يمكن لكل من يرغب في الحصول على الجنسية العمانية تقديم الطلب وفق الاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (38 / 2014 )
الاشتراطات والضوابط:
1- الإقامة في السلطنة مدة لا تقل عن عشرين عاما متواصلة ، أو (15)خمسة عشر عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة ، وله منها ولد.
2- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة .
3- إلا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ولو رد إليه أعتباره.
4- أن يكون لائقا صحيا .
5- أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق .
7- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها ، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك .
القطاعات
الشورى (البرلمان)
الرسوم
- 300 ريال عماني لزوجة المواطن والارملة والمطلقة والقاصر ابن المواطنة
- 600 ريال عماني للأجنبي
الموافقة التي تصدرها البلدية المختصة وتتضمن السماح بعمل اللوحة الرئيسية للمحل والإعلانات الإضافية بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها.
الاشتراطات والضوابط:
لا يوجد
القطاعات
محلي وبلدية
الشورى (البرلمان)
الرسوم
- رسوم الطلب : 100 بيسة
- رسوم اللوحة الرئيسية : 15 ريال عماني
يستخدم هذا النظام لتقديم طلبات تصحيح الاسم الثاني/ الثالث مع مسمى القبيلة
الاشتراطات والضوابط:
في حالة تصحيح الاسم الثاني / الثالث مع مسمى القبيلة يجب تقدم جميع الإخوة بنفس المطالبة في حالة وفاة الأب مع ضرورة إحضار إثبات نسب من المحكمة أو حصر ورثة وما يثبت وفاة الأب.
ترخيص بالبناء يصدر من البلدية يقتصر على الإضافات الثانوية على بناء قائم بدون إباحة بناء كبرى سابقة، ويشمل أيضاً الترميم والصيانة والمباني المؤقتة وبناء الأسوار وأية أعمال أخرى مشابهة، مع إرفاق خرائط إذا لزم الأمر .
الاشتراطات والضوابط:
تقرير معاينة الموقع
القطاعات
محلي وبلدية
الشورى (البرلمان)
الرسوم
- رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
- رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
ترخيص بالبناء يصدر من البلدية يقتصر على الإضافات الثانوية على بناء قائم بدون إباحة بناء كبرى سابقة، ويشمل أيضاً الترميم والصيانة والمباني المؤقتة وبناء الأسوار وأية أعمال أخرى مشابهة، مع إرفاق خرائط إذا لزم الأمر .
الاشتراطات والضوابط:
تقرير معاينة فنية
القطاعات
محلي وبلدية
الشورى (البرلمان)
الرسوم
- رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
- رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
يمكن للعماني التقدم بطلب الحصول على جواز سفر عماني له او لأبنائه وفق الشروط والاحكام المنصوص عليها في قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (38 / 2014)
تتم هذه الخدمة بعد إصدار محضر صلح من لجنة التوفيق والمصالحة والهدف من الطلب قيام قسم التنفيذ بالمحكمة الإبتدائية بإجراء التنفيذ على الطرف المخل بالاتفاقية في محضر الصلح.
يمكن لكل من يرغب في استرداد الجنسية العمانية من ذوي الاصول العمانية تقديم الطلب في حال تطابق احكام وشروط الاسترداد المنصوص عليها في قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (38 / 2014)
تتوفر هذه الخدمة لكل ذي مصلحة تقديم طلب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين / للمرشحين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية.
الاشتراطات والضوابط:
- أن يكون مسجلاً في السجل الانتخابي في الولاية الراغب تقيدم الاعتراض فيها.
تتوفر هذه الخدمة لكل ذي مصلحة تقديم طلب الطعن على قرار لجنة الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين / للمرشحين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية.