الخدمات المتعلقة

  • هذه الخدمة خاصة بتسجيل ناخب جديد للناخبين الغير مسجلين في السجل الانتخابي للتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لكل عماني الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشورى إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
    • – أن يكون قد أتم واحدا وعشرون عاما ميلاديا فـي الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب ، ويعتد فـي ذلك ببيانات البطاقة الشخصية .
    • – أن يكون من أبناء الولاية أو من المقيمين فـيها .
    • – أن لا يكون منتسبا لجهة أمنية أو عسكرية .
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • تستخدم هذه الخدمة لتسجيل المرشحين في كل من انتخابات أعضاء مجلس الشورى وانتخابات أعضاء المجالس البلدية في سلطنة عمان

    الاشتراطات والضوابط:
    • ١ – أن يكون عُماني الجنسية بصفة أصلية.
    • ٢ – ألا تقل سنه عند فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية.
    • ٣ – ألا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.
    • ٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
    • 5- أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي للولاية الراغب الترشح عنها
    • 6- ألا يكون منتسبا إلى أي جهة عسكرية وأمنية
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • تطبيق يسمح للناخبين المتواجدين خارج السلطنة والعاملين باللجان الانتخابية بالتصويت عبر الهاتف النقال

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مسجل في السجل الانتخابي
    • - أن يكون من ضمن اللجان العاملة بالانتخابات
    • - أن يكون من الناخبين المتواجدين خارج السلطنة فترة التصويت
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • تستخدم هذه الخدمة في يوم التصويت العام في السلطنة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وانتخابات أعضاء المجالس البلدية

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون مسجل في السجل الانتخابي
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • دراسة طلبات زواج العمانيين من أجانب وفق الشروط والضوابط الموضوعة بموجب اللائحة التنظيمية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- أن تكون هناك أسباب إجتماعية أو صحية تدعو إلى الزواج.
    • 2- أن يكون طالب الزواج من غير عمانية قادراً مالياً على تكاليف الزواج وتوفير المسكن المناسب وإعالة الأسرة.
    • 3- ألا يكون متزوجا بعمانية ما لم تكن غير قادرة على القيام بواجبات الزوجية.
    • وفي جميع الأحوال يجب أن يسبق الموافقة على التصريح بالزواج بحث اجتماعي.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    5 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة تنظيم الزواج من الخارج
  • يمكن لكل من يرغب في الحصول على الجنسية العمانية تقديم الطلب وفق الاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (38 / 2014 )

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- الإقامة في السلطنة مدة لا تقل عن عشرين عاما متواصلة ، أو (15)خمسة عشر عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة ، وله منها ولد.
    • 2- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة .
    • 3- إلا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ولو رد إليه أعتباره.
    • 4- أن يكون لائقا صحيا .
    • 5- أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق .
    • 7- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها ، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك .
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - 300 ريال عماني لزوجة المواطن والارملة والمطلقة والقاصر ابن المواطنة - 600 ريال عماني للأجنبي
    مقدم الخدمة
    دائرة الجنسية والجوازات
  • يستخدم هذا النظام لتقديم طلبات إضافة مسمى القبيلة في الوثائق الرسمية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • في حالة إضافة مسمى القبيلة يجب تقدم جميع الإخوة بنفس المطالبة في حالة وفاة الأب مع ضرورة إحضار ما يثبت وفاة الأب.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء
  • تستخدم هذا الخدمة لتقديم طلبات نقل قيد ناخب من ولاية إلى ولاية أخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون مسجل في السجل الانتخابي
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • ترخيص بالبناء يصدر من البلدية طبقاً للمستندات والخرائط المعتمدة من قبلها

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود سند تملك ورسم مساحي
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني رسوم الخدمة: 5 ريال عماني (في حالة الزيادة عن 400 متر تحسب الزيادة 20 بيسة لكل متر)
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تجديد ترخيص البناء لمواصلة الأعمال

    الاشتراطات والضوابط:
    • سند الملكية والرسم المساحي
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 5 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • هذه الخدمة تختص بطلبات توثيق عقود الايجار للعقود السكنية – التجارية – الصناعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    النسبة 3% من قيمة عقد الإيجار الشهري
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • هذه الخدمة تختص بطلبات تجديد عقود الايجار للعقود السكنية – التجارية – الصناعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا ينطبق
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    النسبة 3% من قيمة عقد الإيجار الشهري
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • ترخيص بالبناء يصدر من البلدية طبقاً للمستندات والخرائط المعتمدة من قبلها للتعلية على مبنى قائم صدرت له اباحة بناء .

    الاشتراطات والضوابط:
    • سند ملكية والرسم المساحي وتقرير من الاستشاري المصمم
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الخدمة: 0 ريال عماني (في حالة الزيادة عن 400 متر مربع تحسب الزيادة 20 بيسة لكل متر)
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • هذه الخدمة تختص بطلبات الغاء عقود الايجار للعقود السكنية – التجارية – الصناعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • ترخيص بالبناء يصدر من البلدية طبقاً للمستندات والخرائط المعتمدة من قبلها لتعلية مبنى قائم لم تصدر له اباحة بناء سابقة

    الاشتراطات والضوابط:
    • سند الملكية والرسم المساحي وتقرير من الاستشاري المصمم والمشرف
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 5 ريال عماني (في حالة الزيادة عن 400 متر مربع تحسب 20 بيسة عن كل متر)
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • الموافقة التي تصدرها البلدية عن طريق بوابة الوازرة وتتضمن السماح بممارسة النشاط بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا ينطبق
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم الترخيص : حسب الخدمة
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • الموافقة التي تصدرها وزارة الداخلية عن طريق بوابة الوازرة وتتضمن السماح بممارسة النشاط بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم الترخيص حسب الخدمة
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • هذه الخدمة تختص بطلبات الغاء الترخيص البلدي

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • طلب خدمة مثل مكافحة الحشرات و القوارض – التخلص من مياه الأمطار – التخلص من سيارة مهجورة – ازالة قمامة – التبليغ عن حيوانات ضاله وغيرها

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب 100 بيسة
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • الموافقة التي تصدرها البلدية المختصة وتتضمن السماح بعمل اللوحة الرئيسية للمحل والإعلانات الإضافية بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم اللوحة الرئيسية : 15 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • الموافقة التي تصدرها البلدية المختصة وتتضمن السماح بعمل إعلانات ترويجية أو دعائية بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسه - رسوم اللوحة الرئيسية : 15 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • البطاقة التي يتم اصدارها من البلدية المختصة تثبت أن صاحب البطاقة لائق صحياً.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم البطاقة : 2 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • البطاقة التي يتم اصدارها من البلدية المختصة تثبت أن صاحب البطاقة لائق صحياً.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا ينطبق
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم البطاقة : 2 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تحديث بيانات في البطاقة الصحية التي تم إصدارها من البلدية المختصة وتثبت أن صاحب البطاقة لائق صحياً.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • إلغاء البطاقة الصحية التي تم إصدارها من البلدية المختصة وتثبت أن صاحب البطاقة لائق صحياً.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • إصدار شهادة عدم ممانعة للعبارات على أبواب السيارات والمعدات والباصات والشاحنات .... إلخ، وتكون ملزمة لاستخراج ملكية للسيارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم شهادة عدم ممانعة : 2 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تجديد شهادة عدم ممانعة للعبارات على أبواب السيارات والمعدات والباصات والشاحنات .... إلخ، وتكون ملزمة لاستخراج ملكية للسيارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم شهادة عدم ممانعة : 2 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • الموافقة التي تصدرها البلدية المختصة وتتضمن السماح بعمل إعلانات ترويجية أو دعائية بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم الترخيص : حسب الإعلان
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • الموافقة التي تصدرها البلدية المختصة وتتضمن السماح بعمل إعلانات ترويجية أو دعائية بعد التأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الصحية المعمول بها .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب : 100 بيسة - رسوم الترخيص : حسب الاعلان
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • إلغاء الموافقة التي تصدرها البلدية المختصة بعمل إعلانات ترويجية أو دعائية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تعديل في بيانات طلب الترخيص السابق ويشمل تعديل ( الخرائط – بيانات المالك – بيانات الاستشاري المصمم)

    الاشتراطات والضوابط:
    • سند الملكية والرسم المساحي
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - 0 ريال عماني (في حالة الزيادة عن 400 متر مربع تحسب 20 بيسة عن كل متر)
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • إضافة على اباحة بناء كبرى سابقة

    الاشتراطات والضوابط:
    • سند ملكية والرسم المساحي
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الخدمة: 0 ريال عماني (في حالة الزيادة عن 400 متر مربع تحسب 20 بيسة عن كل متر)
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • موافقة البلدية على البدء بالأعمال المدنية بالموقع ويشمل (الخرائط - بيانات المالك - بيانات الاستشاري المشرف والمقاول)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - استمارة تسليم العلائم
    • - الضمان المصرفي بنسبة 2%
    • - تعهد المقاول والاستشاري ساري المفعول
    • - تعهد الألوان
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تقرير يقدم من قبل الاستشاري المشرف لكل مرحلة من مراحل البناء.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تسليم التقارير في كل مراحل البناء الأساسية (القواعد، الجسور، الأعمدة، الأسقف)
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • شهادة تصدر بعد اكتمال البناء أو الأعمال المدنية جزئياً أو كلياً وفق الترخيص الصادر من البلدية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • شهادة من الاستشاري المشرف بإتمام الأعمال حسب الشروط والمواصفات المعتمدة
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • يستخدم هذا النظام لتقديم طلبات تصحيح الاسم الثاني/ الثالث مع مسمى القبيلة

    الاشتراطات والضوابط:
    • في حالة تصحيح الاسم الثاني / الثالث مع مسمى القبيلة يجب تقدم جميع الإخوة بنفس المطالبة في حالة وفاة الأب مع ضرورة إحضار إثبات نسب من المحكمة أو حصر ورثة وما يثبت وفاة الأب.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء
  • موافقة البلدية بتوصيل خدمات مؤقتة لموقع قيد الإنشاء.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تصريح الشروع في البناء
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تتوفر الخدمة للمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وانتخابات أعضاء المجالس البلدية لطلب تنفيذ أو إجراء الدعاية الانتخابية

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون من ضمن المرشحين
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - طلب التصريح :100 ريال عماني - ضمان :150 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • ترخيص بالبناء يصدر من البلدية يقتصر على الإضافات الثانوية على بناء قائم بدون إباحة بناء كبرى سابقة، ويشمل أيضاً الترميم والصيانة والمباني المؤقتة وبناء الأسوار وأية أعمال أخرى مشابهة، مع إرفاق خرائط إذا لزم الأمر .

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقرير معاينة الموقع
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • ترخيص بالبناء يصدر من البلدية يقتصر على الإضافات الثانوية على بناء قائم بدون إباحة بناء كبرى سابقة، ويشمل أيضاً الترميم والصيانة والمباني المؤقتة وبناء الأسوار وأية أعمال أخرى مشابهة، مع إرفاق خرائط إذا لزم الأمر .

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقرير معاينة فنية
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • يمكن للعماني التقدم بطلب الحصول على جواز سفر عماني له او لأبنائه وفق الشروط والاحكام المنصوص عليها في قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (38 / 2014)

    الاشتراطات والضوابط:
    • متوفر في الموقع:
    • https://www.moi.gov.om/ar-om/laws/laws-and-procedures/قانون-الجنسية-العمانية
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الجنسية والجوازات
  • موافقة البلدية على البدء بالأعمال المدنية بالموقع

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقرير معاينة
    • - وجود اباحة بناء صغرى
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب: 1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • شهادة تصدر بعد اكتمال البناء أو الأعمال المدنية جزئياً أو كلياً وفق الترخيص الصادر من البلدية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - إباحة بناء صغرى
    • - إجراء معاينة فنية للموقع للتأكد من صحة المواصفات الفنية
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تهدف هذه الخدمة إلى طلب حل خلاف قائم أو محتمل قيامه في المستقبل سواء فيما يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو خلاف مدني بين أطراف أخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب الوزير
  • تصريح يصدر من البلدية لتنفيذ أعمال مدنية خارج حدود قطعة الأرض في المناطق المخططة فقط (لعمل تشجير) طبقا للمستندات والخرائط .

    الاشتراطات والضوابط:
    • إرفاق تعهد بإزالة أعمال التشجير عند الضرورة
    • -إرفاق الخرائط
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تتم هذه الخدمة بعد إصدار محضر صلح من لجنة التوفيق والمصالحة والهدف من الطلب قيام قسم التنفيذ بالمحكمة الإبتدائية بإجراء التنفيذ على الطرف المخل بالاتفاقية في محضر الصلح.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب الوزير
  • تصريح بالهدم يصدر من البلدية لتنفيذ أعمال الهدم طبقاً للمستندات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - إرفاق موافقة الجهات المختصة
    • - خرائط توضيحية لموقع الهدم
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • ترخيص بالحفر يصدر من البلدية لتنفيذ أعمال مدنية خارج حدود قطع الأراضي طبقاً للمستندات والخرائط المعتمدة من جهات الاختصاص

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الخرائط التوضيحية للمشروع بكامل تفاصيلها
    • - رسالة من الجهة المالكة توضح تكلفة المشروع وتاريخ بدء ونهاية المشروع
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 1. مع مخيم: 15 ريال عماني ، بدون مخيم: 10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تصريح يصدر من البلدية لتنفيذ أعمال قطع جبل.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ارفاق موافقات الجهات المعنية
    • - تسديد مبلغ التأمين
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • موافقة البلدية بتوصيل خدمات مؤقتة لموقع قيد الإنشاء.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تصريح يصدر من البلدية لتركيب لوحة إعلانية فوق المبنى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • موافقة الجهات المختصة
    • - شهادة الاستشاري بتحمل المبنى
    • - مخطط تفصيلي للوحة
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تصريح يصدر من البلدية لتنفيذ أعمال تركيب البلاط المتشابك طبقاً للمستندات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - إرفاق تقرير معاينة فنية
    • - تسديد التأمين
    • - موافقة الجهات المختصة
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الخدمة: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • شهادة تصدر بعد اكتمال البناء أو الأعمال المدنية جزئياً أو كلياً وفق الترخيص الصادر من البلدية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني - رسوم الخدمة: 1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • يمكن لكل من يرغب في استرداد الجنسية العمانية من ذوي الاصول العمانية تقديم الطلب في حال تطابق احكام وشروط الاسترداد المنصوص عليها في قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (38 / 2014)

    الاشتراطات والضوابط:
    • متوفر في الموقع:
    • https://www.moi.gov.om/ar-om/laws/laws-and-procedures/قانون-الجنسية-العمانية
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الجنسية والجوازات
  • تصريح يصدر من البلدية لإقامة سكن / معسكر عمال طبقاً للمستندات

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود طلب اباحة او خدمة مسبق
    • تقرير معاينة فنية
    • تأمين ازالة مخلفات
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تقديم طلب تسجيل حالة زواج تمت دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية لاستكمال الاجراءات القانونية والادارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توفير جميع المستندات المطلوبة للمخالفة
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    150 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة تنظيم الزواج من الخارج
  • تصريح يصدر من البلدية لإقامة مظلات السيارات أمام المنازل خارج حدود قطع الأراضي طبقاً للمستندات والخرائط.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - موافقات الجهات المختصة
    • - تعهد بازالة المظلة في حالة تطلب الامر
    • - الخرائط التفصيلية
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • يستخدم هذا النظام لتقديم طلبات إضافة الاسم الخامس في الوثائق الرسمية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • في حالة إضافة الاسم الخامس يجب تقدم جميع الإخوة في حالة وفاة الأب مع ضرورة إحضار م يثبت وفاة الأب وأية مستندات أخرى ورد فيه الاسم المراد إضافته.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء
  • تصريح يصدر من البلدية لعمل لوحة إعلانية على الطريق.

    الاشتراطات والضوابط:
    • موافقة الرقابة الصحية بالاضافة الى الموافقات الاخرى
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تصريح يصدر من البلدية لتسوية أرض.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - إرفاق موافقة الجهات المختصة
    • - نسخة من تسليم العلائم
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • شهادة تصدر بعد الانتهاء من أعمال الخدمات العامة وتنظيف الموقع

    الاشتراطات والضوابط:
    • تنظيف الموقع
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • موافقة البلدية بتوصيل خدمات لموقع قائم .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • شهادة تصدر من البلدية لمن يهمه الأمر لمبنى قائم لم تصدر له إباحة بناء سابقة .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    - رسوم الطلب: 0.1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • تستخدم هذه الخدمة لتقديم طلبات تصحيح مسمى القبيلة في الوثائق الرسمية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • في حالة وفاة الأب، يجب على جميع الأخوة التقديم بنفس المطالبة.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء
  • تقديم طلب تجديد تصريح الزواج من أجانب لانتهاء مدة صلاحية التصريح المحددة بست أشهر منذ تاريخ الاصدار

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود موافقة مسبقة (تصريح زواج)
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    20 ريال
    مقدم الخدمة
    دائرة تنظيم الزواج من الخارج
  • تعديل ترخيص بالحفر يصدر من البلدية لتنفيذ أعمال مدنية خارج حدود قطع الأراضي طبقاً للمستندات والخرائط المعتمدة من جهات الاختصاص

    الاشتراطات والضوابط:
    • موافقة الجهات المختصة
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون المحلية
  • في حالة فقدان أو تلف التصريح/شهادة يتقدم المواطن بطلب استخراج (تصريح / شهادة )

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود موافقة مسبقة تصريح / شهادة
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    20 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة تنظيم الزواج من الخارج
  • تقديم طلب تعديل البيانات الشخصية للزوجين في تصريح الزواج / شهادة إثبات الزواج

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود موافقة مسبقة تصريح / شهادة
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    20 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة تنظيم الزواج من الخارج
  • يمكن كل من يرغب في التنازل عن الجنسية العمانية تقديم الطلب لدى الوزارة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون عماني الجنسية.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الجنسية والجوازات
  • تتوفر هذه الخدمة لكل ذي مصلحة تقديم طلب الاعتراض على القوائم الأولية للناخبين / للمرشحين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مسجلاً في السجل الانتخابي في الولاية الراغب تقيدم الاعتراض فيها.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • تتوفر الخدمة للمرشحين لانتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية لسحب طلب الترشح.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون قد قدم طلب الترشح.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • تتوفر هذه الخدمة لكل ذي مصلحة تقديم طلب الاعتراض على القوائم الأولية للمرشحين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إن يكون مقيداً في السجل الانتخابي في الولاية الراغب في تقديم الاعتراض فيها
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    100 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • تتوفر هذه الخدمة لكل ذي مصلحة تقديم طلب الطعن على قرار لجنة الاعتراضات على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين / للمرشحين في انتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية
  • تتيح هذه الخدمة لكل ذي مصلحة من المرشحين تقديم طلب الطعن في النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى أو انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقيداً في السجل الانتخابي.
    القطاعات
    الشورى (البرلمان)
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون الانتخابية

التواصل الرسمي:

الموقع الإلكتروني https://www.moi.gov.om
هاتف: 24686000 968+