الخدمات المتعلقة

  • هي خدمة إعتماد أعضاء الهيئة الإدارية وفقا لإستمارة معدة مسبقا تقوم اللجنة التحضيرية بنشر إعلان لمن يكون لديه الرغبة في الترشح للهيئة الإدارية عن طريق ة ( بالانتخاب / بالتزكية ) التي تختارها الجمعية العمومية و يتم تعبئتها عن طريق مقدمو الطلب و تقوم اللجنة التحضيرية التي اشرفت على تشكيل الهيئة الإدارية إحضارها للقسم لبحثها من قبل الباحثين القانونيين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- أن يكون عضوا في الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
    • 2- أن يكون عماني الجنسية.
    • 3- ألا تتعارض مسؤولياته و مهامه في المنشأة مع مسؤولياته و مهامه النقابية.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة تسجيل النقابة العمالية وفقا لإستمارة معدة مسبقا ويتم تعبئتها عن طريق مقدم الطلب (عمال الشركة) ومن ثم إحضارها للقسم لبحثها من قبل الباحثين بقسم النقابات العمالية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-أن يكون عاملا بالمنشأة
    • 2- ألا يقل عمره عن (18) سنه وان يكون كامل الأهلية
    • 3-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أوعقوبة مقيدة بالحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره وان يقدم ما يثبت ذلك للمديرية من الجهات المختصة
    • 4) ألا يكون معارا او منتدبا في نقابة اخرى او صاحب عمل (المالك ) في المنشأة
    • 5) ألا يكون قد ثبت ممارسته اعمال تخل بأمن البلاد او الوحدة الوطنية او بمصالح السلطنة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة تسجيل الإتحاد العام وفقا لإستمارة معدة مسبقا ويتم تعبئتها عن طريق مقدمو الطلب (اعضاء النقابات والإتحادات العمالية) ومن ثم إحضارها للقسم لبحثها من قبل الباحثين بقسم الاتحادات العمالية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يتكون الاتحاد العام من النقابات والإتحادات العمالية المسجلة لدى الوزارة والمنظمة للإتحاد العام.
    • - تتكون الجمعية العمومية للإتحاد العام من عضوين من كل نقابة عمالية وعضوين من كل إتحاد عمالي منضمين للإتحاد العام تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الإتحاد العمالي.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة طلب تعديل النظام التأسيسي وفقاً لرسالة يقوم مقدمو الطلب (نقابة ، إتحاد عمالي ، الإتحاد العام) بتقديمها لدائرة التنظيمات النقابية ، يتم مراجعة الطلب من قبل الباحثين القانونيين بالدائرة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بيانات القوى العاملة من خلال رقم سجل المنشأة
    • - رقم سجل القوى العاملة
    • - كشف التأمينات الاجتماعية
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • إستقبال طلبات من منشأت القطاع الخاص والتي يزيد عمالها عن 10 عمال فأكثر لإعتماد برنامج السلامة والصحة المهنية . كما نصت اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية مادة رقم (10).

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المنشأة التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر
    • -المنشأة تكون خاضعة لقانون العمل
    • - يعد البرنامج بواسطة مختص بتدابير السلامة والصحة المهنية
    • - يجب أن يتوافق البرنامج مع مهام وطبيعة وحجم العمل المنشأة
    • - تلتزم المنشأة بكل ما يحتويه البرنامج المعد من قبلهم (تعهد بالتنفيذ)
    • ملاحظة: يعتبر البرنامج معتمد للمنشأة الى ان يحدث تغيير في طبيعة عمل المنشأة فهنا يستدعي تغيير البرنامج كليا
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • إستقبال طلبات من منشآت القطاع الخاص للاستثناء من أحكام المادة (16) البند (3) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (322/2011) للتصريح بالعمل في أوقات الظهيرة خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب أن تكون المنشآت المتقدمة بالطلب خاضعة لقانون العمل وفقا للضوابط التالية :
    • -توفير مياه شرب باردة تتناسب مع عدد العاملين.
    • - عمل استراحة مظللة قريبة من موقع العمل ( في الأماكن المكشوفة ) مغلقة من الجهات الأربع ومفروشة ومجهزة بأجهزة التكييف وتتناسب مع عدد العمال.
    • - توفير الإسعافات الأولية.
    • - توفير مياه للغسيل و الاستخدامات الأخرى على أن تكون الخزانات المتوفرة مغطاة بطبقة تحفظ برودة المياه
    • - توفير حافلة مكيفة بالقرب من موقع العمل.
    • - أية شروط أخرى تستدعي ظروف العمل توفيرها.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • يحق للمواطن العماني مزاولة نشاط استقدام القوى القوى العاملة غير العمانية و التجديد بعد الحصول على ترخيص من هذه الوزارة ويجب استيفاء الاشتراطات اللتي وضعتها الوزارة لمزاولة هذا النشاط .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - متفرغ لا يعمل في أي قطاع يحمل مؤهل الثانوية العامة أو خبرة عملية عشر سنوات
    • في الترخيص الجديد :
    • 1-أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.
    • 2-أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.
    • 3-أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، أو له خبره عملية لا تقل عن عشر سنوات مع اجادته القراءة والكتابة.
    • 4-أن يمارس النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على ادارة اعمال المنشأة المرخص لها ولا يمارس نشاطا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة أخرى.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    500 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكين طرفي الإنتاج (العامل أو صاحب العمل ) من تقديم الشكاوى العمالية (خاص وتجاري) ، حيث توفر الخدمة إمكانية متابعة حالة الشكاوى المقدمة مسبقا و إظهار تفاصيل كل منها من خلال موقع الوزارة خدمات القوى العاملة ، و توفر أيضا ميزة طلب إغلاق الشكوى (في حال توصل الشاكي و المشكو في حقه إلى تسوية فيما بينهم قبل بحث موظفي الوزارة للشكوى). يقوم النظام بالتعامل مع الشكاوى حسب نوعها ، لذا يتم حجز جلسات للأنواع التي تتطلب ذلك مباشرة من النظام مثل شكاوى الأجور ،وترسل رسالة نصية وبريد الكتروني للشاكي والمشتكى عليه بتفاصيل الموعد من أجل الحضور للوزارة أما في حالة الشكاوى التي لا تتطلب حجز جلسات يتم ارسالها الى الدائرة المختصة من أجل بحث الطلب ومن ثم اتخاذ اللازم. السياسة: وينبغي عند تقديم الطلب مراعاة بعض الضوابط أهما صحة البيانات والمصداقية. من أجل البدء في إجراءات دراسة الطلب ،على مقدم الطلب الموافقة على الاشتراطات التالية: -التفهم والموافقة على قيام الوزارة بالإفصاح عن محتوى الشكوى الى المؤسسة التي تم تقديم الشكوى ضدها والاعضاء الآخريين المعنيين. -الموافقة على حفظ سرية الطلب . -عدم الكشف و الإفصاح عن أو أي جزء من أي سجل أو مستند أو ملف أو دليل أو توصية فريق ادارة الشكاوي بالوزارة او أي قرار يتعلق بهذا الطلب . -التصريح بأن الحقائق المعلنة أو المرفقة في نموذج الطلب السري صحيحة على حد علم واعتقاد مقدم الطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • يحق لصاحب العمل التقدم بطلب إلغاء بلاغ ترك العمل المسجل ضد العامل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ إعتماد البلاغ.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إعتماد البلاغ .
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكن الخدمة القوى العاملة غير العمانية من التقدم بطلب التظلم من بلاغ ترك العمل المقدم عليهم من قبل صاحب العمل .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون البلاغ معتمد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • لنقل موقع المكتب الى موقع اخر يشترط الحصول على موافقه كتابية من الدائرة المختصة وفقا للمادة(14) من اللائحة التنظيمية لمكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية والتي تنص على.: " لا يجوز للمنشأة المرخص تغيير مقرها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية أو الدائرة المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة".

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تُمكن الخدمة صاحب العمل من تسجيل بلاغات ترك العمل على القوى العاملة الغير عُمانية التاركة للعمل لمدة تزيد عن سبعة أيام وبالتالي إخلاء مسؤوليته القانونية الناتجة عن تبعات ترك العامل للعمل مثل الغرامة المترتبة على صاحب العمل في حال ضبط العامل في منشأة غير مسجل عليها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن لا تكون حالة العامل مغادر
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • استقبال طلبات التصديق على لائحة نظام العمل ولائحة الجزاءات ولائحة التظلمات والشكاوى من منشآت القطاع الخاص، حيث يتم مراجعتها من قبل القسم المختص واعتمادها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -طباعة اللوائح على الأوراق الرسمية للمنشأة.
    • -الختم والتوقيع من أحد المفوضين بالتوقيع للمنشأة على كل ورقة من أوراق اللوائح
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكن الخدمة صاحب العمل من استرجاع المبلغ المودع لتأمين تذكرة سفر العامل عند تسجيل بلاغ ترك العمل.حيث يمكن استرجاع ثمن في حالة الغاء بلاغ ترك العمل (عن طريق طلب إلغاء بلاغ ترك العمل او عن طريق تظلم العامل من بلاغ ترك العمل) أو مغادرة العامل دون استخدام ثمن التذكرة أو انقضاء المدة القانونية ( 4 سنوات)على بقاء ثمن التذكرة في حساب الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يمكن استرجاع ثمن التكرة في حالة الغاء بلاغ ترك العمل (عن طريق طلب إلغاء بلاغ ترك العمل او عن طريق تظلم العامل من بلاغ ترك العمل) أو مغادرة العامل دون استخدام ثمن التذكرة أو انقضاء المدة القانونية ( 4 سنوات)على بقاء ثمن التذكرة في حساب الوزارة.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة تختص بنقل خدمات العمال بناء على طلب يقدم من صاحب العمل أو المندوب أو المفوض بالتوقيع حيث يتكمن ( الافراد - اصحاب العمل - الجهات الحكومية ) من نقل خدمات القوى العاملة الغير عمانية التي تقع تحت كفالتها

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون حالة العامل المطلوب نقل خدماته على رأس العمل.
    • - أن يتوفر لدى صاحب العمل الجديد ترخيص شاغر حتى يتم نقل العامل لديه .
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    5 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من تسجيل بيانات خطة التشغيل لتعيين قوى عاملة وطنية حسب المهن بأفرع المنشأة وتتضمن بيانات المهنة والمؤهل وتفاصيل الأجور (الراتب الأساسي،العلاوات) ومكان العمل و العدد المطلوب من الموظفين حسب الضوابط المعمول بها في تعيين القوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تتناسب المهن مع المؤهلات في الخطة.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة تُمكن صاحب العمل من استعراض تفاصيل بيانات المترشحين للوظائف المُقدمة في نظام الترشح الإلكتروني الموجوده على موقع الوزارة والمرشحين عن طريق منافذ الخدمة كوانتر الوزارة أو الترشيح الإلكتروني بالموقع وتستطيع من خلال هذه الخدمة إستعراض بيانات المترشحين وتسجيل نتيجة الترشيح.

    الاشتراطات والضوابط:
    • صلاحية الفرص الشاغرة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • خدمة الاستقالات وإنهاء الخدمة تلبي احتياجات الشركات الخاصة المسجلة لدى الوزارة. هذه الخدمة سوف تنهي خدمة المواطن مع صاحب العمل. تقوم هذه الخدمة بتحديث بيانات المواطنين بالوزارة ، والهيئة العامة للتأم

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون الموظف على رأس العمل
    • - أن يكون الموظف عماني الجنسية
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة الكترونية تسمح للعامل (الطرف الثاني) الإطلاع والموافقة على العقد المسجل من قبل أصحاب العمل (الطرف الأول) .

    الاشتراطات والضوابط:
    • شروط الباحث (مسجل في سجل القوى العاملة-عماني الجنسة -باحث عن عمل)
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    ريال عماني واحد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل المشغلين للقوى العاملة غير العُمانية من تجديد بطاقات العمل للعمال المنتهية أو المشارفة على الانتهاء.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    - التراخيص الخاصة بالافراد : -رسوم تجديد بيانات عمال المنازل (1-3) هي 101 ر.ع . -رسوم تجديد بيانات عمال المنازل (4 فأكثر) هي 141ر.ع . -رسوم تجديد بيانات عمال المزارع ومربي الابل (1-3 ) هي 141ر.ع . -رسوم تجديد بيانات عمال المزارع ومربي الابل (4 فأكثر) هي 241 ر.ع - التراخيص الخاصو بقطاع الاعمال : تحديد رسوم تصريح العمل يعتمد على مدة التصريح ونوع ومستوى المهن - التراخيص الحكومية : لا تتطلب رسوم .
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن الخدمة أصحاب العمل من تعديل المسمى الوظيفي للقوى العامله الوطنيه في المنشأة. لتنعكس بيانات المهنة الجديدة بعد إكمال الإجراءات ( قبول المعني بالتعديل ودفع الرسوم) في قواعد بيانات وزارة العمل بإلاضافة إلى البيانات في الهيئة العامه للتأمينات الإجتماعيه.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون العامل على رأس العمل بالمنشأة
    • - أن تتناسب المهنة الجديدة مع المؤهل العلمي للعامل
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    ريال عماني واحد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تتيح خدمة " تسجيل بيانات العامل" لأصحاب العمل (الأفراد) تسجيل بيانات العمال بعد وصولهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تعبئة البيانات المطلوبة في طلب تسجيل بيانات العامل (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مكتب العمل حيث يجب إعتماد الطلب، الأجور والعلاوات للعامل، مدة العقد، رقم الهاتف للعامل ، المؤهل العملي وما إلى ذلك).
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن الخدمة مستخدمي النظام من تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل الخاصة ( بالافراد - أصحاب العمل - الجهات الحكومية الاخرى ) ومن في حكمهم. كما أنها تتيح الخدمات التالية: - تقديم طلبات تصاريح العمل لبدل المغادر (من أجل استبدال القوى العاملة غير العمانية التي غادرت خلال فترة لم تتجاوز 90 يوما من تاريخ الوصول) - تقديم طلبات تصاريح العمل للمغادرة المبكرة (من أجل استبدال القوى العاملة غير العمانية التي غادرت السلطنة قبل إصدار تصاريح عمل لها) - تعديل بيانات تصاريح العمل - تحميل الوثائق والمستندات المطلوبة - دفع الرسوم إلكترونيا.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الشروط الواجب مراعاتها لتقديم الطلبات الخاصة بالافراد :
    • شهادة إثبات الراتب / كشف الحساب البنكي (في حالة تعذر الحصول على بيانات الراتب الشهري آليا عن طريق النظام أو أن بيانات الراتب التي تم الحصول عليها غير كافية)
    • موافقة الجهات المعنية لبعض المهن
    • استيفاء اشتراطات الطلب حسب النشاط المقدم له .
    • - الشروط الواجب توافرها في الطلبات الخاصة بالمنشأت :
    • موافقة جهة الإختصاص في حالة التقدم للمهن الفنية والتخصصية –
    • - تعتمد الوثائق المطلوبة على نوع النشاط الذي سيقوم به العامل ومهنته، وسيتم تحديدها أثناء عملية تقديم الطلب
    • - صلاحية جميع المستندات المطلوبة لانجاز الخدمة ( السجل التجاري - شهادة الانتساب - شهادة الضريبة - بطاقة ريادة.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    -بالنسبة لتراخيص العمل الخاصة بالافراد : - الرسوم المقررة لكل عامل منزل مطلوب استقدامه حتى 3 عمال هي 101 ريال عماني - الرسوم المقررة لكل عامل منزل مطلوب استقدامه من 4 عمال فاكثر 141 ريال عماني - الرسوم المقررة لكل من 1 - 3 عمال مزارعين ومربي ابل ومواشي هي 141 ريال عماني - الرسوم المقررة لكل من 4 فاكثر مزارعين ومربي ابل ومواشي هي 241 ريال عماني - الرسوم المقررة لكل عامل بمهنة تجارية مطلوب استقدامه هي 301 ريال عماني - الرسوم المقررة لطلب تصريح العمل لبدل المغادر هي 1 ريال عماني - تراخيص العمل الخاصة بأصحاب العمل : تحديد رسوم تصريح العمل يعتمد على مدة التصريح ونوع ومستوى المهن للمزيد من التفاصيل الرجاء الاطلاع على القرار الوزاري 2021/12. - تراخيص العمل الخاصة بالجهات الحكومية الاخرى : لا يوجد رسوم للخدمة .
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن الخدمة أصحاب العمل من تعديل مهن و أجور القوى العاملة غير العُمانية حيث يمكن لصاحب العمل اختيار أحد العمال من قائمة العمال على رأس العمل المسجلين على المنشأة ثم يقوم باختيار البيانات المراد تعديلها وتقديم الطلب. -يتم بحث الطلب بواسطة موظفي الوزارة والتأكد من صحة البيانات المذكورة ثم الموافقة على إستكمال الإجراءات و بعد اتمام صاحب العمل لعملية الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمة يتم تعديل البيانات المطلوبة و بعدها -يمكن لصاحب العمل طباعة الاستمارة الخاصة ببيانات العامل بعد التعديل. -و في حال عدم تحقق الشروط المطلوبة يقوم الموظف برفض الطلب و يمكن لأصحاب العمل عرض أسباب رفض الطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لابد أن يكون العامل على رأس العمل .
    • -لابد من مرور عامين أو أكثر على دخول العامل للبلاد حتى يتم تعديل مهنته.
    • -لابد أن تكورن بطاقة العامل سارية
    • -لا يمكن تغيير مهنة العامل إلى مهن معمنة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    5 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكين القوى العاملة و المواطنين و المقيمين من تقديم بلاغات على المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل ، و تقديم بلاغات عن القوى العاملة المخالفة أيضا.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون المعلومات المدخله صحيحه.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تتيح لأصحاب العمل إمكانية الإطلاع على الإلتزام المالي التى تم إقرارها عليهم بناء على إجراءات وزارة العمل وكذلك دفعها. مثال: عند ترحيل عامل على نفقة الدولة يتم انشاء إيصال على صاحب العمل أو الطرف المشغل، فتتيح هذه الخدمة لأصحاب العمل سداد مثل هذه الإلتزامات دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    حسب سعر تذكرة ترحيل العامل أو قيمة المخالفة المترتبة عليه
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تتيح خدمة " إلغاء تصريح مزاولة العمل" لأصحاب العمل (المنشآت والأفراد) إلغاء تصاريح مزاولة العمل للقوى العاملة غير العمانية ، سواء كان ذلك بسبب نهاية الخدمة أو لأي سبب آخر.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - في حالة وجود أي رسوم وغرامات ، سيتم تحصيل هذه الرسوم والغرامات بعد تقديم طلب إلغاء تصريح مزاولة العمل.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • خدمة تسجيل عقد عمل للقوى العاملة غير العمانية هي خدمة الكترونية تسمح لأصحاب العمل (الطرف الأول) تسجيل عقود عمل للعاملين لديهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون بيانات الوافدين مطابقة لبيانات التراخيص .
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة لتسجيل بيانات العامل الذي لديه حكم محكمة أو محكوم بحيث لا يتم احتساب غرامات على تصريح العمل أثناء فترة توقيفه أو حبسه بسبب الدعوى القضائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون للعامل حكم محكمة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة لإيقاف اعلان الدعوى القضائية المسجلة على القوى العاملة غير العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن الخدمة صاحب العمل من رفع الوثائق المطلوبة منه لتقديم الخدمات كعقد الايجار والترخيص البلدي أو ملكية الإيجار والترخيص البلدي ، حيث يقوم النظام بحفظ هذه الوثائق والاستفادة منها بشكل تلقائي في تقديم خدمات أخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون عقد الايجار والترخيص البلدي ساري المفعول
    • - النشاط مفعل ونشط في السجل التجاري للمنشأة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • للإستمرار في مزاولة نشاط الإستقدام يجب تجديد الترخيص كل عامين وتقديم طلب التجديد قبل 30 يوم من تاريخ إنتهاء مدته

    الاشتراطات والضوابط:
    • - إنتهاء الترخيص
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    500 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • عدم رغبة صاحب العمل في ممارسة نشاط استقدام قوى عاملة غير عمانية ورغبته في التنازل لمواطن آخر مستوفي لللإشتراطات اللازمة للمارسة النشاط

    الاشتراطات والضوابط:
    • - موافقة صاحب العمل الأول
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • عدم رغبة صاحب مكتب استقدام قوى عاملة غير عمانية ممارسة نشاط الإستقدام

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الاعلان
    • ـ الوفاء بالإلتزامات كأيجار المكتب وسكن العمال
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • يقوم صاحب العمل بتعبئة إستمارة بها عنوانه وعنوان المشكو في حقه وطلبات ويسلمها لقسم الوثائق لتوثيقها ومن ثم يتم التواصل مع الطرفين من قبل قسم تسجيل منازعات العمل بموعد الجلسة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - واقعة العمل.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • يحق لصاحب العمل تقديم شكوى ضد المكتب الذي تم عن طريقه استقدام العامل إذا تبين عدم التزام المكتب بأحكام اللائحة التنظيمية لمكاتب الإستقدام أو إذا أخل بشروط العقد المبرم بين الطرفين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - وجود عقد بين الطرفين
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • في حال أي حادث جسيم نتج عنه وفاة العامل فإن المنشأة ملزمة بالإبلاغ عن الحادث خلال 24 ساعة من وقوعه بناء على المادة 13في اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • شهادة الوفاه
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • التبليغ عن اصابات العمل والأمراض المهنية حسب المادة 12 من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكين عدد من العمال في النقابات العمالية بتقديم شكوى عمالية ضد منشآت القطاع الخاص في حال وجود مخالفات بأحكام قانون العمل الخاص بالنقابات العمالية والإتحاد العام لعمال سلطنة عمان حسب القرار الوزاري رقم 500/2018

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تتيج هذه الخدمة لأصحاب العمل إمكانية إنتداب القوى العاملة غير العمانية للعمل لدى منشأة أخرى .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكن الباحث عن عمل الإطلاع والتقدم على الفرص الوظيفية المتاحة عن طريق الجهات العسكرية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الوحدات الأخرى
  • تختص هذه الخدمة بتقديم المساعدة للمستفيد الخارجي من خلال الرد على الاستفسارات وحل الاشكاليات التي تواجه المستفيدين من خدمات الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • من خلال هذه الخدمة يمكن للباحث عن عمل التسجيل في سجل القوى العاملة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون المتقدم باحث عن عمل
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • يمكن من خلال هذه الخدمة إضافة أو تحديث السيرة الذاتية الخاصة بالقوى العاملة الوطنية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون المستفيد من الخدمة مسجل في سجل القوى العاملة.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة تمكن الباحث عن عمل معرفة وإدارة الوظائف المتقدم لها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لايوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الوحدات الأخرى
  • من خلال هذه الخدمة يمكن للمستخدم الحصول على رسالة توضح الحالة العملية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب ان يكون المستفيد مسجل في سجل القوى العاملة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • من خلال هذه الخدمة يمكن للمستخدم تحديث حالته العملية بحيث تكون الحالة العملية نشط / لايعمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون الباحث عن عمل مسجل لدى سجل القوى العاملة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من تسجيل عقود عمل لبعض الوقت للعمانيين الباحثين عن العمل أو العاملين أو الطلبة بحيث لا تؤثر على بياناته الأساسية في سجل القوى العاملة بناءاً على القرار 40/2017 .

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون الباحث عن عمل مسجل في سجل القوى العاملة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    ريال واحد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن هذه الخدمة صاحب العمل تسجبل إنهاء العقد(بإنهاء الخدمة) للعامل بعقد لبعض الوقت.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون الباحث عن عمل مسجل لدى سجل القوى العاملة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • خدمة تعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العمانية هي خدمة الكترونية تمكن ( الافراد - أصحاب العمل - الجهات الحكومية ) من تعديل بيانات عقود العمل المسجلة للعاملين لديهم .

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون تصريح العمل ساري المفعول.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    ريال عماني واحد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • من خلال هذه الخدمة يتم إرسال دليل إنشاء وحدات المهارات القطاعية للمنظمات الراغبة إستضافة الوحدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتدريب
  • هي خدمة يتم من خلالها تسجيل العسكريين المنتهية خدماتهم من دول مجلس التعاون بصندوق تقاعد وزارة الدفاع.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الوحدات الأخرى
  • هي خــدمة مقدمة للباحثين عن عمل للتسجيل على الوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية المعلن عنها عن طريق وزارة العمل.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - على الباحث عن عمل تسجيل بياناته في نظام سجل القوى العاملة بالوزارة والتحديث بشكل مستمر
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن الخدمة للباحث عن عمل تحديد الرغبة للإنضمام للوحدات العسكرية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الوحدات الأخرى
  • تدريب الباحثين عن العمل في المؤسسات التدريبية في مختلف المجالات في القطاع الخاص وتمويل هذه البرامج في القطاعات ذات الأولوية التي تتلائم مع الرؤية الوطنية. ويتم تسجيل عقود المتدربين عن طريق المعهد المعتمد من قبل الوزارة .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بالنسبة للشركة: عقود عمل مساوية لفترة البرنامج التدريبي
    • - بالنسبة للمتدرب : يكون باحث عن عمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر و لم يحصل على منحة تدريبية سابقة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    150 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز دعم التدريب
  • تدريب الباحثين عن عمل على رأس العمل في مختلف المجالات في القطاع الخاص وتمويل هذه البرامج في القطاعات ذات الأولوية التي تتلائم مع الرؤية الوطنية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بالنسبة للشركة:
    • عقود عمل مساوية للفترة البرنامج التدريبي ، شركة صغيرة أو متوسطة .-
    • - بالنسبة للمتدرب:
    • يكون باحث عن عمل لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولم يحصل على منحة تدريبية .
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز دعم التدريب
  • مراجعة المعايير المهنية المقدمة من الوحدات المرخصة وتقديمها للإعتماد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ضرورة إرفاق جميع الوثائق المطلوبة للإعتماد.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتدريب
  • إعتماد رخصة مزاولة مهنة أو شهادة كفاءة مهنية المستندة على المعايير المهنية الوطنية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتدريب
  • تنفيذًا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية، وهي دعم أجور العمانيين المنضمين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) مائتا ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الأجر المتفق عليه لعدد (15000) خمسة عشر ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين. وتوجد مجموعة من الضوابط والاشتراطات الواجب على المنشأة تنفيذها

    الاشتراطات والضوابط:
    • لايوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن الخدمة المستفيد من تحديث الموافقة المبدئية لتصريح العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود ترخيص عمل معتمد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة الكترونية تٌمكن أصحاب العمل (المنشآت) من تسجيل تفاصيل المشاريع الراغبة في تنفيذها ، وبالتالي يمكن للمنشأة تقديم طلبات تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية للعمل في تلك المشاريع سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة. وتتضمن تفاصيل المشروع اسم ونوع ومدة وقيمة المشروع ، تفاصيل مالك المشروع ، وتفاصيل المقاول الفرعي (طرف ثالث) ، و إباحة البناء ، و مخطط المساحة (الكروكي) ، بالإضافة إلى رفع المستندات المتعلقة بالمشروع حسب النشاط ونوع المشروع وغيرها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن المستفيد من دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    يعتمد على حسب الالتزام المسجل لدى المستفيد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تتقدم منشآت القطاع الخاص بخطاب أو عبر الإيميل تطلب فيه توعية عمالها بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية

التواصل الرسمي:

الموقع الإلكتروني https://www.mol.gov.om
هاتف: 80077000 968+