغوب بها في ذات التخصص وبخطة دراسية واضحة لمسار الدراسة في الجامعة الجديدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • يقوم الطالب بالدخول الى نظام معلومات الطلبة وادخال رمز المقرر المراد التسجيل فيه أو اختيار رمز المقرر المراد إضافته

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون طالب مسجل في الجامعة
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل
  • استقبال طلبات التقدم لبرامج الدراسات العليا (الدكتوراه، الماجستير، دبلوم الدراسات العليا) وفرزها وإرسالها للكليات للتقييم. حيث تقوم كل كلية بتقييم الطلبات واجراء اللازم وادخال نتائج القبول وإرسالها الى عمادة الدراسات العليا

    الاشتراطات والضوابط:
    • للطلبة الخريجين/ او اخر فصل
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    دائرة القبول للدراسات العليا
  • خدمة تساعد طلبة الدراسات العليا لمعرفة ودفع الرسوم الدراسية المقررة لكل فصل دراسي حسب المواد المسجلة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب من المقررات/ الرسالة في فترة الحذف بتقدير (س) يتم إعادة 70% من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل
    • 2. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب من المقررات/ الرسالة بعد فترة الحذف بتقدير (س) لا يرد أي مبلغ من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل.
    • 3. في حالة فصل الطالب من الجامعة لا يرد أي مبلغ من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل.
    • 4. في حالة إلغاء أو تجميد المقررات لأي سبب من قبل الجامعة يتم إعادة الرسوم المدفوعة كاملة في ذلك الفصل.
    • 5. في حالة التمديد يقوم الطالب بدفع 50 ريال عن كل فصل دراسي يقوم بالتمديد فيه.
    • 6. في حالة إعادة أي مقرر يتم دفع رسوم ذلك المقرر كاملة مرة أخرى.
    • 7. في حالة عدم دفع الرسوم الدراسية لفصل واحد فسيتم وضع عهدة الرسوم الدراسية في نظام SIS ومنع الطالب من التسجيل للفصل الذي يلية.
    • الملاحظات الواردة هي للطلبة المقيدين قبل فصل الخريف 2018، أما الطلبة المقيدين اعتبارا من فصل الخريف 2018، فتسري عليهم النقاط الواردة أعلاه، عدا النقطة رقم (1) و (7) فتكون على النحو الآتي:
    • 1. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    حسب البرنامج الدراسي
    مقدم الخدمة
    دائرة المنح والرسوم الدراسية
  • تقدم الخدمة إمكانية التسجيل في الموقع في برامج تنمية المهارات لطلبة الدراسات العليا في الجامعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • متاحة في الموقع
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    عمادة الدراسات العليا
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او من ينوب عنه محامي او كيل
    • احضار الصحيفة المطبوعة بالحاسوب عند الحضور الشخصي وارسالها مرفق الصحيفة الكترونيا عند تقديمها من بوتبة المحاميين
    • الدفع الالكتروني للرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب رسوم الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى مدنية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لت

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا عند طلب الخدمة في المحكمة وقيدها من بوابه المحاميين اذا وكل بالدعوى محامي
    • حضار أصل الصحيفة عند طلب الخدمة بالمحكمة وارفاقها الكترونيا عند قيدها من المحامي
    • توفر بيانات الاطراف كامله
    • دفع الرسوم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى تجارية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً ل

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا للمحكمة واحضار صحيفة الدعوى
    • تقديم الطلب وارسال المرفقات الكترونيا من بوابة المحامين اذا وكل الطرف محامي للدعوى
    • دفع الاطراف للرسم باستخدم البطاقة والمحامي عن طريق البوابه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    ادنى د 30 واقصى حد 3000
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى ضريبية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ ورودها وموعداً لنظرها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الدعوى وارفاق المستندات الشخصية و المؤيدة للدعوى وارفاق الوكالة القانونية اذا كان مقدمة من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    يقدر الرسم حسب قيمة الدعوى بحيث لا يتجاوز 3000 كحد اقصى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • دعوى عمالية مقامة من عامل على صاحب العمل محالة من دائرة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة للمحكمة وفقاً للمادة (76) من قانون العمل ويتم قيدها في سجلات المحكمة واعطائها رقماً بحسب تسلسل ورودها وتح

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا من الاطراف
    • التسجيل من بوابه المحامين اذا وكل الطرف له محامي
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    إذا كانت الدعوى مقدمة من رب العمل
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار اصل الصحيفة
    • الحضور شخصيا او القيد عن طريق محامي في البوابه
    • دفع الرسم
    • مرعاة الموقع السكني للمدعى عليه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب صنف الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يتم إحالة الدعوى (الجنح والمخالفات) من قبل الادعاء العام الى المحكمة عملاً بنص المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية ويتم تسجيلها في سجلات المحكمة وقيدها برقم حسب تسلسل وروده واعلان الادعاء العام وبد

    الاشتراطات والضوابط:
    • وصول الملف الالكتروني من نظام الادعاء العام لنظام ادارة القضايا
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    تدفع رسوم الكفالة في محاكم الاستئناف 200 ر.ع
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او قيدها عن طريق محامي في بوابة المحاميين
    • احضار اصل صحيفة الدعوى
    • احضار بيانات المدعى عليه كامله خصوصا مكان سكنه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب إقامة دعوى فرعية في الدعوى الأصلية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار رقم الدعوى الاصليه
    • تحديد طلباته
    • دفع رسم الدعوى
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يرفع التقرير بالمعارضة من المحكوم عليه في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه عملاً بنص المادتين (230 و231) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب خلال إسبوعين من إعلان الحكم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إشكال يرفع من المحكوم عليه في تنفيذ حكم جزائي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم بواسطة الادعاء العام وفق المادة (312) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم عريضة الإشكال إلى الإدعاء العام قبل إحالتها للمحكمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • تقديم استشكال وقتي أو موضوعي في طلب تنفيذ حكم وفق المادة (363) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الإستشكال مرفقا بة المستندات المؤيدة للطلب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • رفع دعوى شهر إفلاس أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية وفق المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الدعوى مرفقا بها الإثباتات الشخصية والمستندات المؤيدة والوكالة القانونية إذا كانت مقدمة من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    300
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور الوقتية وفق المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او وكيل الطرف
    • قيد طلب الدعوى في بوابة المحاميين اذا كان للطرف محامي
    • احضار اصل صحيفة الدعوى
    • دفع الرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • استئناف يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في ر.ع (ثلاثة آلاف ريال عماني) عملا 0333/-المنازعات الموضوعية والوقتية إذا زادت قيمة النزاع عن . ) من قانون الإجراءات المدنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها الاثباتات الشخصية مرفقا بها صورة من الحكم والوكالة القانونية اذا كان الاستئناف مقدما من وكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • رفع عريضة تظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية وفق المادة (39) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة التظلم مشمولة بالمستندات المؤيدة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى مقدمة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار اصل صحيفة الامر على عريضة
    • الحضور شخصيا او التسجيل في بوابة المحامين ان كان مقدم الطلب محاميا
    • دفع الرسم ان وجد
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لا يوجد قيمة محدده للرسم
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يرفع بعريضة أمام المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بكتاب مسجل بإشعار استلام لاستصدار أمر أداء لدين معين وفق المادة (198) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • إرفاق المستندات الدالة على الطلب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • ترفع صحيفة الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار أمام المحكمة المرفوع إليها (محكمة الاستئناف) ويجوز أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق المواد (2

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الإستئناف مرفقا بها صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام محكمة الإستئناف ودفع الرسم والكفالة إن وجدت
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    5
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يرفع الاستئناف بصحيفة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النطق بالحكم للمحكوم عليه وخمسة وأربعين (45) يوماً للادعاء العام أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وللمحكوم عليه المحبوس أن يقرر بالاستئناف أمام سلطات

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها صورة من الحكم الابتدائي والوكالة القانونية لمحامى مقبول امام محكمة الاستئناف ودفع رسم الكفالة ان وجدت
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم من الدائن لإجراء حجز تحفظي على منقولات المدين في حال خشية الدائن فقدان ضمان حقه وفق المادة (371) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب ودفع الرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم من المدعي لمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدعى عليه وفق المادة (427) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مرفق به المستندات الداله على الأسباب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم من المتهم أو من ينوب عنه بالتظلم من أمر الحبس الاحتياطي أمام محكمة الجنح عملاً بنص المادة (59) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب التظلم مشمولة بالمستندات المؤيدة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • رفع عريضة تظلم من قرار قاضي التنفيذ وفق المادة (339) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة تظلم مشمولة بالمستندات المؤيدة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم لأمانة سر المحكمة بتجديد الدعوى من الشطب عملا بنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار رقم الملف أو البيانات الشخصية للطرف حتى يتم البحث عن بيانات الدعوى المراد تجديدها
    القطاعات
    عدالة