الخدمات المتعلقة

  • هو ترخيص سنوي يتم إصداره لناقلي الأسماك سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وشركات ويتم إصدار الترخيص حسب لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/200)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه سيارة نقل الأسماك مرخصة من شرطة عمان السلطانية مطابقة للشروط
    • - أن يكون لدى السائق بطاقة صحية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    11 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • تصريح يخول سفن الصيد التجاري التابعة لشركات صيد الأسماك الحاصلة على حصص صيد للإبحار للصيد في مواقع صيد الأسماك المحددة لها في التصريح وصيد الأنواع المصرح لها به والأنواع المسموح لها به.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه سفينة صيد مرخصة سارية المفعول
    • - إحضار كشف بكمية الصيد للرحلة السابقة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • هي موافقة تمنح للمؤسسات والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص سفن صيد ساحلي حسب الشروط المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المؤسسات الفردية : أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد مضى على إصداره الأول 3 سنوات
    • - أن يكون متفرغاً لمهنة الصيد
    • - أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول
    • - الشركات : أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول
    • ان يكون الشركاء عمانيون
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • الخدمة مقدمة للشركات المرخصة الراغبة في استيراد مبيدات زراعية او بيطرية او صحة عامة حيث تقوم بتعبئة استمارة الخاصة بالطلب مرفقا معه المستندات المطلوبة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لايجوز مزاولة استراد أو تصدير المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها من الجهات ذات العلاقة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وذلك قبل إدخال الشحنة إلى السلطنة
    • - ان يكون المبيد المراد استيراده مسجل لدى السلطنة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المبيدات
  • هي خدمة تقدم لسفن الصيد العمانية التي تعمل في المحيط والتي ترغب في انزال الاسماك التي قامت باصديادها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة وإنزالها في السفينة الام (سفن تجميع)، .بعد الموافقة الطلب يرسل الى دائرة التعاون الدولي التي بدورها تخاطب هيئة منظمة أسماك التونة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون سفينة الصيد مسجله في السلطنة
    • - أان تكون تراخيص السفينة سارية المفعول
    • - أن تكون الشركة قد سددت التزاماتها المالية الى الوزارة
    • -أن تكون السفينة عمانية ومسجلة في هيئة مصائد اسماك التونة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • يتم تقديم هذه الخدمة للمؤسسات والشركات العمانية التي تمتلك سفن صيد ساحلي أو تجاري يتراوح طولها بين 14 متر إلى 30 متر والتي ترغب بالدخول إلى ميناء الصيد البحري بعد العودة من رحلة الصيد، حتى يتسنى لموظفي قسم رقابة أسطول الصيد معاينة وتسجيل الكميات وفروقات الأوزان من الأسماك التي تم اصطيادها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يتم توضيح تاريخ الدخول للميناء وتاريخ مغادرة الميناء
    • - أن يتم توضيح كمية المصيد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • خدمة تقدم للمستفيدين لاثبات ملكيته للوحدة البحرية وتسجيل السفينة أو الوحدة البحرية مؤقتآ تحت العلم العماني

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ضرورة اكتمال الوثائق المطلوبة
    • - ضرورة صلاحية الوحدة البحرية للابحار
    • - دفع الرسوم المقررة.
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون البحرية
  • خدمة يتم فيها تجديد اصدار المستند الخاص بتحديد عدد ومؤهلات الطاقم العامل في السفينة المبحرة والغير مبحرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون السفينة مسجلة تحت العلم العماني
    • - أن تكون سفينة تجارية
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الأنشطة والتراخيص البحرية
  • هي خدمة يتقدم بطلبها مالك السفينة لاعفائه من الالتزام ببعض بنود الاتفاقيات الدولية البحرية لعدم إمكانية الوفاء بها لاسباب او ظروف معينة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون توصية الهيئة داعمة لاصدار شهادة الإعفاء
    • - أن يكون طلب الإعفاء مستحق ومبرر ومنطقي
    • - أن تكون السفية الطالبة لشهادة الإعفاء مسجلة تحت العلم العماني
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    من 10 الى 100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الأنشطة والتراخيص البحرية
  • هي خدمة يتقدم بها المستفيد لطلب معاينة استثنائية للتسجيل او تجديد للسفيينة او الوحدة البحرية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تحديد موقع السفينة أو الوحدة البحرية
    • - توفير كافة المستندات للسفينة او الوحدة البحرية
    • - دفع الرسوم المقررة
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، ويتم احتسابها كالآتي: – داخل المحافظة بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني – خارج المحافظة بحد أدنى (١٠٠) مائة ريال عماني، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني. – خارج السلطنة تتحمل الجهة الطالبة للمعاينة كافة تكاليف المهمة، بالإضافة إلى مبلغ (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل موظف يقوم بالمهمة يوميا.
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون البحرية
  • شهادة تصدر باسم المنتج تثبت مطابقته للمواصفات الفنيةبالائحة التنفيذية لقانون المبيدات عبارة عن خدمة تقدم للشركات المرخصة لتسجيل المبيدات قبل الاستيراد وتداول المبيدات انواع المبيدات: * (زراعي/صحة عامة(قوارض، نمل ابيض، الآفات...الخ) * عشبي * مبيد حيوي(عضوي) * بيطري * تبخير * مواد طاردة * مواد جاذبة * منظم نمو * هرمون تجذير

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ان تكون الشركة حاصلة على ترخيص استيراد وتصدير المبيدات او ترخيص بيع وتداول المبيدات من وزارة التجارة والصناعة(إستثمر بسهولة)
    • -تطابق المبيد للمواصفات الكيمائية والفيزيائية الواردة في الوثائق المصاحبة للطلب وتشابه بياناته المعملية (الكروموتوجرافية) التي يتم تسجيله بموجبها مع البيانات الأصلية المقدمة بناء على نتائج التحاليل التي تجرى من قبل الجهات ذات العلاقة
    • -يجب على مقدم الطلب تحليل العينة المقدمة منه في مختبر توافق عليه وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحالات التي يتعذر فيها التحليل داخل السلطنة وتقديم شهادة تحليل المبيد
    • - يجوز إعادة تسجيل (خدمة"إعادة تسجيل مبيد") العينة المقدمة بعد موافقة اللجنة على ذلك على أن يقدم طالب التسجيل طلبا بذلك لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية من بداية السنة الرابعة لسريان الشهادة
    • -لا يجوز التنازل عن هذه الشهادة إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجلة للمبيد إلى الغير وبعد موافقة السلطة المختصة
    • -يجوز تسجيل أكثر من اسم تجاري للمبيد لنفس المادة الفعالة بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    - 500 ريال عماني لتسجيل مبيد لكل فئة محصوليه أو آفة مستهدفة/ إعادة التسجيل / تغيير التسجيل - 5 ريال عماني لشهادة التسجيل - 50 ريال عماني اذا تطلب تحليل المبيد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المبيدات
  • طلب الحصول على شهادة الاتحاد الأروبي للمصيد للقيام بتصديرالاسماك حسب اشتراطات الاتحاد الاوروبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون مقدم الطلب مندوب / ممثل رسمي للشركة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة الصادرات و المنشآت السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات و المؤسسات و المواطنين عن طريق نظام بيان الجمركي و التي يتم من خلالها السماح لهم باستيراد الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ،

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بالنسبة للشركات (استخراج ترخيص مزاولة اعمال استيراد محسنات التربة الزراعية + تسجيل السماد او محسن التربة)
    • -بالنسبة للافراد( ان تكون لدية بطاقة حيازة زراعية + شهادة تسجيل السماد او محسن التربة )
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • اصدار وثيقة حكومية رسمية موجهة للمستورد كإذن استيراد مسبق لسلع مقيدة لإجراءات الحجر البيطري ليتم استخدام هذه الوثيقة خارج السلطنة الأنواع المختلفة من التصريح 1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 13. تصريح لاستيراد المخلفات والادوات الحيوانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. إذا كان شركة – سجل تجاري يحوي على نشاط مفعل لاستيراد السلع المرادفة
    • 2. يجب تحديد السلعة ونوع السلعة وتصنيفها وكميتها ومنشأها ووزنها
    • 3. إذا كان فرد – البطاقة المدنية (مواطن) او بطاقة مقيم
    • 4. ملكية وسائل النقل (ان تكون ملكية وسيلة النقل باسم الفرد أو باسم الشركة)
    • 5. الحصول على نتيجة إيجابية لتحليل وتقييم المخاطر
    • 6. مستوفي للاشتراطات الصحية لاستيراد السلع المرادفة (مزرعة مرخصة أو منشأة مرخصة للتعامل مع هذه الأنواع من الحيوانات، المنشآت المرخصة (حسب نوع التصريح):
    • • محلات بيع الحيوانات
    • • الطيور الحية
    • • عروض السيرك
    • • حديقة حيوانات
    • • اكواريوم
    • 7. استيفاء المستندات الصحية (جميعها من خارج السلطنة) وهي (حسب نوع التصريح):
    • • تحصينات
    • • فحوصات الدم
    • • شهادة صحية بيطرية حكومية
    • • شهادة الحجر للحيوانات الحية
    • • شهادات الذبح الحلال
    • • اعتماد المحاجر البيطرية في دولة التصدير
    • • اعتماد المسالخ
    • • اعتماد شركات الادوية
    • • اعتماد مصانع
    • • ترخيص المنشأة (محلي)
    • • اعتماد مزارع
    • • شهادات تحليل الأدوية
    • • شهادات جودة التصنيع
    • • جوازات التحصين
    • • افادة عدم ممانعة من هيئة البيئة (محلي)
    • • شهادات حرية التداول
    • • شهادة المنشأ
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 20 ريال عماني 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 5 ريال عماني 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 20 ريال عماني 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 20 ريال عماني 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 20 ريال عماني 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 5 ريال عماني 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 20 ريال عماني 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 5 ريال عماني 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10 ريال عماني 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 20 ريال عماني 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 20 ريال عماني 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 20 ريال عماني 13. تصريح لاستيراد المخلفات والأدوات الحيوانية 10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر البيطري
  • اصدار ترخيص تجهيز وتخزين وتداول الصفيلح يقدم الطلب بدائرة التنمية السمكية بمرباط ودائرة التنمية السمكية بسدح

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون حاصل على سجل تجاري يتضمن نشاط تجارة وتسويق الأسماك
    • - تقديم ضمان بنكي بمبلغ 5000 ريال ساري المفعول لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ بداية موسم يتم اعادته بعد شهر من نهاية الموسم
    • - أن يكون لديه محل او موقع مستوفي للشروط التي تحددها السلطة المختصة
    • - بالنسبة للفروع يتم الاكتفاء بتقديم ضمان بنكي واحد لكافة التراخيص
    • -أن يتقيد بشراء الصفيلح في الموقع المعتمد
    • - تسجيل كميات الصفيلح في السجلات المخصصة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    50 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية و موارد المياه بمحافظة ظفار
  • شهادة تصدر باسم المنتج تثبت مطابقته للمواصفات الفنيةبالائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -نسخة من ترخيص مزاولة أعمال إستيراد وتصدير الأسمدة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    120 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • شهادة تصدر من منافذ الحجر الزراعي تثبت خلو المنتجات من الافات الزراعية حسب قانون الحجر الزراعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ان تكون خالية من الافات الزراعية
    • -ان تكون مستوفية لاشتراطات الدولة المستوردة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1ريال عماني للشهادة ولكل طن او كسوره 1 ريال عماني وبحد اقصى 100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر الزراعي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح استيراد /تصدير / إعادة تصدير الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات أو الحيوانات أو منتجاتها او مشتقاتها المدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس (اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض - CITES) بين السلطنة ودول العالم لأغراض مختلفة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم 117/2007 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى إتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 10 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 20 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 30 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 50 ريال عُماني  من 31 إلى 200 : 100 ريال عُماني - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 25 ريال عٌماني  من 31 إلى 200 : 50 ريال عٌماني - الأجزاء والمشتقات: -الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول :  10 ريال عٌماني لكل نوع - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث:  5 ريال عُماني لكل نوع
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • يمنح تصريح باستيراد وتصدير وإعادة التصدير الأحياء الفطرية سواء لأغراض شخصية أو تجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • -المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - شروط أخرى:
    • - في حالة استيراد أنواع برية بنفس الأنواع او الفصائل المحلية يجب تسجيلها لدى الهيئة
    • - وجود تصريح الحيازة للانواع البرية المحلية في حال طلب تصريح للتصدير او لإعادة التصدير
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الأنواع الحية: - الاستيراد والتصدير حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 20 ريال عُماني  من 31 إلى 60 : 25 ريال عٌماني  من 61 إلى 200 : 30 ريال عٌماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تمنح بغرض التعامل مع المصادر المشعة في المجال الصناعي والتجاري وذلك حسب نوع الترخيص: - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة - ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    • - شروط أخرى:
    • - الحصول على ترخيص مرفق التخزين الصادر من الهيئة مسبقًا
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  200 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  100 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة:  100 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • خدمة تمنح بغرض على ترخيص للتعامل مع المصادر المشعة لأغراض طبية وذلك حسب نوع الترخيص • ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة • ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة • ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  65 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  50 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المواد المشعة:  15 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • - يمكن من خلال الخدمة طلب ترخيص لإعادة المواد المشعة إلى الجهة المصنعة لها للتخلص منها وذلك في مجالات تجارية / صناعية / طبية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - يجب الالتزم بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • - القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على ترخيص الاستخدام الصادر من الهيئة ساري المفعول
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تراخيص المصادر المشعة
  • تنفيذاً لبنود اتفاقية بازل بشان عمليات التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) بشأن إدارة المخلفات الخطرة
    • - اجراءات اتفاقية بازل عبر الموقع الالكتروني للاتفاقية
    • - القرار الوزاري رقم (10/ 2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - تقديم طلب تصدير مخلفات عبر اتفاقية بازل بعد الحصول على وثيقة الموافقة على الاخطار
    • - في حالة التصدير تقديم كشف بجميع الشحنات التي تم تصديرها مع وثائق الحركة عبر الحدود بالتوافق مع وثيقة الاخطار
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • إعادة تسجيل دواء عشبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يتتبع المستفيد الشروط الواردة في مادتي (62) و (75) من القرار الوزاري 113/2020 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    400 200 لكل عبوة إضافية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب إعادة تسجيل شركة أدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-يجب تقديم ملفات اعادة التسجيل 6 اشهر قبل انتهاء التسجيل
    • 2-جميع الشهادات المقدمة مصادق عليها وسارية المفعول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • إعادة تسجيل شركة أدوية عشبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون الشركة مرخصة من قبل السلطات الصحية في بلدها
    • - أن تكون حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد من بلد المنشأ
    • - أن تكون خاضعة بصفة دورية للتفتيش الفني من قبل السلطات الصحية في بلد المنشأ
    • - أن تكون أدويتها متداولة في يلد المنشأ بذات المواصفات والتركيبة وطرق التصنيع والتحليل.
    • - ألا يكون قد صدر في بلد المنشأ حكم قضائي ضدها في جريمة تزوير أو غش تجاري
    • - سداد رسوم التسجيل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب إعادة تسجيل مستحضر صيدلاني بعد فترة انتهاء شهادة التسجيل

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- ارفاق ملف التسجيل بنظام الملف الالكتروني التقني الموحد (e-ctd)
    • 2-ضرورة التقيد بالمستندات المطلوبة
    • 3-الدفع يكون خلال 5ايام عمل فقط
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500 ريال عماني لكل مستحضر و 200ريال عماني لكل عبوة اضافيه
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • خدمة الافراج عن اي منتج دوائي مسجل او غير مسجل قبل وصول الشحنة للسلطنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • فاتورة الشراء ورسالة تفويض وأمر الشراء المحلي
    • -تقرير طبي ووصفة طبية وان لا يكون دواء محظور
    • ان يكوم ممثل الصيدلية صيدلاني عماني
    • -مستودع (لبعض الطلبات)
    • -الدواء يكون مسجل
    • -الشركة مسجلة
    • - LPO (أمر الشراء المحلي)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    10ريالات لكل تشغيلة
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • يقوم المستفيد بتقديم الطلب للحصول على تصريح استيراد أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر بوابة وزارة الصحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-يجب أن تكون المؤسسة مرخصة للاتجار بالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    15
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب صاحب المؤسسة الصحية بتغيير ملكية هذه المؤسسة الى شخص آخر (او شركة أخرى) بنفس المسمى او غيره ويشمل ذلك النشاط التجاري او السجل التجاري بالكامل فانه يتم اعادة اصدار طباعة الترخيص بالبيانات الجديدة مقابل رسوم مالية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص وتقويم الموسسات الصحية الخاصة
  • طلب إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يقدم عبر بوابة وزارة الصحة من قبل الجهات الحكومية و الخاصة التي تحتفظ بأدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية منتهية الصلاحية

    الاشتراطات والضوابط:
    • ادخال بيانات صحيحة عند تقديم الطلب -ان تكون الادوية منتهية وغير صالحة للاستخدام
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب الترخيص للاطباء من القطاع الصحي الحكومي للعمل بعد فترة الدوام الرسمي بالمؤسسات الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع الاوراق وتقديمها للقسم المختص _ الدفع يكون باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للفئات التمريضية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق اشتراطات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة له وقانون القوى العاملة - يتم الدفع باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للكوادر الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -1-تجديد بطاقة العمل بوزارة القوى العاملة
    • 2-التأمين ضد الأخطاء الطبية من شركة معتمدة
    • 3-الحصول على دورات للإنعاش القلبي الرئوي (سارية المفعول)
    • 4-إعادة اختبار البرومترك لمن مضى على عمله اكثر من ست سنوات من تاريخ التسجيل الأول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200 ريال عماني لغير العمانيين - 100 ريال عماني للعمانيين
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للكوادر الطبية المساعدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع الاوراق المطلوبه لاصدار ترخيص + الدفع يكون باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تعنى هذه الخدمة بفتح وتصريح مزاولة النشاط لمؤسسة صحية خاصة على مستوى عيادة أو مركز أو مجمع طبي خاص

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- قانون الاستثمار في حالة الاستثمار الاحنبي
    • 2- بالنسبة لمواطني دول الخليج يجب ان يكونوا من المقيمين بالسلطنة اذا رغبوا بالاستثمار الكامل للمشروع من غير شريك عماني
    • 3- تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500-2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • هذه الخدمة تعنى بفتح مركز لفحص العمالة الوافدة المرتبطة في تصاريح العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الاشتراطات على حسب سياسة الترخيص للمراكز المتخصصة في فحص العمالة الوافدة
    • 2- - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    3000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حالة رغبة الاطباء العموم من اجراء الفحوصات التشخيصية باستخدام السونار

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-ان يتم الترخيص لجهاز السونار من قبل الجهات المعتمدة
    • 2-ان يجتاز الطبيب لدورة تدريبية لكيفية اجراء هذا الفحص لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من قبل جهات تدريبية معتمدة قبل استلامه للترخيص
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    50
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حال رغبة الأطباء بإجراء عمليات الختان بالمؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-ان يتم تجهيز المؤسسة الصحية بالمتطلبات المعتمدة لغرفة الختان من أجهزة ومعدات
    • 2-ان يجتاز الطبيب لدورة تدريبية على عمليات الختان من مؤسسة صحية حكومية قبل استلامه للترخيص
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    50
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على ترخيص لاجراء عمليات للمساعدة على الانجاب

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال البيانات المطلوبه لتقديم الطلب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • ـعنى هذه الخدمة بالسماح للمؤسسات الصحية الخاصة بالاحتفاظ بالأدوية وصرفها بناء على القائمة المعتمدة للأدوية المصرح الاحتفاظ بها في المؤسسات الصحية الخاصة التي لا يوجد بها صيدلية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- الالتزام المؤسسات الصحية الخاصة بسياسة الاحتفاظ بالأدوية الصادرة من قبل المديرية العامة للرقابة الدوائية
    • 2- - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حالة رغبة الكوادر الصحية استخراج شهادة خبرة للسنوات التي امضوها بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لتقديمها لجهات اخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • -تطبق اشتراطات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة له وقانون القوى العاملة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    20
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • الحصول على موافقة للاجازة الاعتيادية للصيادلة ومساعدي صيادلة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. رقم ترخيص الصيدلاني البديل
    • 2. عدم ممانعة من كفيل الصيدلاني البديل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تقدم هذه الخدمة عند الحاجة لإلغاء تخصص / تخصصات من المؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • الغاء ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة لمزاولة نشاطها بصفة نهائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • التأكد من خلو المؤسسة من أي ملاحظات مالية قبل الالغاء وحل جميع الكوادر بالمؤسسة كألغاء أو نقلهم
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • يتم التقديم بطلب تجديد الترخيص وبعد انتهائه بمدة أقصاها شهر من تاريخ الإنتهاء تفاديا للغرامات المترتبة لإنتهاء الترخيص .

    الاشتراطات والضوابط:
    • توفير جميع الاوراق المطلوبه للتجديد + الدفع يكون بأستخدام بطاقة الدفع البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500-1500
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب تجديد ترخيص مهنة (صيدلي-مساعد صيدلي - مندوب طبي ) بعد انقضاء عامين

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرفقات بصيفة pdf -صورة شخصية حديثة صيدلي - مساعد صيدلي -مندوب طبي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    صيدلي : عماني 50 ريال غير عماني 100 ريال مساعد صيدلي : عماني 30 غير عماني 60 ريال مندوب طبي : عماني 75 ريال غير عماني 150 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا توجد
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    مكتب علمي 400\مستودع في مسقط 500خارج مسقط 300\صيدلية داخل مسقط300خارج مسقط 200\مكتب استشارات 400\مصنع 2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • على كل طبيب/صيدلاني في القطاع الخاص يقوم بوصف أو صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص للتعامل أو الإتجار بهذه الأدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الوثائق المطلوبة تكون سارية الصلاحية (غير منتهية)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • اصدار ترخيص مزاولة مهنة صيدلي لكل من الصيدلي ومساعد الصيدلي والمندوب الطبي بعد اجتياز اختبار مزاولة المهنة-

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون الصيدلي/ المساعد قد اجتاز الاختبار الشفوي (viva) في المديرية
    • وأن يكون المندوب الطبي قد تم مطابقة مستنداته قبل تقديم الطلب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    اصدار ترخيص صيدلي : عماني 50 ريال غير عماني 100 ريال اصدار ترخيص مساعد صيدلي : عماني 30 ريال غير عماني 60 ريال اصدار ترخيص مندوب طبي : عماني 75 ريال غير عماني 150 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تسجيل دواء عشبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يتتبع المستفيد الشروط الواردة في مادتي (62) و (75) من القرار الوزاري 113/2020 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    400 200 لكل عبوة إضافية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تسجيل شركة أدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-الشهادات تكون مصدقه وسارية المفعول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تسجيل شركة أدوية عشبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون الشركة مرخصة من قبل السلطات الصحية في بلدها
    • - أن تكون حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد من بلد المنشأ
    • - أن تكون خاضعة بصفة دورية للتفتيش الفني من قبل السلطات الصحية في بلد المنشأ
    • - أن تكون أدويتها متداولة في يلد المنشأ بذات المواصفات والتركيبة وطرق التصنيع والتحليل.
    • - ألا يكون قد صدر في بلد المنشأ حكم قضائي ضدها في جريمة تزوير أو غش تجاري
    • - سداد رسوم التسجيل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تغيير داخلي لمواقع الخدمات بالمؤسسة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المخطط الهندسي القديم والجديد للمؤسسة الصحية من مكتب هندسي معتمد
    • 2- تقارير المعاينة المبدئية والنهائية للمؤسسة الصحية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تقدم هذه الخدمة في حالة رغبة المستفيد بتغيير الاسم التجاري أو العلامة التجارية للمؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    • - دفع الرسوم من خلال بطاقة السحب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلبات التغيرات للمستحضرات الصيدلانيه المسجله والشركات

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- يجب تقديم العدد المحدد لكل وكيل فقط اسبوعيا
    • 2-لالتزام بالوقت في تقديم الطلب واتمام الدفع خلال 5 ايام عمل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب رفع مستوى المؤسسة الصحية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب نقل المؤسسة الصحية االى موقع آخر

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الاوراق المطلوبه كامله والموضحه في استمارة الطلب + دفع الرسوم يكون عبر استخدام البطاقة البنكيه للسحب المباشر
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • الخدمة تتيح طلب أحد الأفراد أو الشركات (مواطنين أو أجانب) التصديق على الوثائق أو المستندات أو الشهادات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم الوثيقة المطلوب تصديقها
    القطاعات
    الشؤون الخارجية
    الرسوم
    يعتمد على نوع الوثيقة المطلوب تصديقها وتبدأ الرسوم من 5 ريال الى 150 ريال
    مقدم الخدمة
    الدائرة القنصلية
  • تمكن هذه الخدمة المستفيدين من الحصول على ترخيص نقل سياحي بعد استيفاء متطلبات الحصول على النشاط

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحصول على الموافقة المبدئية والموافقات المطلوبة من جهات الاختصاص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    200 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تُقدَّم الخدمة للراغبين في الحصول على ترخيص مكتب سفر وسياحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    75 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تمنح الوزارة تراخيص الإرشاد السياحي للعمل في سلطنة عمان. ويعتبر هذا الترخيص مطلوبًا للعمل بصفة مرشد سياحي في عمان. وتقدَّم الخدمة للراغبين في الحصول على بطاقة لمزاولة مهنة الارشاد السياحي حسب الفئات: عام، ومكاني ومتخصص

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون حاملًا للجنسية العمانية، ولا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عامًا، أو أن يكون أجنبيًا، ولا يقل عمره عن خمس وعشرين (25) عامًا.
    • - أن يتمتع بكامل الأهلية ، وأن يكون حسن السيرة ، وحسن السمعة ، ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
    • - إثبات اللياقة البدنية.
    • - أن يكون حاصلاً على المؤهل والتدريب المناسبين في مجالات الإرشاد السياحي، وأن يجيد التحدث بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية
    • أن يجتاز الاختبار الذي أعدته الو
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    مرشد سياحي عام (عماني) 20 ريال عماني مرشد سياحي مكاني أو متخصص (عماني) 10 ريال عماني مرشد سياحي (لغير العمانيين) 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تمنح الوزارة تصاريح للفنادق فئة 5 أو 4 نجوم، أو للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية أو المطاعم المصنفة، وذلك لتقديم عروض فرق الفنون الراقية (الفرق الموسيقية).

    الاشتراطات والضوابط:
    • مراعاة اشتراطات التصنيف وفق الفئات المحددة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    500 ريال عماني للفنادق فئة 4-5 نجوم، 400 ريالا عمانيا للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية والمطاعم المصنفة
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد ترخيص المنشآت الفندقية 

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب تقديم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ الإنتهاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    فندق 5 -4 نجوم والشقق الفندقية الفاخرة 3200 ريال عماني - فندق 3 نجوم والشقق الممتازة 2400 ريال عماني - فندق نجمتين ونجمة واحدة والشقق الفندقية العادية 800 ريال عماني - المخيمات العادية والفاخرة 1000 ريال عماني - الاستراحات والنزل 250 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تجديد رخص السفر والسياحة والمنصات / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    75 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد تراخيص المرشدين السياحيين والبرامج / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    -مرشد سياحي عام (عماني) 20 ريال عماني -مرشد سياحي مكاني أو متخصص (عماني) 10 ريال عماني -مرشد سياحي (لغير العمانيين) 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتقديم طلب تجديد تصريح فرقة الفنون الراقية الحالي

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات على الترخيص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    500 ريالا عمانيا للفنادق فئة 4-5 نجوم، 400 ريالا عمانيا للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية والمطاعم المصنفة
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تفاصيل الخدمة الخاصة بالأنشطة المتضمنة في تعديل الترخيص ، عند حدوث تغيير في السجل التجاري للمنشأة الفندقية

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات على الترخيص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    20 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تعديل الترخيص عند وجود تغيير في السجل التجاري للنقل السياحي

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود مخالفات أو مترتبات مالية على المكتب
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    20 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تعديل الترخيص عندما يكون هناك تغيير كامل في ملكية مكاتب السفر والسياحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود مخالفات أو مترتبات مالية على المكتب
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة التي ينطوي عليها إلغاء تراخيص الإرشاد السياحي التي شرع فيها المرشد السياحي / الشركة

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات عند طلب الإلغاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • إلغاء الأنشطة السياحية - تصريح فرقة الفنون الراقية

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود التزامات مالية عند طلب الإلغاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • خدمة تمكن المستفيدين الراغبين من رفع مستوى/درجة تصنيف المنشآت الفندقية، حيث تتفقد الوزارة تصنيفات المستوى في المنشآت الفندقية، وتقوم بتحديثها وفق معايير التصنيف المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائره التصنيف ومراقبة الجودة
  • تقدم الخدمة لترخيص إقامة مجمعات سياحية متكاملة وفقاً لنظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري لوزارة الاسكان رقم (191/2007)

    الاشتراطات والضوابط:
    • وفقاً لنظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري لوزارة الاسكان رقم (191/2007).
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    بناء على القرار الوزاري رقم (136/2021). - رسوم دراسة طلب الترخيص (غير مسترد) = 500 خمسمائة ريال عماني - رسم الترخيص : 1- (5000) خمسة آلاف ريال عماني، للأراضي البالغة مساحتها (200,000) مائتي ألف متر مربع. 2- (5) خمسة ريالات عمانية لكل ألف متر مربع إضافي، إذا ازدادت مساحة الأرض عن (200,000) مائتي ألف متر مربع.
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • تقدم هذه الخدمة للمواطنين والشركات التي ترغب في اقامة مشاريع سياحية على قطع اراضي سياحية مملوكة للحكومة وذلك وفقا لنظام حتى الانتفاع

    الاشتراطات والضوابط:
    • القدرة الاستثمارية
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    حسب الرسوم المحددة قانوناً للانتفاع بالأراضي الحكومية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • يتم توفير البيانات الإحصائية لقطاعي التراث و السياحة لطالب البيانات ، بحيث تكون البيانات محدثة ومتاحة للجميع من خلال موقع الوزارة في لوحة المعلومات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الالتزام بالقوانين واللوائح والشروط والاحكام التي تصدرها الوزراة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • تقدم هذه الخدمة للراغبين في الحصول على دعم من وزارة التراث والسياحة، سواء كان مالي أو لوجستي أو معنوي، للبرامج التي تخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الترويج
  • توفير مواد ترويجية للجهات الخارجية اذا كان الغرض يخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي من استخدام المواد الترويجية
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسويق السياحي
  • خدمة تقدم للمؤسسات السياحية والفندقية للمشاركة في المعارض السياحية الدولية

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن تكون المؤسسة متواجدة في السلطنة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    1000-2500 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    قسم الفعاليات الخارجية
  • خدمة تقدم للشركات السياحية والفندقية للمشاركة في حلقات العمل السياحية المتنقلة والتي تنظم خارج السلطنة بالتعاون والتنسيق مع المكاتب السياحية الخارجية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • للشركات المتواجدة في السلطنة فقط
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    1000
    مقدم الخدمة
    دائرة تطوير الأسواق
  • تُلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص إغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية حسب تصنيفات اتفاقية لندن

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (26/81) بالمصادقة على اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن اغراق المخلفات (بروتوكول 96)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - أقل من 50 ألف طن 200 بيسة للطن - أكثر من 50 ألف طن 100 بيسة للطن
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • خدمة ملزمة للشركات التي تقوم: - بنقل أو تجميع أو معالجة أو تخزين او إعادة استخدام أو التخلص النهائي من المخلفات الخطرة - التخلص النهائي من المخلفات الصلبة الغير خطرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطره
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الخطرة
    • - المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (10/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - القرار الوزاري رقم 48 / 2017 بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - تقديم تقرير كل ستة أشهر خلال مدة صلاحية الترخيص
    • - شروط أخرى:
    •  يتطلب الحصول على تصريح بيئي في حالة معالجة المخلفات الخطرة فقط أو التخلص النهائي من المخلفات الغير خطرة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة إدارة مخلفات خطرة:  50 ريال عُماني - في حالة إدارة مخلفات صلبة غير خطرة:  لا يوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • خدمة تمنح بغرض تخزين المصادر المشعة في مواقع توافق عليها الهيئة وذلك في المجالات التجارية / الصناعية / الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص لتصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط مثل تصريفها في أحواض تبخير أو إعادة حقنها في آبار ذات أعماق كبيرة أو إعادة حقنها للمحافظة على مستوى الضغط لتعزيز إنتاج النفط

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص تصريف او إعادة استخدام مياه صرف معالجة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص تصريف مياه عادمة إلى برك التبخير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • الحصول على ترخيص لتصريف مياه مرتجعة من محطات تحليه المياه

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي للمشروع
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • يلزم على الجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بيئي وذلك للمشاريع التي بها مصادر احتراق (الغلاية - الفرن - مولدات طاقة - محرقة ميكانيكية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء
  • يلزم للجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (159/2005)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الكمية أقل من 100 متر مكعب/ ساعة 15 ريال عُماني - الكمية أكثر من 100 متر مكعب/ساعة 50 ريال عُماني - الكمية أكثر من 1000 متر مكعب/ساعة 75 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • يلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص نقل السوائل (مشتقات نفطية - سؤائل كيميائية ) بين المنشئات البحرية في سلطنة عمان .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (25/81) بالمصادقة على الأتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (MARPOL 73/78)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - 100 ريال عُماني لكل سفينة ( مائة ريال عُماني) * تدفع من قبل الشركة الناقلة
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • خدمة لطلب الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    375 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا مع الإلتزام بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية مع أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة من قبل الهيئة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    1500 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    750 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     إذا كان المشروع لا يتطلب إجراء دراسة بيئية: 150 ريال عماني  إذا كان المشروع يتطلب تقديم دراسة بيئية: 600 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • طلب خدمة تمنح بغرض استيراد مواد كيميائية في مجال البيع أو الاستخدام أو الاستخدام والبيع أو إعادة التصدير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية.
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    • شروط أخرى:
    • - الحصول على تصريح استخدام أو بيع للمادة الكيميائية ( التصريح البيئي للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة) المراد استيرادها
    • - اشتراطات مواد الأسلحة الكيميائية والمواد السليفة توجد على الرابط https://www.ea.gov.om/ar/the-authority/ministry-mandates/environment-affairs/chemicals/
    •  اشتراطات الدليل الإرشادي لإجراءات تراخيص المواد الكيميائية إلكنرونياَ (الدليل-الارشادي-لإجراءات-إصدار-تراخيص-المواد-الكيميائية-إلكتروني-ا.pdf (ea.gov.om)
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     استيراد اقل من 2 طن 30 ريال عماني  استيراد من 2 طن الى أقل من 10 طن 70 ريال عماني  استيراد من 10 طن الى أقل من 100 طن 150 ريال عماني  استيراد أكثر من 100طن 300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • - خدمة تمنح بغرض تداول المواد الكيميائية الخطرة على المستوى المحلي في مجال: • البيع • الاستخدام • البيع والاستخدام

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة البيع:  100 ريال عماني - في حالة الاستخدم:  100 ريال عماني - في حالة البيع والاستخدام:  200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • خدمة تمنح بغرض تصدير مواد كيميائية تم استيرادها أو تصنيعها أو شراءها محليا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح الاستيراد أو التصنيع
    •  الحصول على تصريح البيع للشركة التي تم الشراء منها
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    40 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • طلب خدمة تمنح بغرض تصنيع مواد كيميائية خطرة في مجال : - البيع - الاستخدام - التصدير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • -لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة المواد الكيميائية وإدارة المخلفات
  • تمنح الموافقة للجهات الراغبة في تصريف مياه ناتجة عن حفر أو تصريف مياه اختبار أو مياه أخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد تراخيص النقل السياحي والبرامج / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    200 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • الخدمة مقدمة للاتحادات الرياضية واللجان الرياضية ولجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والمدارس والكليات والجهات العسكرية الراغبة بحجز او استئجار المرافق الرياضية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم قبول الدفع عن طريق الشيكات
    • سيتم الموافقة على طلب حسب الشواغر الموجودة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    طرق الدفع تبعا للائحة الادارية والمالية التابعة للمجمعات الرياضية: رسوم استخدام المرافق المجمعات لم يرد بشأنها في اللائحة طرق الدفع تبعا للائحة الادارية والمالية التابعة للمجمعات الرياضية: رسوم استخدام المرافق المجمعات لم يرد بشأنها في اللائحة رسوم إقامة بطولات ومباريات على مرافق المجمعات رسوم الاعلانات التجارية بالمجمعات الرياضية رسوم التدريبات بالمجمعات الرياضية
    مقدم الخدمة
    دائرة المنشآت بمحافظة مسقط
  • الخدمة مقدمة للأشخاص الراغبين في الانتساب في المجمعات الرياضية

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 سنة
    • ان يقوم العضو بسداد رسوم الاشتراك قبل البدء بممارسة ال
    • ان يلتزم بالتعليمات التى تصدرها ادارة المجمع
    • الالتزام بمواعيد مزوالة النشاط
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    طالب (عماني-غير عماني) سنوياً 20 ريال نصف سنة 12 ريال عماني سنوياً 60 ريال نصف سنة 35 ريال غير عماني سنوياً 80 ريال نصف سنة 45 ريال
    مقدم الخدمة
    دائرة المنشآت بمحافظة مسقط
  • تقديم خدمة للمشاركات في الفعاليات الرياضية النسائية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تختلف الشروط بإختلاف الفعالية المقدمة يتم نشرها في حينه
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الرياضة النسائية
  • تقديم خدمة للمشاركة في الفعاليات الرياضية والتي تستهدف فئات عدة للمجتمع بغرض تعزيز النشاط البدني والمحافظة على الصحة العامة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تختلف الشروط بإختلاف الفعالية المقدمة .
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة النشاط الرياضي
  • تقديم خدمة للمشاركة في الفعاليات و ورش العمل والتي تستهدف فئات لذوى الاعاقة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - البيانات الشخصية صحيحه
    • - تختلف الشروط بإختلاف الفعالية المقدمة .
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الأنشطة النوعية
  • دراسة طلبات استثمار الاراضي التابعة للوزارة والخاصة بالأندية الرياضية والفرق الأهلية وذلك لإنشاء مباني أو ملاعب رياضية أو محلات تجارية أو تحويل جزء من مساحة ارض النادي للاستعمال التجاري / الاستثماري .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب الإ يؤثر المشروع الإستثماري على قدرة النادي / الفريق في ممارسة أنشطته المختلفة ، وبما يتيح مجال للتوسعات المستقبلية لمرافق ومنشأت النادي / الفريق أو لدية أرض بديلة تتسع للمشاريع والبنية الرياضية .
    • - يجب أن تكون عائدات الإستثمار في حدود معدلات السوق ، وقد يتطلب الأمر في بعض الحالات تقديم دراسة جدوى للمشروع .
    • - يحضر على النادي / الفريق بعد اعتماد العقد العقد إضافة أو تعديل أو حذف أي بند من بنوده دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة .
    • -يتحمل طرفي التعاقد (النادي / الفريق / المستثمر )كافة التبعات الإدارية و القانونية في حال الإخلال بأي من هذه الضوابط .
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    20 ريال عماني عن قيمة عقد حق الانتفاع
    مقدم الخدمة
    دائرة التسويق والاستثمار
  • عبارة عن طلب يقدم من الأندية و الفرق الأهلية لتمديد قطعة أرض مخصصة سواء كانت ثقافية أو رياضية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ان تقل الارض عن 10000م2 للفريق الاهلية
    • - راي الاتحاد العماني للهجن بالنسبة لميادين الهجن
    • - راي الاتحاد العماني للفروسية بالنسبة لميادين الفروسية
    • - راي الاتحاد العماني للرماية بالنسبة لميادين الرماية .
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المشاريع
  • عبارة عن اعادة مسح قطعة أرض لتحديث الاحداثيات او تعديل بقطعة الارض صدر بها سندتملك او رسم مساحي الهدف من الخدمة بيانات حديثة

    الاشتراطات والضوابط:
    • في حالة الطلب مقدم من الفريق يجب أرفاق رسالة بتزكية النادي
    • - الرسم المساحي قديم .
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المشاريع
  • يتم تقديم خدمة العلاج الطبيعي والتأهيل لمنتسبي المنتخبات والاندية والهيئات الرياضية للذين تعرضوا لإصابات رياضية ، حيث يقوم القسم بعملية العلاج والتأهيل حيث يتم علاج الإصابات الرياضية وذلك من خلال معاينة الإصابة وتشخيصها وتوفير خدمة العلاج الطبيعي للمصابين وتأهيلهم في برنامج ما بعد الإصابات، واستقبال جميع الأشخاص الخاضعين لعمليات استبدال الرباط الصليبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن لا يزيد عمر الإصابة أكثر من شهرين
    • - الزي الرياضي اثناء الحضور
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    نعم يعتمد على نوعية الإصابة وعدد الجلسات العلاجية، وان كان عمانيا او غير عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الطب وعلوم الرياضة
  • الخدمة مقدمة للاشخاص الذين يرغبون المشاركة في مجالات المسابقة المختلفة حسب المسابقات المعتمدة لكل فئة عمرية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تحقق شرط العمر حسب كل فئة من فئات المسابقة.
    • - الالتزام بالاشتراطات الفنية لكل مجال من مجالات المسابقة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب وكيل الوزارة للثقافة
  • طلب الحصول على موافقة لتحقيق مخطوط من مخطوطات وزارة الثقافة والرياضة والشباب

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المخطوطات
  • الخدمة مقدمة للشعراء الراغبين في إجازة نصوصهم الشعرية المغناه

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون النص له جمالية في الصيغة الشعرية ووضوح المعني والنحو وسلامة الوزن .
    • الابتعاد عن الجوانب التحريضية والتطرفية والسياسة وعدم استخدام المفردات والمعاني الغير ملائمة .
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الموسيقى والفنون الشعبية
  • تغير استخدام الأرض الزراعية الى استخدام اخر غير زراعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • -وفق الشروط الواردة بلائحة تنظيم استخدام الاراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (10/2017)
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التنمية الزراعية و الحيوانية و موارد المياه
  • خدمة تقدم للأفراد او الشركات من خلالها يقوم المستفيد بنقل خلايا نحل العسل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه موقع آخر لينقل إليه الخلايا يثبت بملكية الأرض أو عقد الإيجار
    • - أن يكون لدى مقدم الطلب منحل مسجل في دائرة / مركز التنمية الزراعية بالمحافظة التابع لها
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التنمية الزراعية و الحيوانية و موارد المياه
  • هي خدمة تقدم للأفراد من خلالها تقوم الوزارة بإصدار ترخيص خاص لإنشاء منحل لتربية نحل العسل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون المنحل قائم ومطابق للمواصفات بالمادة رقم (43) من القرار الوزاري رقم (2010/41)
    • - أن لا يقل عدد الطوائف عن طائفتين ولا يزيد عن (29) خلية نحل
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التنمية الزراعية و الحيوانية و موارد المياه
  • هي خدمة تقدم للشركات من خلالها تقوم الوزارة بإصدار ترخيص تجاري لإنشاء منحل لتربية نحل العسل

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المنحل قائم ومطابق للمواصفات بالمادة رقم (43) من القرار الوزاري رقم (2010/41)
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الرقابة والتراخيص الزراعية
  • عبارة عن وثيقة صادرة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط تربية الاحياء المائية التكاملي حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة استزراع الاحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 177/2012. ويتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين أو الشركات الذين يرغبون بإنشاء مزارع استزراع سمكي تكاملي في المزارع الريفية حيث يتوجب أن يكون لديهم قطعة أراض ملك أو عقد ايجار ساري المفعول.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم راسة جدوى اقتصادية للمشروع .
    • - أن تكون نسبة أحواض الإستزراع السمكي التكاملي لا تتجاوز 10% من المساحة الإجمالية للأرض .
    • - توفر مصدر للمياه ثابت
    • - أن تكون مساحة الأرض أكثر من 3 فدان .
    • - يجب تقديم رسالة عدم ممانعة من دائرة التنمية الزراعية بالمنطقة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    110ريال عماني .
    مقدم الخدمة
    دائرة تنمية الاستزراع السمكي
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات التي ترغب في القيام بعمليات الاستزراع السمكي في البحر، إما في أحواض قريبة من البحر أو بأقفاص داخل البحر. حيث تقوم الشركة بتقديم استمارة الطلب وإحضار البيانات المطلوبة لإتمام الخدمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يلتزم المرخص له بما ورد في لائحة الاستزراع السمكي وضبط جودة الاسماك المستزرعة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1020 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة تنمية الاستزراع السمكي
  • هو ترخيص يصدر للأفراد العمانيين والغير عمانيين الراغبين في ممارسة هواية الصيد( سنوي) بإستخدام الخيط والسنارة بشرط أن يكون الصيد غير تجاري .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    30 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • ترخيص أو إجراء يسمح للشركة أو المؤسسة ممارسة نشاط بيع البذور

    الاشتراطات والضوابط:
    • -يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة الزراعة والثروة السمكية قبل اصدار الترخيص
    • -أن يقتصر البيع به على الأنواع والأصناف التي تتلائم مع الظروف البيئية في السلطنة.
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة وقاية النبات
  • تقدم هذه الخدمة لعمل مشتل زراعي لانتاج وبيع الشتلات

    الاشتراطات والضوابط:
    • -يجب أن تكون نوع الأرض لإقامة المشروع زراعية وصالحة للزراعة.
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة وقاية النبات
  • هو تصريح يصدر للأفراد العمانيين والغير عمانيين الراغبين بممارسة هواية الصيد ليوم واحد فقط ويتم الصيد بإستخدام الخيط والسنارة ويكون الصيد ليس للغرض التجاري

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون لديه قارب سياحي مسجل أو منتسب لنادي سياحي
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    2
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات المالكة للسفيية التجارية / ساحلي / حرفي بغرض إصدار ترخيص للعمال (عماني / وافد ) للعمل على سفن الصيد التجاري / الساحلي / الحرفي

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    21 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • هو ترخيص يصدر للعاملين الفنيين على سفن الصيد الحرفي / الساحلي / التجاري حسب العدد المصرح به والشروط المحددة لكل نوع من السفن

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يعمل على سفينة صيد مرخصة سارية المفعول
    • - أن لا يتجاوزعدد العمال الفنيين المصرح بها لكل نوع من السفن (تجاري / ساحلي / حرفي )
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    21 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • دعم لبناء عنابر الدواجن والحضائر للماشية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تتناسب أعداد وأنواع الطيور الداجنة مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة
    • - في حالة الموافقة على طلب مقدم الطلب وابرام العقد يتم الاتفاق على مدة لاتقل عن 3 اشهر لانجاز العمل واذا لم ينجز العمل تسحب الموافقة عليه
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    0
    مقدم الخدمة
    دائرة الإرشاد و الإنتاج الحيواني
  • يتم تقديم هذه الخدمة للجهات العلمية أو الأكاديمية التي ترغب بممارسة عمليات الصيد لغرض البحوث والدراسات العلمية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التراخيص السمكية
  • هذا الترخيص يصدر لأبناء الصيادين حتى يتمكنوا من الخروج للبحر لمزاولة مهنة لصيد برفقة أقاربهم حتى يتمكنوا من ممارسة الصيد مستقبلا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون من أبناء الصيادين وأن تكون مزاولة مهنة برفقة أحد أقاربه البالغين
    • - أن يكون لائق صحياً ومجيد للسباحة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    6 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • عبارة عن ترخيص يصدر للصيادين الحرفيين الذين يرغبون في تشغيل قارب صيد والحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتنطبق عليهم شروط الحصول على الترخيص .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد ومضى عليه سنة واحدة
    • - أن لا يملك ترخيص قارب / سفينة صيد
    • - أن لا يكون لديه قارب صيد و تنازل عنه ولم يمضي على التنازل مدة سنة
    • - أن لا يزيد راتبه الشهري يزيد عن (700) ريال عماني
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • التقدم بطلب دعم للحصول على معدات ومستلزمات الانتاج الحيواني يشمل ايضا طلب قشات سائل منوي مجمد وتوزيع السلالات المحسنة. الخدمة متاحة في حالة توفر المخصصات المالية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يكون التسجيل طلب على حسب الاولوية
    • - تعطى الأولوية في منح الدعم للمزارع أو مربي الحيوان الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه أو من خلال أفراد أسرته.
    • -كما تعطى الأولوية في منح الدعم للمستفيدين الراغبين في تقديم خدمه للمزارعين أو مربي الحيوانات الآخرين.
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الإرشاد و الإنتاج الحيواني
  • يعتبر الترخيص بمثابة شهادة الثبوتية للصياد لتحديد هويته كمحترف لمهنة الصيد ، وهذا يعني تمييز مهنة الصيد على غيرها من المهن الأخرى ، كما تهدف الرخصة إلى حماية الصياد نفسه من مزاحمة الآخرين له في مصدر رزقه

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا يقل العمر عن 18 سنة
    • - لائقا صحيا لممارسة مهنة الصيد ومجيداً للسباحة
    • - متفرغ لمزاولة مهنة الصيد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    6
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • يصدر للذين يرغبون في جمع المحار أو الأصداف والشعاب البحرية حسب ما نصت عليه المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التراخيص السمكية
  • تقدم هذه للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بهدف المحافظة على المسطحات الزراعية التي تعمل كمصدات للرياح وزحف الرمال.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لايوجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الإرشاد و الإنتاج الحيواني
  • يمنح تصريح لدخول محمية جزر الديمانيات الطبيعية لـ: - أفـراد قـــوات الـسـلطـان المـسـلـحـة، وأفـراد شرطـة عُـمـان االسلطانيـة، وذلك أثنـاء تأديـتهم لعملهـم. - الموظفـون فـي المـؤسـسات الحكوميـة، والأكاديميـة فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمي أو بحـث علمي. - صيادي سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد - الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم(6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1998) وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (23/1996) بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية
    • - القرار الوزاري رقم (62/2019) بتنظيم إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية المحميات الطبيعية
  • تقدم هذه الخدمة بناء على طلب مجموعة من المواطنين والتي ترى الوزارة من خلال مسوحاتها أن تكون مواقع رعوية ذات كثافة شجرية تسهم في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية بالبلاد

    الاشتراطات والضوابط:
    • الموقع يكون بدون أي اشغالات اسكانية وأن تتوفر به النباتات الرعوية وأن تكون المنطقة بها ثروة حيوانية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الرقابة و التراخيص الحيوانية
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على التصريح لجمع العينات من الأحياء الفطرية من داخل السلطنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - قرار وزاري رقم (11/2017) بتحديد رسوم منح تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الرسوم المالية تعتمد على مدة التصريح : - من شهر إلى 3 أشهر : 10 ريال عُماني - من شهر إلى 6 أشهر: 20 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • تقديم طلب للحصول على تصريح لإجراء البحوث والدراسات على الأحياء الفطرية داخل سلطنة عمان.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    1-3أشهر 10 ريال 1-6أشهر 20 ريال
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تُقدم للعمانيين بغرض الحصول على تصريح جمع ونقل حطب يابس بداخل السلطنة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (65/2017) بإصدار لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي
    • - شروط أخرى:
    • بالنسبة للتصريح الدائم:
    • - أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 عام
    • - أن يكون المواطن لا يعمل في أي جهة حكوميه أو القطاع الخاص
    • - أن يكون من ذوي الدخل المحدود أو من المتقاعدين بحيث لا يتجاوز الراتب الشهري عن 350 ريال كحد أعلى.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    في حالة التصرح المؤقت 5 ريال عُماني في حالة التصريح الدائم حسب الأتي شهرين : 3 ريال عُماني أربعة أشهر: 6 ريال عُماني ستة أشهر : 9 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح الغوص للأفراد والجهات الحكومية للممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية لأغراض بحثية أو علمية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الالتزام بأحكام لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40/2009م) والتقيد بكافة القوانين واللوائح المعمول بها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على كتيبات الغوص للشركات ومراكز الغوص لممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40/2009م) والتقيد بكافة القوانين واللوائح المعمول بها
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    75 ريال عُماني للكتيب * بمعدل 3 ريالات عُمانية للكوبون الواحد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • خدمة تقدم للشركات ومراكز الغوص الراغبة في ممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية سواءً من خلال تدريب الأفراد أو الاستغلال السياحي لنشاط الغوص

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40/2009م) والتقيد بكافة القوانين واللوائح المعمول بها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • ترخيص سفينة صيد تجاري يصدر لسفن الصيد التجاري للشركات الحاصلة على حصة صيد ويتضمن الترخيص بيانات السفينة ومواقع الصيد والمعدات المستخدمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لابد أن يكون حاصل على حصة صيد تجاري
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    5 ريال عماني + 100 بيسة فرق المحرك لكل حصان اكثر من 50 حصان
    مقدم الخدمة
    قسم التراخيص السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للصيادين الذين يرغبون بإنشاء الشدود الصناعية ضمن الشروط والمعايير التي تسمح لهم باستخدام تلك الوسائل في أعمال الصيد البحري

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقدم الطلب صيادا حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الصيد ساري المفعول
    • - أن يكون الصياد مالكا لقارب صيد ترخيصه ساري المفعول
    • - أن تسمح لجنة سنن الصيد في الولاية بإنشاء الشد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    5
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • عبارة عن وثيقة صادرة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط تربية ااسماك الزينة (استزراع وتفريخ ) حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة استزراع الاحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 177/2012. ويتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين أو الشركات الذين يرغبون بإنشاء مزارع استزراع اسماك الزينة (إستزراع وتفريخ ) في المزارع الريفية حيث يتوجب أن يكون لديهم قطعة أراض ملك أو عقد ايجار ساري المفعول.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم راسة جدوى اقتصادية للمشروع .
    • - أن تكون نسبة أحواض الإستزراع السمكي التكاملي لا تتجاوز 10% من المساحة الإجمالية للأرض .
    • - توفر مصدر للمياه ثابت
    • - أن تكون مساحة الأرض أكثر من 3 فدان .
    • - يجب تقديم رسالة عدم ممانئ )عة من دائرة التنمية الزراعية بالمنطقة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    110 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة تنمية الاستزراع السمكي
  • إصدار ترخيص المستشفيات و العيادات البيطرية الخاصة. اصدار ترخيص صيدلية بيطرية. اصدار ترخيص مختبر بيطري.

    الاشتراطات والضوابط:
    • "1. أن يكون موقع العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري فـي مكان مناسب.
    • 2. أن تكون مساحة الأرض المقامة عليها العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مناسبة.
    • 3. أن تكون أرضية العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مغطاة ببلاط أو بمادة غير مسامية يسهل تنظيفها وتعقيمها.
    • 4. أن يكتب اسم العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري على واجهة مبناها فـي لوحة ظاهرة بأحرف كبيرة باللغة العربية، وتجوز كتابته أيضا باللغة الإنجليزية.
    • 5. أن تتوفر فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري غرفــة مجهــزة لإجراء العمليــات الجراحيــة والتوليــد ومــكان خــاص لعــلاج الحيــوان.
    • 6. أن تتوفر فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري غرفة مكيفة لحفظ الأدوية البيطرية والمواد المستعملة فـي العلاج.
    • 7. أن تتوفر فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري ثلاجــة مناســبة لحفــظ الأدويــة التــي تحتــاج إلــى تبريــد (2-8 درجة مئوية)، وثلاجة أخرى (أقل من درجة الصفر المئوي) فـي حالة وجود أدوية تحتاج إلى تبريد شديد الانخفاض (مواد بيولوجية)، على أن يزود كل منهما بمنظم للحرارة، ومؤشر للتشغيل.
    • 8. أن تتوفر فـي العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق.
    • 9. أن تتوفر فـي العيادة أو المستشفى البيطري الأجهزة الطبية والمعدات اللازمة.
    • 10. أن يوجد بالعيادة البيطرية أو المستشفى البيطري مكان لحفظ السجلات والتقارير الطبية.
    • 11. وضع الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية فـي صناديق مغلقة مكتــوب عليهــا مــن الخــارج مــا يفـيد ذلــك باللغتيــن: العربيــة، والإنجليزيــة، مــع إرســال كشــف بهــــا كـــل (3) ثلاثــــة أشــهـــر علـــى الأكثــر إلــى الوزارة مع التخلص الآمن منها عن طريق جهة متخصصة والاحتفاظ بمستندات عملية الإتلاف.
    • 12. ويشترط بالنسبة للمستشفـيات البيطرية إضافة إلى الشروط السابقة الآتي:
    • أ‌- وجود غرف لإيواء الحيوانات طوال فترة الاستشفاء.
    • ب‌- وجود مختبر مجهز لإجراء التحاليل المعملية.
    • ت‌- وجــود غرفــة مجهــزة لمعاينــة الحيوانات بالأشــعة الســينية، أو الأشــعة المقطعيــة أو الموجــات الصوتيــة، أو المنظــار.
    • ث‌- وجود مكان لعزل الحيوانات المصابة بأحد الأمراض المعدية، أو المشتبه بإصابتها.
    • ج‌- هـ - وجود غرفة لاستقبال الحيوانات المريضة، وفحصها.
    • ح‌- وجود غرف مجهزة لمبيت الطبيب البيطري، أو المساعد البيطري المناوب.
    • خ‌- وجود غرفة مخصصة لتخزين أعلاف الحيوانات وأدواتها.
    • د‌- وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات.
    • ذ‌- وجود محرقة للتخلص من النفايات صديقة للبيئة، أو التعاقد مع شركة متخصصة للتخلص من النفايات.
    • "شروط خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية:
    • • أن يكتب اسم الصيدلية البيطرية على واجهة مبناها فـي لوحة ظاهرة بأحــرف كبيــرة باللغــة العربيــة، وتجــوز كتابــته أيضــا باللغــة الإنجليزيــة.
    • • أن تقع فـي الدور الأرضي من المبنى شريطة ألا تكون منخفضة عن مستوى المنطقة المحيطة بها وعن مستوى الشارع العام.
    • • ألا تقل مساحتها الداخلية عن (25) خمسة وعشرين مترا مربعا.
    • • أن تكــون واجهتهــا الرئيســية مــن الزجــاج مــع اســتعمال ســتائر تحجــب أشــعة الشــمس، ومطلــة علــى الطريــق.
    • • أن يكــون البنــاء والســقف مــن الخرســانة المســلحة أو مــن مــادة مماثلــة غيــر قابلــة للاحتــراق حســب شــروط الســلامة التــي تقررهــا الإدارة العامــة للدفــاع المدنــي.
    • • أن تتوفــر الوســائل اللازمــة لتوصيــل الميــاه النقيــة والصرف
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    - 50 ريال عماني للعيادة البيطرية - 150 ريال عماني للمستشفى البيطري - 50 ريال عماني للصيدلية البيطرية - 75 ريال عماني للمختبر البيطري
    مقدم الخدمة
    دائرة الصحة الحيوانية
  • يتم منح موافقة لاستبدال قوارب / السفن الغير صالحة للاستخدام أو في حالة رغبته ببيعها خارج السلطنة أو أي أسباب أخرى في حالة المالك يرغب استبدال قاربه أو سفينته المرخص / المرخصة فإنه يتطلب تقديم طلب للاستبدال لأسباب عدم الصلاحية في الصيد أو غرض آخر ، ويتم استدال القارب بقارب آخر ، والسفينة أيضا يتم استبدالها بسفينة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لابد أن يكون القارب المراد استبداله لديه ترخيص
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات الأجنبية أو المحلية والتي تقوم سفنها بالرسو في ميناء صلالة أو ميناء الدقم للقيام بتفريغ حمولتها من الأسماك لحساب شركة من الشركات العمانية، أو إعادة التصدير إلى خارج عمان عن طريق أي من المنافذ الحدودية ، حتى يتسنى لموظفي قسم رقابة أسطول الصيد معاينة وتسجيل الكميات وفروقات الأوزان من الأسماك التي تم اصطيادها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الالتزام بكافة التعليمات والشروط المذكورة في اللوائح التنظيمية لهذه الخدمة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • يصدر الترخيص لبيع الاسماك بالتجزئة في موانئ الصيد و مراكز الانزال السمكي و أسواق الأسماك المحلية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. الأولوية للباحث عن عمل
    • 2. أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الامراض المعدية
    • 3. أن يكون عماني الجنسية
    • 4. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة
    • 5. أن يكون ذو خبرة في مجال بيع الاسماك بالتجزئة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديريات العامة للثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه/ المديريات العامة للثروة الزراعية و موارد المياه في المحافظات /دوائر التنمية الموارد السمكية(السيب،قريات،مسقط)
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات والتي يتم من خلالها السماح بترخيص حدائق الحيوانات

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. تطبيق مبدأ الامن الحيوي (اجراء يتم تطبيقه)
    • 2. توفر الاشراف الصحي بوجود طبيب بيطري مرخص له من قبل الوحدة المختصة
    • 3. ان يرفع تقرير شهري إلى المديرية العامة للثروة الحيوانية
    • 4. عدم السماح بإخراج أي حيوانات او طيور حية من الموقع بعد دخولها لاي غرض الا بعد موافقة الوحدة المختصة (المديرية العامة للثروة الحيوانية)
    • 5. ان تتوفر سجلات توضح حركة الحيوانات والاجراءات الصحية المطبقة داخل الموقع
    • 6. ان يحاط الموقع بسور بطريقة محكمة
    • 7. الحصول على موافقة اصدار ترخيص من الجهات المختصة (البلدية على حسب المحافظة – هيئة البيئة – الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف)
    • 8. يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة الزراعة والثروة السمكية أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الرقابة و التراخيص الحيوانية
  • يمكن من خلال الخدمة التقدم بطلب الحصول على قسائم لدخول المحمية للزيارة والاستمتاع بمناظر المحمية الجميلة. أنواع القسائم: - الزيارة للكبار - الزيارة والمبيت لطلبة المدارس والأطفال دون سن 16 سنة - الزيارة والغوص - الزيارة والغوص والمبيت للكبار - الزيارة لطلبة المدارس والأطفال دون سن 16 سنة

    الاشتراطات والضوابط:
    •  لا يسمح بالنزول على الجزر أو التخييم خلال الفترة من أول شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام ويسمح بعد هذه الفترة بالتخييم في جزيرتي الجبل الكبير والجون فقط
    •  يسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى 12 شخص أو 5 خيام في الأماكن التي تخصصها الهيئة لذلك
    •  على حامل التصريح التقيد بكافة اللوائح والنظم المعمول بها بشأن حماية الحياة الفطرية والمواقع الطبيعية المحمية في السلطنة
    •  يمنع العبث بشباك الصيد والأقفاص الخاصة بالصيادين
    •  ينبغي استخدام الأماكن الثابتة أو المتحركة المخصصة لأغراض إشعال النار (الشواء) في الجزيرتين المصرح بالتخييم فيهما
    •  يحضر جمع المرجان أو الكائنات البحرية الأخرى أو الإضرار بها أثناء الغوص
    •  يجب عدم الإضرار بالسلاحف المعششة أو إزعاجها بلمسها أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو جمعه أو تحريكه
    •  يجب عدم إحضار النباتات والبذور وكذلك القطط والكلاب أو حيوانات أخرى إلى هذه الجزر
    •  يحضر قطع النباتات والأعشاب داخل المحمية
    •  يجب التخلص من القمامة بوضعها في الحاويات المخصصة لذلك
    •  يجب إطفاء الأنوار والنار بعد الساعة التاسعة مساءً
    •  أتباع كل التعليمات الصادرة في القرار الخاص بتنظيم المحمية رقم 62/2016
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الزيارة للكبار ا ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي الزيارة والغوص للكبار 3 ريالات للعُماني 6 ريالات للأجنبي الزيارة والغوص والمبيت للكبار 5 ريالات للعُماني10 ريالات للأجنبي الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن 16 سنة 100 بيسة للعُماني 1 ريال للأجنبي الزيارة والمبيت للأطفال دون سن 16 سنة 1 ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي الزيارة للكبار : ثلاثة أشهر 30 ريال عُماني ستة أشهر 50 ريال عُماني سنة 100 ريال عُماني الزيارة والغوص للكبار: ثلاثة أشهر - 80 ريال ستة أشهر - 100 ريال سنة - 150 ريال الزيارة والغوص والمبيت للكبار ثلاثة أشهر 100 ريال عُماني ستة أشهر 200 ريال عُماني الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن 16 سنة 100 بيسة للعُماني 1 ريال للأجنبي الزيارة والمبيت للأطفال دون سن 16 سنة 1 ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية المحميات الطبيعية
  • خدمة تلزم المواطنين والمؤسسات الحصول على تصريح الحيازة لأنواع الحيوانات البرية المحلية والانواع المستوردة من الفصائل الأنواع المحلية المرباه في الأسر بغرض الحصر والمتابعة حسب الآتي:  الثديات البرية : المها العربية – النمر العربي – الوعل العربي – الريم أو الغزال الرملي – الوعل النوبي – الضبع المخطط – الغزال العربي – الحبارى – الوشق ، غرير العسل – الأرنب البري – الثعلب الأحمر – القط البري – القط الرملي – الذئب العربي – الثعلب الرملي ،............وغيرها من الأنواع البرية العمانية  الطيور : كافة أنواع الطيور من الصقور والبوم والعقاب والنسور والنعام و البجع والنورس والخرشنة وغيرها من الطيور البرية العمانية .  الزواحف : السحالي والثعابين والسلاحف البحرية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم ( 114 / 2001م ) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم ( 110 / 2007م ) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة
    • - شروط أخرى:
    • - يجب إبلاغ الهيئة او الإدارة بالمحافظة في حالة الرغبة بالتصرف في هذه الحيوانات البرية العمانية
    • - يجب تسجيل المواليد أو الأحياء النافقة ونقل الحيازة لدى الهيئة أو الإدارة بالمحافظة خلال فترة لا تتجاوز سبعة ايام
    • - يمنع منعا باتا جلب الأحياء الفطرية من البيئة المحلية واستئناسها
    • - يمنع منعا باتا إطلاق الأحياء الفطرية المستأنسة إلى البراري المحلية
    • - السماح لموظفي الهيئة من دخول المواقع والأملاك الخاصة التي تتواجد بها الحيوانات البرية العمانية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • يصدر ترخيص فرد لتقطيع الاسماك والمرخص له بتقطيع الاسماك في موانئ الصيد و مراكز الانزال السمكي و اسواق الاسماك المحلية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. الاولوية للباحث عن عمل
    • 2. ان يكون عماني الجنسية
    • 3. ان لا يقل عمره عن 18 سنة
    • 4. ان يكون ذو خبرة في مجال تقطيع الاسماك
    • 5. ان يكون لائقا صحيا وخاليا من الامراض المعدية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    5 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديريات العامة للثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه/ المديريات العامة للثروة الزراعية و موارد المياه في المحافظات /دوائر التنمية الموارد السمكية(السيب،قريات،مسقط)
  • إصدار ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الأنواع المختلفة من التراخيص: 1. اصدار ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الصغيرة لتربية ماشية اللحم الابقار أو الضأن أو الماعز أو الإبل أو الغزلان 2. اصدار ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني المتوسطة لتربية ماشية اللحم الابقار أو الضأن أو الماعز أو الإبل أو الغزلان 3. اصدار ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الكبيرة لتربية ماشية اللحم الابقار أو الضأن أو الماعز أو الإبل أو الغزلان 4. اصدار ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الصغيرة لتربية ماشية انتاج الحليب الابقار أو الماعز أو الضأن أو الإبل أو الغزلان 5. اصدار ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني المتوسطة لتربية ماشية انتاج الحليب الابقار أو الماعز أو الضأن أو الإبل أو الغزلان 6. اصدار ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الكبيرة لتربية ماشية انتاج الحليب الابقار أو الماعز أو الضأن أو الإبل أو الغزلان 7. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الخاصة بصغار المربين لتربية الدجاج اللاحم 8. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الصغيرة لتربية الدجاج اللاحم 9. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني المتوسطة لتربية الدجاج اللاحم 10. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الكبيرة لتربية الدجاج اللاحم 11. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الخاصة بصغار المربين لتربية النعام 12. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الصغيرة لتربية النعام 13. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني المتوسطة لتربية النعام 14. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الكبيرة لتربية النعام 15. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الخاصة بصغار المربين لإنتاج بيض المائدة 16. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الصغيرة لإنتاج بيض المائدة 17. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني المتوسطة لإنتاج بيض المائدة 18. اصدار ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الكبيرة لإنتاج بيض المائدة 19. اصدار ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الكبيرة لإنتاج البيض المخصب

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص.
    • 2. الالتزام بمسافة الامن الحيوي (المسافة بين المشروع والطرق الرئيسية والتجمعات السكنية ومزارع الانتاج الحيواني الاخرى)
    • 3. وجود طبيب بيطري وفني إنتاج حيواني في المزارع الانتاجية المتوسطة والكبيرة.
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    - 25 ريال عماني للمزارع الانتاجية الصغيرة - 50 ريال عماني للمزارع الانتاجية المتوسطة - 100 ريال عماني للمزارع الانتاجية الكبيرة
    مقدم الخدمة
    دائرة الرقابة و التراخيص الحيوانية
  • تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الأنواع المختلفة من التراخيص: 1. تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الصغيرة لتربية ماشية اللحم الابقار أو الضأن أو الماعز أو الإبل أو الغزلان 2. تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني المتوسطة لتربية ماشية اللحم الابقار أو الضأن أو الماعز أو الإبل أو الغزلان 3. تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الكبيرة لتربية ماشية اللحم الابقار أو الضأن أو الماعز أو الإبل أو الغزلان 4. تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الصغيرة لتربية ماشية انتاج الحليب الابقار أو الماعز أو الضأن أو الإبل أو الغزلان 5. تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني المتوسطة لتربية ماشية انتاج الحليب الابقار أو الماعز أو الضأن أو الإبل أو الغزلان 6. تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الكبيرة لتربية ماشية انتاج الحليب الابقار أو الماعز أو الضأن أو الإبل أو الغزلان 7. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الخاصة بصغار المربين لتربية الدجاج اللاحم 8. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الصغيرة لتربية الدجاج اللاحم 9. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني المتوسطة لتربية الدجاج اللاحم 10. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الكبيرة لتربية الدجاج اللاحم 11. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الخاصة بصغار المربين لتربية النعام 12. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الصغيرة لتربية النعام 13. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني المتوسطة لتربية النعام 14. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الكبيرة لتربية النعام 15. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الخاصة بصغار المربين لإنتاج بيض المائدة 16. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الصغيرة لإنتاج بيض المائدة 17. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني المتوسطة لإنتاج بيض المائدة 18. تجديد ترخيص مزارع الانتاج الحيواني الكبيرة لإنتاج بيض المائدة 19. تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني الكبيرة لإنتاج البيض المخصب

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. يجب على المستثمر دفع رسوم مساهمة صندوق التنمية الزراعية والسمكية في مقر الصندوق بوزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه أو في المديريات العامة في المحافظات قبل اصدار الترخيص.
    • 2. الالتزام بمسافة الامن الحيوي (المسافة بين المشروع والطرق الرئيسية والتجمعات السكنية ومزارع الانتاج الحيواني الاخرى)
    • 3. وجود طبيب بيطري وفني إنتاج حيواني في المزارع الانتاجية المتوسطة والكبيرة.
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    - 25 ريال عماني للمزارع الانتاجية الصغيرة - 50 ريال عماني للمزارع الانتاجية المتوسطة - 100 ريال عماني للمزارع الانتاجية الكبيرة
    مقدم الخدمة
    دائرة الرقابة و التراخيص الحيوانية
  • تسمح لناقلي وتجار الأسماك والشركات والمؤسسات العاملة بنشاط بيع وشراء وتسويق الأسماك ببيع وشراء الأسماك بسوق الجملة المركزي للأسماك (بالفليج ولاية بركاء).

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. بالنسبة للشركات والمؤسسات يجب أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
    • 2. أن تكون المؤسسة أو الشركة أو الفرد مسجلين لدى وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه وحاصلين على ترخيص نقل وتسويق الأسماك أو ترخيص سفينة صيد أو ترخيص منشأة سمكية سارية المفعول.
    • 3. أن نكون مركبات نقل وتسويق الأسماك مزودة بحاويات تبريد آلي تسمح باستخدام سلال نقل وتداول الأسماك داخل الحاوية والحاصلة على ترخيص بلدي للمركبة.
    • 4. الالتزام بقانون الثروة المائية الحية ولوائحه التنفيذية والقرارات
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    - إصدار ترخيص مؤسسة لشراء الأسماك (سنوي). 10 ريال عماني - إصدار ترخيص مؤسسة لبيع الاسماك بالسوق السمكي (سنوي). 10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    سوق الجملة المركزي للأسماك
  • تقدم الخدمة للمواطنين في محافظة ظفار وخاصة للغواصيين بهدف حماية ثروة الصفيلح بما يضمن حسن استغلالها وتنظيم نشاط الاصطياد الموسمي والحد من الممارسات الخاطئة والتجاوزات في عمليات الصيد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون من الصيادين الحاصلين على ترخيص غوص لصيد الصفيلح سابقة
    • - أن يكون لديه ترخيص مزاولة ساري المفعول
    • - أن يكون مجيد للغوص
    • - أن يكون من سكان ولايتي مرباط و سدح
    • - ألا يكون قد ادين في مخالفة لقانون الصيد البحري ولوائحه التنفيذية خلال مدة عامين قبل تاريخ تقديم الطلب
    • - الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى المنصوص عليها بالائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وتعديلاتها
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    5
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية و موارد المياه بمحافظة ظفار
  • تقدم الخدمة للشركات المرخص لها بتداول الصفيلح وتنظيم نشاط تصدير الصفيلح للأسواق الخارجية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ترخيص تجهيز وتداول وتخزين الصفيلح
    • - وجود استمارة حصاد للصفيلح
    • - وجود رصيد من الصفيلح في ملف التاجر
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    50 بيسة للكيلو
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية و موارد المياه بمحافظة ظفار
  • هو ترخيص مؤقت لإقامة مركز ثقافي أهلي في أي ولاية من ولايات السلطنة ليكون مقصداً للقراء

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون عماني الجنسية
    • - أن يكون كامل الأهلية وألا يقل عمره عن 22 عام
    • - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
    • -أن يكون حاصل على مؤهل علمي.
    • -أن يكون من المقيمين في الولاية التي سيتم إنشاء المكتبة أو المركز فيها
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المكتبات والمراكز الثقافية والأهلية
  • خدمة إلكترونية تقدم لمن يرغب في الاطلاع أو شراء مخطوطة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    حسب سعر المخطوط المراد شراؤه
    مقدم الخدمة
    دائرة المخطوطات
  • طلب لتثمين مخطوطات وتعويضها بمقابل مادي حسب الاتفاق مع مالك المخطوطة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المخطوطات
  • إصدار تصريح ملاحي مؤقت للعمل في المياه الاقليمية العمانية وذلك عبر وكيل ملاحي معتمد ، يتقدم الوكيل الملاحي بطلب استخراج تصريح ملاحي وذلك بتقديم رسالة طلب وإرفاق الوثائق المطلوبة حسب الاستمارة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الملاحة البحرية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات التي يتم من خلالها السماح لهم بتصدير محسنات التربة الزراعية والأسمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • -نسخة من شهادة تسجيل السماد/محسن التربة سارية المفعول
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • بطاقة حيازة زراعية يتم إصدارها وفق حدود مساحة الأرض التي يحوزها المزارع التي يحوزها المزارع ويتم تسجيل بيانات الحيازة في البطاقة وهي لاتعتبر وثيقة تملك حيث يمطن للمزارع الاستفادة من هذه البطاقة في الحصول على خدمات و الدعم الذي تقدمه الوزارة شريطة ان تصدر هذه البطاقة للحيازات الزراعية فقط

    الاشتراطات والضوابط:
    • -تمنح هذه البطاقه للحيازة التي تزيد عن فدان واحد ، ومع ذلك يجوز للمديرية العامة للتنمية الزراعية في الحالات التي تقدرها منح البطاقة للحيازة التي تقل مساحتها عن ذلك بناءا على تقرير من دائرة / مركز التنمية الزراعية .
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التنمية الزراعية و الحيوانية و موارد المياه
  • يتم تقديم هذه الخدمة للمواطنين والتي يتم إصدارها وفق حدود المساحة التي يحوزها المزارع ويتم تسجيل بيانات الحيازة في البطاقة وهي لاتعتبر وثيقة تملك حيث يمكن للمربي الاستفادة من هذه البطاقة في الحصول على خدمات والدعم الذي تقدمة الوزارة شريطة ان تصدر هذه البطاقة للحيازات الحيوانية فقط

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الإرشاد و الإنتاج الحيواني
  • هي وثيقة تمنح للبحارة العاملين واالمتدربين على متن السفن وتسجل فيها الخدمة البحرية الخاصة بالمستفيد وتسمح له بالتنقل عن طريق البحر

    الاشتراطات والضوابط:
    • إرفاق مستندات سارية المفعول وصحيحة وهي كالاتي: الجواز المدني/البطاقة الشخصية/ الفحص الطبي / شهادة دورة التدريب الأساسي للسلامة أو شهادة الكفاءة أو شهادة الاعتراف أو شهادة الاهلية/ضرورة إجتياز الفحص الطبي
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون البحرية