الخدمات المتعلقة

  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح استيراد /تصدير / إعادة تصدير الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات أو الحيوانات أو منتجاتها او مشتقاتها المدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس (اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض - CITES) بين السلطنة ودول العالم لأغراض مختلفة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم 117/2007 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى إتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 10 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 20 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 30 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 50 ريال عُماني  من 31 إلى 200 : 100 ريال عُماني - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 25 ريال عٌماني  من 31 إلى 200 : 50 ريال عٌماني - الأجزاء والمشتقات: -الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول :  10 ريال عٌماني لكل نوع - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث:  5 ريال عُماني لكل نوع
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • يمنح تصريح باستيراد وتصدير وإعادة التصدير الأحياء الفطرية سواء لأغراض شخصية أو تجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • -المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - شروط أخرى:
    • - في حالة استيراد أنواع برية بنفس الأنواع او الفصائل المحلية يجب تسجيلها لدى الهيئة
    • - وجود تصريح الحيازة للانواع البرية المحلية في حال طلب تصريح للتصدير او لإعادة التصدير
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الأنواع الحية: - الاستيراد والتصدير حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 20 ريال عُماني  من 31 إلى 60 : 25 ريال عٌماني  من 61 إلى 200 : 30 ريال عٌماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تمنح بغرض التعامل مع المصادر المشعة في المجال الصناعي والتجاري وذلك حسب نوع الترخيص: - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة - ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    • - شروط أخرى:
    • - الحصول على ترخيص مرفق التخزين الصادر من الهيئة مسبقًا
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  200 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  100 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة:  100 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • خدمة تمنح بغرض على ترخيص للتعامل مع المصادر المشعة لأغراض طبية وذلك حسب نوع الترخيص • ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة • ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة • ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  65 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  50 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المواد المشعة:  15 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • - يمكن من خلال الخدمة طلب ترخيص لإعادة المواد المشعة إلى الجهة المصنعة لها للتخلص منها وذلك في مجالات تجارية / صناعية / طبية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - يجب الالتزم بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • - القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على ترخيص الاستخدام الصادر من الهيئة ساري المفعول
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تراخيص المصادر المشعة
  • تنفيذاً لبنود اتفاقية بازل بشان عمليات التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) بشأن إدارة المخلفات الخطرة
    • - اجراءات اتفاقية بازل عبر الموقع الالكتروني للاتفاقية
    • - القرار الوزاري رقم (10/ 2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - تقديم طلب تصدير مخلفات عبر اتفاقية بازل بعد الحصول على وثيقة الموافقة على الاخطار
    • - في حالة التصدير تقديم كشف بجميع الشحنات التي تم تصديرها مع وثائق الحركة عبر الحدود بالتوافق مع وثيقة الاخطار
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • تُلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص إغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية حسب تصنيفات اتفاقية لندن

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (26/81) بالمصادقة على اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن اغراق المخلفات (بروتوكول 96)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - أقل من 50 ألف طن 200 بيسة للطن - أكثر من 50 ألف طن 100 بيسة للطن
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • خدمة ملزمة للشركات التي تقوم: - بنقل أو تجميع أو معالجة أو تخزين او إعادة استخدام أو التخلص النهائي من المخلفات الخطرة - التخلص النهائي من المخلفات الصلبة الغير خطرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطره
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الخطرة
    • - المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (10/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - القرار الوزاري رقم 48 / 2017 بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - تقديم تقرير كل ستة أشهر خلال مدة صلاحية الترخيص
    • - شروط أخرى:
    •  يتطلب الحصول على تصريح بيئي في حالة معالجة المخلفات الخطرة فقط أو التخلص النهائي من المخلفات الغير خطرة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة إدارة مخلفات خطرة:  50 ريال عُماني - في حالة إدارة مخلفات صلبة غير خطرة:  لا يوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • خدمة تمنح بغرض تخزين المصادر المشعة في مواقع توافق عليها الهيئة وذلك في المجالات التجارية / الصناعية / الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص لتصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط مثل تصريفها في أحواض تبخير أو إعادة حقنها في آبار ذات أعماق كبيرة أو إعادة حقنها للمحافظة على مستوى الضغط لتعزيز إنتاج النفط

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص تصريف او إعادة استخدام مياه صرف معالجة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص تصريف مياه عادمة إلى برك التبخير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • الحصول على ترخيص لتصريف مياه مرتجعة من محطات تحليه المياه

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي للمشروع
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • يلزم على الجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بيئي وذلك للمشاريع التي بها مصادر احتراق (الغلاية - الفرن - مولدات طاقة - محرقة ميكانيكية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء
  • يلزم للجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (159/2005)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الكمية أقل من 100 متر مكعب/ ساعة 15 ريال عُماني - الكمية أكثر من 100 متر مكعب/ساعة 50 ريال عُماني - الكمية أكثر من 1000 متر مكعب/ساعة 75 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • يلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص نقل السوائل (مشتقات نفطية - سؤائل كيميائية ) بين المنشئات البحرية في سلطنة عمان .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (25/81) بالمصادقة على الأتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (MARPOL 73/78)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - 100 ريال عُماني لكل سفينة ( مائة ريال عُماني) * تدفع من قبل الشركة الناقلة
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • خدمة لطلب الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    375 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا مع الإلتزام بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية مع أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة من قبل الهيئة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    1500 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    750 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     إذا كان المشروع لا يتطلب إجراء دراسة بيئية: 150 ريال عماني  إذا كان المشروع يتطلب تقديم دراسة بيئية: 600 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • طلب خدمة تمنح بغرض استيراد مواد كيميائية في مجال البيع أو الاستخدام أو الاستخدام والبيع أو إعادة التصدير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية.
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    • شروط أخرى:
    • - الحصول على تصريح استخدام أو بيع للمادة الكيميائية ( التصريح البيئي للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة) المراد استيرادها
    • - اشتراطات مواد الأسلحة الكيميائية والمواد السليفة توجد على الرابط https://www.ea.gov.om/ar/the-authority/ministry-mandates/environment-affairs/chemicals/
    •  اشتراطات الدليل الإرشادي لإجراءات تراخيص المواد الكيميائية إلكنرونياَ (الدليل-الارشادي-لإجراءات-إصدار-تراخيص-المواد-الكيميائية-إلكتروني-ا.pdf (ea.gov.om)
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     استيراد اقل من 2 طن 30 ريال عماني  استيراد من 2 طن الى أقل من 10 طن 70 ريال عماني  استيراد من 10 طن الى أقل من 100 طن 150 ريال عماني  استيراد أكثر من 100طن 300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • - خدمة تمنح بغرض تداول المواد الكيميائية الخطرة على المستوى المحلي في مجال: • البيع • الاستخدام • البيع والاستخدام

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة البيع:  100 ريال عماني - في حالة الاستخدم:  100 ريال عماني - في حالة البيع والاستخدام:  200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • خدمة تمنح بغرض تصدير مواد كيميائية تم استيرادها أو تصنيعها أو شراءها محليا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح الاستيراد أو التصنيع
    •  الحصول على تصريح البيع للشركة التي تم الشراء منها
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    40 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • طلب خدمة تمنح بغرض تصنيع مواد كيميائية خطرة في مجال : - البيع - الاستخدام - التصدير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • -لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة المواد الكيميائية وإدارة المخلفات
  • تمنح الموافقة للجهات الراغبة في تصريف مياه ناتجة عن حفر أو تصريف مياه اختبار أو مياه أخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • يمنح تصريح لدخول محمية جزر الديمانيات الطبيعية لـ: - أفـراد قـــوات الـسـلطـان المـسـلـحـة، وأفـراد شرطـة عُـمـان االسلطانيـة، وذلك أثنـاء تأديـتهم لعملهـم. - الموظفـون فـي المـؤسـسات الحكوميـة، والأكاديميـة فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمي أو بحـث علمي. - صيادي سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد - الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم(6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1998) وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (23/1996) بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية
    • - القرار الوزاري رقم (62/2019) بتنظيم إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية المحميات الطبيعية
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على التصريح لجمع العينات من الأحياء الفطرية من داخل السلطنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - قرار وزاري رقم (11/2017) بتحديد رسوم منح تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الرسوم المالية تعتمد على مدة التصريح : - من شهر إلى 3 أشهر : 10 ريال عُماني - من شهر إلى 6 أشهر: 20 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • تقديم طلب للحصول على تصريح لإجراء البحوث والدراسات على الأحياء الفطرية داخل سلطنة عمان.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    1-3أشهر 10 ريال 1-6أشهر 20 ريال
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تُقدم للعمانيين بغرض الحصول على تصريح جمع ونقل حطب يابس بداخل السلطنة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (65/2017) بإصدار لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي
    • - شروط أخرى:
    • بالنسبة للتصريح الدائم:
    • - أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 عام
    • - أن يكون المواطن لا يعمل في أي جهة حكوميه أو القطاع الخاص
    • - أن يكون من ذوي الدخل المحدود أو من المتقاعدين بحيث لا يتجاوز الراتب الشهري عن 350 ريال كحد أعلى.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    في حالة التصرح المؤقت 5 ريال عُماني في حالة التصريح الدائم حسب الأتي شهرين : 3 ريال عُماني أربعة أشهر: 6 ريال عُماني ستة أشهر : 9 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح الغوص للأفراد والجهات الحكومية للممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية لأغراض بحثية أو علمية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الالتزام بأحكام لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40/2009م) والتقيد بكافة القوانين واللوائح المعمول بها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على كتيبات الغوص للشركات ومراكز الغوص لممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40/2009م) والتقيد بكافة القوانين واللوائح المعمول بها
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    75 ريال عُماني للكتيب * بمعدل 3 ريالات عُمانية للكوبون الواحد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • خدمة تقدم للشركات ومراكز الغوص الراغبة في ممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية سواءً من خلال تدريب الأفراد أو الاستغلال السياحي لنشاط الغوص

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40/2009م) والتقيد بكافة القوانين واللوائح المعمول بها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • يمكن من خلال الخدمة التقدم بطلب الحصول على قسائم لدخول المحمية للزيارة والاستمتاع بمناظر المحمية الجميلة. أنواع القسائم: - الزيارة للكبار - الزيارة والمبيت لطلبة المدارس والأطفال دون سن 16 سنة - الزيارة والغوص - الزيارة والغوص والمبيت للكبار - الزيارة لطلبة المدارس والأطفال دون سن 16 سنة

    الاشتراطات والضوابط:
    •  لا يسمح بالنزول على الجزر أو التخييم خلال الفترة من أول شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام ويسمح بعد هذه الفترة بالتخييم في جزيرتي الجبل الكبير والجون فقط
    •  يسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى 12 شخص أو 5 خيام في الأماكن التي تخصصها الهيئة لذلك
    •  على حامل التصريح التقيد بكافة اللوائح والنظم المعمول بها بشأن حماية الحياة الفطرية والمواقع الطبيعية المحمية في السلطنة
    •  يمنع العبث بشباك الصيد والأقفاص الخاصة بالصيادين
    •  ينبغي استخدام الأماكن الثابتة أو المتحركة المخصصة لأغراض إشعال النار (الشواء) في الجزيرتين المصرح بالتخييم فيهما
    •  يحضر جمع المرجان أو الكائنات البحرية الأخرى أو الإضرار بها أثناء الغوص
    •  يجب عدم الإضرار بالسلاحف المعششة أو إزعاجها بلمسها أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو جمعه أو تحريكه
    •  يجب عدم إحضار النباتات والبذور وكذلك القطط والكلاب أو حيوانات أخرى إلى هذه الجزر
    •  يحضر قطع النباتات والأعشاب داخل المحمية
    •  يجب التخلص من القمامة بوضعها في الحاويات المخصصة لذلك
    •  يجب إطفاء الأنوار والنار بعد الساعة التاسعة مساءً
    •  أتباع كل التعليمات الصادرة في القرار الخاص بتنظيم المحمية رقم 62/2016
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الزيارة للكبار ا ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي الزيارة والغوص للكبار 3 ريالات للعُماني 6 ريالات للأجنبي الزيارة والغوص والمبيت للكبار 5 ريالات للعُماني10 ريالات للأجنبي الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن 16 سنة 100 بيسة للعُماني 1 ريال للأجنبي الزيارة والمبيت للأطفال دون سن 16 سنة 1 ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي الزيارة للكبار : ثلاثة أشهر 30 ريال عُماني ستة أشهر 50 ريال عُماني سنة 100 ريال عُماني الزيارة والغوص للكبار: ثلاثة أشهر - 80 ريال ستة أشهر - 100 ريال سنة - 150 ريال الزيارة والغوص والمبيت للكبار ثلاثة أشهر 100 ريال عُماني ستة أشهر 200 ريال عُماني الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن 16 سنة 100 بيسة للعُماني 1 ريال للأجنبي الزيارة والمبيت للأطفال دون سن 16 سنة 1 ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية المحميات الطبيعية
  • خدمة تلزم المواطنين والمؤسسات الحصول على تصريح الحيازة لأنواع الحيوانات البرية المحلية والانواع المستوردة من الفصائل الأنواع المحلية المرباه في الأسر بغرض الحصر والمتابعة حسب الآتي:  الثديات البرية : المها العربية – النمر العربي – الوعل العربي – الريم أو الغزال الرملي – الوعل النوبي – الضبع المخطط – الغزال العربي – الحبارى – الوشق ، غرير العسل – الأرنب البري – الثعلب الأحمر – القط البري – القط الرملي – الذئب العربي – الثعلب الرملي ،............وغيرها من الأنواع البرية العمانية  الطيور : كافة أنواع الطيور من الصقور والبوم والعقاب والنسور والنعام و البجع والنورس والخرشنة وغيرها من الطيور البرية العمانية .  الزواحف : السحالي والثعابين والسلاحف البحرية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم ( 114 / 2001م ) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم ( 110 / 2007م ) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة
    • - شروط أخرى:
    • - يجب إبلاغ الهيئة او الإدارة بالمحافظة في حالة الرغبة بالتصرف في هذه الحيوانات البرية العمانية
    • - يجب تسجيل المواليد أو الأحياء النافقة ونقل الحيازة لدى الهيئة أو الإدارة بالمحافظة خلال فترة لا تتجاوز سبعة ايام
    • - يمنع منعا باتا جلب الأحياء الفطرية من البيئة المحلية واستئناسها
    • - يمنع منعا باتا إطلاق الأحياء الفطرية المستأنسة إلى البراري المحلية
    • - السماح لموظفي الهيئة من دخول المواقع والأملاك الخاصة التي تتواجد بها الحيوانات البرية العمانية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • - طلب خدمة تمنح بغرض استيراد المخلفات الغير الخطرة لغرض اعادة التدوير او المعالجة فقط ولا تمنح الا بموافقة من رئيس الهيئة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطرة
    • - المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • طلب موافقة بغرض تصدير المخلفات غير الخطرة ذات الجدوى الاقتصادية الواردة في القرار رقم 15/2021 بشأن تنظيم عملية تصدير المخلفات وملحقاتها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطرة
    • - المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - في حالة كانت المخلفات تصنف خطرة حسب اتفاقية بازل وتقع ضمن ملحق اللائحة 15/2021، فيجب ارفاق وثيقة الاخطار وملحقاته.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    بطاريات حمض الرصاص منتهية الصلاحية وبطاريات الليثيوم والكادميوم المستهلكة ومعادن الرصاص المشتقة منها سواء تلك المشغولة كسبائك أو أسلاك وما شابهها (100)مائة ريال عُماني لطن 2 الزيوت المعدنية منتهية الصلاحية كزيوت المحركات والمعدات والمحولات الكهربائية وما شابهها (10)عشرة ريالات عُمانية (200 لتر)للبرميل 3 زيوت الطبخ المستعملة (150)مائة وخمسون ريالا عُمانيا لطن 4 مخلفات الأجهزة الإلكترونية ومشتقاتها من معادن وألواح ودوائر كهربائية وأسلاك وما شبهها(35)خمسة وثلاثون ريالا عُمانيا لطن 5 خردة الحديد بأنواعها سواء كانت سبائك أو أسلاكا وما شابهها (35)خمسة وثلاثون ريالا عُمانيًا طن 6 خردة الألمنيوم بأنوعه وخردة التحاس والقصدير والزنك وما شابهها، سواء كانت سبائك أو أسلاكًا وما شابهها (35)خمسة وثلاثون ريالا عُمانيا طن 7 مخلفات الأوراق والكرتون بأنواعها (20)عشرون ريالا عُمانيا طن 8 المخلفات البلاستيكية بأنواعها (10)عشرة ريالات عُمانية طن 9 المخلفات الأخري يتم تحديد الرسم بقرار من الهيئة بعد التنسيق مع الجات المعنية
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • - طلب خدمة تمنح بغرض تصدير المخلفات الخطرة الخاضعة لاجراءات اتفاقية بازل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الخطرة
    • - المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (10/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - الحصول على وثيقة الاخطار عن طريق تقديم طلب الحركة عبر الحدود (تصدير/عبور) في موقع الهيئة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    -تصدير أقل من 100 طن 75 ريال عُماني -تصدير من 100 إلى أقل من 500 طن 100 ريال عُماني -تصدير من 500 طن إلى 1000 طن 200 ريال عُماني -تصدير أكثر من 1000طن 400 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على ترخيص لممارسة نشاط إستشارات أو خدمات بيئية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (114/2001).
    • - قانون تنظيم عمل المكاتب الإستشارية الهندسية بالمرسوم السلطاني رقم (27/2016).
    • - لائحة تنظيم المكاتب الاستشارية عند اصدار لائحة اعتماد مكاتب الاستشارات البيئة )
    • في حالة الفئات (أ) ، (ب)
    • - أن يكون المكتب حاصلاً على شهادة (ISO14001 و ISO9001) سارية المفعول من السلطات الوطنية/الدولية.
    • - اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻴﺌﻲ أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    سيتم تحديد الروسوم بعد اصدار الائحة
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • هي رسالة عدم ممانعة تثبت بملائمة موقع المشروع (تعديني، زراعي، سياحي، صناعي ، ساحلي، غذائي ، مخططات مقترحة) من ناحية التخطيط البيئي

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114\2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية برقم 48\2017
    • - لائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من الشواطئ والأودية برقم 200\2000
    • - القرار الخاص بشأن القواعد المنظمة لتحديد احرامات شواطئ البحر برقم 20\90
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التخطيط البيئي
  • خدمة تقدم بغرض طلب الحصول على تصريح دخول المحمية للزيارة والاستمتاع بمناظر المحمية الجميلة. أنواع التصاريح: - الزيارة للكبار - الزيارة والمبيت للأطفال دون سن 16 سنة - الزيارة للأطفال وطلبة المدراس دون سن 16 سنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يُحظـر القيــام بالأنشطـة أو الأفعال الآتية داخـل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية:
    • - الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييـم أو المبيت في المحمية بـدون تصـريـح مـن هيئة البيئة.
    • ‌أ. مـخـالـفــة تـعـليـمـات وأنـظـمــة السـلـوك داخـل المحميـة والمعلـن عنهـا عند مداخـل المحمية، أو في مراكـز الـزوار، أو من خـلال المطبوعـات التي تصدرها الهيئة.
    • ‌ب. محـاولة الصيـد أو محاولة جمـع الأحيـاء البرية أو المستحاثـات أو القطـع الأثـرية أو الأحـجـار أو أي جـزء مـن الموجـودات داخـل المحميـة.
    • ‌ج. إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من هيئة البيئة.
    • ‌د. وضـع أو اسـتـخـدام السمـوم داخـل المـحـمـيـة لأي سبب كــــان.
    • ‌ه. قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل هيئة البيئة.
    • ‌و. الاحتطاب أو قطـع أو حـرق الأشجـار أو الشجـيرات أو أي مسـاحة مغطـاة بالأعشـاب.
    • ‌ز. تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية داخل المحمية.
    • ‌ح. إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربـة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس.
    • ‌ط. حفـر الآبـار أو التـنـقـالتـنـقـيـب أو التعـديـن بكافـة أشكاله.
    • ‌ي. القيام بالـدراسـات والأبـحـاث وجمـع العينـات لأي سبـب كـان دون تصريح من هيئة البيئة.
    • ‌ك. إقامـة أي منشـأة جديدة أو التوسـع في المباني القديمة داخل المحميـة دون موافقـة هيئة البيئة.
    • ‌ل. استخدام الأسلحة النارية والتقليدية داخل المحمية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الريال العماني/ بيسة للعُمانيين قيمة الرسم الريال العُماني لغير العُمانيين 1 الزيـارة للكبــار لكـل يـــوم 1 5 2 الزيـارة والمـبيت للكبـــار 5 10 3 الزيـارة للأطفـال دون سـن السادسة عشـرة لكل يـوم 0.100 1 4 الزيـارة والمبيـت للأطفـال وطلبـة المدارس دون سن السادسـة عشـرة لكل يوم 1 5
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية المحميات الطبيعية
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح من أجل حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114 / 2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم (6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - قرار هيئة البيئة رقم (13/2021) بشأن حظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية
    • شروط أخرى :
    • - أن يكون عمر مقدم الطلب 18 عام فما فوق
    • - إثبات بأن الغرض من استخدام الأدوات والأجهزة تنظيمي أو بحثي أو علمي
    • - موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة متى وجدت
    • - في حالة عدم رغبة المصرح له في التجديد يلتزم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها سابقاً للهيئة أو البلد المستورد منها في حال الإعارة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    • في حالة الدخول إلى المحميات - رسوم التصريح السنوي للأفراد : (5) خمسة ريالات عمانية - رسوم التصريح السنوي للمؤسسات والشركات التجارية : (20) عشرون ريالاً عمانياً
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح نقل حيازة الحيوانات البرية العُمانية من المالك القديم الى مالك جديدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • المرسوم السلطاني رقم ( 114 / 2001م ) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم ( 110 / 2007م ) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة
    • - شروط أخرى:
    • - يجب إبلاغ الجهة التي صدر منها هذا التصريح في حالة الرغبة بالتصرف في هذه الحيوانات البرية العمانية
    • - يجب تسجيل المواليد أو الأحياء النافقة لدى الجهة التي صدر منها هذا التصريح
    • - يمنع منعا باتا جلب الأحياء الفطرية من البيئة المحلية واستئناسها إلا بتصريح من الهيئة
    • - يمنع منعا باتا إطلاق الأحياء الفطرية المستأنسة إلى البراري المحلية
    • - في حال وجود زيادة في اعداد الحيوانات البرية العمانية والتي لم يتم الإبلاغ عنها وتسجيلها لدى الجهات المختصة بالهيئة سوف يتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية للشخص المخالف
    • -السماح لموظفي الجهة المختصة من دخول المواقع والأملاك الخاصة التي تتواجد بها الحيوانات البرية
    • -- الحصول على تصريح الحيازة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • الحصول على تجديد ترخيص لتصريف : مياه مرتجعة من محطات تحلية المياه

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي للمشروع
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على طلب تجديد ترخيص تصريف او إعادة استخدام مياه صرف معالجة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تجديد تصريح من أجل حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114 / 2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم (6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - قرار هيئة البيئة رقم (13/2021) بشأن حظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية
    • شروط أخرى :
    • - أن يكون عمر مقدم الطلب 18 عام فما فوق
    • - إثبات بأن الغرض من استخدام الأدوات والأجهزة تنظيمي أو بحثي أو علمي
    • - موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة متى وجدت
    • - في حالة عدم رغبة المصرح له في التجديد يلتزم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها سابقاً للهيئة أو البلد المستورد منها في حال الإعارة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    • في حالة الدخول إلى المحميات - رسوم التصريح السنوي للأفراد : (5) خمسة ريالات عمانية - رسوم التصريح السنوي للمؤسسات والشركات التجارية : (20) عشرون ريالاً عمانياً
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • الحصول على تجديد ترخيص لتصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط مثل تصريفها في أحواض تبخير أو إعادة حقنها في آبار ذات أعماق كبيرة أو إعادة حقنها للمحافظة على مستوى الضغط لتعزيز إنتاج النفط

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تجديد الموافقة للجهات الراغبة في تصريف مياه ناتجه عن حفر أو تصريف مياه اختبار أو مياه أخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • الغاء الموافقة للجهات الراغبة في تصريف مياه ناتجه عن حفر أو تصريف مياه اختبار أو مياه أخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • الغاء تصريح بغرض الحصول على تصريح من أجل حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • الغاء تقديم رخصة لمزاولة مهنة إستشارات أو خدمات بيئية لمدة سنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تجديد تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     إذا كان المشروع لا يتطلب إجراء دراسة بيئية: 150 ريال عماني  إذا كان المشروع يتطلب تقديم دراسة بيئية: 600 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • الحصول على تجديد لترخيص ممارسة نشاط إستشارات أو خدمات بيئية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -- قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (114/2001).
    • - قانون تنظيم عمل المكاتب الإستشارية الهندسية بالمرسوم السلطاني رقم (27/2016).
    • - لائحة تنظيم المكاتب الاستشارية عند اصدار لائحة اعتماد مكاتب الاستشارات البيئة )
    • في حالة الفئات (أ) ، (ب)
    • - أن يكون المكتب حاصلاً على شهادة (ISO14001 و ISO9001) سارية المفعول من السلطات الوطنية/الدولية.
    • - اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺻﺪ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻴﺌﻲ أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    سيتم تحديد الروسوم بعد اصدار الائحة
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على الغاء تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تجديد تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا مع الإلتزام بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية مع أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة من قبل الهيئة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    1500 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على الغاء تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة لطلب الحصول على تجديد تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    375 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة لطلب الحصول الغاء على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • يمكن من خلال الخدمة أن تتقدم الشركات ومراكز الغوص الراغبة في إلغاء تصريح ممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية سواءً من خلال تدريب الأفراد أو الاستغلال السياحي لنشاط الغوص.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • يمكن من خلال الخدمة أن تتقدم الشركات ومراكز الغوص الراغبة في تجديد تصريح ممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية سواءً من خلال تدريب الأفراد أو الاستغلال السياحي لنشاط الغوص.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40/2009م) والتقيد بكافة القوانين واللوائح المعمول بها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • خدمة ملزمة للشركات التي ترغب بتجديد ترخيص إدارة المخلفات والتي تعمل في مجال: - بنقل أو تجميع أو معالجة أو تخزين او إعادة استخدام أو التخلص النهائي من المخلفات الخطرة - التخلص النهائي من المخلفات الصلبة الغير خطرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • يتطلب الحصول على تصريح بيئي بالنسبة للمعالجة او التخلص أو اعادة التدوير فقط
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة إدارة مخلفات خطرة:  50 ريال عُماني - في حالة إدارة مخلفات صلبة غير خطرة:  لا يوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • خدمة ملزمة للشركات التي ترغب بإلغاء ترخيص إدارة المخلفات والتي تعمل في مجال: - بنقل أو تجميع أو معالجة أو تخزين او إعادة استخدام أو التخلص النهائي من المخلفات الخطرة - التخلص النهائي من المخلفات الصلبة الغير خطرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • يلزم على الجهة التقدم بطلب للحصول على طلب تجديد ترخيص بيئي وذلك للمشاريع التي بها مصادر احتراق (الغلاية - الفرن - مولدات طاقة - محرقة ميكانيكية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء
  • يلزم على الجهة التقدم بطلب إلغاء طلب ترخيص بيئي وذلك للمشاريع التي بها مصادر احتراق (الغلاية - الفرن - مولدات طاقة - محرقة ميكانيكية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء
  • خدمة تمنح بغرض تجديد تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    750 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الغاء تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض تجديد رخصة تخزين المصادر المشعة في مواقع توافق عليها الهيئة وذلك في المجالات التجارية / الصناعية / الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • خدمة تمنح بغرض إلغاء طلب رخصة تخزين المصادر المشعة في مواقع توافق عليها الهيئة وذلك في المجالات التجارية / الصناعية / الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على إلغاء ترخيص تصريف مياه عادمة إلى برك التبخير

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • الحصول على تجديد ترخيص تصريف مياه عادمة إلى برك التبخير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • خدمة تمنح بغرض تجديد التعامل مع المصادر المشعة لأغراض طبية وذلك حسب نوع الترخيص • ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة • ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة • ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  65 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  50 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المواد المشعة:  15 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • خدمة تمنح بغرض الغاء التعامل مع المصادر المشعة لأغراض طبية وذلك حسب نوع الترخيص • ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة • ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة • ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • خدمة تُقدم للعمانيين بغرض الحصول على تجديد تصريح جمع ونقل حطب يابس بداخل السلطنة سواء بصفة دائمة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 عام
    • - أن يكون المواطن لا يعمل في أي جهة حكوميه أو القطاع الخاص
    • - أن يكون من ذوي الدخل المحدود أو من المتقاعدين بحيث لا يتجاوز الراتب الشهري عن 350 ريال كحد أعلى.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    شهرين : 3 ريال عُماني أربعة أشهر: 6 ريال عُماني ستة أشهر : 9 ريال عُماني يومين عمل (تصريح مؤقت)
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • طلب الحصول على تجديد ترخيص إغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية حسب تصنيفات اتفاقية لندن

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (26/81) بالمصادقة على اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن اغراق المخلفات (بروتوكول 96)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - أقل من 50 ألف طن 200 بيسة للطن - أكثر من 50 ألف طن 100 بيسة للطن
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • طلب الحصول على الغاء ترخيص إغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية حسب تصنيفات اتفاقية لندن

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • طلب للحصول على تجديد ترخيص تصريف المخلفات السائلة الى البيئة البحرية العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (159/2005)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الكمية أقل من 100 متر مكعب/ ساعة 15 ريال عُماني - الكمية أكثر من 100 متر مكعب/ساعة 50 ريال عُماني - الكمية أكثر من 1000 متر مكعب/ساعة 75 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • طلب للحصول على الغاء ترخيص تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • طلب تجديد موافقة بغرض تصدير المخلفات غير الخطرة ذات الجدوى الاقتصادية الواردة في القرار رقم 15/2021 بشأن تنظيم عملية تصدير المخلفات وملحقاتها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطرة
    • - المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - في حالة كانت المخلفات تصنف خطرة حسب اتفاقية بازل وتقع ضمن ملحق اللائحة 15/2021، فيجب ارفاق وثيقة الاخطار وملحقاته.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    بطاريات حمض الرصاص منتهية الصلاحية وبطاريات الليثيوم والكادميوم المستهلكة ومعادن الرصاص المشتقة منها سواء تلك المشغولة كسبائك أو أسلاك وما شابهها (100) مائة ريال عُماني طن 2 الزيوت المعدنية منتهية الصلاحية كزيوت المحركات والمعدات والمحولات الكهربائية وما شابهها (10) عشرة ريالات عُمانية (200 لتر) للبرميل 3 زيوت الطبخ المستعملة (150) مائة وخمسون ريالا عُمانيا طن 4 مخلفات الأجهزة الإلكترونية ومشتقاتها من معادن وألواح ودوائر كهربائية وأسلاك وما شبهها (35) خمسة وثلاثون ريالا عُمانيا طن 5 خردة الحديد بأنواعها سواء كانت سبائك أو أسلاكا وما شابهها (35) خمسة وثلاثون ريالا عُمانيًا طن 6 خردة الألمنيوم بأنوعه وخردة التحاس والقصدير والزنك وما شابهها، سواء كانت سبائك أو أسلاكًا وما شابهها (35) خمسة وثلاثون ريالا عُمانيا طن 7 مخلفات الأوراق والكرتون بأنواعها (20) عشرون ريالا عُمانيا طن 8 المخلفات البلاستيكية بأنواعها (10) عشرة ريالات عُمانية طن 9 المخلفات الأخري يتم تحديد الرسم بقرار من الهيئة بعد التنسيق مع الجات المعنية
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • طلب الحصول على تجديد ترخيص نقل السوائل (مشتقات نفطية - سؤائل كيميائية ) بين المنشئات البحرية في سلطنة عمان .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (25/81) بالمصادقة على الأتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (MARPOL 73/78)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - 100 ريال عُماني لكل سفينة ( مائة ريال عُماني) * تدفع من قبل الشركة الناقلة
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • طلب الحصول على الغاء ترخيص نقل السوائل (مشتقات نفطية - سوائل كيميائية ) بين المنشئات البحرية في سلطنة عمان .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • طلب الحصول على طلب الغاء ترخيص تصريف او إعادة استخدام مياه صرف معالجة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على الغاء ترخيص لتصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط مثل تصريفها في أحواض تبخير أو إعادة حقنها في آبار ذات أعماق كبيرة أو إعادة حقنها للمحافظة على مستوى الضغط لتعزيز إنتاج النفط

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • يمكن من خلال الخدمة الحصول على الغاء ترخيص لتصريف : مياه مرتجعة من محطات تحلية المياه

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة

التواصل الرسمي:

الموقع الإلكتروني https://www.ea.gov.om
هاتف: 80071999 968+