الخدمات المتعلقة

  • هو ترخيص سنوي يتم إصداره لناقلي الأسماك سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وشركات ويتم إصدار الترخيص حسب لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/200)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه سيارة نقل الأسماك مرخصة من شرطة عمان السلطانية مطابقة للشروط
    • - أن يكون لدى السائق بطاقة صحية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    11 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • تصريح يخول سفن الصيد التجاري التابعة لشركات صيد الأسماك الحاصلة على حصص صيد للإبحار للصيد في مواقع صيد الأسماك المحددة لها في التصريح وصيد الأنواع المصرح لها به والأنواع المسموح لها به.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه سفينة صيد مرخصة سارية المفعول
    • - إحضار كشف بكمية الصيد للرحلة السابقة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • هي موافقة تمنح للمؤسسات والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص سفن صيد ساحلي حسب الشروط المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المؤسسات الفردية : أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد مضى على إصداره الأول 3 سنوات
    • - أن يكون متفرغاً لمهنة الصيد
    • - أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول
    • - الشركات : أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول
    • ان يكون الشركاء عمانيون
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • الخدمة مقدمة للشركات المرخصة الراغبة في استيراد مبيدات زراعية او بيطرية او صحة عامة حيث تقوم بتعبئة استمارة الخاصة بالطلب مرفقا معه المستندات المطلوبة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لايجوز مزاولة استراد أو تصدير المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مرخص لها من الجهات ذات العلاقة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة وذلك قبل إدخال الشحنة إلى السلطنة
    • - ان يكون المبيد المراد استيراده مسجل لدى السلطنة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المبيدات
  • هي خدمة تقدم لسفن الصيد العمانية التي تعمل في المحيط والتي ترغب في انزال الاسماك التي قامت باصديادها خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة وإنزالها في السفينة الام (سفن تجميع)، .بعد الموافقة الطلب يرسل الى دائرة التعاون الدولي التي بدورها تخاطب هيئة منظمة أسماك التونة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون سفينة الصيد مسجله في السلطنة
    • - أان تكون تراخيص السفينة سارية المفعول
    • - أن تكون الشركة قد سددت التزاماتها المالية الى الوزارة
    • -أن تكون السفينة عمانية ومسجلة في هيئة مصائد اسماك التونة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • يتم تقديم هذه الخدمة للمؤسسات والشركات العمانية التي تمتلك سفن صيد ساحلي أو تجاري يتراوح طولها بين 14 متر إلى 30 متر والتي ترغب بالدخول إلى ميناء الصيد البحري بعد العودة من رحلة الصيد، حتى يتسنى لموظفي قسم رقابة أسطول الصيد معاينة وتسجيل الكميات وفروقات الأوزان من الأسماك التي تم اصطيادها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يتم توضيح تاريخ الدخول للميناء وتاريخ مغادرة الميناء
    • - أن يتم توضيح كمية المصيد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة اسطول الصيد الساحلي و التجاري
  • خدمة تقدم للمستفيدين لاثبات ملكيته للوحدة البحرية وتسجيل السفينة أو الوحدة البحرية مؤقتآ تحت العلم العماني

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ضرورة اكتمال الوثائق المطلوبة
    • - ضرورة صلاحية الوحدة البحرية للابحار
    • - دفع الرسوم المقررة.
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون البحرية
  • خدمة يتم فيها تجديد اصدار المستند الخاص بتحديد عدد ومؤهلات الطاقم العامل في السفينة المبحرة والغير مبحرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون السفينة مسجلة تحت العلم العماني
    • - أن تكون سفينة تجارية
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الأنشطة والتراخيص البحرية
  • هي خدمة يتقدم بطلبها مالك السفينة لاعفائه من الالتزام ببعض بنود الاتفاقيات الدولية البحرية لعدم إمكانية الوفاء بها لاسباب او ظروف معينة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون توصية الهيئة داعمة لاصدار شهادة الإعفاء
    • - أن يكون طلب الإعفاء مستحق ومبرر ومنطقي
    • - أن تكون السفية الطالبة لشهادة الإعفاء مسجلة تحت العلم العماني
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    من 10 الى 100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الأنشطة والتراخيص البحرية
  • هي خدمة يتقدم بها المستفيد لطلب معاينة استثنائية للتسجيل او تجديد للسفيينة او الوحدة البحرية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تحديد موقع السفينة أو الوحدة البحرية
    • - توفير كافة المستندات للسفينة او الوحدة البحرية
    • - دفع الرسوم المقررة
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، ويتم احتسابها كالآتي: – داخل المحافظة بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني – خارج المحافظة بحد أدنى (١٠٠) مائة ريال عماني، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني. – خارج السلطنة تتحمل الجهة الطالبة للمعاينة كافة تكاليف المهمة، بالإضافة إلى مبلغ (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل موظف يقوم بالمهمة يوميا.
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون البحرية
  • شهادة تصدر باسم المنتج تثبت مطابقته للمواصفات الفنيةبالائحة التنفيذية لقانون المبيدات عبارة عن خدمة تقدم للشركات المرخصة لتسجيل المبيدات قبل الاستيراد وتداول المبيدات انواع المبيدات: * (زراعي/صحة عامة(قوارض، نمل ابيض، الآفات...الخ) * عشبي * مبيد حيوي(عضوي) * بيطري * تبخير * مواد طاردة * مواد جاذبة * منظم نمو * هرمون تجذير

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ان تكون الشركة حاصلة على ترخيص استيراد وتصدير المبيدات او ترخيص بيع وتداول المبيدات من وزارة التجارة والصناعة(إستثمر بسهولة)
    • -تطابق المبيد للمواصفات الكيمائية والفيزيائية الواردة في الوثائق المصاحبة للطلب وتشابه بياناته المعملية (الكروموتوجرافية) التي يتم تسجيله بموجبها مع البيانات الأصلية المقدمة بناء على نتائج التحاليل التي تجرى من قبل الجهات ذات العلاقة
    • -يجب على مقدم الطلب تحليل العينة المقدمة منه في مختبر توافق عليه وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحالات التي يتعذر فيها التحليل داخل السلطنة وتقديم شهادة تحليل المبيد
    • - يجوز إعادة تسجيل (خدمة"إعادة تسجيل مبيد") العينة المقدمة بعد موافقة اللجنة على ذلك على أن يقدم طالب التسجيل طلبا بذلك لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية من بداية السنة الرابعة لسريان الشهادة
    • -لا يجوز التنازل عن هذه الشهادة إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجلة للمبيد إلى الغير وبعد موافقة السلطة المختصة
    • -يجوز تسجيل أكثر من اسم تجاري للمبيد لنفس المادة الفعالة بشرط استيفائه لاشتراطات التسجيل
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    - 500 ريال عماني لتسجيل مبيد لكل فئة محصوليه أو آفة مستهدفة/ إعادة التسجيل / تغيير التسجيل - 5 ريال عماني لشهادة التسجيل - 50 ريال عماني اذا تطلب تحليل المبيد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المبيدات
  • طلب الحصول على شهادة الاتحاد الأروبي للمصيد للقيام بتصديرالاسماك حسب اشتراطات الاتحاد الاوروبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون مقدم الطلب مندوب / ممثل رسمي للشركة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رقابة الصادرات و المنشآت السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات و المؤسسات و المواطنين عن طريق نظام بيان الجمركي و التي يتم من خلالها السماح لهم باستيراد الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ،

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بالنسبة للشركات (استخراج ترخيص مزاولة اعمال استيراد محسنات التربة الزراعية + تسجيل السماد او محسن التربة)
    • -بالنسبة للافراد( ان تكون لدية بطاقة حيازة زراعية + شهادة تسجيل السماد او محسن التربة )
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • اصدار وثيقة حكومية رسمية موجهة للمستورد كإذن استيراد مسبق لسلع مقيدة لإجراءات الحجر البيطري ليتم استخدام هذه الوثيقة خارج السلطنة الأنواع المختلفة من التصريح 1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 13. تصريح لاستيراد المخلفات والادوات الحيوانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. إذا كان شركة – سجل تجاري يحوي على نشاط مفعل لاستيراد السلع المرادفة
    • 2. يجب تحديد السلعة ونوع السلعة وتصنيفها وكميتها ومنشأها ووزنها
    • 3. إذا كان فرد – البطاقة المدنية (مواطن) او بطاقة مقيم
    • 4. ملكية وسائل النقل (ان تكون ملكية وسيلة النقل باسم الفرد أو باسم الشركة)
    • 5. الحصول على نتيجة إيجابية لتحليل وتقييم المخاطر
    • 6. مستوفي للاشتراطات الصحية لاستيراد السلع المرادفة (مزرعة مرخصة أو منشأة مرخصة للتعامل مع هذه الأنواع من الحيوانات، المنشآت المرخصة (حسب نوع التصريح):
    • • محلات بيع الحيوانات
    • • الطيور الحية
    • • عروض السيرك
    • • حديقة حيوانات
    • • اكواريوم
    • 7. استيفاء المستندات الصحية (جميعها من خارج السلطنة) وهي (حسب نوع التصريح):
    • • تحصينات
    • • فحوصات الدم
    • • شهادة صحية بيطرية حكومية
    • • شهادة الحجر للحيوانات الحية
    • • شهادات الذبح الحلال
    • • اعتماد المحاجر البيطرية في دولة التصدير
    • • اعتماد المسالخ
    • • اعتماد شركات الادوية
    • • اعتماد مصانع
    • • ترخيص المنشأة (محلي)
    • • اعتماد مزارع
    • • شهادات تحليل الأدوية
    • • شهادات جودة التصنيع
    • • جوازات التحصين
    • • افادة عدم ممانعة من هيئة البيئة (محلي)
    • • شهادات حرية التداول
    • • شهادة المنشأ
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 20 ريال عماني 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 5 ريال عماني 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 20 ريال عماني 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 20 ريال عماني 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 20 ريال عماني 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 5 ريال عماني 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 20 ريال عماني 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 5 ريال عماني 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10 ريال عماني 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 20 ريال عماني 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 20 ريال عماني 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 20 ريال عماني 13. تصريح لاستيراد المخلفات والأدوات الحيوانية 10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر البيطري
  • اصدار ترخيص تجهيز وتخزين وتداول الصفيلح يقدم الطلب بدائرة التنمية السمكية بمرباط ودائرة التنمية السمكية بسدح

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون حاصل على سجل تجاري يتضمن نشاط تجارة وتسويق الأسماك
    • - تقديم ضمان بنكي بمبلغ 5000 ريال ساري المفعول لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ بداية موسم يتم اعادته بعد شهر من نهاية الموسم
    • - أن يكون لديه محل او موقع مستوفي للشروط التي تحددها السلطة المختصة
    • - بالنسبة للفروع يتم الاكتفاء بتقديم ضمان بنكي واحد لكافة التراخيص
    • -أن يتقيد بشراء الصفيلح في الموقع المعتمد
    • - تسجيل كميات الصفيلح في السجلات المخصصة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    50 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية و موارد المياه بمحافظة ظفار
  • شهادة تصدر باسم المنتج تثبت مطابقته للمواصفات الفنيةبالائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -نسخة من ترخيص مزاولة أعمال إستيراد وتصدير الأسمدة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    120 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • شهادة تصدر من منافذ الحجر الزراعي تثبت خلو المنتجات من الافات الزراعية حسب قانون الحجر الزراعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ان تكون خالية من الافات الزراعية
    • -ان تكون مستوفية لاشتراطات الدولة المستوردة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1ريال عماني للشهادة ولكل طن او كسوره 1 ريال عماني وبحد اقصى 100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر الزراعي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح استيراد /تصدير / إعادة تصدير الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات أو الحيوانات أو منتجاتها او مشتقاتها المدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس (اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض - CITES) بين السلطنة ودول العالم لأغراض مختلفة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم 117/2007 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى إتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 10 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 20 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 30 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 50 ريال عُماني  من 31 إلى 200 : 100 ريال عُماني - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 25 ريال عٌماني  من 31 إلى 200 : 50 ريال عٌماني - الأجزاء والمشتقات: -الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول :  10 ريال عٌماني لكل نوع - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث:  5 ريال عُماني لكل نوع
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • يمنح تصريح باستيراد وتصدير وإعادة التصدير الأحياء الفطرية سواء لأغراض شخصية أو تجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • -المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - شروط أخرى:
    • - في حالة استيراد أنواع برية بنفس الأنواع او الفصائل المحلية يجب تسجيلها لدى الهيئة
    • - وجود تصريح الحيازة للانواع البرية المحلية في حال طلب تصريح للتصدير او لإعادة التصدير
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الأنواع الحية: - الاستيراد والتصدير حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 20 ريال عُماني  من 31 إلى 60 : 25 ريال عٌماني  من 61 إلى 200 : 30 ريال عٌماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تمنح بغرض التعامل مع المصادر المشعة في المجال الصناعي والتجاري وذلك حسب نوع الترخيص: - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة - ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    • - شروط أخرى:
    • - الحصول على ترخيص مرفق التخزين الصادر من الهيئة مسبقًا
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  200 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  100 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة:  100 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • خدمة تمنح بغرض على ترخيص للتعامل مع المصادر المشعة لأغراض طبية وذلك حسب نوع الترخيص • ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة • ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة • ترخيص استخدام وتخزين المصادر المشعة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين المصادر المشعة:  65 ريال عُماني - ترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة:  50 ريال عُماني - ترخيص استخدام وتخزين المواد المشعة:  15 ريال عُماني * الجهات الحكومية معفية من الرسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • - يمكن من خلال الخدمة طلب ترخيص لإعادة المواد المشعة إلى الجهة المصنعة لها للتخلص منها وذلك في مجالات تجارية / صناعية / طبية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - يجب الالتزم بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • - القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على ترخيص الاستخدام الصادر من الهيئة ساري المفعول
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تراخيص المصادر المشعة
  • تنفيذاً لبنود اتفاقية بازل بشان عمليات التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) بشأن إدارة المخلفات الخطرة
    • - اجراءات اتفاقية بازل عبر الموقع الالكتروني للاتفاقية
    • - القرار الوزاري رقم (10/ 2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - تقديم طلب تصدير مخلفات عبر اتفاقية بازل بعد الحصول على وثيقة الموافقة على الاخطار
    • - في حالة التصدير تقديم كشف بجميع الشحنات التي تم تصديرها مع وثائق الحركة عبر الحدود بالتوافق مع وثيقة الاخطار
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • إعادة تسجيل دواء عشبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يتتبع المستفيد الشروط الواردة في مادتي (62) و (75) من القرار الوزاري 113/2020 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    400 200 لكل عبوة إضافية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب إعادة تسجيل شركة أدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-يجب تقديم ملفات اعادة التسجيل 6 اشهر قبل انتهاء التسجيل
    • 2-جميع الشهادات المقدمة مصادق عليها وسارية المفعول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • إعادة تسجيل شركة أدوية عشبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون الشركة مرخصة من قبل السلطات الصحية في بلدها
    • - أن تكون حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد من بلد المنشأ
    • - أن تكون خاضعة بصفة دورية للتفتيش الفني من قبل السلطات الصحية في بلد المنشأ
    • - أن تكون أدويتها متداولة في يلد المنشأ بذات المواصفات والتركيبة وطرق التصنيع والتحليل.
    • - ألا يكون قد صدر في بلد المنشأ حكم قضائي ضدها في جريمة تزوير أو غش تجاري
    • - سداد رسوم التسجيل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب إعادة تسجيل مستحضر صيدلاني بعد فترة انتهاء شهادة التسجيل

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- ارفاق ملف التسجيل بنظام الملف الالكتروني التقني الموحد (e-ctd)
    • 2-ضرورة التقيد بالمستندات المطلوبة
    • 3-الدفع يكون خلال 5ايام عمل فقط
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500 ريال عماني لكل مستحضر و 200ريال عماني لكل عبوة اضافيه
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • خدمة الافراج عن اي منتج دوائي مسجل او غير مسجل قبل وصول الشحنة للسلطنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • فاتورة الشراء ورسالة تفويض وأمر الشراء المحلي
    • -تقرير طبي ووصفة طبية وان لا يكون دواء محظور
    • ان يكوم ممثل الصيدلية صيدلاني عماني
    • -مستودع (لبعض الطلبات)
    • -الدواء يكون مسجل
    • -الشركة مسجلة
    • - LPO (أمر الشراء المحلي)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    10ريالات لكل تشغيلة
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • يقوم المستفيد بتقديم الطلب للحصول على تصريح استيراد أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر بوابة وزارة الصحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-يجب أن تكون المؤسسة مرخصة للاتجار بالمواد المخدرة و المؤثرات العقلية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    15
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب صاحب المؤسسة الصحية بتغيير ملكية هذه المؤسسة الى شخص آخر (او شركة أخرى) بنفس المسمى او غيره ويشمل ذلك النشاط التجاري او السجل التجاري بالكامل فانه يتم اعادة اصدار طباعة الترخيص بالبيانات الجديدة مقابل رسوم مالية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص وتقويم الموسسات الصحية الخاصة
  • طلب إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يقدم عبر بوابة وزارة الصحة من قبل الجهات الحكومية و الخاصة التي تحتفظ بأدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية منتهية الصلاحية

    الاشتراطات والضوابط:
    • ادخال بيانات صحيحة عند تقديم الطلب -ان تكون الادوية منتهية وغير صالحة للاستخدام
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب الترخيص للاطباء من القطاع الصحي الحكومي للعمل بعد فترة الدوام الرسمي بالمؤسسات الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع الاوراق وتقديمها للقسم المختص _ الدفع يكون باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للفئات التمريضية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق اشتراطات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة له وقانون القوى العاملة - يتم الدفع باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للكوادر الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -1-تجديد بطاقة العمل بوزارة القوى العاملة
    • 2-التأمين ضد الأخطاء الطبية من شركة معتمدة
    • 3-الحصول على دورات للإنعاش القلبي الرئوي (سارية المفعول)
    • 4-إعادة اختبار البرومترك لمن مضى على عمله اكثر من ست سنوات من تاريخ التسجيل الأول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200 ريال عماني لغير العمانيين - 100 ريال عماني للعمانيين
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على التراخيص للكوادر الطبية المساعدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع الاوراق المطلوبه لاصدار ترخيص + الدفع يكون باستخدام بطاقة السحب البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تعنى هذه الخدمة بفتح وتصريح مزاولة النشاط لمؤسسة صحية خاصة على مستوى عيادة أو مركز أو مجمع طبي خاص

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- قانون الاستثمار في حالة الاستثمار الاحنبي
    • 2- بالنسبة لمواطني دول الخليج يجب ان يكونوا من المقيمين بالسلطنة اذا رغبوا بالاستثمار الكامل للمشروع من غير شريك عماني
    • 3- تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500-2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • هذه الخدمة تعنى بفتح مركز لفحص العمالة الوافدة المرتبطة في تصاريح العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الاشتراطات على حسب سياسة الترخيص للمراكز المتخصصة في فحص العمالة الوافدة
    • 2- - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    3000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حالة رغبة الاطباء العموم من اجراء الفحوصات التشخيصية باستخدام السونار

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-ان يتم الترخيص لجهاز السونار من قبل الجهات المعتمدة
    • 2-ان يجتاز الطبيب لدورة تدريبية لكيفية اجراء هذا الفحص لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من قبل جهات تدريبية معتمدة قبل استلامه للترخيص
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    50
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حال رغبة الأطباء بإجراء عمليات الختان بالمؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-ان يتم تجهيز المؤسسة الصحية بالمتطلبات المعتمدة لغرفة الختان من أجهزة ومعدات
    • 2-ان يجتاز الطبيب لدورة تدريبية على عمليات الختان من مؤسسة صحية حكومية قبل استلامه للترخيص
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    50
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب الحصول على ترخيص لاجراء عمليات للمساعدة على الانجاب

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال البيانات المطلوبه لتقديم الطلب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • ـعنى هذه الخدمة بالسماح للمؤسسات الصحية الخاصة بالاحتفاظ بالأدوية وصرفها بناء على القائمة المعتمدة للأدوية المصرح الاحتفاظ بها في المؤسسات الصحية الخاصة التي لا يوجد بها صيدلية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- الالتزام المؤسسات الصحية الخاصة بسياسة الاحتفاظ بالأدوية الصادرة من قبل المديرية العامة للرقابة الدوائية
    • 2- - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تطلب هذه الخدمة في حالة رغبة الكوادر الصحية استخراج شهادة خبرة للسنوات التي امضوها بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لتقديمها لجهات اخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • -تطبق اشتراطات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة له وقانون القوى العاملة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    20
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • الحصول على موافقة للاجازة الاعتيادية للصيادلة ومساعدي صيادلة

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. رقم ترخيص الصيدلاني البديل
    • 2. عدم ممانعة من كفيل الصيدلاني البديل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تقدم هذه الخدمة عند الحاجة لإلغاء تخصص / تخصصات من المؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • الغاء ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة لمزاولة نشاطها بصفة نهائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • التأكد من خلو المؤسسة من أي ملاحظات مالية قبل الالغاء وحل جميع الكوادر بالمؤسسة كألغاء أو نقلهم
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • يتم التقديم بطلب تجديد الترخيص وبعد انتهائه بمدة أقصاها شهر من تاريخ الإنتهاء تفاديا للغرامات المترتبة لإنتهاء الترخيص .

    الاشتراطات والضوابط:
    • توفير جميع الاوراق المطلوبه للتجديد + الدفع يكون بأستخدام بطاقة الدفع البنكي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    500-1500
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب تجديد ترخيص مهنة (صيدلي-مساعد صيدلي - مندوب طبي ) بعد انقضاء عامين

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرفقات بصيفة pdf -صورة شخصية حديثة صيدلي - مساعد صيدلي -مندوب طبي
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    صيدلي : عماني 50 ريال غير عماني 100 ريال مساعد صيدلي : عماني 30 غير عماني 60 ريال مندوب طبي : عماني 75 ريال غير عماني 150 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا توجد
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    مكتب علمي 400\مستودع في مسقط 500خارج مسقط 300\صيدلية داخل مسقط300خارج مسقط 200\مكتب استشارات 400\مصنع 2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • على كل طبيب/صيدلاني في القطاع الخاص يقوم بوصف أو صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص للتعامل أو الإتجار بهذه الأدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الوثائق المطلوبة تكون سارية الصلاحية (غير منتهية)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • اصدار ترخيص مزاولة مهنة صيدلي لكل من الصيدلي ومساعد الصيدلي والمندوب الطبي بعد اجتياز اختبار مزاولة المهنة-

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون الصيدلي/ المساعد قد اجتاز الاختبار الشفوي (viva) في المديرية
    • وأن يكون المندوب الطبي قد تم مطابقة مستنداته قبل تقديم الطلب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    اصدار ترخيص صيدلي : عماني 50 ريال غير عماني 100 ريال اصدار ترخيص مساعد صيدلي : عماني 30 ريال غير عماني 60 ريال اصدار ترخيص مندوب طبي : عماني 75 ريال غير عماني 150 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تسجيل دواء عشبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يتتبع المستفيد الشروط الواردة في مادتي (62) و (75) من القرار الوزاري 113/2020 في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    400 200 لكل عبوة إضافية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تسجيل شركة أدوية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-الشهادات تكون مصدقه وسارية المفعول
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • تسجيل شركة أدوية عشبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون الشركة مرخصة من قبل السلطات الصحية في بلدها
    • - أن تكون حاصلة على شهادة التصنيع الدوائي الجيد من بلد المنشأ
    • - أن تكون خاضعة بصفة دورية للتفتيش الفني من قبل السلطات الصحية في بلد المنشأ
    • - أن تكون أدويتها متداولة في يلد المنشأ بذات المواصفات والتركيبة وطرق التصنيع والتحليل.
    • - ألا يكون قد صدر في بلد المنشأ حكم قضائي ضدها في جريمة تزوير أو غش تجاري
    • - سداد رسوم التسجيل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب تغيير داخلي لمواقع الخدمات بالمؤسسة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المخطط الهندسي القديم والجديد للمؤسسة الصحية من مكتب هندسي معتمد
    • 2- تقارير المعاينة المبدئية والنهائية للمؤسسة الصحية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تقدم هذه الخدمة في حالة رغبة المستفيد بتغيير الاسم التجاري أو العلامة التجارية للمؤسسة الصحية الخاصة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    • - دفع الرسوم من خلال بطاقة السحب
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلبات التغيرات للمستحضرات الصيدلانيه المسجله والشركات

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- يجب تقديم العدد المحدد لكل وكيل فقط اسبوعيا
    • 2-لالتزام بالوقت في تقديم الطلب واتمام الدفع خلال 5 ايام عمل
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية
  • طلب رفع مستوى المؤسسة الصحية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبق الشروط بالاشتراطات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة وايضا القوانين الاخرى ذات الصلة بالتجارة والصناعة والقوى العاملة.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    2000
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • طلب نقل المؤسسة الصحية االى موقع آخر

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الاوراق المطلوبه كامله والموضحه في استمارة الطلب + دفع الرسوم يكون عبر استخدام البطاقة البنكيه للسحب المباشر
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    200
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تسجيل المستخدمين ( غير الافراد )في نظام بيان

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود سجل تجاري
    • شهادة انتساب سارية المفعول للجانب التجاري او موافقة كتابية من الجهات غير التجارية.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 ريال عماني للجانب التجاري
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب يقدمه المستفيد او من يقوم محله وذلك اثناء وجود خطأ في بعض المعلومات التي أقر بها للجمارك

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط التعديل قبل الافراج عن البيان الجمركي ويكون داخل الدائرة الجمركية كما يمكن خارج الدائرة بعد الافراج .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب إلغاء البيان الجمركي لاسباب تقدرها الجمارك والمستفيد

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط تبعية البيان المطلوب إلغاؤه لطالب الخدمة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10 ريلات عمانية
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب الإستيراد المؤقت لبعض السلع

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط ان يكون الصنف المدخل غير متوفر في السوق المحلي
    • انطباق شروط الادخال المؤقت على البضائع المدخلة
    • توفر العقد مع الصور حال تطلب الأمر
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب تمديد استيراد البضائع التي ادخلت مؤقتا للدولة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - حسب مدة العقد او التصريح او موافقة مدير عام الجمارك او مساعده
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • خدمة تتيح للشركات والمؤسسات طلب تقديم الضمانات الجمركية عن طريق نظام بيان

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب أن لا يكمل 90 يوم لتقديم الوثائق والمستندات الرسمية
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • خدمة تتيح للمستفيد تقديم طلب إعفاء صناعي للمواد الأولية وللآلات والمعدات

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الترخيص الصناعي سارى المفعول
    • -رأس المال لا يقل عن 50000 ريال
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • خدمة تتيح للشركة تعديل قرار الإعفاء الصناعي من حيث الكمية أو وحدة القياس أو إضافة بند .

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الخدمة موفرة للشركات فقط
    • -أن لا يقل رأس المال عن 50000 ريال عماني
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب إلغاء الإعفاء الجمركي

    الاشتراطات والضوابط:
    • بناء على رسالة الشركة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب الفصل في القيمة ونظام الرمز المنسق حال وجود خلاف

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • هذه الخدمة تعرض قائمة بالرهون المسجلة على السجل التجاري. وتسمح للمستخدم بتحديث بيانات الرهن، تجديده أو إلغائه بالإضافة إلى طلب تسجيل رهن جديد. هذه الخدمة متاحة عبر مكاتب تقديم خدمة استثمر بسهولة فقط. الخدمة غير متاحة عبر البوابة الإلكترونية لاشتراط القانون حضور المستثمر أو من ينوب عنه لإتمام عملية التوثيق.

    الاشتراطات والضوابط:
    • رساله من جهة الرهن، حضور الاطراف
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    على حسب مبلغ الرهن لا يزيد عن 100 ريال ولا يقل عن 20 ريال
    مقدم الخدمة
    أمانة السجل التجاري
  • إصدار شهادة لتحديد النسبة المئوية للمشغولات والسبائك للمعادن الثمينة. دمغ المشغولات والسبائك الذهبية، والفضية، والبلاتينية بالنسبة الألفية (العيار).

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا أو من ينوب عنه شريطة أحضار سند الإيداع للمعادن الثمينة المحررة من قبل مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات .
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    حسب القرار الوزاري رقم ( 123 / 2003 ) الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة.
    مقدم الخدمة
    دائرة المطابقة
  • التحقق من دقة اجهزة أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. يجب أن يكون جهاز أو أداة القياس سليمة وخالية من أي العطل او العيوب عند إحضارها للقسم وتحمل رقم خاص بها وفي حالة عدم وجود رقم خاص يقوم القسم (بموافقة العميل) بوضع رقم على هذه الأداة.
    • 2. لقسم المترولجيا القانونية الحق أن يرفض التحقق من أي أداة قياس إذا تبين أثناء التحقق استحالة إتمام ذلك لأسباب فنية أو لعدم استيفاء الشروط.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    حسب قائمة رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم13-2012م). يوجد الرابط في وزارة العدل والشؤون القانونية
    مقدم الخدمة
    المركز الوطني للقياس والمعايرة
  • طلب فحص الاحجار ذات القيمة 1- طلب فحص الأحجار ذات القيمة الغير مصقولة 2- طلب فحص الأحجار الملونة المصقولة 3- طلب فحص الألماس المصقول 4- طلب فحص المجوهرات المرصعة بالأحجار 5- طلب فحص الؤلؤ

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    على حسب الوزن والنوع https;//www.business.gov.om
    مقدم الخدمة
    دائرة المطابقة
  • معايرة اجهزة وادوات القياس وفقا للمواصفات الفنية القياسية والمتطلبات الفنية واصدار شهادة المعايرة ووضع ملصق المعايرة عليها

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. تقديم نموذج لأجهزة القياس المراد مطابقة النموذج لها.
    • 2. تقديم شهادة مطابقة النموذج لأجهزة القياس الأصلية.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    حسب قائمة رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم13-2012م). يوجد الرابط في وزارة العدل والشؤون القانونية
    مقدم الخدمة
    المركز الوطني للقياس والمعايرة
  • منح وثيقة تفيد بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية من أجل الاستخدام العام / التداول في أسواق سلطنة عمان

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    5 ريال لكل شهادة 5 ريال لكل تقرير اختبار معتمد 2 ريال لكل بطاقة بيانات ايضاحية معتمدة
    مقدم الخدمة
    دائرة المطابقة
  • طلب الترخيص باستخدام علامة الجودة العمانية 1- طلب الترخيص باستخدام علامة الجودة العمانية للسنة الأولى 2- طلب الترخيص باستخدام علامة الجودة العمانية للسنة الثانية 3 - طلب الترخيص باستخدام علامة الجودة العمانية للسنة الثالثة

    الاشتراطات والضوابط:
    • التزامات المنشأة:
    • • أن تكون مرخصاً لها بمزاولة النشاط الخاص بتصنيع المنتج
    • • أن تكون السلعة التي تنتجها المنشأة مطابقة للمواصفة القياسية و/ أو اللائحة الفنية المعمول بها.
    • • يجب تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمختصين عند القيام بتقييم المنشأة وسحب العينات العشوائية واثناء إجراءات منح الترخيص وتزويدهم بجميع المعلومات المطلوبة لمنح الترخيص
    • • القيام بإجراء الاختبارات المطلوبة بمختبرات المديرية في حال طلب موظفي الدائرة
    • • في حالة عدم توفر إمكانية الفحص في مختبرات المديرية يجوز إجراؤها في مختبرات معتمدة دولياً أو مسجلة لدى المديرية، او مختبرات حكومية أو مختبرات المنشأة بإشراف دائرة المطابقة.
    • • أن يتم وضع خطة مراقبـة الجـودة بالاتفاق مع الجهة دائرة المطابقة.
    • • اخطار الجهة دائرة المطابقة عن التعديلات المتعلقة بالسلع، معدات الإنتاج، أو معدات المراقبة.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    750 ريال عماني للسنة الأولى، 650 ريال عماني للسنة الثانية، 500ريال عماني للسنة الثالثة و ما يليها 50 ريال عماني للزيارة الميدانية
    مقدم الخدمة
    دائرة المطابقة
  • طلب تسجيل وتجديد مختبرات الفحص والمعايرة 1- طلب تسجيل وتجديد مختبرات الفحص والمعايرة طرف أول 2- طلب تسجيل وتجديدمختبرات الفحص والمعايرة طرف ثاني 3- طلب تسجيل وتجديد مختبرات الفحص والمعايرة طرف ثالث

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تطبيق اشتراطات لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 59/2011
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    -200 رسوم تسجيل مختبر طرف ثالث لمدة 3سنوات - 75 ريال عماني مختبر طرف اول أو ثاني لمدة 3 سنوات -لكل زيارة معاينة 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مكتب الاعتماد
  • خدمة إلكترونية تُمكن كافة المتعاقدين مع الجهات الحكومية كالأفراد والمؤسسات والشركات من الحصول على رقم مرجعي يتم من خلاله تحويل المبالغ المستحقة لهم نظير تقديم خدمات أو أعمال للجهات الحكومية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بيانات الحساب البنكي مطابقة لبيانات المستفيد
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    مكافحة الفساد
    الرسوم
    - تسجيل جديد/تجديد: 5 ريال - تعديل الحساب البنكي: 1 ريال - إصدار رسالة إلزام : 20 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للخزينة و الحسابات
  • الخدمة تتيح طلب أحد الأفراد أو الشركات (مواطنين أو أجانب) التصديق على الوثائق أو المستندات أو الشهادات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم الوثيقة المطلوب تصديقها
    القطاعات
    الشؤون الخارجية
    الرسوم
    يعتمد على نوع الوثيقة المطلوب تصديقها وتبدأ الرسوم من 5 ريال الى 150 ريال
    مقدم الخدمة
    الدائرة القنصلية
  • تمكن هذه الخدمة المستفيدين من الحصول على ترخيص نقل سياحي بعد استيفاء متطلبات الحصول على النشاط

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحصول على الموافقة المبدئية والموافقات المطلوبة من جهات الاختصاص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    200 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تُقدَّم الخدمة للراغبين في الحصول على ترخيص مكتب سفر وسياحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    75 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تمنح الوزارة تراخيص الإرشاد السياحي للعمل في سلطنة عمان. ويعتبر هذا الترخيص مطلوبًا للعمل بصفة مرشد سياحي في عمان. وتقدَّم الخدمة للراغبين في الحصول على بطاقة لمزاولة مهنة الارشاد السياحي حسب الفئات: عام، ومكاني ومتخصص

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون حاملًا للجنسية العمانية، ولا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عامًا، أو أن يكون أجنبيًا، ولا يقل عمره عن خمس وعشرين (25) عامًا.
    • - أن يتمتع بكامل الأهلية ، وأن يكون حسن السيرة ، وحسن السمعة ، ولم يسبق أن حكم عليه بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
    • - إثبات اللياقة البدنية.
    • - أن يكون حاصلاً على المؤهل والتدريب المناسبين في مجالات الإرشاد السياحي، وأن يجيد التحدث بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية
    • أن يجتاز الاختبار الذي أعدته الو
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    مرشد سياحي عام (عماني) 20 ريال عماني مرشد سياحي مكاني أو متخصص (عماني) 10 ريال عماني مرشد سياحي (لغير العمانيين) 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تمنح الوزارة تصاريح للفنادق فئة 5 أو 4 نجوم، أو للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية أو المطاعم المصنفة، وذلك لتقديم عروض فرق الفنون الراقية (الفرق الموسيقية).

    الاشتراطات والضوابط:
    • مراعاة اشتراطات التصنيف وفق الفئات المحددة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    500 ريال عماني للفنادق فئة 4-5 نجوم، 400 ريالا عمانيا للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية والمطاعم المصنفة
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد ترخيص المنشآت الفندقية 

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب تقديم طلب التجديد قبل شهر من تاريخ الإنتهاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    فندق 5 -4 نجوم والشقق الفندقية الفاخرة 3200 ريال عماني - فندق 3 نجوم والشقق الممتازة 2400 ريال عماني - فندق نجمتين ونجمة واحدة والشقق الفندقية العادية 800 ريال عماني - المخيمات العادية والفاخرة 1000 ريال عماني - الاستراحات والنزل 250 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تجديد رخص السفر والسياحة والمنصات / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    75 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد تراخيص المرشدين السياحيين والبرامج / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    -مرشد سياحي عام (عماني) 20 ريال عماني -مرشد سياحي مكاني أو متخصص (عماني) 10 ريال عماني -مرشد سياحي (لغير العمانيين) 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتقديم طلب تجديد تصريح فرقة الفنون الراقية الحالي

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات على الترخيص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    500 ريالا عمانيا للفنادق فئة 4-5 نجوم، 400 ريالا عمانيا للفنادق المدارة من قبل شركات عالمية والمطاعم المصنفة
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تفاصيل الخدمة الخاصة بالأنشطة المتضمنة في تعديل الترخيص ، عند حدوث تغيير في السجل التجاري للمنشأة الفندقية

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات على الترخيص
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    20 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تعديل الترخيص عند وجود تغيير في السجل التجاري للنقل السياحي

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود مخالفات أو مترتبات مالية على المكتب
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    20 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تعديل الترخيص عندما يكون هناك تغيير كامل في ملكية مكاتب السفر والسياحة

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود مخالفات أو مترتبات مالية على المكتب
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة التي ينطوي عليها إلغاء تراخيص الإرشاد السياحي التي شرع فيها المرشد السياحي / الشركة

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات عند طلب الإلغاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • إلغاء الأنشطة السياحية - تصريح فرقة الفنون الراقية

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود التزامات مالية عند طلب الإلغاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • خدمة تمكن المستفيدين الراغبين من رفع مستوى/درجة تصنيف المنشآت الفندقية، حيث تتفقد الوزارة تصنيفات المستوى في المنشآت الفندقية، وتقوم بتحديثها وفق معايير التصنيف المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائره التصنيف ومراقبة الجودة
  • تقدم الخدمة لترخيص إقامة مجمعات سياحية متكاملة وفقاً لنظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري لوزارة الاسكان رقم (191/2007)

    الاشتراطات والضوابط:
    • وفقاً لنظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2006) ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري لوزارة الاسكان رقم (191/2007).
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    بناء على القرار الوزاري رقم (136/2021). - رسوم دراسة طلب الترخيص (غير مسترد) = 500 خمسمائة ريال عماني - رسم الترخيص : 1- (5000) خمسة آلاف ريال عماني، للأراضي البالغة مساحتها (200,000) مائتي ألف متر مربع. 2- (5) خمسة ريالات عمانية لكل ألف متر مربع إضافي، إذا ازدادت مساحة الأرض عن (200,000) مائتي ألف متر مربع.
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • تقدم هذه الخدمة للمواطنين والشركات التي ترغب في اقامة مشاريع سياحية على قطع اراضي سياحية مملوكة للحكومة وذلك وفقا لنظام حتى الانتفاع

    الاشتراطات والضوابط:
    • القدرة الاستثمارية
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    حسب الرسوم المحددة قانوناً للانتفاع بالأراضي الحكومية
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • يتم توفير البيانات الإحصائية لقطاعي التراث و السياحة لطالب البيانات ، بحيث تكون البيانات محدثة ومتاحة للجميع من خلال موقع الوزارة في لوحة المعلومات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الالتزام بالقوانين واللوائح والشروط والاحكام التي تصدرها الوزراة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • تقدم هذه الخدمة للراغبين في الحصول على دعم من وزارة التراث والسياحة، سواء كان مالي أو لوجستي أو معنوي، للبرامج التي تخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الترويج
  • توفير مواد ترويجية للجهات الخارجية اذا كان الغرض يخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي من استخدام المواد الترويجية
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسويق السياحي
  • خدمة تقدم للمؤسسات السياحية والفندقية للمشاركة في المعارض السياحية الدولية

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن تكون المؤسسة متواجدة في السلطنة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    1000-2500 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    قسم الفعاليات الخارجية
  • خدمة تقدم للشركات السياحية والفندقية للمشاركة في حلقات العمل السياحية المتنقلة والتي تنظم خارج السلطنة بالتعاون والتنسيق مع المكاتب السياحية الخارجية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • للشركات المتواجدة في السلطنة فقط
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    1000
    مقدم الخدمة
    دائرة تطوير الأسواق
  • تُلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص إغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية حسب تصنيفات اتفاقية لندن

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (26/81) بالمصادقة على اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن اغراق المخلفات (بروتوكول 96)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - أقل من 50 ألف طن 200 بيسة للطن - أكثر من 50 ألف طن 100 بيسة للطن
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • خدمة ملزمة للشركات التي تقوم: - بنقل أو تجميع أو معالجة أو تخزين او إعادة استخدام أو التخلص النهائي من المخلفات الخطرة - التخلص النهائي من المخلفات الصلبة الغير خطرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (17/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الصلبة الغير خطره
    • - القرار الوزاري رقم (18/93) المتعلق بتشريعات إدارة المخلفات الخطرة
    • - المرسوم السلطاني رقم( 115\ 2001) المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - المرسوم السلطاني (119/ 94) بالمصادقة على اتفاقية بازل
    • - القرار الوزاري رقم (10/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إدارة المخلفات الخطرة
    • - القرار الوزاري رقم 48 / 2017 بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - تقديم تقرير كل ستة أشهر خلال مدة صلاحية الترخيص
    • - شروط أخرى:
    •  يتطلب الحصول على تصريح بيئي في حالة معالجة المخلفات الخطرة فقط أو التخلص النهائي من المخلفات الغير خطرة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة إدارة مخلفات خطرة:  50 ريال عُماني - في حالة إدارة مخلفات صلبة غير خطرة:  لا يوجد
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة النفايات
  • خدمة تمنح بغرض تخزين المصادر المشعة في مواقع توافق عليها الهيئة وذلك في المجالات التجارية / الصناعية / الطبية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • • يجب الالتزام بلائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (249/97) والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (281/2003)
    • • القرار الوزاري رقم (21/99) المعدل بالقرار الوزاري رقم (81/2002) بشأن فرض رسوم على منح تراخيص إستيراد ونقل وتخزين واستخدام المصادر المشعة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الوقاية من الاشعاع
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص لتصريف مياه مصاحبة لإنتاج النفط مثل تصريفها في أحواض تبخير أو إعادة حقنها في آبار ذات أعماق كبيرة أو إعادة حقنها للمحافظة على مستوى الضغط لتعزيز إنتاج النفط

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص تصريف او إعادة استخدام مياه صرف معالجة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • تلزم الجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص تصريف مياه عادمة إلى برك التبخير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • الحصول على ترخيص لتصريف مياه مرتجعة من محطات تحليه المياه

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - المرسوم السلطاني رقم 115/2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (145/93) وتعديلاته, والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (12/2017) بتعديل بعض أحكام لائحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - القرار الوزاري رقم (55/2002) بتعديل لائحة بعض أحكام إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح بيئي للمشروع
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • يلزم على الجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بيئي وذلك للمشاريع التي بها مصادر احتراق (الغلاية - الفرن - مولدات طاقة - محرقة ميكانيكية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء
  • يلزم للجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (159/2005)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الكمية أقل من 100 متر مكعب/ ساعة 15 ريال عُماني - الكمية أكثر من 100 متر مكعب/ساعة 50 ريال عُماني - الكمية أكثر من 1000 متر مكعب/ساعة 75 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • يلزم بالجهة المقدمة للطلب الحصول على ترخيص نقل السوائل (مشتقات نفطية - سؤائل كيميائية ) بين المنشئات البحرية في سلطنة عمان .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (25/81) بالمصادقة على الأتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 (MARPOL 73/78)
    • - لائحة تصريح اغراق المواد الصلبة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39/2004)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - 100 ريال عُماني لكل سفينة ( مائة ريال عُماني) * تدفع من قبل الشركة الناقلة
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • خدمة لطلب الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة داخل المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    375 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا مع الإلتزام بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية مع أحد مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة من قبل الهيئة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    1500 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا، وذلك للأنشطة الواقعة خارج المناطق الصناعية المعتمدة التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ الصناعية المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    750 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • خدمة تمنح بغرض الحصول على تصريح بيئي لممارسة نشاط معين بعد التأكد من سلامته بيئيًا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم(114/2001) الصادر بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم (48/2017) بإصدار لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     إذا كان المشروع لا يتطلب إجراء دراسة بيئية: 150 ريال عماني  إذا كان المشروع يتطلب تقديم دراسة بيئية: 600 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    مركز التقييم البيئي والتصاريح
  • طلب خدمة تمنح بغرض استيراد مواد كيميائية في مجال البيع أو الاستخدام أو الاستخدام والبيع أو إعادة التصدير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية.
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    • شروط أخرى:
    • - الحصول على تصريح استخدام أو بيع للمادة الكيميائية ( التصريح البيئي للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة) المراد استيرادها
    • - اشتراطات مواد الأسلحة الكيميائية والمواد السليفة توجد على الرابط https://www.ea.gov.om/ar/the-authority/ministry-mandates/environment-affairs/chemicals/
    •  اشتراطات الدليل الإرشادي لإجراءات تراخيص المواد الكيميائية إلكنرونياَ (الدليل-الارشادي-لإجراءات-إصدار-تراخيص-المواد-الكيميائية-إلكتروني-ا.pdf (ea.gov.om)
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
     استيراد اقل من 2 طن 30 ريال عماني  استيراد من 2 طن الى أقل من 10 طن 70 ريال عماني  استيراد من 10 طن الى أقل من 100 طن 150 ريال عماني  استيراد أكثر من 100طن 300 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • - خدمة تمنح بغرض تداول المواد الكيميائية الخطرة على المستوى المحلي في مجال: • البيع • الاستخدام • البيع والاستخدام

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - في حالة البيع:  100 ريال عماني - في حالة الاستخدم:  100 ريال عماني - في حالة البيع والاستخدام:  200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • خدمة تمنح بغرض تصدير مواد كيميائية تم استيرادها أو تصنيعها أو شراءها محليا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • - لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    • - شروط أخرى:
    •  الحصول على تصريح الاستيراد أو التصنيع
    •  الحصول على تصريح البيع للشركة التي تم الشراء منها
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    40 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
  • طلب خدمة تمنح بغرض تصنيع مواد كيميائية خطرة في مجال : - البيع - الاستخدام - التصدير

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
    • - لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
    • -لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
    • - القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    200 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة المواد الكيميائية وإدارة المخلفات
  • تمنح الموافقة للجهات الراغبة في تصريف مياه ناتجة عن حفر أو تصريف مياه اختبار أو مياه أخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 المتعلق بقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - مرسوم السلطاني رقم 115/ 2001 المتعلق بقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم رصد الملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة
  • إصدار بطاقة الإقامة للمقيم خلال ثلاثين يوماً من دخوله للبلاد

    الاشتراطات والضوابط:
    • حضور صاحب الطلب شخصيا.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    11 ريالا عمانيا لسنة واحدة. 22 ريالا عمانيا لسنتين.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تسجيل واقعة الميلاد للعمانيين داخل وخارج السلطنة وكذلك الأجانب المقيمين بالسلطنة وإصدار شهادة الميلاد لهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الإبلاغ عن الواقعة خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الولادة داخل السلطنة.
    • - في حال حدوث الولادة خارج السلطنة يتم الإبلاغ عن الواقعة خلال ثلاثة أشهر إذا كانت مدة الإقامة أكثر من شهر، وخلال خمسة عشر يومـــــــــاً من تاريخ الوصول للسلطنة إذا كــــــانت الإقامـــــة أقل من شهر.
    • - يجب أن يكون اسم المولود العماني المطلوب قيده متفقــــــاً مع الأعراف والتقــــــاليد العمانيــة.
    • - أصل عقد الزواج ومصطق من وزارة الخارجية لغير العمانيين
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    - 2 ريالا عمانيا. - ريال لنسخه الاضافية.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • يتم قيد واقعة الوفاة للعمانيين داخل وخارج سلطنة عمان وكذلك للمقيميين في حال حدوث الوفاة داخل سلطنة عمان وإصدار شهادة للواقعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - حضور المكلف قانونا بالإبلاغ
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    - الإصدار الأول بدون رسوم. -ريال للنسخة الإضافية.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تتيح هذه الخدمة للمواطن الحصول على خطاب موافقة من البلدية إلى شركة توفير الطاقة الكهربائية لتوصيل خدمة الكهرباء المؤقت بعد التأكد من استيفاء الشروط

    الاشتراطات والضوابط:
    • الإلتزام بقوانين الأمر المحلي رقم (2\96) الخاص بتنظيم البناء بمحافظة ظفار و قوانين و إشتراطات الإسكان الريفي والإلتزام باللإشتراطات والضوابط الأخرى الخاصة بالبناء وتنظيمة.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشئون الهندسية
  • خدمة متاحة للقطاع الخاص تتم فيها إجراءات متصلة مع عدد من الوحدات الحكومية بهدف الحصول على موافقة من الوزارة لاستخراج ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ العرض السنمائي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية أو أن يعمل في سلطنة عمان.
    • - أن يكون مقدم الطلب مقيداً في السجل التجاري.
    • - أن يكون لديه شهادة حسن سيرة وسلوك.
    • - ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (21) سنة.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    1000 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص الإعلامية
  • نقل ملكية المركبة من شخص لآخر وتسجيلها بإسم الشخص الجديد

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. حضور البائع والمشتري في حالة بيع المركبة بدون الرقم .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    نقل مع اللوائح 5 ريالات عمانية بدون لوائح تضاف للسعر اللوائح الحجم الصغير/ متوسط 8 ريال للوحتين ، والسعر للوائح الكبيرة 10 ريال للوحتين
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد تراخيص النقل السياحي والبرامج / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    200 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • خدمة إصدار رخصة سياقة تجيز لسائق المركبة سياقة المركبات في الطرقات بعد إجتياز كافة الإختبارات المعدة لذلك

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب الرخصة قد أكمل (18) عاما بالنسبة للرخصة الخفيفة ورخص الدراجات و (21) عاما للرخصة الثقيلة والمعدات.
    • - أن يكون سليما من العاهات والأمراض التي تمنع من السياقة (ويمكن لبعض الأشخاص المصابين بعاهات معينة إخضاعهم للفحص الطبي).
    • - إجتياز فحص نظر .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10 ريالات عمانية
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • تقدم هذه الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية رخصة القيادة ليتم تجديدها لمدة أخرى وفق الشروط والإجراءات المتبعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إجتياز فحص النظر
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 حسب نوع فئة الرخصة
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • يتم إصدار رخصة بدل فاقد بناء على بلاغ فقدان للرخصة يتيح للمستفيد سياقة المركبات لمدة شهرين فقط وبعد ذالك يتم إصدار الرخصة بدل الفاقد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن تكون رخصة السياقة سارية المفعول
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 ريال
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • خدمة متاحة للقطاع الخاص تتم فيها إجراءات متصلة مع عدد من الوحدات الحكومية بهدف الحصول على موافقة من الوزارة لاستخراج ترخيص بيع الأشرطة السمعية وأفلام الفيديو والأسطوانات المدمجة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية أو أن يعمل في سلطنة عمان.
    • - أن يكون مقدم الطلب مقيداً في السجل التجاري.
    • - أن يكون لديه شهادة حسن سيرة وسلوك.
    • - ألا يقل عمر مقدم الطلب عن (21) سنة.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    400 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص الإعلامية
  • يتم منحها تحت كفالة الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص بممارسة النشاط السياحي ولجميع الجنسيات وفق الشروط والضوابط . صلاحيتها :ثلاثون يوماً التمديد: لمدة مماثلة .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون الأجنبي خارج سلطنة عُمان عند تقديم طلب التأشيرة.
    • - أن لا يكون لديه تأشيرة أخرى سارية المفعول لدخول السلطنة.
    • - أن تكون المستندات المطلوبة سارية المفعول لإكمال طلب التأشيرة.
    • - أن يكون لدى طالب التأشيرة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر.
    • - تستخدم التأشيرة للدخول إلى السلطنة لمرة واحدة.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    5 ريالات عمانية اذا كانت مدة الزيارة 10 أيام ، 20 ريالا عمانيا اذا كانت مدة الزيارة 30 يوم
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • - تمنح تأشيرة الإلتحاق لأقارب العامل المقيم في البلاد، وكذلك أقارب المواطن في الخارج.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - جواز سفر ساري المفعول.
    • - إقامة سارية المفعول للعامل المقيم في سلطنة عمان والذي ستلتحق به عائلته .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    30 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة لأكثر من مرة ، وتخول حاملها الدخول إلى البلاد والإقامة للمدة المحددة فيها ويتم منح هذه التأشيرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • -جواز سفر ساري لمفعول لا يقل عن 6 اشهر.
    • - تخول حاملها الدخول للبلاد خلال فترة صلاحيتها والإقامة فيها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في كل مرة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تمنح بناء على طلب مؤسسة تعليمية أو تدريبية حاصلة على ترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية صادر من الجهة المختصة وتحت مسؤوليتها للأجنبي القادم للدراسة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - جواز سفر ساري المفعولا لا يقل عن 6 اشهر.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    30 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • هي خدمة إعتماد أعضاء الهيئة الإدارية وفقا لإستمارة معدة مسبقا تقوم اللجنة التحضيرية بنشر إعلان لمن يكون لديه الرغبة في الترشح للهيئة الإدارية عن طريق ة ( بالانتخاب / بالتزكية ) التي تختارها الجمعية العمومية و يتم تعبئتها عن طريق مقدمو الطلب و تقوم اللجنة التحضيرية التي اشرفت على تشكيل الهيئة الإدارية إحضارها للقسم لبحثها من قبل الباحثين القانونيين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- أن يكون عضوا في الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
    • 2- أن يكون عماني الجنسية.
    • 3- ألا تتعارض مسؤولياته و مهامه في المنشأة مع مسؤولياته و مهامه النقابية.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة تسجيل النقابة العمالية وفقا لإستمارة معدة مسبقا ويتم تعبئتها عن طريق مقدم الطلب (عمال الشركة) ومن ثم إحضارها للقسم لبحثها من قبل الباحثين بقسم النقابات العمالية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1-أن يكون عاملا بالمنشأة
    • 2- ألا يقل عمره عن (18) سنه وان يكون كامل الأهلية
    • 3-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أوعقوبة مقيدة بالحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره وان يقدم ما يثبت ذلك للمديرية من الجهات المختصة
    • 4) ألا يكون معارا او منتدبا في نقابة اخرى او صاحب عمل (المالك ) في المنشأة
    • 5) ألا يكون قد ثبت ممارسته اعمال تخل بأمن البلاد او الوحدة الوطنية او بمصالح السلطنة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة تسجيل الإتحاد العام وفقا لإستمارة معدة مسبقا ويتم تعبئتها عن طريق مقدمو الطلب (اعضاء النقابات والإتحادات العمالية) ومن ثم إحضارها للقسم لبحثها من قبل الباحثين بقسم الاتحادات العمالية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يتكون الاتحاد العام من النقابات والإتحادات العمالية المسجلة لدى الوزارة والمنظمة للإتحاد العام.
    • - تتكون الجمعية العمومية للإتحاد العام من عضوين من كل نقابة عمالية وعضوين من كل إتحاد عمالي منضمين للإتحاد العام تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الإتحاد العمالي.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة طلب تعديل النظام التأسيسي وفقاً لرسالة يقوم مقدمو الطلب (نقابة ، إتحاد عمالي ، الإتحاد العام) بتقديمها لدائرة التنظيمات النقابية ، يتم مراجعة الطلب من قبل الباحثين القانونيين بالدائرة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بيانات القوى العاملة من خلال رقم سجل المنشأة
    • - رقم سجل القوى العاملة
    • - كشف التأمينات الاجتماعية
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • إستقبال طلبات من منشأت القطاع الخاص والتي يزيد عمالها عن 10 عمال فأكثر لإعتماد برنامج السلامة والصحة المهنية . كما نصت اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية مادة رقم (10).

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المنشأة التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر
    • -المنشأة تكون خاضعة لقانون العمل
    • - يعد البرنامج بواسطة مختص بتدابير السلامة والصحة المهنية
    • - يجب أن يتوافق البرنامج مع مهام وطبيعة وحجم العمل المنشأة
    • - تلتزم المنشأة بكل ما يحتويه البرنامج المعد من قبلهم (تعهد بالتنفيذ)
    • ملاحظة: يعتبر البرنامج معتمد للمنشأة الى ان يحدث تغيير في طبيعة عمل المنشأة فهنا يستدعي تغيير البرنامج كليا
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • إستقبال طلبات من منشآت القطاع الخاص للاستثناء من أحكام المادة (16) البند (3) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (322/2011) للتصريح بالعمل في أوقات الظهيرة خلال شهر يونيو ويوليو وأغسطس

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب أن تكون المنشآت المتقدمة بالطلب خاضعة لقانون العمل وفقا للضوابط التالية :
    • -توفير مياه شرب باردة تتناسب مع عدد العاملين.
    • - عمل استراحة مظللة قريبة من موقع العمل ( في الأماكن المكشوفة ) مغلقة من الجهات الأربع ومفروشة ومجهزة بأجهزة التكييف وتتناسب مع عدد العمال.
    • - توفير الإسعافات الأولية.
    • - توفير مياه للغسيل و الاستخدامات الأخرى على أن تكون الخزانات المتوفرة مغطاة بطبقة تحفظ برودة المياه
    • - توفير حافلة مكيفة بالقرب من موقع العمل.
    • - أية شروط أخرى تستدعي ظروف العمل توفيرها.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • يحق للمواطن العماني مزاولة نشاط استقدام القوى القوى العاملة غير العمانية و التجديد بعد الحصول على ترخيص من هذه الوزارة ويجب استيفاء الاشتراطات اللتي وضعتها الوزارة لمزاولة هذا النشاط .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - متفرغ لا يعمل في أي قطاع يحمل مؤهل الثانوية العامة أو خبرة عملية عشر سنوات
    • في الترخيص الجديد :
    • 1-أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.
    • 2-أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.
    • 3-أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، أو له خبره عملية لا تقل عن عشر سنوات مع اجادته القراءة والكتابة.
    • 4-أن يمارس النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على ادارة اعمال المنشأة المرخص لها ولا يمارس نشاطا تجاريا آخر أو وظيفة أو حرفة أخرى.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    500 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكين طرفي الإنتاج (العامل أو صاحب العمل ) من تقديم الشكاوى العمالية (خاص وتجاري) ، حيث توفر الخدمة إمكانية متابعة حالة الشكاوى المقدمة مسبقا و إظهار تفاصيل كل منها من خلال موقع الوزارة خدمات القوى العاملة ، و توفر أيضا ميزة طلب إغلاق الشكوى (في حال توصل الشاكي و المشكو في حقه إلى تسوية فيما بينهم قبل بحث موظفي الوزارة للشكوى). يقوم النظام بالتعامل مع الشكاوى حسب نوعها ، لذا يتم حجز جلسات للأنواع التي تتطلب ذلك مباشرة من النظام مثل شكاوى الأجور ،وترسل رسالة نصية وبريد الكتروني للشاكي والمشتكى عليه بتفاصيل الموعد من أجل الحضور للوزارة أما في حالة الشكاوى التي لا تتطلب حجز جلسات يتم ارسالها الى الدائرة المختصة من أجل بحث الطلب ومن ثم اتخاذ اللازم. السياسة: وينبغي عند تقديم الطلب مراعاة بعض الضوابط أهما صحة البيانات والمصداقية. من أجل البدء في إجراءات دراسة الطلب ،على مقدم الطلب الموافقة على الاشتراطات التالية: -التفهم والموافقة على قيام الوزارة بالإفصاح عن محتوى الشكوى الى المؤسسة التي تم تقديم الشكوى ضدها والاعضاء الآخريين المعنيين. -الموافقة على حفظ سرية الطلب . -عدم الكشف و الإفصاح عن أو أي جزء من أي سجل أو مستند أو ملف أو دليل أو توصية فريق ادارة الشكاوي بالوزارة او أي قرار يتعلق بهذا الطلب . -التصريح بأن الحقائق المعلنة أو المرفقة في نموذج الطلب السري صحيحة على حد علم واعتقاد مقدم الطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • يحق لصاحب العمل التقدم بطلب إلغاء بلاغ ترك العمل المسجل ضد العامل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ إعتماد البلاغ.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إعتماد البلاغ .
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكن الخدمة القوى العاملة غير العمانية من التقدم بطلب التظلم من بلاغ ترك العمل المقدم عليهم من قبل صاحب العمل .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون البلاغ معتمد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • لنقل موقع المكتب الى موقع اخر يشترط الحصول على موافقه كتابية من الدائرة المختصة وفقا للمادة(14) من اللائحة التنظيمية لمكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية والتي تنص على.: " لا يجوز للمنشأة المرخص تغيير مقرها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المديرية أو الدائرة المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة".

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تُمكن الخدمة صاحب العمل من تسجيل بلاغات ترك العمل على القوى العاملة الغير عُمانية التاركة للعمل لمدة تزيد عن سبعة أيام وبالتالي إخلاء مسؤوليته القانونية الناتجة عن تبعات ترك العامل للعمل مثل الغرامة المترتبة على صاحب العمل في حال ضبط العامل في منشأة غير مسجل عليها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن لا تكون حالة العامل مغادر
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • استقبال طلبات التصديق على لائحة نظام العمل ولائحة الجزاءات ولائحة التظلمات والشكاوى من منشآت القطاع الخاص، حيث يتم مراجعتها من قبل القسم المختص واعتمادها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -طباعة اللوائح على الأوراق الرسمية للمنشأة.
    • -الختم والتوقيع من أحد المفوضين بالتوقيع للمنشأة على كل ورقة من أوراق اللوائح
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكن الخدمة صاحب العمل من استرجاع المبلغ المودع لتأمين تذكرة سفر العامل عند تسجيل بلاغ ترك العمل.حيث يمكن استرجاع ثمن في حالة الغاء بلاغ ترك العمل (عن طريق طلب إلغاء بلاغ ترك العمل او عن طريق تظلم العامل من بلاغ ترك العمل) أو مغادرة العامل دون استخدام ثمن التذكرة أو انقضاء المدة القانونية ( 4 سنوات)على بقاء ثمن التذكرة في حساب الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يمكن استرجاع ثمن التكرة في حالة الغاء بلاغ ترك العمل (عن طريق طلب إلغاء بلاغ ترك العمل او عن طريق تظلم العامل من بلاغ ترك العمل) أو مغادرة العامل دون استخدام ثمن التذكرة أو انقضاء المدة القانونية ( 4 سنوات)على بقاء ثمن التذكرة في حساب الوزارة.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة تختص بنقل خدمات العمال بناء على طلب يقدم من صاحب العمل أو المندوب أو المفوض بالتوقيع حيث يتكمن ( الافراد - اصحاب العمل - الجهات الحكومية ) من نقل خدمات القوى العاملة الغير عمانية التي تقع تحت كفالتها

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون حالة العامل المطلوب نقل خدماته على رأس العمل.
    • - أن يتوفر لدى صاحب العمل الجديد ترخيص شاغر حتى يتم نقل العامل لديه .
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    5 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من تسجيل بيانات خطة التشغيل لتعيين قوى عاملة وطنية حسب المهن بأفرع المنشأة وتتضمن بيانات المهنة والمؤهل وتفاصيل الأجور (الراتب الأساسي،العلاوات) ومكان العمل و العدد المطلوب من الموظفين حسب الضوابط المعمول بها في تعيين القوى العاملة بمنشآت القطاع الخاص.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تتناسب المهن مع المؤهلات في الخطة.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة تُمكن صاحب العمل من استعراض تفاصيل بيانات المترشحين للوظائف المُقدمة في نظام الترشح الإلكتروني الموجوده على موقع الوزارة والمرشحين عن طريق منافذ الخدمة كوانتر الوزارة أو الترشيح الإلكتروني بالموقع وتستطيع من خلال هذه الخدمة إستعراض بيانات المترشحين وتسجيل نتيجة الترشيح.

    الاشتراطات والضوابط:
    • صلاحية الفرص الشاغرة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • خدمة الاستقالات وإنهاء الخدمة تلبي احتياجات الشركات الخاصة المسجلة لدى الوزارة. هذه الخدمة سوف تنهي خدمة المواطن مع صاحب العمل. تقوم هذه الخدمة بتحديث بيانات المواطنين بالوزارة ، والهيئة العامة للتأم

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون الموظف على رأس العمل
    • - أن يكون الموظف عماني الجنسية
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة الكترونية تسمح للعامل (الطرف الثاني) الإطلاع والموافقة على العقد المسجل من قبل أصحاب العمل (الطرف الأول) .

    الاشتراطات والضوابط:
    • شروط الباحث (مسجل في سجل القوى العاملة-عماني الجنسة -باحث عن عمل)
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    ريال عماني واحد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • شهادة تصدر عن الغرف التجارية في بلد المصدر تبين مكان صنع او انتاج البضاعة او البضائع المراد تصديرها، وهى وثيقة ضرورية للتعرف على بلد منشأ البضاعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • يجب تعبئة الإستمارة الخاصة المعدة لهذه الخدمة.
    • • يجب تحديد نوع البضاعة.
    • • أن تكون الشهادة موقعة من قبل شخص مفوض بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة.
    • • أن تكون شهادة الانتساب سارية المفعول.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    4 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمات المنتسبين والمعلومات
  • خدمة مجانية تقدمها الغرفة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال تتمثل بتقديم الاستشارات الاقتصادية لتطوير الأعمال

    الاشتراطات والضوابط:
    • - شهادة الانتساب سارية المفعول
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة البحوث الاقتصادية
  • تصدر مجلة الغرفة في 120 صفحة من الحجم المتوسط وهي مجلة دورية يصدر منها عدد واحد كل شهرين بمجموع ستة أعداد في العام من بينها عدد خاص بمناسبة في نوفمبر بمناسبة العيد الوطني المجيد. يمكن طلب خدمة الإعلان في مجلة الغرفة عبر الخدمات الإلكترونية في موقع الغرفة الإلكتروني

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون منتسب للغرفة
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    على حسب موقع الصفحة في المجلة.
    مقدم الخدمة
    دائرة الاعلام والنشر
  • خدمة مجانية تقدمها الغرفة لأصحاب الشركات من الراغبين بالحصول على استشارة قانونية فيما يتعلق بأعمالهم التجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة عمان في كل
    • ما يتعلق بالأعمال والإجراءات التجارية والاقتصادية وفق القوانين المعمول بها في السلطنة
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون القانونية
  • خدمة مجانية تقدمها الغرفة لقطاع الاعمال لتسوية ودية بين منسبيها واي طرف اخر فيما يخص المنازعات التجارية فقط

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون النزاع تجارياً
    • • أن يكون أحد طرفي الشكوى على الأقل عضواً بالغرفة
    • • ألّا يكون نظر النزاع من اختصاص جهة أخرى
    • • أن تكون الشكوى ضد مؤسسة أو شركة عضوا بالغرفة
    • • ألّا يكون النزاع قيد النظر أمام أي جهة تقاضي أو تحكيم
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون القانونية
  • يمكن من خلال هذه الخدمة تقديم الشكوى بصيغة رسالة إلى رئيس لجنة شؤون الخبراء - وكيل الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم المستندات والأوراق المطلوبة بشأن الشكوى المقدمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون القضائية
  • تسجيل بيانات صاحب العمل بالقطاع الخاص بدول مجلس التعاون و التي تقوم بتسجيل عاملين عمانيين لديها

    الاشتراطات والضوابط:
    • استكمال جميع البيانات المطلوبة للتسجيل
    • ارفاق جميع المستندات
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تسجيل المؤمن عليه بنظام العاملين خارج السلطنة ومن في حكمهم

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن لا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنه ولا يزيد عن 60 سنه عند بدء الاشتراك ،
    • - أن لا يكون مسجلا في اي نظام تقاعدي او متقاعد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تسجيل أصحاب الأعمال و أصحاب المهن العمانيين كمؤمن عليهم في نظام التأمينات الإجتماعية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - في حال تجاوز شريحة الدخل المحددة لدرجة المنشأة أو المهنة سوف يتم تحويل الطلب إلى الموظف المختص للمراجعة و إعتماد التسجيل، كما يجب إرفاق كشف حساب بنكي ل 6 أشهر تثبت قدرة المنشأة \ المؤمن عليه المالية.
    • -لا تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن (18) عاماً، ولا يزيد على (60) عاماً، عند تسجيله في هذا النظام لا يجوز تحديد بدء الاشتراك في هذا النظام بتاريخ سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل، وإذا لم يحدد صاحب العمل تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب إلى الهيئة يجب ألا تقل شريحة الدخل عن 225 ريال عماني ولا تزيد عن الحد الاعلى 3000، يجب التسجيل في شريحة دخل متوافق مع درجة المنشأة او والمهنة والقدرة المالية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • تسجيل المؤمن عليهم العمانيين العاملين بالقطاع الخاص بإحدى دول مجلس التعاون

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون عماني الجنسية والا يقل سن المؤمن عليه عن 15 سنة ولايزيد عن 59 سنة (عند التسجيل في النظام لأول مرة)
    • أن لايكون متقاعدا من أيه جهة حكومية .
    • أن لايكون خاضعاً أو مغطى تأمينياً عند تسجيله بالنظام لأي نظام تقاعدي آخر داخل السلطنة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • انهاء خدمة عامل عماني يعمل لدى صاحب عمل في دول مجلس التعاون بشرط مسجل في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بيان سبب ترك الخدمه/ وتاريخ انتهاء الخدمه
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • طلب ايقاف الاشتراكات عن المؤمن عليه بشكل مؤقت أو دائم

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون صاحب العمل مسجل بنظام العاملين لحسابهم ونشط
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليهم عن فترات العمل السابقة للجهات الخاضع لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • سداد جميع اشتراكات جميع الفترات
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تمكين صاحب العمل من تحديث أجور المؤمن عليهم العاملين لديه

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجوز زيادة الاجر الخاضع للاشتراك 4 مرات في السنة بالإضافة إلى الزيادة السنوية المقررة بموجب قرار من وزاة العمل لكل مؤمن عليه
    • التعديلات التي تحسب ضمن عدد مرات التعديل المذكورة أعلاه كالتالي:
    • 1-إضافة علاوة جديدة او حذف العلاوة
    • 2-زيادة الاجر الأساسي
    • -بالنسبة للعلاوة الدورية يجب ان لا تقل عن 3% باستثناء الحاصلين على تقيم أداء سنوي ضعيف والذين لم يكملوا 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل
    • تخضع الحالات التي يزيد مقدار الزيادة فيها على 50% للدراسة
    • ملاحظة: لا تعتبر الزيادة أو النفصان في إحدى او كل العلاو
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الاشتراكات
  • يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده –أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرمله أو أولاد بالغين (منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
    • معاش من الهيئة
    • -عدم مرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب
    • -عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
    • حكومية أخرى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تتصرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده - أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين - تعادل اجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل أجر  معاش ثلاثة أشهر  إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الاحوال ألف ريال عماني. فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين أو والدين أو أحدهما تصرف إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
    • معاش من الهيئة
    • -عدم مرور سنة على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب.
    • عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
    • حكومية أخرى .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • فقد الجنسية العمانية طبقاً لأحكام قانون الجنسية العمانية عن المؤمن عليه الخاضع لنظام التأمينات بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

    الاشتراطات والضوابط:
    • --انتهاء خدمة المؤمن عليه.
    • --مدة اشتراك سنة كاملة في التأمين.
    • --ما يفيد سقوط الجنسية.
    • --ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تصرف للملتحقين بالجهات الحكومية التي لا تسمح أنظمتها بتبادل تحويل الاشتراكات أو المستحقات مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة كاملة
    • -العمل لدى إحدى الجهات الحكومية التي لا تسمح بتبادل الاشتراكات
    • مع الهيئة على سبيل المثال: )شرطة عمان السلطانية المكتب السلطاني/
    • جهاز الأمن الداخلي/الحرس السلطاني العماني/القوى الخاصة/البنك
    • المركزي العماني / شركة تنمية نفط عمان.
    • -تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه في
    • التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية